الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (٥٦١) لسنة ٢٠٠٢
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨م.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٨٩ المتخذ بالجلسة رقم ٩٦/٦ المنعقدة بتاريخ ١٩٩٦/١٠/١م بشأن ضوابط وشروط صرف دعم الأعلاف.
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بقراره رقم (٩٧/١٣/٢٣٩) بأن يترك للمربين حرية اختيار الأعلاف المدعومة إما مواد سائبة أو جاهزة مضغوطة.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٩٥٥) الصادر بالجلسة رقم ٢٠٠٢/٣ المنعقدة بتاريخ ۲۰۰۲/۷/۳۰م والمعتمدة من معالي/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ۲۰۰۲/۸/١٤م.
- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (۲۰۰۳/۲۰۰۲).
ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تحدد قيمة الدعم الذي تتحمله الهيئة للمواد المخصصة للأعلاف ( الأبقـار – الأغنام – الإبل - الدواجن) خصماً من السعر المحدد لبيعها عن السنة المالية (٢٠٠٢ – ٢٠٠٣) طبقاً لما يلي:-
| مادة العلف | قيمة دعم الطن بالدينار | قيمة دعم الكيس بالفلس |
| شعير (الكيس ٥٠ كجم) | ٧٫٥٠٠ | ٣٧٥ |
| ذرة (الكيس ٥٠ كجم) | ٦٫٨٠٠ | ٣٤٠ |
| شوار (الكيس ٥٠ كجم) | ٥ | ٢٥٠ |
| علف أبطار مخلوط جاهز (الكيس ٣٠ كجم) | ٩٫٩٠٠ | ٣٠٠ |
| علف أغنام مخلوط جاهز (الكيس ٣٠ كجم) | ٩٫٩٠٠ | ٣٠٠ |
| علف إبل مخلوط جاهز (الكيس ٣٠ كجم) | ٩٫٩٠٠ | ٣٠٠ |
مادة ثانية
يصرف الدعم على كامل المقررات العلفية الخاصة بالحيوانات الموجودة سواء في قسائم حظائر الماشية والقسائم الزراعية أو المرباة خارج القسائم الزراعية.
مادة ثالثة
يجوز صرف (٥٠٪) من كمية الأعلاف المدعومة على شكل خلطات جاهزة.
مادة رابعة
يتم صرف دعم الأعلاف بموجب بطاقات صرف الأعلاف القابلة للصرف والمعتمدة على أساس شهادة التحصين الحديثة عن السنة الأخيرة.
مادة خامسة
يشترط لاستحقاق صرف الدعم ألا يقل عدد الأغنام عن (٥٠) خمسين رأساً أو عدد الأبقار عن (۳) ثلاث.
مادة سادسة
تتولى الهيئة تحديد الجهات والأفراد المستفيدة من مواد وكميات العلف المدعوم وفقاً للضوابط المعمول بها في هذا الخصوص - وتخطر الجهات المختصة بذلك.
مادة سابعة
يتم صرف قيمة الدعم في حدود المبلغ المخصص لدعم الأعلاف في ميزانية الهيئة للسنة المالية (۲۰۰۳/۲۰۰۲) بعد خصم مبلغ (۱۰۰۰۰۰ د.ك) مائة ألف دينار لدعم العجلات المولودة والمرباة محلياً.
مادة ثامنة
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى القرار رقم ٥٥٠ لسنة ۲۰۰۲م.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في: ٨ رجب ١٤٢٣ هـ.
الموافق: ١٥ سبتمبر ٢٠٠٢م.