إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,745
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 60 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

60 لسنة 2000

حالة التشريع

ملغي

🔍

بلدية الكويت

قرار رئيس البلدية رقم ٦٠ لسنة ٢٠٠٠

في شأن لائحة تراخيص استغلال الساحات والأرصفة العامة للاستغلال التجاري

رئيس البلدية :

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ٧٢ بشأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له ،

وعلى قرار رئيس البلدية رقم ٣٣٧١ / ٨١ في شأن النظافة وشغل الطرق العامة والميادين والأرصفة ،

وعلى قرار رئيس البلدية رقم ٢٦ / ٢٠٠٠ في شأن رسوم الخدمات التي تؤديها البلدية .

وعلى قرار وزير الدولة للشئون البلدية رقم ٢١ / ٩٢ في شأن لائحة الأغذية .

وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم ٢٦ / ٩٢ في شأن لائحة المحلات .

وعلى موافقة المجلس البلدي بقرار رقم (م ب/ م ق٥ / ١١٥ / ٥ / ٢٠٠٠) بتاريخ ٦ / ٣ / ٢٠٠٠ .

قرر

مادة أولى

يحظر على أصحاب المحلات التجارية والصناعية والحرفية والمهنية او الأفراد استغلال الأرصفة او الساحات في الأنشطة الخاصة بها او علي أي وجه آخر دون ترخيص من البلدية .

مادة ثانية

يلزم للترخيص باستغلال الأرصفة والساحات الواقعة أمام المحلات توفر الشروط والضوابط الآتية :

١ - ان تكون الساحة او الرصيف بمواجهة المحل (عرض المحل) مباشرة وملاصقة له فقط .

٢ - ألا يؤثر الاستغلال على طرق المشاة او إعاقة الحركة بصفة عامة وعلى ان يترك ما لا يقل عن ثلاثة أمتار للمشاة والا يزيد طول المساحة المستعملة من الرصيف امام المحل عن (١٠م) كحد أقصى باستثناء المطاعم والمقاهي شريطة موافقة إدارة التنظيم على ان لا تزيد المساحة على (١٠٠م٢) مائة متر مربع شريطة الالتزام بما جاء في البند رقم (١) .

٣ - أن يتم إخلاء المساحة المرخصة في حالة تغيير نشاط المحل .

٤ - يلتزم المرخص له بتبليط المساحة المرخصة له امام المحل مع توحيد نوعية ولون البلاط بعد أخذ موافقة ادارة البناء مع مراعاة انظمة السلامة .

٥ - يجوز بموافقة من البلدية القيام بالزراعات التجميلية او أي نواحي جمالية أخرى والامتناع عن أي فعل ينتج عنه تشويه المنظر العام .

٦ - الالتزام بقواعد النظافة العامة .

مادة ثالثة

يجوز للبلدية الترخيص باستغلال الارصفة والساحات بالنسبة للمحلات التي تمارس الأنشطة التالية :

١ - المطاعم بمختلف انواعها (الشوايات المغلقة - الكراسي والطاولات) .

٢ - المقاهي (الكراسي والطاولات) .

٣ - المكتبات .

٤ - لعب الأطفال .

٥ - الأواني المنزلية .

٦ - البنشر وكهرباء السيارات .

٧ - الدراجات بانواعها والقوارب البحرية (الچت سكي) .

مادة رابعة

يجوز للبلدية الترخيص مؤقتا باستغلال الساحات والاماكن العامة بالنسبة للانشطة التالية :

١ - يرخص للشركات والمؤسسات التجارية بوضع الاجهزة الأتوماتيكية لبيع المنتجات الغذائية الخاصة بها بعد موافقة الجهة المسئولة عن المبنى في المواقع التالية :

أ - امام الاماكن العامة العائدة للدولة باختلاف انشطتها وانواعها (خارج اسوار الممتلكات العامة) .

ب - امام محلات بيع وتداول وتجهيز واعداد المواد الغذائية المختلفة ويجب وضع بلاط خاص يتناسب مع نشاط العمل .

٢ - المراجيح وألعاب الأطفال في مناسبات الأعياد شريطة التقيد بأنظمة السلامة .

٣ - سيارات الجوائز وما في حكمها .

مادة خامسة

يتم استيفاء رسم شهري قدره (٢ دينار كويتي) عن كل متر مربع من المساحة المستغلة في الشوارع الرئيسية والساحات والميادين و شوايه مغلقة على الرصيف قدره (٢٠) دينارا كما يؤخذ رسم شهري نظير وضع برادات المرطبات والمياه الغازية والمعدنية وأي مأكولات أو مشروبات أخرى على الرصيف قدره (٥ دنانير) .

مادة سادسة

تقوم الادارة المختصة بالبلدية بإصدار التراخيص الخاصة باستغلال الارصفة والساحات .

مادة سابعة

يجوز للبلدية إلغاء الترخيص الصادر باستغلال الأرصفة والساحات في أي وقت بناء على طلب الجهات المعنية، أو لأي أسباب أخرى دون أن يكون للمرخص له الحق في الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض .

مادة ثامنة

لا تزيد مدة الترخيص عن سنة ميلادية قابلة للتجديد لمدد مماثلة .

مادة تاسعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالفه من قرارات سابقة .

رئيس البلدية

أحمد محمد صالح العدساني

صدر في : ٢٠ صفر ١٤٢١ هـ

الموافق : ٢٤ مايو ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي