المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزير الدولة لشئون الاسكان
رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠١م
بإضافة فقرة جديدة للقرار رقم
(٥٣ لسنة ٢٠٠٠م)
بشأن تحديد قيمة القسيمة ذات الموقع المتميز التي توزع كبديل سكني أو مقام عليها بيت حكومي
وزير الدولة لشئون الاسكان
- بعد الاطلاع على القانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٣م في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته .
- وقرار وزير الدولة لشئون الاسكان رقم (٥٦٤) لسنة ١٩٩٣م بشأن نظام الرعاية السكنية وتعديلاته.
- وقرار وزير الدولة لشئون الاسكان رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٠م بشأن تحديد قيمة القسيمة ذات الموقع المتميز .
- وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجلسته رقم (٢٠٠١/١) المعقودة بتاريخ ٢٠٠١/١/٣١م.
قرر
مادة أولى
تضاف مادة جديدة من قرار وزير الدولة لشئون الاسكان رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٠م بالنص التالي:-
(أن يدفع المواطن مقابل تميز القسيمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ دخوله القرعة واختيارها وفي حالة عدم دفعه لمقابل التميز خلال الفترة المشار اليها يعتبر تنازلا ضمنيا منه عن اختياره القسيمة المتميزة ويحق للمؤسسة اتخاذ اجراءات تخصيصها لمواطن آخر دون أدنى مسئولية تجاهها وتخصص له قسيمة من القسائم المتخلفة لدى المؤسسة) ودون الاخلال بأحكام قانون الرعاية السكنية وما تضمنه القرار .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الكهرباء والماء
ووزير الدولة لشئون الاسكان
د. عادل خالد الصبيح
صدر في: ١١ ذو القعدة ١٤٢١هـ
الموافق: ٤ فبراير ٢٠٠١م