وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (629) لسنة 2007
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 31 ) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللا ئحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على القرار الوزاري رقم ( 196 ) لسنة 2007 بشأن إنشاء صندوق أموال الاستثماري 3 في 1 .
- وبناء علـى طلب شركة أموال الدولية للاستثمـار (ش . م . ك ) مقفلة والمؤرخ في 9 / 9 / 2007 .
- وبنـاء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2007 /10 /16
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (196) لسنة 2007 لتصبح كالتالي :
يسمح لشركة أموال الدولية للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة بتعديل هدف الصندوق ليصبح كالتالي :
يهدف الصندوق إلى دمج أفاق الاستثمار الثلاثة في الأسواق الاقتصادية وهي الاستثمارات العقارية والأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية داخل وخارج دولة الكويت والاستثمار في سوق الاصدارات الأولية وخصوصا الشركات المستوفية لشروط الادارج في السوق الثانوية ، وتحقيق معدلات ربحية من خلال توزيع استثماري استراتيجي متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية الغراء بحيث يتم استثمار حتى 25 % من رأسمال الصندوق في الفرص العقارية المحلية و 25 % في فرص الاكتتابات المحلية في سوق الاصدارات الأولية ويتم استثمار 50 % من رأسمال الصندوق في الشركات المدرجة في الأسواق المالية داخل وخارج دولة الكويت بالاضافة إلى أدوات استثمارية مالية ملائمة وفقا للضوابط الشرعية التي تعتمدها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للصندوق ووفقاً لما يراه مدير الصندوق وذلك بهدف تحقيق عوائد جيدة للمشتركين ، وذلك وفقاً للقواعد والشروط الواردة في النظام الأساسي والضوابط التي تعتمدها جهات الإشراف للصندوق وبما لا يتعارض مع القوانين ذات العلاقة .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
المهندس
فلاح فهد الهاجري
صدر في : 28 شوال 1428هـ
الموافق : 8 نوفمبر 2007 م