إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 56 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

56 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 56 ) لسنة 2009

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم 43 لسنة 1964 .

- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف

على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وبناء على قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 2009/26 بتاريخ 14 / 1 / 2009 .

- وبناء ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وعلى ماعرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يحظر استيراد لحوم الطيور المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة - بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها - فيما عدا المعالجة حراريا على درجة 70 درجة مئوية من بلجيكا .

مادة ثانية

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبد الله

صدر في : 10 صفر 1430هـ

الموافق : 5 فبراير 2009 م

قرار وزاري رقم (59) لسنة 2009

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم 43 لسنة 1964 .

- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف

على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية .

- وبناء على كتاب الهيئة العامة للصناعة اشارة رقم ق / ص / 14 / 2009 المؤرخ في 22 / 1 / 2009 .

- وعلى ماعرضه وكيل وزارة .

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر استيراد أو عرض أو بيع أو حيازة أية مواد تجميل أو مستحضرات أو مواد شامبو تحتوي أو يدخل في صنعتها مادة (الديوكسان 1,4) الضارة بصحة الإنسان .

مادة ثانية

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبد الله

صدر في : 14 صفر 1430هـ

الموافق : 9 فبراير 2009 م

قرار وزاري رقم (65) لسنة 2009

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 31 ) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب الشركة العربية للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة والمؤرخ في 10 / 7 / 2008 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الخليجي للمصارف الاسلامية .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في . 2008 / 10 / 6

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للشركة العربية للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق الخليجي للمصارف الاسلامية وذلك برأس مال متغير وقدره 20,000,000 دولار أمريكي (عشرون مليون دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى 100,000,000 دولارات أمريكية (مائة مليون دولار أمريكي) وبقيمة اسمية (5) دولارات أمريكية (خمسة دولارات أمريكية) وبحد أدنى للاشتراك 50,000 وحده (خمسون ألف وحده) ويكون الحد الأقصى الذي يجوز أن يمتلكه أي مشترك بالصندوق هو 40٪ (أربعون بالمائة) من عدد وحدات الصندوق المصدرة .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى توفير فرص استثمارية جاذبة للراغبين في الاستثمار في أسهم القطاع المصرفي الاسلامي طبق أحكام الشريعة الاسلامية من خلال القيام بعمليات المتاجرة بأسهم البنوك الاسلامية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي المالية وذلك لتحقيق عوائد جيدة للمستثمرين وذلك حسب الأنظمة والقوانين المنظمة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

(مادة رابعة)

يطرح للاكتتاب 95,000,000 وحدة (خمسة وتسمون مليون وحده) أي بواقع 95,000,000 دولار أمريكي (خمسة وتسعون مليون دولار أمريكي) بقيمة اسمية (5) دولارات أمريكية (خمسة دولارات أمريكية) وبحد ادنى للاشتراك 50,000 وحده (خمسون ألف وحده ويكون الحد الأقصى الذي يجوز أن يمتلكه أي مشترك بالصندوق هو 40% (أربعون بالمائة) من عدد وحدات الصندوق المصدرة علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي كالتالي :-

الشركة العربية للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة .

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 20 صفر 1430هـ

الموافق : 15 فبراير 2009م

قرار وزاري رقم (66) لسنة 2009م

بشأن نقل محفظة أعمال التأمين الخاصة بشركة قطر للتأمين إلى الشركة الكويتية القطرية للتأمين ( ش . م . ك . م )

وزير التجارة والصناعة .

- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961م وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم «112» لسنة 2008م بإلغاء إجازة التأمين الممنوحة لشركة قطر للتأمين .

- وعلى الطلب المقدم من شركة « قطر للتأمين » .

- وعلى الاتفاقية المؤرخة في 25 يونيو 2007م بين شركة قطر للتأمين والشركة الكويتية القطرية للتأمين ( ش . م . ك . م ) .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــرر

مادة أولى

تنقل ملكية محفظة أعمال التأمين الخاصة بشركة قطر للتأمين بكافة مقوماتها المادية والمعنوية إلى الشركة الكويتية القطرية للتأمين ( ش . م . ك . م )

مـــادة ثــانية

تكون الشركة الكويتية القطرية هي المسئولة عن مواجهة أي أعباء وعن جميع مسئوليات بوالص التأمين الصادرة عن شركة قطر للتأمين قبل أول فبراير 2008م وعن الحوادث والمطالبات التابعة لها في دولة الكويت .

مـــادة ثــالثــة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 20 صفر 1430هـ

الموافق : 15 فبراير 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي