إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 552 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

552 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (552) لسنة 2008

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري

رقم 235 لعام 1993

بشأن ضوابط تملك مواطني

دول مجلس التعاون للأسهم الكويتية

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 1988 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك الأسهم في الشركات المساهمة الكويتية .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2003 بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون .

- وعلى المرسوم بالقانون الصادر بتاريخ 14 / 8 / 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 8 / 8 / 1984 بشأن إدراج الوسطاء ومعاونيهم في سوق الكويت للأوراق المالية .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 27 / 12 / 1986 بتنظيم تصفية عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية .

- وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 1 لسنة 1984 بشأن قواعد ونظم تداول الأسهم في السوق .

- وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 3 لسنة 1987 بشأن إجراءات تسجيل وتسوية المعاملات التي تجري على الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 235 لسنة 1993 بشأن ضوابط تملك مواطني دول مجلس التعاون للأسهم الكويتية .

- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ في 16 نوفمبر 2008 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يستبدل بنص المادة (2) من القرار رقم 235 لسنة 1993 المشار إليه النص التالي :

« يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال تملك تداول الأسهم وتأسيس الشركات معاملة المواطنين الكويتيين » .

مادة ثانية

يستبدل بنص المادة (5) من القرار المشار إليه النص التالي :

« يجوز تمثيل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالس إدارات الشركات المساهمة الكويتية » .

مادة ثالثة

يلغى أي حكم بالقرار رقم 235 لسنة 1993 المشار إليه أو بالقرارات الوزارية ذات الصلة يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة رابعة

على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 5 ذي الحجة 1429هـ

الموافق : 3 ديسمبر 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي