إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,747
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 621 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

621 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (٦٢١) لسنة ٢٠٠٢م

بتنظيم العلاقة بين الهيئة

وحائزي القسائم الزراعية

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الاطلاع على القانون رقم (١٠٥) لسنة ١٩٨٠م بشأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨م.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) بجلسته (٨٣/٤٢) المنعقدة بتاريخ ١٩٨٣/١٠/١٠م في شأن تنظيم الانتفاع بالأراضي الأميرية المستغلة في الزراعة.

وعلى القرار رقم (٥٧٤) لسنة ١٩٩٦م بشأن إصدار لائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية.

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (۹۲۸) المتخذ بالجلسة رقم ٢٠٠٢/١ المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٢/١/١٤ المعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ ٢٠٠٢/١/٣٠ بشأن توزيع قسائم تربية الأغنام والأبقار والإبل بمشاريع كبد والوفرة والجهراء.

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٩٣٤) المتخذ بالجلسة رقم ٢٠٠٢/٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٤ والمعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ بشأن شروط البناء في قسائم الماشية.

وعلى محضر مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (۲۰۰۲/۳) المنعقدة بتاريخ ۲۰۰۲/۷/۳۰ والمعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ ٢٠٠٢/٨/١٤.

وعلى قرار رئيس الهيئة رقم (٥٤٤) لسنة ١٩٩٦ بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وعلى قرارنا رقم (٣٥١) لسنة ٢٠٠٢ بشأن شروط البناء في قسائم تربية الماشية.

ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

التعاريف والقواعد العامة:

أولا: التعاريف:

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات والمعاني المبينة قرين كل منها :

١ - الهيئة: الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

٢ - اللجنة المختصة: هي لجنة القسائم الزراعية بالهيئة.

٣ - الحائز : هو كل من يخصص له حيازة قسيمة أرض مملوكة للدولة ممثلة في الهيئة بغرض حق الانتفاع فقط المحدد في قرار التخصيص في أي من المجالات النباتية - الحيوانية - السمكية .. الزراعة التجميلية).

٤ - التخصيص: هو القرار الصادر من الهيئة بتخصيص وتحديد قسيمة أرض ليتمتع بها ويستغلها الحائز طبقا للغرض المخصصة له في القرار.

٥ - حق الانتفاع يخول المخصص له حق الاستعمال والاستغلال والحصول على الثمار من الأرض المخصصة له من الهيئة.

٦ - العقد : هو التعاقد الذي يوقع بين الهيئة والحائز بعد صدور قرار التخصيص يتم فيه تحديد مدة الانتفاع بالقسيمة طبقا للغرض المخصصة له وشروط هذا الانتفاع.

۷ - الفرز : تعنى تجزئة القسيمة لأكثر من مساحة وفصل وتجنيب كل مساحة عن الأخرى.

۸ - التوسعة هي تغيير حدود المساحة الأصلية للقسيمة المخصصة بالزيادة وذلك بموجب قرار اللجنة المختصة بالهيئة.

ثانيا: القواعد العامة:

١ - الهدف من تحديد وتنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية بغرض تنمية الزراعة بقطاعاتها النباتية والحيوانية وتطويرها وتنمية الثروة السمكية وحمايتها وذلك طبقا لما هو وارد بقانون إنشاء الهيئة رقم ١٩٨٣/٩٤ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ۱۹۸۸/۹.

۲ - إن تخصيص القسائم هو وسيلة للتنمية والتطوير الزراعي بمختلف قطاعاته.

۳ - إن تخصيص القسائم يرد على حق الانتفاع فقط.

٤ - إن القرارات الصادرة أو التي تصدر من الهيئة في مجالات تنمية وتطوير الزراعة هي قرارات ملزمة للحائزين. وأن للهيئة كامل الصلاحية في تعديل وإلغاء وسحب القرارات طبقا لما تراه محققا للصالح العام.

٥ - لا يجوز تخصيص قسائم زراعية من أي نوع إلا للأشخاص الكويتيين الطبيعيين الذين لا يقل سنهم عن (۲۱) سنة أو الأشخاص الإعتبارية.

مادة ثانية

تسري الشروط الخاصة المنظمة للعلاقة بين الهيئة والحائزين على النحو التالي:

أولا: شروط تحويل الترخيص الإداري المؤقت إلى عقد في الحيازات الزراعية:

۱ - تعبئة الاستمارة المعدة لذلك بالهيئة.

۲ - أن تكون مدة الترخيص الإداري (۳) سنوات) قد إنتهت بتحقيق الحائز الغرض من التخصيص.

۳ - تقديم شهادة إحصاء عن سنة ميلادية صادرة من الجهات المعتمدة لدى الهيئة، وكذلك من الإدارة المختصة بالهيئة تفيد باستغلال الحيازة في الغرض المخصصة من أجله بنسبة ٣٥٪ من إجمالي مساحتها بما يشمل المنشآت والطرق.

٤ - تقديم شهادة من الإدارة المختصة بالهيئة تفيد بعدم وجود أي تجاوز على حدود الحيازة أو أي مخالفة داخل حدود الحيازة، أو مخالفة قرارات الهيئة في هذا الشأن ونصوص الترخيص الإداري المؤقت.

٥ - وضع لوحة إرشادية وكذلك صبات أسمنتية على زوايا الحيازة حسب المواصفات التي وضعتها الهيئة.

٦ - سداد الرسم المقرر لذلك.

ثانيا: شروط التنازل عن الحيازات الزراعية للغير:

۱ - تعبئة الاستمارة المعدة لذلك بالهيئة.

۲ - تقديم شهادة من الإدارة المختصة بالهيئة تفيد بعدم وجود أي تجاوز على حدود الحيازة أو أي مخالفة داخل حدود الحيازة، أو مخالفة قرارات الهيئة في هذا الشأن ونصوص الترخيص الإداري المؤقت أو العقد.

۳ - وضع لوحة إرشادية وكذلك صبات أسمنتية على زوايا الحيازة حسب المواصفات التي وضعتها الهيئة.

٤ - إذا كان المتعاقدون أكثر من شخص واحد يجوز أن يتنازل بعضهم للبعض الآخر أو لشخص آخر أو لإدخال شريك جديد على أن يراعى في ذلك البنود السابقة ويشترط حضور جميع الأطراف المتعاقدين للتوقيع على إستمارة التنازل المعدة لذلك في الهيئة.

٥ - توقيع كل من المتنازل والمتنازل إليه شخصياً أو بتوكيل رسمي معتمد ساري المفعول على نموذج التنازل الخاص بتلك الحالات أمام الإدارة المختصة بالهيئة.

٦ - إعتماد التنازل من الإدارة المختصة بالهيئة ومهره بخاتم الهيئة.

۷ - بالنسبة لقسائم الأغنام والأبقار والإبل التي يتم تخصيصها طبقا لقرار مجلس الإدارة رقم (٢٠٠٣/١/٩٦٨) لا يجوز التنازل عنها إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد.

۸ - سداد الرسم المقرر لذلك.

ثالثا: شروط توسعة الحيازات الزراعية:

۱ - تعبئة الإستمارة المعدة لذلك بالهيئة.

۲ - تقديم شهادتي إحصاء زراعي لمدة سنتين ميلاديتين متتاليتين سابقة لتقديم الطلب صادرة من الجهات المعتمدة لدى الهيئة وكذلك من الإدارة المختصة بالهيئة تفيد باستغلال القسيمة بنسبة تتعدى ٧٥٪ من إجمالي مساحتها على أن تشمل هذه النسبة مساحة اشجار النخيل والاشجار المثمرة الأخرى ومنشآت الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي والسكن الخاص وسكن العاملين وأي منشآت أخرى تعد ضرورية لأعمال المزرعة.

۳ - يجب أن يكون هناك مجال لتوسعة القسيمة وأن تكون المساحة المحيطة بالقسيمة المراد التوسعة فيها غير متعارضة مع القسائم المجاورة أو مع المرافق والخدمات العامة الأخرى مع مراعاة الشكل التنظيمي العام وعمل كروكي بذلك من الإدارة المختصة على أن لا تتعدى التوسعة ٥٠ ٪ من مساحة الحيازة الأصلية.

٤ - تقديم شهادة من الإدارة المختصة بالهيئة تفيد بعدم وجود أي تجاوز على حدود الحيازة أو أي مخالفة داخل حدود الحيازة، أو مخالفة قرارات الهيئة في هذا الشأن ونصوص الترخيص الإداري المؤقت أو العقد.

٥ - وضع لوحة إرشادية وكذلك صبات أسمنتية على زوايا الحيازة حسب المواصفات التي وضعتها الهيئة على ان تنقل الصبات إلى زوايا الحيازة الجديدة بعد ضم التوسعة.

٦ - في حالة وجود شريك أو أكثر للحيازة يجب أخذ موافقة الشركاء مجتمعين على طلب التوسعة.

۷ - يتم عرض الموضوع على اللجنة المختصة بعد استيفاء الشروط المطلوبة وفي حالة عدم الموافقة بسبب عدم استيفاء الشروط المطلوبة لايجوز تقديم الطلب مرة أخرى قبل مضي سنة ميلادية من تاريخ رفض اللجنة.

۸ - يجوز للجنة المختصة النظر في طلب توسعة الحيازة للمرة الثانية وإصدار توصياتها في هذا الشأن بما لايتجاوز ٥٠ ٪ من إجمالي المساحة الأصلية قبل التوسعة الأولى بعد استغلال الحيازة بنسبة ۱۰۰٪ لمدة سنتين ميلاديتين متتاليتين لاحقتين على تاريخ التوسعة الأولى وبشرط توفر أحد الشروط التالية:

أ - الحصول على جائزة من الدولة بالتنسيق مع الهيئة.

ب - مشروع متطور في مجال الزراعة النباتية والري.

ج - مشروع متطور في تربية الأسماك.

د - المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية.

هـ - القيام بمشروع استثماري له علاقة بالأمن الغذائي.

وتعرض تلك التوصيات على رئيس مجلس الإدارة المدير

العام للنظر فيها وعرضها على مجلس الإدارة لإتخاذ القرار

المناسب بشأنها.

٩ - إتمام عملية تسوير ووضع الصبات للتوسعة خلال مدة

أقصاها ٦ شهور من تاريخ إبلاغ صاحب العلاقة وإلا أعتبر قرار

التوسعة لاغياً.

١٠ - سداد الرسم المقرر لذلك.

رابعاً : شروط فرز الحيازات الزراعية :-

١ - تعبئة الاستمارة المعدة لذلك الهيئة.

٢ - تقديم شهادة من الإدارة المختصة الهيئة تفيد بعدم

وجود تجاوز على حدود الحيازة أو أي مخالفة داخل حدود

الحيازة أو مخالفة قرارات الهيئة في هذا الشأن ونصوص

الترخيص الإداري المؤقت أو العقد.

٣ - أن يقدم أصحاب العلاقة ( المتنازل - المتنازل إليه)

مخطط الفرز مبيناً عليه حدود الحيازة وما تضمه من منشآت مع

بيان الاستغلال لحدود القسائم الناتجة عن الفرز ومساحتها

وأبعادها واسم صاحب كل قسيمة مع توقيع كل فرد على الجزء

الخاص به.

٤ - أن يتعهد طالبي الفرز بعدم الممانعة من اقتطاع أي جزء

من الحيازة حسبما تقتضيه المصلحة التنظيمية للخدمات.

٥ - أن يتم إلغاء العقد السابق المبرم بالحيازة عند الموافقة

على الفرز وتعطى الحيازات الناتجة عن الفرز عقود إيجار

جديدة.

٦ - بعد الموافقة على عملية الفرز يلتزم طالبي الفرز بوضع

اللوحات الإرشادية والصبات على زوايا الحيازات الناتجة عن

الفرز حسب المواصفات المعمول بها.

٧ - يراعي في فرز الحيازات الزراعية الشروط الآتية :-

- أن لا تقل المساحة الناتجة عن الفرز عن ٥٠٠٠٠م٢ في

منطقتي الوفرة الزراعية والصليبية وعن ١٠٠٠٠٠م٢ في منطقة

العبدلي الزراعية.

٨ - يتم الفرز في الحالات الآتية :

- التنازل للغير أو ادخال شريك .

- في حالة موافقة الهيئة على نقل الحيازة للورثة الشرعيين

للحائز على أن يطبق عليها الشروط السابقة .

٩ - إتمام عملية الفرز خلال ستة أشهر من تاريخ اعتماد

توصية اللجنة المختصة وإلا اعتبرت لاغية .

١٠ - سداد الرسم المقرر لذلك .

خامسا: شروط تعديل وضع الحيازات الزراعية أو نقلها أو

إزاحتها :-

١ - تقديم طلب حسب النموذج المعد بالهيئة يوضح به

أسباب تعديل الوضع أو النقل أو الإزاحة .

٢ - يرفق تقرير من الإدارة المختصة بالهيئة يبين عدم

صلاحية التربة للزراعة .

٣ - كتابة تعهد بعدم مطالبة الهيئة بأي تعويضات عن

تعديل الوضع أو نقل الحيازة أو إزاحة الحيازة إذا كان الطلب

مقدم من صاحب العلاقة .

٤ - يعدل وضع أو نقل الحيازة في الحالات التالية :-

أ - عدم صلاحية التربة للزراعة بناء على تقرير من الإدارة

المختصة الهيئة .

ب - نقص في مساحة الحيازة الأصلية متى توفرت المساحة

الملاصقة للحيازة دون الإخلال بالشروط الأخرى ( خدمات،

الشكل التنظيمي والحيازات المجاورة ).

ج - فتح طريق أو الابتعاد عن خطوط الكهرباء أو الماء أو

للمصلحة العامة .

د - الحيازة المخصصة لصاحبها عن طريق الهيئة ضمن

موقع ادعائه أو تعويضاً عن مزارع منطقة الصليبية سواء عن

طريق الإدعاء أو التعويض عن حيازة سابقة .

٥ - تتم عملية تعديل الوضع أو النقل بمساحة لا تزيد على

مساحة الحيازة المبرم بها ترخيص أو عقد على أن تؤول المساحة

المستقطعة منها أو الكلية لأملاك الدولة وكذلك أن تكون المساحة

المنقولة لا تقل عن ٢٥٠٠٠٠م٢ في منطقتي الوفرة والصليبية

الزراعية وعن ١٠٠٠٠٠م٢ في منطقة العبدلي الزراعية .

٦ - سداد الرسم المقرر لذلك .

سادسا : شروط حفر الآبار وإقامة المباني والبوت المحمية

والخدمة الهاتفية والتيار الكهربائي أو التقوية بالحيازات

الزراعية :-

١ - تعبئة الاستمارة المعدة لذلك الهيئة.

٢ - تقديم مخطط كروكي بالمنشآت المراد إقامتها بالحيازة

وبيان أبعادها وموقعها ومساحتها وفي حالة وجود أكثر من شريك

بالحيازة يجب أن يوقع على الاستمارة والمخطط جميع الأطراف.

٣ - أن يلتزم المتعاقد بكافة الشروط والمواصفات التي

تضعها الجهات المختصة سواء بحفر الآبار وإقامة المنشآت

والمباني داخل الحيازة .

٤ - يجب ألا تزيد مساحة المنشآت المقامة بالحيازة عن ٥٪

من إجمالي مساحة الحيازة وأن تبعد الإنشاءات بما لا يقل عن

١٠ أمتار عن حدود الحيازة .

٥ - وجود لوحة إرشادية وصبات على زوايا الحيازة حسب

المواصفات التي تضعها الهيئة .

٦ - لا يجوز استغلال المباني والإنشاءات في التأجير للغير

أو فتح محلات أو مخالفة نصوص الترخيص الإداري المؤقت أو

العقد .

٧ - يجب تنفيذ البيوت المحمية وحفر الآبار خلال ٦ أشهر

من تاريخ بدء الترخيص وإلا اعتبر هذا الترخيص لاغياً من تاريخ

بدء الترخيص.

٨ - يجب تسليم نسخة من التراخيص المستخرجة من

الجهات الحكومية الأخرى إلى الهيئة لوضعها بملف صاحب

العلاقة .

٩ - سداد الرسم المقرر لذلك .

سابعا: شروط الترخيص للإنتاج الحيواني المساعد والاستزراع السمكي بالحيازات الزراعية:-

١ - تعبئة الاستمارة المعدة لذلك الهيئة.

۲ - تقديم شهادة من الإدارة المختصة الهيئة تفيد بعدم وجود أي تجاوز على حدود الحيازة أو أي مخالفة أخرى داخل حدود الحيازة أو مخالفة نصوص الترخيص الإداري المؤقت أو العقد .

٣ - إرفاق مخطط كروكي بالمنشآت المراد إقامتها بالحيازة مع بيان أبعادها وموقعها ومساحتها مع الالتزام بتنفيذ المخطط المعتمد .

٤ - موافقة الجهات الفنية بالهيئة على المشروع (مجزر آلي - فقاسات - مزارع سمكية - شبرات الدواجن - مصانع ألبان - حظائر أبطار - حظائر أغنام - حظائر ابل) من حيث مطابقتها للشروط الفنية والصحية وعرضها على اللجنة المختصة .

٥ - الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية والصحية التي تضعها الهيئة والجهات المختصة بالدولة بهذا الخصوص .

٦ - يجب ألا تزيد مساحة منشآت الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي على ۱۰٪ من إجمالي مساحة الحيازة .

۷ . وضع لوحة إرشادية وصبات على زوايا الحيازة حسب المواصفات التي وضعتها الهيئة .

۸ - الالتزام بالقرارات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن مستقبلا .

۹ - يجب تنفيذ هذه المنشآت في مدة أقصاها سنة من تاريخ بدء الترخيص وإلا اعتبر هذا الترخيص لاغياً.

۱۰ - سداد الرسم المقرر لذلك .

ثامناً: شروط تخصيص قسائم الخدمات في المناطق الزراعية:-

١ - تعبئة الاستمارة المعدة لذلك بالهيئة .

۲ - تقديم الطلب مبيناً به نوع النشاط المطلوب مزاولته والخبرة في مجال العمل وإرفاق صورة الترخيص التجاري الصادر من وزارة التجارة على أن يكون مطابقا للنشاط المطلوب.

٣ - تعرض الطلبات على اللجنة المختصة للبت فيها .

٤ - يتم إعطاء الأولوية للشركات والمؤسسات ذات النشاط الذي تحتاجه المنطقة والتي لديها خبرة في مجالها.

٥ - تقديم كشف بأعداد الموظفين التابعين للشركة أو المؤسسة ويكون مصدقاً من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وكذلك كشف بالأعمال السابقة في هذا المجال من الجهات المختصة .

٦ - يتم إجراء عملية القرعة لأصحاب الطلبات المقدمة في حالة تساوي الخبرات في نفس نوع النشاط .

۷ - يتم تقدير وتخصيص المساحة المطلوبة وفقا للنشاط المطلوب مع مراعاة الشكل التنظيمي العام حسب المخططات وموافقة الجهات المختصة .

۸ - يتم وضع الصبات واللوحة الإرشادية على زوايا القسيمة حسب المواصفات التي تضعها الهيئة .

۹ - يتم إلغاء التخصيص من قبل اللجنة المختصة إذا لم يراجع المخصص له الهيئة لاستكمال الإجراءات خلال ٦ شهور من تاريخ صدور قرار التخصيص ويتم إلغاء الترخيص الإداري بعد مرور سنة إذا لم يباشر المرخص له نشاطه في الحيازة .

۱۰ - سداد الرسوم المقررة لذلك .

تاسعا: شروط تخصيص مصدات الرياح :-

۱ - تعبئة الاستمارة المعدة لذلك بالهيئة.

۲ - تأثر الحيازة المعرضة للرياح بصورة مباشرة وبصفة مستديمة .

۳ - ألا تتعارض المصدات مع المرافق والخدمات وخطوط الكهرباء والماء .

٤ - تمنح مواقع مصدات الرياح بحد أقصى ٥٠ متر من حدود الحيازة على الجوانب المفتوحة على الصحراء .

٥ - زراعة الأشجار الحرجية على شكل رجل الغراب أي التبادل .

٦ - لا يجوز زراعة المساحة المحصورة بين المصدات وحدود الحيازة بالمحاصيل الحقلية أو الأشجار المثمرة أو عمل إنشاءات أو حظائر للأبقار والأغنام والدواجن .

۷ - يلغى ترخيص المصدات في حالة التوسعة وتضاف المصدات ضمن مساحة التوسعة .

۸ - وجود حاجز بين مصدات الرياح والحيازة الأصلية لتحديد مساحة الحيازة .

۹ - لا تمنح مصدات الرياح إلا في وجود الصبات واللوحة الإرشادية على زوايا الحيازة الأصلية طبقاً للمواصفات التي وضعتها الهيئة.

۱۰ - تقديم شهادة من الإدارة المختصة بالهيئة تفيد بعدم وجود تجاوز على حدود الحيازة أو أي مخالفة داخل حدود الحيازة أو مخالفة قرارات الهيئة في هذا الشأن ونصوص الترخيص الإداري المؤقت أو العقد .

۱۱ - يجوز للهيئة إلغاء ترخيص مصدات الرياح وإزالتها عند انتفاء الحاجة منها أو تعارضها مع القسائم المجاورة والخدمات والمرافق العامة المستجدة دون الحاجة لموافقة صاحب الحيازة وذلك بعد إخطاره .

۱۲ - سداد الرسم المقرر لذلك .

عاشرا: شروط تخصيص قسائم تربية النحل :-

۱ ٠ تعبئة الاستمارة المعدة لذلك بالهيئة.

۲ - تخصيص قسائم تربية النحل لأصحاب الشركات والمؤسسات الزراعية المتخصصة ومربي النحل من الحاصلين على دورة تدريبية وممن لم يسبق أن خصص له أي من القسائم الزراعية أو حظيرة لتربية الأغنام أو الأبقار أو الإبل أو الدواجن أو إصطبلات الخيل من قبل الهيئة أو أي جهة حكومية أخرى وتقديم شهادة بذلك .

۳ - ألا تزيد مساحة الحيازة على ۲۰۰۰م۲ (عشرون ألف متر مربع)

٤ - أن يمتلك المربي عدداً من طوائف النحل لا تقل عن ٣٠٠ طائفة وعليها شعار الملكية الخاصة به مع إثبات ما يفيد شراءها من خارج أو داخل البلاد كما لا يشترط أن تتواجد هذه الطوائف في مكان واحد .

٥ - يشترط توافر سجل خاص بالحيازة يسجل به النشاط وحالة النحل والإنتاج كذلك وجود المواد والأدوات الخاصة بالنحل (إفراز عسل) عدد وأدوات تربية النحل وغيرها.

٦ - يتم سحب الترخيص بعد ٦ شهور من تاريخ التخصيص إذا لم يتم مزاولة النشاط المطلوب وكذا في حالة مخالفة شروط الترخيص.

٧ - يشترط أن لا تقل المسافة بين كل حيازة من الحيازات المخصصة لهذا الغرض عن (٣ - ٤) كيلو متر.

٨ - المنشآت المسموح بها لكل حيازة كما يلي:-

أ - سكن خاص لمستغل الحيازة لا تزيد مساحته على ٢٠٠م٢.

ب - سكن خاص للعمال والحارس والنحالين لا تزيد مساحته على ٢٠٠م٢.

ج - مخازن بمساحة لا تزيد على ٤٠٠م٢ .

د - معرض لبيع العسل وأدوات النحل بمساحة لا تزيد على ٢٠٠م٢ مظلات لخلايا النحل.

٩ - يتم تسوير الحيازة بسور شبك حديدي أو بناء سور من الطابوق حولها طبقاً للمواصفات التي تضعها الهيئة ويمنع تسويرها بأي ساتر ترابي.

١٠ - يمكن لمستغل الحيازة تصنيع الخلايا الخشبية وإنتاج الملكات وفرز العسل داخل الحيازة.

١١ - يلتزم المستغل بعدم تربية الدواجن أو الماشية داخل الحيازة.

١٢ - لا يتم تجديد العقد إلا بتوافر عدد ١٠٠ خلية بالقسيمة بصفة دائمة وتنفيذ الشروط السابقة وذلك بموجب استمارة كشف.

١٣ - في حالة التنازل إلى الغير يشترط الآتي:

أ - أن يكون قد مضى على التخصيص ثلاث سنوات على الأقل.

ب - أن يكون المتنازل إليه مربي نحل أو من الشركات والمؤسسات ممن تنطبق عليه نفس شروط المتنازل.

ج - أن يطبق عليه شروط التنازل الواردة في البند ثانيا من المادة الثانية من هذا القرار.

١٤ - تسحب الحيازة في حالة تخلف الحائز عن سداد الإيجار المقرر بعد إنذارة أو الإخلال بشروط العقد دون أن تلتزم الهيئة بأي تعويضات للحائز المخالف.

حادي عشر: شروط تخصيص قسائم المشاتل:

١ - تعبئة الاستمارة المعدة لذلك من الهيئة.

٢ - تخصيص قسائم المشاتل لأصحاب الشركات والمؤسسات الزراعية وذوي الخبرات والكفاءات الزراعية على أن لا يكون قد خصص لأي من هؤلاء قسيمة زراعية أو حظيرة لتربية الثروة الحيوانية أو الدواجن من قبل الهيئة أو صدر بشأنه قراراً بإلغاء العقد المبرم بينه وبين الهيئة لقيامه ببعض المخالفات الفنية أو القانونية.

٣ - أن يكون مرخص له من الجهة الحكومية المختصة بمزاولة نفس النشاط.

٤ - أن لا تزيد مساحة القسيمة المخصصة للمشتل عن ٢٥٠٠٠م٢ وأن تخصص بكاملها في أغراض والأنشطة الخاصة بالمشتل والمنصوص عليها بالعقد.

٥ - يتعهد مقدم الطلب بالالتزام وتنفيذ كافة ما صدر عن الهيئة وما يصدر عنها مستقبلاً من لوائح ونظم وقرارات بشأن تنظيم واستغلال المشاتل الزراعية والمحافظة على البيئة.

٦ - تنحصر أنشطة المشتل في إنتاج وإكثار وعرض وبيع بذور وعقل وشتلات الأنواع النباتية والورود والزهور الملائمة للبيئة الكويتية (وكذلك بيع الأسمدة الكيماوية والمخصبات الحيوية ومنظمات النمو) والأصص والأواني المخصصة لتربية ونمو نباتات الزينة وغيرها من المستلزمات الزراعية الخاصة بالحدائق مع الالتزام بعدم تربية الدواجن أو الماشية أيا كان نوعها داخل القسيمة.

٧ - تقديم مخطط كروكي لأقسام المشتل والمنشآت المقامة عليه وأبعادها والمواصفات التي تحددها الهيئة بما في ذلك الصوب الزراعية والمعرشات والمخازن ومكاتب الإدارة والمرافق الصحية والطرق الفرعية وغيرها.

٨ - يلتزم مقدم الطلب وبعد توقيع العقد بتسوير القسيمة بسور مناسب وطبقاً للمواصفات التي تضعها الهيئة ويمنع تسويرها بأي ساتر ترابي.

٩ - يتم سحب الترخيص بعد سنة من تاريخ التخصيص إذا لم يتم مزاولة النشاط المطلوب وكذا في حالة مخالفة شروط الترخيص.

١٠ - في حالة التنازل للغير تطبق الشروط الواردة في البند ثانيا من المادة الثانية من هذا القرار.

١١ - سداد الرسوم المقررة لذلك.

ثاني عشر: الشروط التي يجب توافرها لإجراء التوسعة لمزارع الأبقار بالصليبية:-

١ - تعبئة الاستمارة المعدة لذلك من الهيئة.

٢ - أن تكون المزرعة منتجة للحليب الخام لمدة سنتين على الأقل.

٣ - أن تحتوي المزرعة على عدد لا يقل عن ٥٠ رأس من الأبقار.

٤ - يجب أن تتوافر الاشتراطات الفنية والصحية بالمزرعة وهي كالتالي:

أ - المحلب الآلي لا يقل عن (١٦ وحدة حلب).

ب - مخزن الأعلاف لا تقل مساحته عن (٨٠٠م٢).

ج - شبرة لتربية العجول حديثة الولادة محتوية على الأجهزة والمعدات الخاصة برضاعة العجول.

د - حظائر خاصة للأبقار الحلابة والجافة والثيران

والعجول النامية.

هـ - معزل للحيوانات المصابة.

و - شبرة خاصة للعلاج.

٥ أن يكون هناك كادر فني بالمزرعة طبيب بيطري أو مهندس زراعي أو مساعد بيطري).

٦ - تقديم شهادة من الإدارة المختصة الهيئة تفيد بعدم وجود أي تجاوز على حدود المزرعة أو أي مخالفة داخل حدود المزرعة أو مخالفة قرارات الهيئة في هذا الشأن ونصوص الترخيص الإداري المؤقت أو العقد.

۷ - تمنح التوسعة لأي مزرعة في حالة وجود مساحات خالية حول الحيازة وإذا لم يوجد مساحات يمكن أن تخصص له مساحة في أماكن أخرى وبحد أقصى ۷۰۰۰۰م۲ للمزرعة على أن يتنازل عن قسيمته القديمة للهيئة دون تحمل الهيئة أي تكاليف نتيجة النقل .

۸ - سداد الرسوم المقررة لذلك.

ثالث عشر : الشروط التي يجب توافرها لتخصيص قسائم حظائر الماشية (الأغنام والأبقار والإبل) بمشاريع كبد والوفرة والجهراء:

١ - يتم تخصيص قسائم حظائر الماشية (تربية الأغنام والأبقار) بمشاريع كبد والوفرة والجهراء بواقع ١٢٥٠ متر مربع للقسيمة الواحدة.

٢ - يتم تخصيص حظائر الإبل بمنطقة الجهراء بواقع ٢١٦٠٠ م٢.

تخصص القسائم أولا عن طريق الاقتراع وتكون الأولوية من بين الفئات التالية وفقا لترتيب كل منها :

أ - حالات التخصيص بالقطاعات النفطية والتي لم يقم أصحابها بمراجعة الهيئة لاستلام بدلا منها .

ب - حالات التخصيص للقسائم التي تمت عن طريق لجنة حظائر الماشية بالاقتراع وتم استلام البطاقات الخاصة بها .

ج - طلبات القسائم المخصصة مؤقتا.

د - باقي القسائم تخصص للمربين ممن لديهم شهادات تحصين أكثر وفي حالة التساوي يراعى أقدمية تقديم الطلب. على أن تعتمد كل هذه الحالات بعد التأكد من صحتها من قبل رئيس الهيئة .

۳ - يشترط توافر الشروط التالية لتخصيص قسائم الماشية :

أ - أن يكون مقدم الطلب كويتي الجنسية ولا يقل سنة عن (٢١ سنة).

ب - ألا يكون قد سبق تخصيص قسيمة له لأحد النشاطات الزراعية نباتية - حيوانية - سمكية وأن لا يكون قد سبق له التنازل للغير أو لأحد أبنائه أو أقاربه عنها .

ج - أن يكون حاصلا على شهادات تحصين لثلاث سنوات متتالية أو لخمس سنوات متفرقة قبل التخصيص على أن تكون الشهادة الأخيرة صالحة في كل الحالات مع مراعاة التالي:

-- عدم اعتماد صورة شهادة التحصين التي ليس لها أصل أو غير مصدقة من الإدارة المختصة الهيئة.

-- اعتماد شهادات التحصين بدل فاقد الصادرة من سنة ١٩٩٤ وما بعدها .

-- عدم الموافقة على تحويل شهادات التحصين الى الغير والتي مضى على إصدارها أكثر من سنة باستثناء التحويل الى الورثة وبعد موافقة الهيئة.

-- اعتماد شهادات التحصين الصادرة من المملكة العربية السعودية.

-- اعتماد شهادات الزكاة الصادرة من المملكة العربية السعودية بشرط أن يكون تصريح الدخول والخروج لصاحب الأغنام ساري المفعول حسب الضوابط والشروط الموضوعة بالترخيص.

د - أن يكون مالكا لعدد لا يقل عن (۱۰۰) رأس) من الأغنام أو (١٥ رأس) من الأبقار أو الإبل موقعة من قبل الهيئة.

٤ - الالتزام بتقديم إقرار وتعهد بالتالي:

أ - تحمل كافة نفقات ترقيم الماشية وفق الشروط والمواصفات التي تضعها الهيئة.

ب - عدم استغلال القسيمة أو أي جزء منها في غير الأغراض المخصصة من أجلها.

ج - الالتزام بالشروط والمواصفات التي تضعها الهيئة لبناء القسيمة.

٥ - يتم سحب ترخيص قسائم حظائر الماشية في الحالات التالية :

أ - استغلال القسيمة في غير الغرض المخصصة من أجله.

ب - استغلال القسيمة في الأغراض المخلة الآداب أو الامن .

ج - عدم الالتزام بشروط ومواصفات البناء الموضوعة والمعتمدة من الهيئة.

د - تأجير القسيمة أو جزء منها للغير لاستخدامها بغرض السكن أو غيرها من الأغراض المخالفة لشروط التخصيص.

هـ - عدم القيام بتحصين الماشية لمدة ثلاث سنوات متتالية اعتبارا من اخر مرة تم تحصينها .

و - عدم القيام بأعمال البناء خلال (٦) شهور من صدور قرار التخصيص.

ز - الإخلال بأي من الشروط الواردة بعقد التخصيص.

٦ . يكون القطاع المعنى مسؤولا عن رقابة ومتابعة تنفيذ هذه الشروط وكذا شروط عقد التخصيص وعليه في حالة وجود أي تجاوز أو مخالفة عرض الأمر على اللجنة المختصة.

۷ - سداد الرسوم المقررة لذلك.

رابع عشر: الشروط الواجب توافرها للبناء في قسائم تربية الماشية:

۱ - تكون نسبة البناء المسموح بها في قسائم تربية الماشية طبقا لما يلي:

أ - تطبيق نسبة %۱۰ (۲۵۰م۲) لمساحة البناء في قسائم الماشية الموزعة حاليا في كبد والوفرة والتي تبلغ مساحتها ٢٥٠٠ م٢.

ب - تطبق نسبة ١٢٪ (١٥٠م٢) لمساحة البناء في القسائم

التي سوف توزع مستقبلا والتي تبلغ مساحتها ١٢٥٠م٢.

ج - تطبق نسبة ١٠٪ (١٦٠م٢) لمساحة البناء في قسائم

الإبل في محافظة الجهراء والتي تبلغ مساحتها ١٦٠٠م٢.

٢- تزاد القيمة الإيجارية للمساحة المخالفة بشكل طردي

وتحسب شهريا وتدفع كجزء من الإيجار السنوي على النحو

التالي:

أ - دينار واحد عن كل متر مربع زيادة في البناء من ١م٢

إلى ١٠م٢ .

ب - ديناران عن كل متر أكثر من ١٠م٢.

٣ - مدة العقد (١٠) عشر سنوات ويتم تجديده لمدد مماثلة

بعد المعاينة الفعلية للقسيمة والتأكد من استغلالها للغرض

المخصصة من أجله وعدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات لشروط

التخصيص.

خامس عشر: مقابل الانتفاع بالخدمات الواجب سداده عند

تقديم الطلبات:

أولا:

١- في حالة تحويل الترخيص الإداري المؤقت إلى عقد يتم

سداد مبلغ خمسة دنانير.

٢- في حالة التنازل عن الحيازة الزراعية يستحق مبلغ دينار

واحد عن كل ألف متر مربع من مساحة الحيازة أو جزء منه .

٣ – في حالة التنازل الخاص بقسائم تربية الأبقار والأغنام

والإبل يستحق سداد مبلغ ۲۰۰د.ك مقابل هذا التنازل.

٤- في حالة إدخال شريك أو أكثر يستحق عليهم سداد مبلغ

نصف دينار عن كل ألف متر مربع من مساحة الحيازة أو جزء

منها.

٥- في حالة التوسعة يستحق على صاحب الحيازة سداد

مبلغ دينار واحد عن كل ألف متر مربع أو جزء منه من المساحة

المضافة.

٦- في حالة الفرز يستحق على أصحاب الحيازة الزراعية

الشركاء) سداد مبلغ دينار واحد عن كل ألف متر مربع أو جزء

منه.

٧- في حالة تعديل الحيازات الزراعية أو نقلها أو إزاحتها

يستحق على صاحب الحيازة سداد مبلغ دينار واحد عن كل ألف

تر مربع أو جزء عن الحيازة المنقولة أو المزاحة.

- طلب تسليم حدود الحيازة على الطبيعة يستحق مبلغ

القداره ١٢٥ د.ك.

٩- مبلغ دينار واحد عن كل من:

أ- صورة مخطط كروكي بأبعاد الحيازة.

ب- صورة مخطط كروكي بموقع الحيازة.

١٠- في حالة طلب الترخيص بحفر بئر يستحق على

احب الحيازة سداد مبلغ (۱۰) عشرة دنانير عن كل بئر.

١١- في حالة طلب الترخيص للمنشآت السكنية أو البيوت

نمية أو إيصال التيار الكهربائي أو تقويته أو الخدمة الهاتفية

(مجتمعة أو منفردة) يستحق على صاحب الحيازة سداد مبلغ (۳)

ثلاثة دنانير .

۱۲- مقابل ترخيص مصدات رياح (٥) خمسة دنانير .

ثانيا: مقابل ترخيص داخل الحيازة الزراعية:

١- الاستزراع السمكي (۲۰) عشرون دينارا.

۲ - تجديد ترخيص الاستزراع السمكي (١٠) عشرة دنانير.

٣- مجزز آلي (١٠) عشرة دنانير.

٤- فقاسات (١٠) عشرة دنانير.

٥- شبرات دواجن (۲) اثنين دينار لكل شبرة.

٦ - مصانع ألبان (۱۰) عشرة دنانير.

٧- حظيرة أبطار (٥) خمسة دنانير.

- حظيرة أغنام (٥) خمسة دنانير.

٩- حظيرة إبل (٥) خمسة دنانير.

ثالثا: القيمة الإيجارية والتأمين لقسائم الخدمات:

أ- ٢٥٠ فلس لكل متر مربع الإيجار السنوي اعتبارا من

تاريخ توصيل التيار الكهربائي.

ب – ٥٠٠ دينار (خمسسمائة دينار تأمين على قسيمة

الخدمات.

رابعا: القيمة الإيجارية والتأمين لقسائم تربية النحل:

أ- ٢٤ دينارا (أربعة وعشرون دينارا) قيمة الإيجار السنوي

للقسيمة .

ب – ٥٠٠ دينار (خمسسمائة دينار تأمين على قسيمة تربية

النحل.

خامسا : القيمة الإيجارية والتأمين لقسائم المشاتل داخل

وخارج خط التنظيم في المناطق الزراعية

أ - ٣٠ د.ك قيمة الإيجار السنوي للقسيمة خارج خط

التنظيم.

ب – ۱۰۰ فلس إيجار شهري لكل متر مربع داخل خط

التنظيم.

ج – ٤٠٠ د.ك تأمين على قسائم المشاتل داخل خط

التنظيم.

د- ٥٠٠ د.ك تأمين على قسائم المشاتل خارج خط التنظيم.

سادسا: رسوم التوسعة لمزارع الأبقار بالصليبية (١) دينار)

دينار واحد لكل ألف متر مربع.

سابعا: القيمة الإيجارية والتأمين لقسائم حظائر الماشية

الأغنام والأبقار والإبل ( بمشاريع كبد والوفرة والجهراء:

أ- - / ۲ د.ك قيمة الإيجار الشهري للقسيمة (المخصصة)

بمساحة ٢٥٠٠م٢.

ب- -١/ د.ك قيمة الإيجار السنوي للقسيمة (المستغلة)

بمساحة ٢٥٠٠م٢.

ج- -١/ د.ك قيمة الإيجار الشهري لحظائر الماشية

٢١٢٥٠م٢.

د- -/١٠٠ د.ك في صورة خطاب ضمان يفرج عنه بعد

الحصول على التراخيص والانتهاء من عملية البناء.

هـ - -/٥٠ د.ك تأمين لضمان إزالة أي أعمال مخالفة أو

تعديات.

مادة ثالثة

تقدم الطلبات المشار إليها في هذا القرار باسم مدير عام

الهيئة طبقا للنماذج المعدة لذلك مع إرفاق المستندات المطلوبة.

ويقوم القطاع المختص بدراسة ومتابعة الطلبات الخاصة به.

وإبلاغ صاحب العلاقة بنتيجة دراسة طلبه.

مادة رابعة

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من

تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية - ويلغى كل

ما يخالفه من قرارات سابقة في هذا الشأن.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

فهد سالم العلي الصباح

صدر في : ٦ شعبان ١٤٢٣ هـ

الموافق : ١٢ أكتوبر ٢٠٠٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي