وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (587) لسنة 2007
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة والمؤرخ في 30/ 7 / 2007 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .
- وبـعـد مـوافــقــة بـنـك الـكـويـت المـركـزي المـؤرخـة فـي 2007 /8 /28 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قـــــــرر
(مادة أولى)
يسمح لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق الذهبي للإجارة الثالث تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره 15,000,000 دولار أمريكي (خمسة عشر مليون دولارا أمريكيا) كحد أدنى وبحد أقصى وقدره 25,000,000 دولار أمريكي (خمسة وعشرون مليون دولارا أمريكيا) وبقيمة أسمية (1) دولار أمريكي للوحدة الواحدة (واحد دولارا أمريكيا) وبحد أدنى للاشتراك 3,000 دولار أمريكي (ثلاثة آلاف دولار أمريكي) .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى توفير عوائد تفوق عوائد سندات الخزانة ولن يقل العائد الاستثماري بعد فترة الاستثمار عن 7٪ (سبعة في المائة) مع توفير عوائد شهريـة عن طريق المشاركـة في أرباح ومخاطر الصفقات التجارية التي تتم وفقـا لمبدأ الإجـارة مع المحافظة على رأس المال عن طريق القيام فقط بعمليات إجارة مع شركات تتمتع بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليم . يوزع الصندوق العائد الناتج عن عمليات الإجارة على المستثمرين شهريا إلى حسـابـاتـهـم المـحـددة لدى بنك الـكـويـت الـوطـنـي ش .م .ك وفقا لتعليماتهم ويدفع رأس المال المستثمر في تاريخ استحقاق الصندوق عند نهاية مدة الصندوق (أي في الفترة من 60 شهرا إلى 84 شهرا) .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
المهندس/ فلاح فهد الهاجري
صدر في : 17 رمضان 1428 هـ
الموافق : 28/ 10/ 2007م
قرار وزاري رقم (588) لسنة 2007
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة والمؤرخ في 30/ 7/ 2007 .
- وبـعـد الاطلاع على عـقـد التـأسـيـس والنـظـام الأسـاسـي للشركـة المذكورة وعلى الاتـفـاقيـة المبرمـة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .
- وبـعـد مـوافــقــة بـنـك الـكـويـت المـركـزي المـؤرخـة فـي 2007 /8 /28 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قـــــــرر
(مادة أولى)
يسمح لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق الإجارة الإسلامي الثامن تسويقا خـاصـا داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمن برأس مال ثابت وقدره 25,000,000 دولار أمريكي (خمسة وعشرون مليون دولار أمريكي) علما بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 175,000 دولار أمريكي (مائة وخمسة وسبعون ألف دولار أمريكي) وبقيمة أسمية 10 دولار أمريكي (عشرة دولار أمريكي) .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى توفير عوائد تفوق عوائد سندات الخزانة ولن يقل العائد الاستثماري بعد فترة الاستثمار عن 7٪ (سبعة في المائة) مع تـوفـيـر عـوائـد شهريـة عن طريق المشاركـة في أرباح ومخاطر الصفقات التجارية التي تتم وفقـا لمبدأ الإجـارة مع المحافظة على رأس المال عن طريق القيام فقط بعمليات إجارة مع شركـات تـتـمتع بـسـمعـة جـيـدة وذات مركز مالي سليم . يوزع الصندوق العـائـد النـاتج عن عمليات الإجـارة على المستثمرين شـهـريـا إِلى حـسـابـاتـهـم المـحـددة لدى بنك الـكـويـت الـوطـنـي