إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 577 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

577 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (577) لسنة 2007

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة الوطني للاستثمار (ش . م . ك) مقادمة والمؤرخ في 10/ 6 / 2007 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الفرص الاستثمارية الكويتي .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 16/ 9/ 2007 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة الوطني للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق الفرص الاستثمارية الكويتي وذلك برأس مال متغير وقدره 000, 000, 5 د . ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 000, 000, 000, 1 د . ك (مليار دينار كويتي) وبقيمة اسمية (1) د .ك (واحد دينار كويتي) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 000, 200 د .ك (مائتا ألف دينار كويتي) وبمضاعفات 000, 100 د . ك (مائة ألف دينار كويتي) ، كما انه لايجوز أن يتعدى عدد الوحدات المكتتب بها من قبل مستثمر واحد عن 50% (خمسين في المائة) من رأس مال الصندوق .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى إدارة واستثمار التزامات الأوفست وذلك كجزء من برنامج الأوفست الكويتي عبرما يلي :

1 - تقديم حلول استثمارية بديلة للمقاولين الأجانب الذين يديرون استثمارات الأوفست بطريقة مباشرة .

2 - تجميع التزامات الأوفست الموجودة والجديدة .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .

(مادة رابعة)

يطرح للاكتتاب 000, 000, 950 وحدة (تسعمائة وخمسين مليون وحدة) أي بواقع 000, 000, 950 د . ك (تسعمائة وخمسين مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة (1) د .ك (واحد دينار كويتي) وبحد أدنى للاشتراك 000, 200 د .ك (مائتا ألف دينار كويتي) وبمضاعفات 000, 100 د .ك (مائة ألف دينار كويتي) ، كما أنه لايجوز أن يتعدى عدد الوحدات المكتتب بها من قبل مستثمر واحد عن 50% (خمسين في المائة) من رأس مال الصندوق ، علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة الوطني للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة .

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

المهندس

فلاح فهد الهاجري

صدر في : 11 شوال 1428 هـ

الموافق : 22 أكتوبر 2007 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي