إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 57 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

57 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية .

(2) أن يكون قد عمل موظفاً مدة تتراوح من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة ، منها عشر سنوات على الأقل في مؤسسة مصرفية أو مالية ، على أن يكون قد قضى منها خمس سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية رئيسية ، يتصل اختصاصها بالنشاطات المصرفية أو المالية الأساسية للمؤسسة .

(3) أن تكون لديه القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة .

مادة رابعة

يجب توفر الشروط التالية فيمن يعين نائب أو مساعد رئيس الجهاز التنفيذي في بنك ، وذلك لاستيفاء شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة (68) من القانون السالف ذكره :

أ) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية .

(2) أن يكون قد عمل موظفاً مدة تتراوح من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة ، منها عشر سنوات على الأقل في مؤسسة مصرفية أو مالية ، على أن يكون قد قضى منها خمس سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية رئيسية ، يتصل اختصاصها بالنشاطات المصرفية أو المالية الأساسية للمؤسسة .

(3) أن تكون لديه القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة .

ويقصد بـ نائب أو مساعد رئيس الجهاز التنفيذي في بنك ، والذي يتوجب أن يخضع للشروط المنوه عنها ، الأشخاص الذين يقومون بالأعمال المهمة والمرتبطة بطبيعة نشاط البنك مثل : أعمال الائتمان ، والاستثمار ، والخزانة ، والعمليات المصرفية ، وغيرها من الأعمال المصرفية الأخرى .

مادة خامسة

يشترط للإعتداد بشرط الخبرة ، فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة بنك أو يعين في وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي في بنك أو نوابه أو مساعديه المنصوص عليهم في المواد الأولى والثالثة والرابعة من هذا القرار أن لا يكون قد سبق تنحيته من أحد هذه المناصب ، طبقاً لأحكام المادة (68) المعدلة من القانون رقم (32) لسنة 1968 ، حفاظاً على سلامة أموال المودعين أو مصالح المساهمين أو الصالح العام للبنك ، كما يشترط أن لا يكون قد نسب إليه أي إهمال أو تقصير أثناء تأديته لمهامه . وبشكل عام فإنه يتعين ألا يكون قد ارتكب أعمالاً مخالفة للقانون المذكور .

مادة سادسة

يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي استثناء المرشح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب في بنك وأي من المرشحين لشغل وظائف رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده من شرط المؤهل الجامعي ، إذا كانت الحالة التي عليها المرشح من الخبرة والكفاءة تقتضي استثناءه من هذا الشرط .

مادة سابعة

للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر القدرات الفنية والقيادية التي تؤهل المرشح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب في بنك أو المرشح لشغل وظائف رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده ، بما في ذلك إجراء مقابلة شخصية مع المرشح إذا ما تطلب الأمر ذلك .

مادة ثامنة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في : 8 جمادى الأولى 1427 هـ

الموافق : 3 يوليو 2006 م

قرار رقم (57 / 322 / 2006)

بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (68) المعدلة من القانون رقم

(32) لسنة 1968 بالنسبة للبنوك الإسلامية

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (68) من القانون رقم (32) لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2004 .

وعلى القانون رقم (30) لسنة 2003 بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث من القانون رقم (32) لسنة 1968 .

وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (35 / 292 / 2003) والمعدل بموجب القرار رقم (30 / 299 / 2004) والقرار رقم (92 / 315 / 2005) بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (68) من القانون رقم (32) لسنة 1968 ، وذلك فيما يتعلق بالبنوك الإسلامية .

قرر

مادة أولى

يشترط لاستيفاء شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة (68) من القانون رقم (32) لسنة 1968 وتعديلاته أن تتوفر في المرشح لعضوية مجلس إدارة البنك الإسلامي أحد الشروط التالية :

أ) أن يكون لديه مؤهل جامعي ، أو مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو المصرفية ، وأن تكون لديه خبرة على النحو التالي :

أ - بالنسبة للمؤهلات الجامعية في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية : خبرة خمس سنوات في المجالات المذكورة ، أو في المجال المصرفي أو المالي .

ب - بالنسبة للمؤهلات الجامعية الأخرى : خبرة 7 سنوات في المجال المصرفي أو المالي .

ج - بالنسبة للحاصلين على مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة : خبرة 10 سنوات في المجال المصرفي أو المالي .

أو

(2) أن يكون قد سبقت له عضوية مجلس الإدارة لمدة ست سنوات على الأقل ، في بنوك أو مؤسسات مالية محلية أو أجنبية معروفة ، أو في مؤسسات عامة أو هيئات عامة مالية أو اقتصادية .

أو

(3) أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل وظائف أو مناصب قيادية في مؤسسات مصرفية أو مالية ، ويتصل اختصاص هذه الوظائف أو المناصب بالنشاطات الأساسية للمؤسسة .

أو

(4) في حالة عدم استيفاء المرشح للشرط الوارد في البندين الثاني والثالث ، فإنه يمكن الاعتداد بمجموع خبرته في شغل عضوية مجلس الإدارة ، وشغل وظائف ومناصب قيادية في مؤسسات مصرفية أو مالية معاً ، بحيث يكون مجموع خبرته في تلك المجالات بحد أدنى ست سنوات .

أو

(5) أن يكون من رجال الأعمال ، وأن يزاول نشاطاً مرخصاً به في المجالات التجارية أو الاقتصادية أو المالية ، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل ، ويرى البنك المركزي أن النشاط يكسب الشخص الذي يزاوله خبرة تفيده في عمله كعضو مجلس إدارة بنك .

أو

(6) أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل درجة وزير أو ما يعادلها ، أو درجة سفير من درجات السلك الدبلوماسي ، أو وظيفة قيادية في جهات حكومية أو مؤسسات الدولة وفقاً لقانون ونظام الخدمة المدنية . ولمجلس إدارة بنك الكويت المركزي أن يقرر ما إذا كانت الوظيفة التي شغلها المرشح قد أكسبته خبرة تفيده في عمله كعضو مجلس إدارة بنك .

مادة ثانية

يجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة الانتداب في بنك إسلامي الشروط المطلوبة فيمن يعين رئيس الجهاز التنفيذي في بنك إسلامي وفقاً لما تقضي به المادة الثالثة من هذا القرار .

ويراعى في هذا الخصوص الالتزام بالحصول على موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على المرشح لمنصب عضو مجلس الإدارة الانتداب في بنك إسلامي قبل عرض الأمر على مجلس إدارة البنك المعني لانتخابه ، وذلك بإتباع ذات الإجراءات المعمول بها للحصول على موافقة بنك الكويت المركزي بالنسبة للمرشحين لشغل وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي .

مادة ثالثة

يجب توفر الشروط التالية فيمن يعين رئيساً للجهاز التنفيذي في بنك إسلامي ، وذلك لاستيفاء شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة (68) من القانون سالف الذكر :

1) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية .

2) أن يكون قد عمل موظفاً مدة تتراوح من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة ، منها عشر سنوات على الأقل في مؤسسة مصرفية أو مالية ، على أن يكون قد قضى منها خمس سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية رئيسية في مؤسسات مصرفية أو مالية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، يتصل اختصاصها بالنشاطات المصرفية أو المالية الأساسية للمؤسسة .

3) أن تكون لديه القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة .

مادة رابعة

يجب توفر الشروط التالية فيمن يعين نائب أو مساعد رئيس الجهاز التنفيذي في بنك إسلامي ، وذلك لاستيفاء شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة (68) من القانون السالف ذكره :

1) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية .

2) أن يكون قد عمل موظفاً مدة تتراوح من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة ، منها عشر سنوات على الأقل في مؤسسة مصرفية أو مالية ، على أن يكون قد قضى منها خمس سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية رئيسية ، يتصل اختصاصها بالنشاطات المصرفية أو المالية الأساسية للمؤسسة .

3) أن تكون لديه القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة .

ويقصد بنائب أو مساعد رئيس الجهاز التنفيذي في بنك إسلامي ، والذي يتوجب أن يخضع للشروط المنوه عنها ، الأشخاص الذين يقومون بالأعمال المهمة والمرتبطة بطبيعة نشاط البنك مثل : أعمال التمويل ، الاستثمار ، الخزانة ، العمليات المصرفية ، وغيرها من الأعمال المصرفية الأخرى ، وكذلك أعمال التدقيق الداخلي .

مادة خامسة

يشترط للإعتداد بشرط الخبرة ، فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة بنك إسلامي أو يعين في وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي في بنك إسلامي أو نوابه أو مساعديه المنصوص عليهم في المواد الأولى والثالثة والرابعة من هذا القرار أن لا يكون قد سبق تنحيته من أحد هذه المناصب ، طبقاً لأحكام المادة (68) المعدلة من القانون رقم (32) لسنة 1968 ، حفاظاً على سلامة أموال المودعين أو مصالح المساهمين أو الصالح العام للبنك ، كما يشترط أن لا يكون قد نسب إليه أي إهمال أو تقصير أثناء تأديته لمهامه .

وبشكل عام فإنه يتعين ألا يكون قد ارتكب أعمالا مخالفة للقانون المذكور .

مادة سادسة

يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي استثناء المرشح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب في بنك إسلامي وأي من المرشحين لشغل وظائف رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده من شرط المؤهل الجامعي ، إذا كانت الحالة التي عليها المرشح من الخبرة والكفاءة تقتضي استثناءه من هذا الشرط .

مادة سابعة

للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر القدرات الفنية والقيادية التي تؤهل المرشح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب في بنك إسلامي أو المرشح لشغل وظائف رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده ، بما في ذلك إجراء مقابلة شخصية مع المرشح إذا ما تطلب الأمر ذلك .

مادة ثامنة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

صدر في : 8 جمادى الأولى 1427 هـ

الموافق : 3 يوليو 2006 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/ 701 /2006

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشء صناديق الاستثمار .

وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 وتعديلاته .

وبناء على كتاب شركة الاستشارات الوطنية المؤرخ 17 / 4 / 2006 بشأن طلب تسجيل «صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية» في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي ، وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (45) الصادر بتاريخ 5 / 2 / 2006 بإنشاء الصندوق .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي