مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 15 جمادى الأولى 1425هـ
الموافق : 3 يوليــــــــــــــــــو 2004م
قرار وزاري رقم (607) لسنة 2004
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة 1)
تعامل القاصر / منال محمد فيصل محمود خالد دره – مواليد الكويت في 21/ 7/ 1984 ، ابنة المواطنة/ وسمية محمد عبيد هزاع العجمي – من مطلقها/ محمد فيصل محمود خالد دره- عراقي الجنسية- معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 15جمادى الأولى 1425هـ
الموافق : 3 يوليــــــــــــــــــو 2004م
قرار وزاري رقم (610) لسنة 2004
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 517/ 97
بشأن : تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .
- وعلي القرار الوزاري رقم 980 لسنة 1995 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 517 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها وتعديلاته .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون أمن الحدود رقم 829 المؤرخ 15/ 5/ 2004 وكتابي مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل رقمي 1297, 1571 المؤرخين 26/ 5/ 2004 ، 26/ 6/ 2004 ومرفقاتهم .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة 1)
يلغى القطاع البحري (F) من المناطق المشار إليها بالفقرة (أ) من المادة (3) من القرار الوزاري رقم 517/ 97 المعدل بالقرار الوزاري رقم 1835/ 2002 ، كما يلغى هذا القطاع من الجدول المرافق للقرار سالف الذكر .
مادة (2)
تضاف فقرة جديدة (هـ) الي المادة (3) من القرار الوزاري رقم 517/ 97 المشار اليه يكون نصها كما يلي :-
هـ - يحظر التواجد أو الإبحار أو صيد الأسماك في المياه الإقليمية الشمالية لدولة الكويت وذلك وفقا للحدود التالية والجدول المرافق لهذا القرار :-
1 - من الركيزة رقم (7) بمنطقة خور الصبية باتجاه الشمال الى منطقة خور بوبيان وخور الشيتانه الى حدود أم قصر .
2 - من حدود أم قصر الى كامل حدود خور عبد الله حتى موقع جنوب رأس القيد .
3 - من موقع جنوب رأس القيد امتدادا الى موقع جنوب غرب ركيزة الجابرية ومنها حتى موقع شمال شرق ركيزة الجابرية .
4- من موقع شمال شرق ركيزة الجابرية امتدادا لحدود المياه الإقليمية الكويتية باتجاه خور عبد الله .
وتستثنى السفن التجارية من تطبيق أحكام الفقرة (هـ) سالفة الذكر .
ويسمح بالمرور لوسائل النقل البحري بهذه المنطقة بعد التصريح لها من الجهة المختصة (الإدارة العامة لخفر السواحل) .
مادة (3)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 15 جمادى الأولى 1425هـ
الموافق : 3 يوليــــــــــــــــــو 2004م
| الموقع | المنطقة | خط الطول | خط العرض | طبيعة المنطقة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ركيزة رقم 7 (خور الصبية) | N 048 03 40 E | 29 46 80 N | يحظر التواجد أو الإبحار أو صيد الأسماك |
| 2 | موقع جنوب رأس القيد | N 048 22 70 E | 29 45 40 N | |
| 3 | موقع جنوب غرب ركيزة الجابرية | N 048 33 90 E | 29 30 00 N | |
| 4 | موقع شمال شرق ركيزة الجابرية | N 048 38 00 E | 29 32 80 N |