دیوان المحاسبة
قرار رقم (٦٣) لسنة ٢٠٠٣م
رئيس ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (۳۰) لسنة ١٩٦٤ بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.
المرسوم بقانون رقم (٦٧) لسنة ۱۹۸۰ بإصدار القانون المدني والقانون المعدل له.
القانون رقم (۱) لسنة ۱۹۹۳ بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له.
قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم (۳۸) لسنة ١٩٩٣ بشأن ضوابط وواجبات عمل الوكلاء على الأموال التحفظ عليها وضوابط أدائهم لعملهم.
قرر
مادة أولى
يلتزم وكلاء إدارة الأموال المتحفظ عليها المعينون وفقا لحكم المادة (٢٤) من القانون رقم (۱) لسنة ۱۹۹۳ المشار إليه في أدائهم للمهام الموكولة إليهم بالضوابط التالية:
۱ - يلتزم الوكيل في أدائه لمهمته بكل ما يلتزم به الوكيل طبقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من المرسوم بقانون رقم (٦٧) لسنة ۱۹۸۰ المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بهذا القرار أو فيما يصدر مستقبلا من قرارات عن رئيس ديوان المحاسبة.
۲ - يلتزم الوكيل بالمحافظة على المال المعهود إليه إدارته ويجب عليه أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي.
۳ - لا يجوز للوكيل أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحداً إلا بإذن كتابي من النائب العام.
٤ - اختصاص الوكيل قاصر على أعمال الإدارة ولايجوز له إجراء أي تصرف ليس من أعمال الإدارة إلا بإذن كتابي من النائب العام.
٥ - ليس للوكيل أن يستعمل المال المتحفظ عليه لصالح نفسه.
٦ - يتعين على الوكيل أن يقدم إلى النائب العام كل ستة أشهـر بياناً دقيقاً عن الأعمال المكلف بها متضمناً المركز المالي والإيضاحات المكملة له، وبيانا عن الإيرادات والمصروفات للفترة المقدم عنها البيان، وبيانا مجتمعا عنهما منذ استلام الإدارة حتى نهاية هذه الفترة، وقائمة بالتدفقات النقدية وتقريراً إدارياً شاملا عن التصرفات المرتبطة بأعمال الإدارة المتعلقة بالأموال المتحفظ عليها، ويقدم نسخة مما تقدم إلى رئيس ديوان المحاسبة وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء كل فترة ويخطر الديوان النائب العام والوكيل بما يراه من ملاحظات.
۷ - إذا رغب الوكيل في إنهاء وكالته أو في حال انتهاء وكالته لأي سبب كان وجب عليه أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى درجة لا يخشى معها ضرر على المال المدار بمعرفته.
مادة ثانية
لرئيس ديوان المحاسبة أن يصدر قراراً بضوابط إضافية خاصة لأداء عمل بعض الوكلاء في الحالات التي تستدعي ذلك من حالات التحفظ بحسب مقتضيات مصلحة المال محل الإدارة.
مادة ثالثة
يلغى القرار رقم (۳۸) لسنة ۱۹۹۳ المشار إليه.
مادة رابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى سائر المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.
رئيس
ديوان المحاسبة بالإنابة
صدر في: ۱۸ ربيع الآخر ١٤٢٤هـ.
الموافق ۱۸ يونيو ۲۰۰۳م