إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 594 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

594 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/ 594 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخة 16 / 11 / 2008 بشأن طلبات تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة :

- افتتاح فرع جديد في منطقة السالمية - قطعة (85) - مبنى (4)

- ملك جعفر سيد هاشم بهبهاني وأولاده - الدور الأرضي .

- افتتاح فرع جديد في منطقة الجهراء - قطعة (45) - مبنى (1)

- ملك محمد عبد الرحمن الهده - الدور الأرضي .

- افتتاح فرع جديد في منطقة المهبولة - قطعة (6و7) - مبنى (54) - ملك بيت التمويل الكويتي - الدور الأرضي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 27 ذي القعدة 1429 هـ

الموافق : 25 نوفمبر 2008 م

قرار رقم 1/ 588/ 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً على مراسلات شركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي ، بصفتها مدير « صندوق الأوسط للسوق النقدي بالدينار الكويتي » المنتهية في 10 / 11 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق الأوسط للسوق النقدي بالدينار الكويتي :

- تعديل المادة الخاصة برأسمال الصندوق لتصبح كالتالي :

« رأس مال متغير وقدره 5,000,000 د .ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى إلى 400,000,000 د .ك (أربعمائة مليون دينار كويتي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 1 دينار كويتي (واحد دينار كويتي) للوحدة الواحدة موزعة على وحدات تتراوح بين 5,000,000 وحدة (خمسة ملايين وحدة) إلى 400,000,000 (أربعمائة مليون وحدة) » .

وفقاً للقرار الوزاري رقم (425) لسنة 2008 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 26 ذي القعدة 1429 هـ

الموافق : 24 نوفمبر 2008 م

قرار رقم 1 / 597 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتاب شركة أصول للإستثمار المؤرخ 16/ 11/ 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة أصول للإستثمار :

- استقالة الدكتور/ عبد العزيز بدر الجناعي رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ، وتعيين الدكتور/ بدر عبد الرزاق الماص بدلاً منه .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 28 ذي القعدة 1429 هـ

الموافق : 26 نوفمبر 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي