الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (٦٣٦) لسنة ٢٠٠٢م
بإعادة تشكيل لجنة القسائم الزراعية
وتحديد اختصاصاتها
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته - ومـرسـوم نـظـام الـخـدمـة المدنية الصادر في ١٩٧٩/٤/٤،
- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨م،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) لسنة ١٩٨٣م بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية،
- وعلى قرارنا رقم (٦٤٧) لسنة ٢٠٠١م بشأن إعادة تشكيل لجنة القسائم الزراعية وتحديد اختصاصاتها،
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٩٥٦) المتخذ بالجلسة رقم (٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٣٠م والمعتمدة من معالي/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ ٢٠٠٢/٨/١٤م بالموافقة على قرار تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية،
- وعلى قرارنا رقم (٦٢١) لسنة ٢٠٠٢م بتنظيم العلاقة بين الهيئة ومستأجري الحيازات الزراعية،
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يعاد تشكيل لجنة القسائم الزراعية لأغراض الزراعة وتربية الماشية والأغنام والدواجن والاستزراع السمكي والنحل ومشتقاته والمشاتل الزراعية والخدمات على النحو التالي:
١- نائب المدير العام لشئون الثروة النباتية - رئيساً
٢- مدير إدارة الإنتاج الحيواني - نائباً للرئيس
٣- مدير إدارة القسائم الزراعية - عضواً ومقرراً
٤- مدير إدارة الموارد السمكية - عضواً
٥- مدير إدارة منطقة الوفرة الزراعية - عضواً
٦- مدير إدارة منطقة العبدلي الزراعية - عضواً
٧- عضو قانوني - عضواً
يختارهما رئيس الهيئة
/ - عضو من التفتيش - عضواً
مادة ثانية
تختص اللجنة بما يلي :-
١- وضع المقترحات الخاصة باستحداث وتنظيم القسائم الزراعية للإنتاج النباتي والحيواني والسمكي بالبلاد.
٢- وضع المقترحات الخاصة بالأسس والشروط اللازمة لتخصيص وتوزيع واستغلال وتوسعة وفرز القسائم الزراعية للإنتاج النباتي والحيواني والسمكي.
٣- بحث الطلبات التي تقدم للهيئة لتخصيص القسائم لأغراض الزراعة وتربية الماشية والأغنام والدواجن والاستزراع السمكي والربيان والنحل ومشتقاته والمشاتل الزراعية والخدمات والتحقق من توافر شروط الاستحقاق بالنسبة لأصحاب الطلبات وإصدار التوصيات اللازمة.
٤- التقرير بشأن منح التراخيص المؤقتة وعقود الإيجار للقسائم التي يتم تخصيصها.
٥- بحث التظلمات والشكاوى التي تقدم للهيئة بشأن القسائم واقتراح الحلول المناسبة لها.
٦- بحث الطلبات التي تقدم إلى الهيئة بخصوص نقل الحيازات الزراعية داخل نفس المنطقة أو إلى منطقة أخرى وإصدار التوصيات المناسبة بشأنها.
٧- بحث الطلبات التي تقدم بشأن فرز وتوسعة القسائم.
٨ - وضع المقترحات الخاصة بالشروط والضوابط لإلغاء العقود والتخصيص أو سحب الترخيص وبحث كافة الموضوعات المتعلقة بإلغاء وسحب العقود أو التراخيص بناء على طلب القطاع المختص.
٩- بحث الموضوعات التي تحال إليها من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
مادة ثالثة
تعتمد اللجنة في عملها على ما تقضي به أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة وتلك التي تصدر من قبل مجلس إدارة الهيئة أو رئيس الهيئة.
مادة رابعة
تدون كافة الاجراءات التي تقوم بها اللجنة والمناقشات
والمقترحات والتوصيات التي تصدر في محضر يوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين ويرفع إلينا لاعتماده، ولا تعتبر القرارات والتوصيات نافذة إلا بعد اعتماد المحضر من رئيس الهيئة.
مادة خامسة
تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية مرة كل شهر على
الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ـ بناء على دعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر
توصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة سادسة
للجنة في سبيل القيام بعملها أن تستعين بمن تراه مناسبا ولها أن تشكل فرق عمل فرعية من بين أعضائها أو من غيرهم لدراسة أي موضوع من الموضوعات المختصة بها.
مادة سابعة
تكون اجتماعات اللجنة في غير مواعيد الدوام الرسمي
ويصرف لأعضاء اللجنة بدل حضور جلسات طبقا للفئة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) لسنة ١٩٨٣م بشأن بدل حضور اللجان في الجهات الحكومية.
مادة ثامنة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة
الرسمية - ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في : ٨ شعبان ١٤٢٣ هـ
الموافق : ١٤ أكتوبر ٢٠٠٢م