يقررها قانون المرافعات في هذا المقام والتي عولت في رفع الدعاوى والطعون على إيداع الصحيفة إدارة كتاب المحكمة في الميعاد المقرر قانوناً.
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 24 /3/ 2007 ، وكان الطاعن وإن أودع صحيفة الطعن إدارة كتاب هذه المحكمة خلال الميعاد بتاريخ 22/ 4/ 2007 ، إلا أنه لم يتم إعلانها إلا بتاريخ 24/ 4/ 2007 وذلك بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً للطعن ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله ، مع إلزام الطاعن المصروفات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات .
أمين سر الجلسة
رئيس المحكمة
وزارة المالية
قرار وزير المالية رقم (58) لسنة 2007
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة
والمقفلة في ميزانية الدولة .
وزير المالية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة .
- وعلى الفتوى رقم (14 هـ) لسنة 2007 الصادرة من هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لإنفاق الأموال المحصلة كزكاة وفقا للمصارف الشرعية بموجب كتابها رقم 4471 بتاريخ 5 يونيو 2007 .
قرر
(مادة أولى)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة والمرفقة نصوصها لهذا القرار .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 15 ذو القعدة 1428هـ
الموافق : 25 نوفمبر 2007م
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (46) لسنة 2006 في
شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة
والمقفلة في ميزانية الدولة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :
الشركات الخاضعة للقانون : كافة الشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة ما عدا الشركات المنصوص عليها في القانون رقم 46 لسنة 2006 المشار إليه .
الفترة الخاضعة : الفترة التي من أجلها تعد الشركة الخاضعة حساباتها .
الدخل الإجمالي : الدخل الذي تحققه الشركة أيأ كان مصدره قبل اقتطاع الخصومات المسموح بها .
الإقرار المالي : الدخل الذي تحققه الشركة الخاضعة بعد اقتطاع الخصومات المسموح بها .
صافي الأرباح : الدخل الذي تحققه الشركة الخاضعة والمكلفة طبقا للقانون نتيجة أعمالها خلال السنة المالية الخاضعة مرفقا به القوائم المالية ، وتقر فيه الشركة بالمبلغ المستحق طبقا للقانون .
الفصل الأول
قواعد التحصيل
1 - تحديد الدخل الخاضع
المادة (2)
يتحدد الدخل الخاضع على أساس الدخل الإجمالي الناتج عن العمليات على اختلاف أنواعها بعد خصم الخصومات المسموح بها ، وهي كافة المصروفات والتكاليف التي تتكبدها الشركة على أن تتوافر فيها الشروط الآتية :-
1 - أن تكون المصروفات حقيقية ومؤيدة بالمستندات اللازمة .
2- أن تكون متعلقة بالنشاط ولازمة لتوليد الربح .
3- أن تتعلق بالفترة الخاضعة للقانون .
ولا يعد من قبيل المصروفات والتكاليف الواجبة الخصم من المخصصات والاحتياطيات التي تعدها الشركة ، باستثناء المخصصات والاحتياطيات التي تعدها البنوك وشركات التأمين وفقا لمعايير ولوائح الجهات المعنية بالرقابة عليها .
كما يجب أن يتفق تحديد الدخل الإجمالي والخصومات المسموح بها مع الأصول والقواعد المحاسبية المعمول بها ، وأن تكون طبقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها .
مادة (3)
لأغراض احتساب المبلغ المستحق يسمح للشركات الخاضعة للقانون بخصم الآتي :-
1- التوزيعات النقدية التي حصلت عليها الشركة من شركات سبق محاسبتها عن هذا القانون .
2 - حصة الأرباح التي حصلت عليها الشركة بشكل مباشر من شركات زميلة أو تابعة غير مجمعة لبياناتها المالية وسبق محاسبتها عن نفس الفترة الخاضعة للقانون .
مادة (4)
تعامل الشركة القابضة والشركات الخاضعة للقانون (الشركة الأم) التي تقوم بتجميع البيانات المالية لشركاتها التابعة على أنها وحدة واحدة ، ويخصم من المبلغ المستحق عليها المبالغ المدفوعة عن حصتها في أرباح شركاتها التابعة بشكل مباشر من واقع إقرارها المالي عن نفس الفترة الخاضعة للقانون دون أن يمتد الخصم للشركات التابعة لها .
مادة (5)
إذا ختم حساب إحدى الشركات الخاضعة للقانون في إحدى السنوات بخسارة فإن هذه الخسارة تقبل في سنة تحققها ، ولا يجوز ترحيلها لسنوات تالية .
2- تسجيل الشركات وتقديم الإقرار المالي
مادة (6)
تلتزم الشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة المؤسسة قبل سريان القانون بالتسجيل لدى وزارة المالية في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من بدء سريان القانون .
كما تلتزم الشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة والتي تؤسس بعد العمل بالقانون بالتسجيل لدى وزارة المالية بموجب إخطار يقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تأسيسها .
وتصدر وزارة المالية تعميم بالنموذج المعتمد لتسجيل الشركات وتحدد في ذات التعميم إجراءات تسجيل الشركات والبيانات الواجب إرفاقها .
مادة (7)
على الشركات الخاضعة للقانون أن تقدم الإقرار المالي لوزارة المالية مدققاً من قبل أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدة لدى وزارة المالية خلال مدة لا تتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع لنهاية الفترة الخاضعة وسداد المبلغ المستحق مع الإقرار على أن يرفق به الآتي :
1- الميزانية العمومية والقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها .
2- المستندات المؤيدة للتوزيعات النقدية المستلمة .
3- محضر الجمعية العمومية .
وتصدر وزارة المالية تعميماً بالنموذج المعتمد للإقرار المالي الذي تلتزم به الشركات الخاضعة للقانون .
مادة (8)
1- يجوز للشركة الخاضعة للقانون أن تطلب تمديد ميعاد تقديم الإقرار المالي وفقا للشروط الآتية :-
أ- أن يقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي نهاية الفترة الخاضعة للقانون ويعتبر الطلب الذي يقدم بعد هذا الميعاد كأن لم يكن .
ب - أن تكون أسباب التمديد ضرورية ومقبولة ، وذلك طبقاً للتعاميم التنفيذية التي تصدرها وزارة المالية .
2- على وزارة المالية الرد على طلب التمديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، وفي حالة عدم الرد خلال هذا الميعاد يعتبر ذلك رفضا ضمنيا لطلب التمديد .
3- يجوز الموافقة على تمديد ميعاد تقديم الإقرار لمدة لا تزيد عن ستين يوماً تبدأ من اليوم التالي لنهاية الميعاد الأصلي لتقديم الإقرار .
الفصل الثاني
إجراءات التحصيل
1- إجراءات الربط والاعتراض والطعن
مادة (9)
يحق لوزارة المالية فحص الإقرار المالي المشار إليه بالمادة (7) من هذه اللائحة ومراجعته ، ولها أن تجري تعديلا عليه على ضوء المستندات المؤيدة له وكافة الوقائع الثبوتية ، كما يحق لها إجراء الربط التقديري على الشركات الخاضعة للقانون التي لم تلتزم بتقديم الإقرار المالي والحالات الأخرى التي يتعذر فيها تحديد الدخل الخاضع طبقاً للتعاميم التنفيذية التي تصدرها وزارة المالية .
مادة (10)
يحق للشركة الخاضعة للقانون في حالة تعديل الإقرار المالي ، أو الربط بطريقة التقدير أن تعترض كتابة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطارها بكتاب الربط ، ويكون ربط المبلغ المستحق نهائيا واجب الأداء إذا انقضى الميعاد المذكور دون اعتراض ، وتلتزم الشركة بالسداد خلال الثلاثين يوماً التالية لاعتبار الربط نهائياً .
مادة (11)
على وزارة المالية البت في الاعتراض خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ تقديمه ، وإذا اتفقت وزارة المالية مع الشركة الخاضعة للقانون على تحديد المبلغ المستحق خلال الفترة المشار إليها يتم ربط المبلغ المستحق بموجب هذا الاتفاق ويصبح نهائيا ،
وعلى الشركة دفعه خلال الثلاثين يوماً التالية على تاريخ الاتفاق ، ويعتبر عدم رد وزارة المالية على الاعتراض بمثابة رفضا له .
مادة (12)
إذا رفض اعتراض الشركة الخاضعة للقانون صراحة أو ضمنا كان لها أن تطعن في قرار الرفض أمام لجنة الطعون المختصة في وزارة المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها برفض الاعتراض أو من تاريخ فوات ميعاد البت في الاعتراض دون رد ، ويتم الطعن كتابة بطلب يقدم إلى اللجنة المذكورة مرفقا به كافة المستندات المؤيدة .
ويصدر وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة الطعون أو أكثر ويحدد القرار اختصاصها وإجراءات عملها .
2 - إعادة إصدار الربط وتصحيح الربط النهائي
مادة (13)
مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذه اللائحة يحق لوزارة المالية إعادة إصدار ربط بالمبلغ المستحق فيما يتعلق بالسنوات التي سبق الربط عليها عند اكتشاف وزارة المالية إيرادات تخص الشركة الخاضعة للقانون لم تكشف عنها ضمن إقراراتها عن السنوات التي سبق الربط عليها ، أو إدراجها غير حقيقية أو لا تخص هذه السنوات بهدف تخفيض الربح .
على أن يتضمن كتاب إعادة إصدار الأسس التي بني عليها وأن تخطر به الشركة .
مادة (14)
مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذه اللائحة يحق لوزارة المالية من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الشركة الخاضعة للقانون أن تصحح أية أخطاء مادية أو حسابية في كتاب الربط النهائي متى تم اكتشافها .
3 - إجراءات السداد والتحصيل
مادة (15)
على الشركات الخاضعة للقانون سداد المبلغ المستحق عليها من واقع الإقرار خلال مدة لا تتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع التالي لنهاية الفترة الخاضعة للقانون ، ولها عند سداد المبلغ المستحق عليها أن تحدد القدر الذي يمثل زكاة من المبلغ المسدد ، كما لها أن تطلب توجيه المبلغ المسدد أو جزء منه إلى إحدى الخدمات العامة ، وفي حالة عدم توجيه الشركات لتلك المبالغ تتولى وزارة المالية توجيهها طبقاً للقانون .
مادة (16)
على الشركات الخاضعة للقانون سداد ما يزيد على المبلغ المستحق من واقع الإقرار إذا أجرت وزارة المالية تعديلات على الإقرار المالي خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار الربط .
مادة (17)
يعتبر المبلغ المستحق بموجب قرار لجنة الطعون واجب الأداء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بكتاب الربط بناء على قرار اللجنة حتى وإن تم الطعن عليه أمام المحاكم .
الفصل الثالث
قواعد الإنفاق للأموال المحصلة
1 - المصارف الشرعية
مادة (18)
تتولى وزارة المالية إنفاق القدر الذي يمثل زكاة عن أموال الشركات الخاضعة للقانون من المبلغ المحصل إلى المصارف الشرعية المحددة بكتاب هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المشار إليه .
2 - الخدمات العامة
مادة (19)
تتولى وزارة المالية إنفاق المبلغ المحصل من الشركات الخاضعة للقانون لصالح الخدمات العامة التالية :
1 - الأمن والعدالة .
2 - الدفاع .
3 - الخدمات التعليمية .
4 - الخدمات الصحية .
5 - التكافل الاجتماعي والشئون الاجتماعية .
6 - الخدمات الإعلامية .
7 - الخدمات الدينية .
8 - الإسكان .
9 - المرافق .
10 - الكهرباء والماء .
11 - الزراعة والثروة السمكية .
مادة (20)
تتولى وزارة المالية إنفاق المبلغ المحصل من الشركات الخاضعة للقانون في أي بند من بنود الميزانية العامة للدولة إذا لم تحدد الشركة توجيه المبلغ المحصل .
الفصل الرابع
أحكام عامة
مادة (21)
تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية بعدم تقديم الخدمات للشركات الخاضعة للقانون إلا بعد تقديم هذه الشركات ما يفيد براءة ذمتها من الالتزامات المقررة عليها بموجب هذا القانون .
مادة (22)
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة ، بالقرارات والتعاميم المعمول بها بوزارة المالية ، وكذلك التي يصدرها وزير المالية أو من يفوضه تطبيقاً لأحكام القانون .
مادة (23)
على المسئولين كل فيما يخصه تطبيق أحكام هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ صدورها وتنشر بالجريدة الرسمية .
وزير المالية