بلدية الكويت
قرار رئيس البلدية رقم ٥٧ / ٢٠٠٠
بشأن لائحة الأسواق العامة
رئيس البلدية :-
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له .
وعلى قرار رئيس البلدية رقم ٣٣٧٤/ ۱۹۸۱ في شأن لائحة الأسواق .
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠/ ۱۹۸۷ في شأن الشروط والضوابط اللازمة لتخصيص بسطات الخضار والفواكه والأسماك ومكاتب الدلالة ومحلات اللحوم والدواجن في سوق التجزئة الجديد بالشويخ والضوابط والشروط اللازمة لاستغلال وتخصيص الخانات في سوق الشويخ المركزي للخضار والفواكه .
وعلى القرار الوزاري رقم ٤/ ۱۹۸۸ في شأن ممارسة أعمال الدلالة في أسواق الخضار والفواكه .
وعلى القرار الوزاري رقم ٦٣/ ۹۲ في شأن الضوابط والشروط اللازمة لاستغلال الخانات في سوق الشويخ المركزي للخضار والفواكه بنظامي التخصيص والتنزيل الفوري .
وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب / م ق / ٦/ ١١٦/ ٥ / ۲۰۰۰) المتخذ في ٥/ ذو الحجة/ ١٤٢٠ هـ الموافق ١١/ ٣ / ۲۰۰۰م .
الباب الأول
( الفصل الأول - أحكام عامة )
مادة (١)
تسري أحكام هذه اللائحة على الأسواق العامة المنشأة بقرار من قبل المجلس البلدي والتي تعتبر مرفقاً عاماً وتديره البلدية والمخصصة للإتجار في سلع معينة .
مادة (٢)
لا يجوز ممارسة التجارة أو أي حرفة في هذه الأسواق إلا لمن خصص له موقع لهذا الغرض ويشترط أن يكون كويتياً حاصلاً على ترخيص تجاري بالنيابة للموقع التي تتطلب ذلك ولا يجوز الاتجار في غير السلع المصرح بتداولها في كل سوق .
مادة (۳)
يشكل رئيس البلدية لجنة تقوم بتخصيص وسحب وإعادة تخصيص المواقع في الأسواق العامة وفقاً للشروط الواردة في هذه اللائحة على أن ترفع اللجنة تقريراً كل ثلاثة شهور عن سير عملها إلى المجلس البلدي وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من ضمنهم عضوين من المجلس البلدي ينتخبهم المجلس كل سنتين .
مادة ( ٤ )
لا يجوز تخصيص أكثر من موقع لطالب التخصيص في السوق ذاته ، وإذا كان طالب التخصيص شخصاً طبيعياً فيجب ألا يكون شريكاً في إحدى الشركات التي خصص لها موقع في السوق .
مادة ( ٥ )
الشروط والضوابط اللازمة لاستغلال المواقع بالأسواق العامة :
١ - موافقة البلدية على إصدار ترخيص إداري .
٢ - ألا يكون المخصص له موظفاً عاماً بالدولة .
٣ ـ مزاولة المخصص له العمل بنفسه أو أن يستعين بعدد من العاملين الكويتيين على أن يتم تسجيلهم بالإدارة .
٤ - الالتزام بدفع الرسوم المقررة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها .
٥ - في ما عدا التنازل عن الموقع للبلدية أو للورثة حسب الشروط المقررة لا يجوز للمخصص له التبادل أو التأجير الكلي أو الجزئي للموقع المخصص له لاستغلاله ويجب عليه عدم تجاوز هذا الموقع أو إحداث أي تغيير فيه .
٦ ـ يجب على المخصص له مباشرة إجراءات استغلال الموقع خلال فترة لا تزيد عن الشهريين من تاريخ التخصيص وفي حالة عدم إمكانية استغلال الموقع خلال الفترة المذكورة يجب عليه أن يتقدم بعذر يقبله رئيس اللجنة قبل انتهاء المدة بخمسة عشر يوماً على الأقل ويعطى بعد ذلك مهلة شهر لاستغلال الموقع وفي حالة عدم إمكانية استغلال الموقع خلال الفترة الإضافية يعتبر التخصيص لاغياً .
٧ ـ الالتزام بالنظام العام ومواعيد العمل وعدم استخدام مكبرات الصوت أو الأنوار الباهرة وكل ما من شأنه إقلاق الراحة العامة وعدم شغل الطرقات والممرات .
٨ ـ يقوم المخصص له بتنظيف الموقع ووضع المخلفات في الأماكن المعدة لذلك وتنفيذ كافة التعليمات والإرشادات الخاصة بالنظافة العامة وألا يترك أي نوع من أنواع البضائع أو المخلفات عند إخلاء الموقع .
٩ - يلتزم المخصص له باستغلال الموقع بوضع إعلاناً مستوفياً للاشتراطات وذلك بالنسبة للمواقع التي تحددها البلدية والتي يشترط وضع إعلان يبين فيه اسم صاحب الترخيص ورقم الخانة .
١٠ ـ يجب على العاملين في مجال تداول المواد الغذائية داخل الأسواق العامة الحصول على شهادة صحية .
١١ ـ يتم توزيع المواقع بالأسواق بالنسبة لمن تنطبق عليهم الشروط بالقرعة العلنية .
١٢ ـ يعد ملف خاص لكل مستغل من المخصص لهم موقع بهذه الأسواق يحتوي على الترخيص التجاري والمستندات المطلوبة أو صور عنها ، وكشوف بأسماء العاملين المقيدين لديه من الكويتيين ، وعلى إدارة الأسواق العامة إعداد وفتح السجلات الخاصة بتنظيم عملها بما يضمن متابعة واردات التجار والتزامهم بالشروط والضوابط المقررة .
١٣ - لا يجوز عمل مزادات علنية للبضائع إلا بتصريح من الجهة المختصة بتنظيم السوق وفي الأوقات والأماكن المخصصة لها حسب الشروط التي تراها هذه الجهة.
مادة (٦)
مع عدم الإخلال بنص المادة ٣٥ من القانون رقم ١٥ / ٧٢ بشأن بلدية الكويت، يكون للإدارة المختصة في حالة الإخلال بأي من الشروط والضوابط والأحكام الواردة بهذه اللائحة الحق بتوقيع أي من الجزاءات التالية بعد إنذاره:
١ - المنع من التنزيل أو ممارسة العمل في الأسواق العامة مدة لا تزيد عن أسبوع.
٢ - في حالة تكرار المخالفة يوقع المنع من التنزيل أو ممارسة العمل في السوق مدة لا تزيد عن شهر.
٣ - ويحق للمخالف رفع تظلم إلى مدير البلدية العام أو من يفوضه خلال سبعة أيام من تاريخ توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في البنود السابقة.
٤ - سحب التخصيص أو الترخيص بالاستغلال من قبل اللجنة المختصة.
٥ - ويحق للمخالف أن يتظلم من قرار سحب التخصيص أو الترخيص إلى مدير البلدية العام خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار على أن يرفع للمجلس البلدي.
٦ - في حالة مخالفات الشروط اللازمة في المخصص له لاستغلال الموقع تحرر المخالفة باسم المخصص له وفي حالة المخالفات الأخرى تحرر المخالفة باسم المخالف.
مادة (٧)
تتحفظ الإدارة على البضائع التي يتم عرضها بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة، ويحق لها نقل هذه البضائع أياً كان نوعها ومن ضمنها الحيوانات والطيور إلى أي مكان تراه مع إلزام المخالف بدفع أجور النقل وما تتكبده البلدية من نفقات وكافة الرسوم المستحقة.
ويحق للبلدية بيع البضائع والحيوانات والطيور المتحفظ عليها بالمزاد العلني وإيداع ثمنها بعد خصم مستحقات البلدية كأمانات على ذمة أصحابها دون تحملها أي مسئولية في حالة تلف البضائع أو نفوق الحيوانات والطيور المتحفظ عليها.
مادة (٨)
في حالة وفاة المخصص له الموقع يجب على الورثة إخطار جهة الإدارة برغبتهم في الاستمرار في استغلال الموقع المخصص لمورثهم من عدمه خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة على أن تطبق عليهم الشروط المستغلة بذلك وفي حالة عدم انطباق الشروط يبقى الوضع كما هو عليه حتى انتهاء مدة الترخيص.
الفصل الثاني
العمل بالأسواق العامة المركزية للخضار والفواكه
مادة ( ٩ )
يقصد بالأسواق المركزية تلك التي يتم البيع فيها بالجملة فقط ويتم تقسيمها إلى مواقع محددة ويكون نظام العمل بهذه الأسواق إما بالتخصيص أو التنزيل الحر أو بنظام مشترك يجمع بين التخصيص والتنزيل الحر.
مادة ( ١٠ )
يشترط للعمل بنظامي التخصيص والتنزيل الحر في الأسواق العامة المركزية ما يلي :
١ - أن يكون لدى المخصص له ترخيصاً تجارياً باستيراد الخضار والفواكه أو تجارة عامة أو استيراد وتصدير.
٢ - يلتزم المخصص له بدفع مبلغ وقدره (١ د. ك) دينار واحد عن كل طن وارد للسوق مقابل خدمات النظافة العامة بالسوق .
٣ - يحظر عرض أو تداول أي بضاعة واردة من الخارج دون بيان جمركي .
٤ - يجب على المخصص له تزويد العاملين لديه من الكويتيين بالزي الذي تقرره البلدية وعدم تشغيلهم ما لم يكونوا مرتدين هذا الزي ويجب أن يكون الزي نظيفاً بصفة دائمة .
مادة ( ١١ )
نظام التخصيص
يطبق نظام التخصيص في شأن مستوردي الخضار والفواكه على من استوفى متوسط استيراده الشهري (٦٠) طناً) متري عن طريق البر أو البحر ، أو خمسة أطنان عن طريق الجو كحد أدنى وذلك خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ فتح باب تلقي طلبات التخصيص ويجب ألا تنقطع وارداته مدة تزيد عن (٤٥ يوماً متصلة) خلال فترة التقييم وتكون أولوية التخصيص لأصحاب المعدلات الأعلى .
مادة ( ١٢ )
تقيم الواردات للمستفيدين كل ستة أشهر، وتوقع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة على المخالفين لمعدلات الاستيراد الشهرية .
مادة (١٣)
يجب على المخصص له عند فتح الملف تقديم كفالة مصرفية من قبل أحد البنوك المحلية قيمتها (٣٠٠٠ د. ك) ثلاثة آلاف دينار كويتي لحساب البلدية ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد موافقة من البلدية .
مادة (١٤)
يجوز للمخصص له بتصريح من الإدارة عرض بضائع واردة للغير تختلف عن الأنواع المعروضة بخانته دون حسابها في معدلات وارداته .
الاولد ٢٤ صفر ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠/٥/٢٨م
مادة ( ١٥ )
يجوز للمستفيد من هذا النظام الاستفادة من نظام التنزيل الحر في حالة زيادة وارداته عن الحد الذي تستوعبه خانته متى توافرت شواغر تسمح بذلك ، كذلك يحق لمن تسحب خاناتهم الاستفادة من نظام التنزيل الحر.
مادة ( ١٦ )
نظام التنزيل الحر
يسري نظام التنزيل الحر على من لم تتوافر فيهم الشروط اللازمة للعمل بنظام التخصيص .
مادة (١٧)
يجوز للمستفيد من نظام التنزيل الحر الحصول على خانة أو أكثر في حالة تعدد نوعية الواردات الموسمية ، ولايجوز الجمع بين خانتين للنوع الواحد إلا في حالة عدم استيعاب الخانة للواردات وتوافر شواغر تسمح بذلك .
مادة (١٨)
يسمح باستغلال الخانة مدة (سبعة أيام) بالنسبة للخضار والفواكه و (خمسة عشر يوماً) للمواردات الموسمية ، على أن ينتهي الاستغلال بانتهاء المدة المحددة أو بتاريخ تصريف الواردات أيهما أسبق ، وفي حالة انتهاء المدة السابقة دون تصريف للواردات المعروضة يجوز تمديد المدة إلى مدة مماثلة كحد أقصى بموافقة الإدارة المختصة بناءً على طلب صاحب العلاقة مقابل دفع مبلغ وقدره ( ٣ دنانير ) عن كل يوم تمديد شرط خضوعه لنظام القرعة العلنية لتحديد الموقع في حالة وجود شواغر تسمح بذلك .
مادة (١٩)
لايجوز استغلال الخانة في نظام التنزيل الحر في بيع بضائع واردة لحساب الغير أو دون بيان جمركي .
مادة (٢٠)
يجوز التحول إلى نظام التخصيص متى تم استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة وتوافرت الشواغر التي تسمح بذلك بعد موافقة اللجنة المختصة .
الفصل الثالث
العمل بأسواق التجزئة
مادة (٢١)
أسواق التجزئة هي الأسواق التي يسمح فيها البيع بالتجزئة للسلع والمواد المصرح بتداولها في هذه الأسواق أكانت مواد غذائية أو غيرها .
مادة (٢٢)
تكون مدة استغلال الموقع (سنتان) قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تحرير العقد .
مادة (٢٣)
يحصل مبلغ وقدره (٥ د.ك) خمسة دنانير كويتية شهرياً عن كل موقع مقابل خدمات النظافة العامة.
الفصل الرابع
أعمال السمسرة في الأسواق العامة
مادة (٢٤)
تقتصر ممارسة أعمال السمسرة في الأسواق العامة على السماسرة المقيدين في السجل المعد لذلك في البلدية ويشترط فيمن يقيد في سجل السماسرة الآتي :
١ - أن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة مهنة السمسرة من وزارة التجارة والصناعة.
٢ - أن يكون حاصلاً على شهادة صحية بالنسبة للسماسرة العاملين في مجال تداول المواد الغذائية تقدم طلبات القيد في السجل المعد لذلك بالبلدية مصحوبة بالمستندات التي تثبت ذلك.
مادة (٢٥)
تكون مدة استغلال مكاتب السمسرة المخصصة أربع سنوات قابلة للتمديد تبدأ من تاريخ تحرير عقد الترخيص المؤقت ويحدد هذا الترخيص سنوياً بموجب موافقة من البلدية كما يلتزم السمسار وإعداد سجل يقيد فيه معاملاته في السوق، يكون معتمداً من إدارة السوق وخاضعا لرقابتها ويجب عليه التقدم بأي بيانات أو معاملات تتعلق بهذا النشاط في حالة طلبها منه.
وعلى السماسرة التعاون فيما بينهم لضمان مصلحة السوق وانتظام التعامل فيه والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه إلحاق الضرر بسمعة السوق والمتعاملين فيه.
مادة (٢٦)
يسمح للسمسار بتعيين مساعد أو أكثر يكون كويتي ويتم تسجيله في السجل المعد لذلك ويكون حاملا شهادة لياقة صحية من وزارة الصحة إذا كان يعمل في مجال تداول المواد الغذائية، يلتزم السمسار ومساعده بالزي الذي تقرره البلدية ويجب أن يكون هذا الزي نظيفا بصفة دائمة.
مادة (٢٧)
يجب على السمسار عرض السلع للبيع عرضاً أميناً، ويعد مسئولاً عن كل غش يصدر منه أو من مساعده في مجال تنفيذ عمله القائم به.
كما يلتزم السمسار بعدم إخراج السلعة محل البيع من السوق سواء بنفسه أو بواسطة مساعده إلا للأسباب التي توافق عليها الجهة المختصة.
الباب الثاني
الفصل الأول
سوق الخيام
مادة (٢٨)
أسواق الخيام هي الأسواق التي يتم فيها تجهيز وبيع الخيام، وتقسم إلى مواقع بمساحات متساوية تحددها البلدية، ويكون نظام العمل فيها على النحو التالي : نظام التخصيص ويطبق على المواقع المخصصة حالياً وتكون مدة استغلال الموقع اربع سنوات من تاريخ بدأ الترخيص قابلة للتمديد .
النظام الحر ويطبق على المواقع غير المخصصة وتكون مدة الترخيص بالاستغلال لاتزيد عن ثلاثة أشهر أو الانتهاء من تصريف البضاعة أيهما أسبق، ويمكن بتصريح من الإدارة المختصة تمديد المدة لفترة لا تزيد عن شهر في حالة انقضاء المدة دون تصريف البضاعة شريطة توافر مواقع خالية، دون وجود طلبات جديدة .
مادة (٢٩)
يتم منح المخصص له قسيمة في كلا النظامين بعد استيفاء مبلغ وقدره (١٠ دنانير ) عن كل شهر ومائتي دينار تأمين .
مادة (٣٠)
الشروط العامة الواجب توافرها للحصول على قسيمة في النظام الحر:
١ ـ أن يكون الطالب كويتي الجنسية» وفي حالة الشخص المعنوي يجب أن يكون مملوكاً بالكامل للكويتيين وألا يكون الشخص الطبيعي شريكاً مع أشخاص معنوية مخصصاً لها موقع بالسوق ويستثنى من ذلك الشركات المساهمة .
٢ ـ أن يكون لديه ترخيص صادر عن وزارة التجارة والصناعة يسمح له بممارسة نشاط استيراد أو إنتاج الخيام .
٣ ـ يزاول العمل بنفسه أو من ينوب عنه شريطة أن يكون كويتي ويسجل بإدارة السوق .
٤ ـ لا يجوز تأجير الموقع أو تبادله أو التنازل عنه جزئياً أو كلياً للغير بمقابل أو بدون مقابل .
٥ ـ حالة عدم الالتزام بالشروط المذكورة أعلاه يسحب التخصيص منه .
الفصل الثاني
أسواق الأعلاف : -
مادة (٣١)
أسواق الأعلاف هي تلك المواقع التي يتم تخصيصها لبيع أعلاف الحيوانات ويتم تحديد مواقعها الرئيسية بقرار من المجلس البلدي .
مادة (٣٢)
يتم استغلال المواقع في السوق وفق الضوابط التالية وتكون الأولوية للمنتج المحلي :
١ - مدة التصريح لا تزيد عن سنة قابلة للتجديد من تاريخ توقيع العقد .
٢ - يمنع إقامة أي منشآت ثابتة بالمبسطة .
٣ - عدم استخدام أي آليات أو معدات لغرض التصنيع أو الجرش أو الخلط في المبسطة .
٤ - التقيد بلوائح البلدية وغيرها من اللوائح الصادرة عن وزارات الدولة وهيئاتها .
٥ - دفع رسم خدمات سنوي يقدر بواحد دينار كويتي عن كل متر مربع بموجب إيصال رسمي يبرز عند الطلب .
مادة (٣٣)
تقوم الإدارة بإعداد التصاريح وإصدارها بعد الإعلان عن موعد منحها .
الفصل الثالث
أسواق الحيوانات والطيور وأسماك الزينة
مادة (٣٤)
أسواق الحيوانات والطيور وأسماك الزينة هي الأسواق التي يتم فيها بيع الطيور وأسماك الزينة والحيوانات الأليفة وتقسم إلى مواقع متساوية تحددها البلدية .
مادة (٣٥)
تخصص هذه المواقع للأشخاص الذين يقدمون بحث حالة يفيد احتياج الأسرة .
مادة (٣٦)
الضوابط اللازمة لاستمرار استغلال الموقع، يلتزم المخصص له بدفع رسم مقابل استغلال الموقع بواقع (٣ د . ك) شهري لكل متر مربع .
الالأحد ٢٤ صفر ١٤٢١ هـ - ٢٨ / ٥ / ٢٠٠٠ م
١ - تكون مدة الاستغلال أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة تبدأ من تاريخ التخصيص وفي حالة إعادة التخصيص باسم الورثة تكون مكملة لمدة التخصيص للمورث .
٢ - عرض الحيوانات والطيور في أقفاص منفردة وعدم عرضها للبيع قبل الحصول على شهادة بيطرية تفيد خلوها من الأمراض .
الفصل الرابع
أسواق الهواة والمربين
مادة (٣٧)
أسواق الهواة والمربين هي الأسواق التي يتم فيها عرض وتداول الطيور والحيوانات الأليفة للمربين الهواة ويقسم الموقع الخاص بها إلى مساحات مناسبة تحددها الإدارة المختصة، ويكون البيع فيها يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع فقط ويتم تحصيل مبلغ وقدره (١د . ك) واحد دينار كويتي عن كل موقع مقابل خدمات النظافة .
الفصل الخامس
أسواق البضائع المستعملة :
مادة (٣٨)
يتم تقسيم أسواق البضائع المستعملة إلى مساحات مناسبة تحددها الإدارة المختصة ، ويسمح بالعمل فيها للأفراد وفق النظام التالي :-
١ - التقيد ببيع البضائع المستعملة .
٢ - تحدد مواعيد العمل فيها بواسطة الإدارة المختصة .
٣ - يتم البيع عن طريق صاحب البضاعة أو دلال أو سمسار مرخص له من وزارة التجارة والصناعة .
٤ - يتم تحصيل مبلغ وقدره ( دينار ) كرسم خدمات نظافة عامة لكل (١٦م٢) وما فوق داخل السوق .
٥ - يحتفظ مستغل الموقع بإيصال دفع مقابل الخدمات العامة وعليه إبرازه لموظفي البلدية عند الطلب .
٦ - عدم ترك أي بضاعة عند إقفال السوق وإخلاء الموقع تماما .
٧ - تخصيص ساحة للبيع في المزاد العلني ويتم تحصيل مبلغ (١د . ك) واحد دينار كويتي لكل سيارة تدخل الساحة كرسم خدمات للبلدية على أن تتم عملية البيع من خلال سماسرة مرخصين من وزارة التجارة والصناعة .
مادة (٣٩)
الفصل السادس
أسواق المواشي
أسواق المواشي هي المواقع التي يتم فيها بيع المواشي وتقسم إلى ساحة عامة للبيع اليومي المباشر وإلى حظائر للراغبين بمساحات متفاوتة بإشراف الإدارة المختصة ويجري العمل فيها وفق الشروط والضوابط الآتية :-
١ - يلتزم المخصص له بدفع مبلغ وقدره (١٠٠ د . ك) مائة دينار كويتي عن فترة الاستغلال مقابل الخدمات العامة للسوق .
٢ - مدة استغلال الحظيرة ستة أشهر فقط من تاريخ التخصيص .
٣ - وضع إعلان مؤقت على الحظيرة يوضح اسم المستغل .
مادة (٤٠)
الفصل السابع
سوق الجمعة :-
يتم تقسيم السوق إلى بسطات متساوية حسب نوعية البضائع وتوزيعها عن طريق الإدارة المختصة للأفراد وبحضور صاحب الترخيص أو من ينوب عنه وفقاً لما تضعه الإدارة من ضوابط ويشترط للحصول على بسطة في هذه الأسواق ما يلي :
١ - للكويتيين المتقاعدين وذوي الحاجة شريطة الحصول على بحث حالة اجتماعية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل يتم على ضوئه تحديد مدى حاجته من قبل الجهات المختصة في البلدية .
٢ - يتم البيع داخل السوق يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع ويتم تحديد ساعات العمل عن طريق الإدارة المختصة .
٣ - عدم ترك أي بضاعة عند إقفال السوق وإخلاء البسطات تماما .
٤ - يحظر بيع الأجهزة الكهربائية والالكترونية والمواد الغذائية ما عدا المرطبات .
٥ - يحصل مبلغ (۲ د . ك) اثنان دينار كويتي رسم إصدار تصريح للبسطة ومبلغ (١ د . ك) واحد دينار كويتي رسم بدل فاقد أو تالف في حالة فقد التصريح أو تلفه .
٦ - للإدارة الحق في السماح بمباشرة العمل في السوق في أيام العطل الرسمية .
۷ - مدة التصريح سنة واحدة فقط من تاريخ التخصيص .
۸ - يستثنى هذا السوق من تطبيق نص البند رقم (۱) من المادة الخامسة .
مادة (٤١)
يلتزم المصرح له باستغلال بسطة بدفع مبلغ وقدره ( دينار ) مقابل خدمات عامة للسوق عن كل بسطة لكل يوم استغلال ، وعليه الاحتفاظ وإيصال الدفع مع تصريح البسطة وإبرازه لموظفي البلدية عند الطلب .
مادة (٤٢)
الأسواق الموسمية الغذائية هي الأسواق التي يتم فيها بيع البضائع الموسمية التي تحدد سلعها من قبل مدير البلدية العام ويتم تقسيم المواقع فيها إلى مساحات متفاوتة حسبما تراه الإدارة المختصة .
مادة (٤٣)
يتم توزيع المواقع في الأسواق الموسمية وفقا للشروط الآتية : -
۱ - دفع مبلغ وقدره (٥ د . ك) خمسة دنانير شهريا مقابل الخدمات العامة بالسوق .
۲ - المحافظة على سلامة ونظافة المادة المصرح ببيعها .
مدة التصريح ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة شهر واحد فقط من تاريخ إصداره .
الباب الثالث
أحكام ختامية
مادة (٤٤)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويلغى ما يخالف ذلك من قرارات سابقة اتخذت في هذا الشأن .
وذلك على جميع العقود التي تبرم في ظلها أما بالنسبة للعقود القائمة عند صدورها فتظل مستمرة الى نهاية مدتها أو ستة أشهر أيهما أقرب ولا يتم تجديدها إلا وفقاً للشروط الواردة باللائحة الجديدة .
رئيس البلدية
أحمد محمد صالح العدساني
صدر في : ١٦ صفر ١٤٢١هـ
الموافق : ۲۰ مايو ۲۰۰۰ م