إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,747
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 6 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠

بشأن بدلات ومكافآت أفراد

الهيئة التمريضية الكويتيين بوزارة الصحة

مجلس الخدمة المدنية

بعد الاطلاع على المواد ٩ ، ١٢ ، ١٩ ، ٣٧ من المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم الصادر في ٧ جمادى الأولى سنة ١٣٩٩ هـ الموافق ٤ أبريل سنة ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٦) لسنة ١٩٨١ م الصادر بتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٩٨١ بشأن منح بدلات للموظفين القائمين على الخدمات الطبية بوزارة الصحة وتعديلاته .

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٠ م الصادر بتاريخ ١٩ / ٧ / ٢٠٠٠ بشأن وظائف وبدلات أفراد الهيئة التمريضية الكويتيين بوزارة الصحة .

وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

- قرر -

أولاً : وظائف أفراد الهيئة التمريضية

مادة ( ١ )

يقصد بأفراد الهيئة التمريضية المشمولين بأحكام هذا القرار الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة الشاغلون لوظائف التمريض المحددة بهذا القرار المشمولون بالأحكام الخاصة ببدلات الهيئة التمريضية الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٦) لسنة ١٩٨١ م المشار إليه .

ثانياً : البدلات والمكافآت

مادة (٢)

يمنح أفراد الهيئة التمريضية المشمولون بأحكام هذا القرار المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة - مكافأة المستوى الوظيفي والزيادة في المكافأة التشجيعية ، وبدل الخفارة ، وبدل الإشراف ومكافأة التدريب ، بالفئات الواردة بالجدول المرافق لهذا القرار مع مراعاة الملاحظات التي تضمنها هذا الجدول .

ثالثاً : أحكام عامة

مادة (٣)

تمثل فئات كل من الزيادة في المكافأة التشجيعية ، وبدل الخفارة وبدل الإشراف ، ومكافأة التدريب - الحد الأقصى ويجوز لوزير الصحة منحها بفئات أقل أو عدم صرفها وفق ضوابط محددة .

مادة ( ٤ )

تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي ، والزيادة في المكافأة التشجيعية ، وبدل الإشراف ، حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .

مادة ( ٥ )

يجوز لوزير الصحة إعادة توزيع أفراد الهيئة التمريضية على الأقسام الأربعة الواردة بالجدول المرافق تبعا لما تقتضيه متطلبات العمل لدى الوزارة .

مادة ( ٦ )

تحدد وزارة الصحة الضوابط التي يتم بموجبها منح بدل خفارة ومكافأة تدريب .

مادة ( ٧ )

لا يجوز الجمع بين بدل الخفارة والتعويضات عن الأعمال الإضافية وعن العمل بنظام النوبة ، كما لايجوز الجمع بين مكافأة التدريب وأية مكافأت أو بدلات أخرى خاصة بالتدريب .

مادة ( ٨ )

يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف التمريض .

مادة ( ٩ )

يستمر العمل بالقرارات التي كانت سارية على أفراد الهيئة التمريضية قبل ١ / ٧ / ٢٠٠٠ .

مادة ( ١٠ )

يلغى العمل بالقرار رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠٠٠ ، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة ( ١١ )

يعمل بهذا القرار اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

محمد ضيف الله شرار

صدر في : ٢٩ شعبان ١٤٢١ هـ

الموافق : ٢٥ نوفمبر ٢٠٠٠ م

جدول بالبدلات والمكافآت المقررة لأفراد

الهيئة التمريضية الكويتيين

المستوى الوظيفيمكافأة المستوى الوظيفيزيادة في المكافأة التشجيعيةبدل خفارةبدل إشرافمكافأة تدريب
أبجد
رئيس هيئة التمريضية٧٠٦٠٥٠٤٠--٤٠٦٥
مساعد رئيس هيئة تمريضية٥٠٤٥٤٠٣٥١٠٠-٢٠٣٠
رئيس جناح٣٥٣٠٢٥٢٠١٠٠٨٠١٠١٠
ممرض٣٠٢٥٢٠١٥١٠٠٨٠--

ملاحظات :-

- تمثل فئات كل من الزيادة في المكافأة التشجيعية ، وبدل الخفارة وبدل الإشراف ، ومكافأة التدريب الحد الأقصى ويجوز لوزير الصحة منحها بفئات أقل أو عدم صرفها وفق ضوابط محددة.

- (أ) وزعت فئات مكافأة المستوى الوظيفي الى أربعة أقسام حسب مواقع العمل ، وذلك على النحو التالي :-

قسم (أ) ويشمل : رئيس هيئة تمريضية منطقة ، مساعد رئيس هيئة تمريضية منطقة أو مستشفى ، العاملون في مجال الرعاية المكثفة (العناية المركزة بأنواعها / وحدة القلب / العمليات بمختلف تخصصاتها) .

قسم (ب) ويشمل : رئيس هيئة تمريضية مستشفى ، العاملون في الأقسام التخصصية (الحروق - جراحة زراعة الأعضاء - غرف الولادة - جراحة الأعصاب - الأطفال الخدج - أمراض السرطان العناية الممتدة - غسيل الكلى - جراحي الصدر والقلب - جراحة العظام - جراحة الأطفال - الطب النفسي والإدمان - الأمراض السارية - الحوادث) .

قسم (ج) ويشمل : مساعد رئيس هيئة تمريضية رعاية أولية ، العاملون في المستشفيات غير المشمولة في الفئتين (أ) ، (ب) .

قسم (د) ويشمل : رئيس هيئة تمريضية رعاية أولية ، باقي أفراد الهيئة التمريضية الكويتيون .

- (ب) يجوز لوزير الصحة إعادة توزيع أفراد الهيئة التمريضية على الأقسام الأربعة الواردة في هذا الجدول تبعا لما تقتضيه متطلبات العمل لدى الوزارة .

- يتقاضى من يشغل وظيفة "مدير إدارة" أو "مراقب" من أفراد الهيئة التمريضية الكويتيين كافة البدلات والعلاوات الإضافية المقررة لوظيفة "رئيس هيئة التمريضية" بالإضافة الى زيادة في بدل الإشراف بواقع "٢٥" ديناراً شهرياً لمدير إدارة و "١٥" ديناراً شهرياً للمراقب بشرط أن تكون هاتين الوظيفتين الإشرافيتين في مجال التمريض .

- هذا الجدول مرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي