قرار وزاري رقم (572) لسنة 2007
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بـإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة الزمردة الإستثمارية ( ش . م . ك) مقفلة والمؤرخ في 1 / 4 / 2007 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الزمردة الخليجي .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 19 / 9 / 2007 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة الزمردة الاستثمارية (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق الزمردة الخليجي وذلك برأس مال متغير وقدره 5,000,000 د .ك ( خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 100,000,000 د .ك ( مائة مليون دينار كويتي) وبقيمة أسمية (1) د . ك ( ديناراً كويتياً واحداً ) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 1000 وحدة ( ألف وحدة) ومن ثم مضاعفاتها ، وبحد أقصى 50 % ( خمسون بالمائة) من الوحدات المطروحة للاكتتاب .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال من خلال الاستثمار في الأوراق المالية للشركات المدرجة والغير مدرجة في الأسواق الخليجية وسيتم الاستثمار بشكل مباشر في أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي وبصناديق أو محافظ استثمارية في الأسواق الخليجية وذلك لتحقيق عوائد نقدية ورأسمالية متميزة تتجاوز معدلات هذه الأسواق ضمن درجة مقبولة من المخاطرة الاستثمارية وكذلك استثمار فائض الأموال المتاحة في كافة أدوات السوق النقدي .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق عشرة سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 95,000,000 وحده (خمسة وتسعون مليون وحده) أي بواقع 95,000,000 د . ك (خمسة وتسعون مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة (1) د .ك (واحد دينار كويتي) وبحد أدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1000 وحده ( ألف وحده ) ومضاعفاتها . وبحد أقصى 50 % (خمسون بالمائة) من الوحدات المطروحة للاكتتاب علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي : شركة الزمردة الإستثمارية (ش . م . ك) مقفلة .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
المهندس
فلاح فهد الهاجري
صدر في : 11 شوال 1428 هـ
الموافق : 22 أكتوبر 2007 م
قرار وزاري رقم (573) لسنة 2007
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي ( ش . م . ك) عامة والمؤرخ في 5/ 3 / 2007 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق التجاري المالي الإسلامي .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2/ 9 / 2007 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للبنك التجاري الكويتي (ش . م . ك) عامة بإنشاء صندوق التجاري المالي الإسلامي وذلك برأس مال متغير وقدره 5,000,000 د . ك ( خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 100,000,000 د .ك ( مائة مليون دينار كويتي) وبقيمة أسمية (1) د .ك ( ديناراً كويتياً واحداً ) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 1000 وحدة ( ألف وحده) ومن ثم مضاعفات 500 وحدة (خمسعمائة وحده) والحد الأقصى هو 50 % ( خمسون بالمائة) من الوحدات المصدرة .