قرار وزاري رقم (577) لسنة 2007
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة الوطني للاستثمار (ش . م . ك) مقادمة والمؤرخ في 10/ 6 / 2007 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الفرص الاستثمارية الكويتي .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 16/ 9/ 2007 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة الوطني للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق الفرص الاستثمارية الكويتي وذلك برأس مال متغير وقدره 000, 000, 5 د . ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 000, 000, 000, 1 د . ك (مليار دينار كويتي) وبقيمة اسمية (1) د .ك (واحد دينار كويتي) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 000, 200 د .ك (مائتا ألف دينار كويتي) وبمضاعفات 000, 100 د . ك (مائة ألف دينار كويتي) ، كما انه لايجوز أن يتعدى عدد الوحدات المكتتب بها من قبل مستثمر واحد عن 50% (خمسين في المائة) من رأس مال الصندوق .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى إدارة واستثمار التزامات الأوفست وذلك كجزء من برنامج الأوفست الكويتي عبرما يلي :
1 - تقديم حلول استثمارية بديلة للمقاولين الأجانب الذين يديرون استثمارات الأوفست بطريقة مباشرة .
2 - تجميع التزامات الأوفست الموجودة والجديدة .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 000, 000, 950 وحدة (تسعمائة وخمسين مليون وحدة) أي بواقع 000, 000, 950 د . ك (تسعمائة وخمسين مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة (1) د .ك (واحد دينار كويتي) وبحد أدنى للاشتراك 000, 200 د .ك (مائتا ألف دينار كويتي) وبمضاعفات 000, 100 د .ك (مائة ألف دينار كويتي) ، كما أنه لايجوز أن يتعدى عدد الوحدات المكتتب بها من قبل مستثمر واحد عن 50% (خمسين في المائة) من رأس مال الصندوق ، علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة الوطني للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
المهندس
فلاح فهد الهاجري
صدر في : 11 شوال 1428 هـ
الموافق : 22 أكتوبر 2007 م