وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (552) لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم 235 لعام 1993
بشأن ضوابط تملك مواطني
دول مجلس التعاون للأسهم الكويتية
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 1988 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك الأسهم في الشركات المساهمة الكويتية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2003 بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون .
- وعلى المرسوم بالقانون الصادر بتاريخ 14 / 8 / 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 8 / 8 / 1984 بشأن إدراج الوسطاء ومعاونيهم في سوق الكويت للأوراق المالية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 27 / 12 / 1986 بتنظيم تصفية عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية .
- وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 1 لسنة 1984 بشأن قواعد ونظم تداول الأسهم في السوق .
- وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 3 لسنة 1987 بشأن إجراءات تسجيل وتسوية المعاملات التي تجري على الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 235 لسنة 1993 بشأن ضوابط تملك مواطني دول مجلس التعاون للأسهم الكويتية .
- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ في 16 نوفمبر 2008 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (2) من القرار رقم 235 لسنة 1993 المشار إليه النص التالي :
« يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال تملك تداول الأسهم وتأسيس الشركات معاملة المواطنين الكويتيين » .
مادة ثانية
يستبدل بنص المادة (5) من القرار المشار إليه النص التالي :
« يجوز تمثيل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالس إدارات الشركات المساهمة الكويتية » .
مادة ثالثة
يلغى أي حكم بالقرار رقم 235 لسنة 1993 المشار إليه أو بالقرارات الوزارية ذات الصلة يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة رابعة
على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 5 ذي الحجة 1429هـ
الموافق : 3 ديسمبر 2008 م