مادة ثانية
تخضع جميع الإرساليات لإجراءات الحجر البيطري بدولة الكويت وعلى صاحب الإرسالية تنفيذ أي تعليمات أخرى صادرة عن إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
مادة ثالثة
في حالة ظهور أي أعراض مرضية خلال الحجر سواء كان ظاهريا أو مخبريا إيجابية يتم إعدام الإرسالية بالكامل دون أي اعتراض من أصحابها ودون تحمل الهيئة أي مسئولية عن ذلك.
مادة رابعة
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 18 شوال 1428 هـ
الموافق : 29 أكتوبر 2007 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (568) لسنة 2007
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة العالمية للتطوير الزراعي (ش . م . ك) مقفلة تحت التاسيس .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للسيدة / فاسانتا روايندران ناير ( هندية الجنسية) بالمساهمة في الشركة العالمية للتطوير الزراعي شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التاسيس بعدد (500,000 سهم) بقيمة (50,000 د . ك) من رأس مال الشركة ومقداره (250,000 د . ك) أي ما يعادل 20 ٪ من رأس المال .
(مادة ثانية)
لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
المهندس
فلاح فهد الحاجري
صدر في : 11 شوال 1428 هـ
الموافق : 22 أكتوبر 2007 م
قرار وزاري رقم (569) لسنة 2007
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي (ش .م .ك) مقفلة والمؤرخ في 24/ 12 / 2006 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق المركز الإسلامي للنقد .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2007/ 7/ 5 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة المركز المالي الكويتي (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق المركز الإسلامي للنقد وذلك برأس مال متغير وقدره 50,000,000 د . ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 50,000,000 د.ك (خمسين مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 100 وحدة (مائة وحدة) .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد جارية على الأموال المستثمرة تفوق عائدات الأدوات المالية التقليدية القصيرة والمتوسطة الأجل . ولتحقيق هذا الهدف سوف يستثمر الصندوق أمواله في كافة الأدوات المالية والنقدية المتاحة داخل وخارج الكويت والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، بالدينار الكويتي و/ أو غيره من العملات الرئيسة المتداولة .
وسوف تشمل استثمارات الصندوق صكوك المضاربة الشرعية ، المرابحة والوكالة وغيرها من الأدوات الإسلامية المشروعة ، على ألا يترتب على ذلك قيام الصندوق بمنح الائتمان والتمويل بطريقة تتعارض مع الضوابط الشرعية التي تعتمدها هيئة الرقابة الشرعية للصندوق ، بالإضافة إلى المحافظ الاستثمارية ووحـدات صناديق السوق النقدية والمتوافقة جميعا وأحكام الشريعة الإسلامية .
ويجوز استثمار الفوائض النقدية في استثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل ، وقد تشمل الأسهم المدرجة في الأسواق المالية داخل وخارج دولة الكويت والاشتراك في الإصدارات العامة