إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 56 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

56 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (56) لسنة 2006م

بشأن الإعلام المرئي والمسموع

وزير الإعلام ،

- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1960م بشأن قانون الشركات والقوانين المعدلة ،

- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1999م بشأن حماية الملكية الفكرية ،

- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006م بشأن قانون المطبوعات والنشر .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979م في شأن وزارة الإعلام ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2003م بشأن نظام الترخيص بإنشاء محطات خاصة للبث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية ،

قــــــــــرر

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها :

الإعلام المرئي والمسموع :

كل عملية بث تلفزيوني أو إذاعي تصل للجمهور أو فئات معينة منه بإشارات أو صوراً أو أصواتاً أو كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المرسلات الخاصة ، وذلك بواسطة المحطات والقنوات والموجات وأجهزة البث والشبكات وغيرها من التقنيات الحديثة من وسائل البث أو النقل .

البث :

إرسال الأعمال أو البرامج المرئية أو المسموعة بواسطة موجات كهرومغناطيسية عبر الأقمار الصناعية أو وسائل أخرى مهما كان وصفها أو طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها . ومن ضمنها الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) ، S.N.G, FLAYWAY, DSL وكذلك حق الرسائل الإخبارية التلفزيونية وغيرها (Feeding) .

إعادة البث :

استقبال وإعادة بث قنوات خاصة من داخل دولة الكويت ليتم استقبالها داخل الكويت بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقاً لنظام الدفع المسبق .

القناة المرئية والمسموعة :

قناة تتوافر لديها أجهزة إرسال للبث الفضائي المرئي والمسموع .

البرامج :

البرامج والمواد المرئية أو المسموعة بكل أنواعها أو أي جزء منها يبثها المرخص له للجمهور .

التردد :

حزمة الموجات الكهرومغناطيسية المخصصة سواء كانت مرئية أو مسموعة والتي تبث في الفضاء والتي تستخدم في أعمال البث أو إعادة البث .

رخصة البث :

الإذن لطالب الرخصة لإنشاء قناة مرئية أو مسموعة وتشغيلها بالشروط التي يتم الاتفاق عليها وفقاً للنموذج المعد لذلك .

المرخص له :

الشخص الذي حصل على رخصة البث وفقاً لأحكام هذا القرار .

الوزارة :

وزارة الإعلام .

الوزير :

وزير الإعلام .

مادة (2)

يجوز ممارسة أعمال البث بعد الحصول على رخصة بث صادرة وفقاً لأحكام هذا القرار .

مادة (3)

يقدم طلب الحصول على رخصة البث إلى الوزارة وفقاً للنموذج المعد لذلك ، ويشترط في طالب الترخيص مايلي :

1- أن تكون شركة كويتية يدخل ضمن أغراضها إنشاء وتشغيل القنوات الفضائية المرئية والمسموعة أو الإذاعية أو العمل في مجالات الدعاية والإعلان والإنتاج الفني أو الإعلام بصفة عامة .

وإذا كان الترخيص المطلوب لقناة مرئية فيجب ألا يقل رأس مال الشركة الطالبة عن ثلاثمائة ألف دينار كويتي ، ولا يقل رأس مال الشركة الطالبة عن مائة ألف دينار إذا كان الترخيص المطلوب لقناة مسموعة فقط .

ويشترط في كل من المؤسسين ما يلي :

أ- أن يكون كويتياً بالغاً من العمر خمس وعشرين سنة كاملاً للأهلية .

ب- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة ، ولم يصدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره .

وفي الشركات المساهمة يشترط توافر الشروط السابقة في أعضاء مجلس الإدارة .

2- استيفاء جميع الشروط الإدارية والمالية والفنية الواردة في النموذج المرفق بالرخصة مستوفياً كافة المستندات المؤيدة .

مادة (4)

على طالب الرخصة تعيين مدير للقناة - المرئية أو المسموعة - يمثله أمام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى ويكنون مسؤولاً عن إدارة القناة وتشغيلها والمواد أو البرامج أو الأخبار التي تقوم ببثها .

ويشترط في مدير القناة ما يلي :

1- أن يكون كويتياً لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وكامل الأهلية .

2 . أن يكون حسن السيرة محمود السمعة ، ولم يصدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

3 . أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها ولديه خبرة في مجال الإعلام لا تقل عن خمس سنوات .

4 . أن يكون متفرغاً لعمله فقط .

مادة (5)

تصدر رخصة البث بعد استيفاء طالب الترخيص للشروط والبيانات المطلوبة ، ويحدد في الرخصة اسم القناة والغرض من إنشائها وما إذا كانت شاملة أو متخصصة في مجالات معينة .

تكون رخصة البث لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة .

وإذا كان طلب الترخيص لعدة قنوات فيكون الترخيص لكل قناة على حدة .

مادة (6)

يتعين مباشرة المرخص له لأعمال البث خلال سنتين من تاريخ حصوله على رخصة البث ، وللوزارة تمديد هذه المدة بحد أقصى ستة شهور إذا قدم المرخص له أسباباً مقبولة .

مادة (7)

يجب على المرخص له في البث أن يقدم إلى الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة ما يفيد إيداعه خزانة الوزارة كفالة مالية مقدارها مائة ألف دينار كويتي ، ويجوز أن يقدم بدلاً من الكفالة المالية ضماناً بنكياً موجهاً إلى الوزارة مطلقاً من أي قيد ، وللوزارة الحق في صرف الكفالة أو الضمان للوفاء بما تلتزم به الشركة أو مدير القناة من التزامات بناء على هذا القرار .

وعلى صاحب الترخيص استكمال النقص في الضمان خلال شهرين من تاريخ إخطاره بذلك من الوزارة .

مادة (8)

يرفق برخصة البث الشروط المتفق عليها بين الوزارة والمرخص له تنظم العلاقة بينهما والتزاماتهما وتتضمن بصفة خاصة الشروط والأحكام التالية :

1- احترام القانون والنظام العام والآداب العامة .

2- التقيد بالقرارات التي تصدرها الوزارة بشأن تنظيم البث .

3- الغرامات المالية التي توقعها الوزارة إذا أخل بشروط رخصة البث المحددة في هذا القرار وبالشروط المرفقة بها .

4- اسم القناة التي يباشر المرخص له البث من خلالها - مرئية أو مسموعة - والغرض من إنشائها وما إذا كانت شاملة أو متخصصة في مجالات معينة مع الالتزام بعدم الخروج عن هذا الغرض .

5- إظهار شعار القناة خلال البث المرئي وذكر اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث المسموع .

6- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بأعمال البث وإعادة البث التي تطلبها الوزارة من المرخص له وبتمكين موظفي الوزارة المختصين في التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات وتقديم جميع التسهيلات اللازمة في هذا الخصوص للاطلاع على سجلات وأوراق القناة وفحص أجهزتها ومعداتها .

7- التزام المرخص له بالتقيد بالأنظمة التي يصدر بها قرار من الوزير بشأن إنشاء وتشييد الأبراج وتثبيت المعدات والأجهزة والمحطات اللازمة لأعمال البث وإعادة البث .

8- التزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة لأجهزة البث وإعادة البث .

9- الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال اثني عشر شهراً متتالية متضمناً التاريخ والتوقيت الذي تم بث تلك البرامج فيه .

10- الالتزام بتسجيل كامل مدة البث والاحتفاظ به لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ البث والسماح للموظف المختص بالوزارة الاطلاع على التسجيلات .

مادة (9)

يعتبر باطلا كل إيجار لترخيص البث ، ويعتبر بيع الترخيص أو التنازل عنه باطلا إذا تم دون موافقة خطية من الوزارة .

مادة (10)

مع عدم الإخلال بأي أسباب أخرى تضمنها هذا القرار أو الشروط المرفقة برخصة البث تلغى الرخصة في الأحوال التالية :

1- إذا لم يباشر المرخص له أعمال البث خلال سنتين من تاريخ صدور رخصة البث ولم توافق الوزارة على التمديد أو إذا توقف المرخص له عن البث أو إعادة البث مدة تجاوز ستين يوماً متتالية أو مائة وعشرين يوماً متفرقة خلال السنة الواحدة .

2- إذا انقضت الصفة القانونية للمرخص له لأي سبب من الأسباب .

3- إذا فقد المرخص له أيأ من الشروط المرفقة بالرخصة .

4- إذا أخل المرخص له بالتزامه بتعيين مدير للقناة المرئية أو المسموعة أو فقد مدير القناة أيا من الشروط اللازم توافرها فيه أو إذا خلا منصبه لأكثر من شهر واحد دون تعيين بديل له .

مادة (11)

يستثنى من هذا القرار الإعلام المرئي والمسموع الذي يتم وفقا للاتفاقيات الإعلامية أو اتفاقيات التبادل أو غيرها التي تبرمها الوزارة مع القنوات أو المحطات أو غيرها من الجهات .

مادة (12)

تسري أحكام هذا القرار على طلبات تجديد الرخصة السابق إصدارها قبل العمل بهذا القرار .

مادة (13)

يلغى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2003 المشار إليه وكل ما يتعارض مع هذا القرار .

مادة (14)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الإعلام

محمد ناصر السنعوسي

صدر في : 9 شوال 1427 هـ

الموافق : 31 أكتوبر 2006 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (107) لسنة 2006م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة فلاي زون (ش . م .ك) مقفلة تحت التأسيس

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يسمح للسيد/ ميلاد عطيه جبور (لبناني الجنسية) بالمساهمة في شركة فلاي زون شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (2,450,000) سهم إثنان مليون وأربعمائة وخمسون ألف سهم بقيمة (245000 د . ك) مائتان وخمس وأربعون ألف دينار أي ما يعادل 24 % من رأس مال السيد/ جورج عطيه جبور (أمريكي الجنسية) بالمساهمة بالشركة المذكورة أعلاه بعدد (2,450,000) سهم إثنان مليون وأربعمائة وخمسون ألف سهم بقيمة (245000 د . ك) مائتان وخمس وأربعون ألف دينار أي ما يعادل 24 % من رأس مال الشركة وقدره (1,000,000 د . ك) مليون دينار كويتي .

مادة ثانية

لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

د . يوسف سيد حسن الزلزلة

صدر في : 18 صفر 1427 هـ

الموافق : 18 مارس 2006 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي