وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 82 ) لسنة 2009 م
بشأن تشكيل لجنة إدارة صندوق البطاقة العائلية
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 12/ 8/ 1986 في شأن وزارة التجارة والصناعة .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 844 لسنة 2008 .
- وعلى القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2003 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تشكيل لجنة لإدارة صندوق البطاقة العائلية برئاسة الوكيل المساعد لشئون الرقابة التجارية وعضوية كل من :
مدير إدارة التموين . (عضواً)
مدير إدارة مركز نظم المعلومات (عضواً)
ممثل عن وزارة المالية (عضواً)
ممثل عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل (عضواً)
ممثل عن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية (عضواً)
ممثل عن إتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية (عضواً)
ولللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً لتحقيق مهامها
مادة ثانية
تختص اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة بما يلي :
- تنظيم عمل الصندوق .
- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل إنشاء البطاقة العائلية .
- الإستخدام الأمثل للمبالغ التي تستقطع لصالح الصندوق من أجل القيام بدوره كاملاً في اختيار السلع وأسلوب الاستفادة من الصندوق والتنسيق مع الشركات من أجل الحصول على التخفيضات المناسبة .
- تحديد الفئات المستحقة للبطاقة العائلية .
- وضع آلية توزيع البطاقة العائلية .
- تحديد تاريخ وأماكن صرف البطاقة العائلية وبدء وانتهاء العمل بها .
- تحديد كيفية تعبئة رصيد البطاقة العائلية .
- أي مواضيع أخرى ترى اللجنة ضرورة معالجتها لتعلقها بتخفيض أسعار السلع الضرورية والبطاقة العائلية .
مادة ثالثة
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه كلما دعت الحاجة ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراتها الأحد 10 ربيع الآخر 1430هـ - 5/ 4/ 2009م
بأغلبية الحضور وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس .
مادة رابعة
تصنف اللجنة فئة أولى حسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2008
مادة خامسة
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 4 ربيع الأول 1430 هـ
الموافق : 1 مارس 2009م
قرار وزاري رقم ( 580 ) لسنة 2008 م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 844 ) الصادر بتاريخ 14/ 8/ 2008 لمواجهة ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الاستهلاكية .
- وعلى التنازل الموثق عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 325/ 2006 إداري/ 5 المؤيد بالاستئناف رقم 530/ 2007 إداري / 1 المقدم من قبل الشركة الوطنية للنقل البري .
- وعلى التعهد المقدم من شركة نقل وتجارة المواشي المؤرخ 4/ 12/ 2008 .
- وعلى كتاب الشركة الوطنية للنقل البري المؤرخ 4/ 12/ 2008 .
- وعلى توصية اللجنة الاستشارية للإشراف على أسعار السلع وتحديد أسعار بعضها في اجتماعها بجلسة 15/ 10/ 2008 .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يقدم دعم مالي بواقع خمسة دنانير فقط لكل رأس من الأغنام الحية يتم إدخالها إلى البلاد عن طريق المواني البحرية بواسطة الشركات الوطنية المرخص لها .
مادة ثانية
تلتزم الشركات المذكورة والشركات التابعة بتوفير لحوم الأغنام الحية بجميع الفروع التابعة لها بما يكفي احتياج السوق من تلك النوعية من اللحوم .
مادة ثالثة
على المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالف أحكامه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 3 محرم 1430 هـ
الموافق : 31 ديسمبر 2008م