إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 55 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

55 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 51 ) لسنة 2004

بتعديل القرار الوزاري رقم 87 لسنة 1994 في شأن قواعد حفظ القضايا في المواد الجزائية والمدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية

وزير العدل

- بعد الاطلاع على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 .

- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1980 .

وعلى قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 .

- وعلى قانون تنظيم القضايا الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 1990 وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن وزارة العدل .

- وعلى القرار الوزاري رقم 87 لسنة 1994 في شأن قواعد حفظ القضايا في المواد الجزائية والمدنية والتجارية .

- وبناء على عرض وكيل وزارة العدل .

قرر

مادة أولى

يستبدل بنصوص البند رقم 2 والبند رقم 3 من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 87 لسنة 1994 النصوص التالية :-

1 - البند الثاني من المادة الأولى :

ترسل القضايا عدا الأوامر الولائية والقضايا المشطوبة - بعد انقضاء المدة المبينة في البند السابق إلى مقر الحفظ بسرداب قصر العدل ، وتقيد في سجل عام وفي دفاتر نوعية وتحفظ لمدة خمس سنوات أخرى ، وتكون المدة ستين فقط بالنسبة لأوامر الأداء ، بحيث يكون كل نوع من القضايا على حده .

2 - البند الثالث من المادة الأولى :

ترسل القضايا المشطوبة ، والأوامر الولائية بعد انتهاء المدة المبينة في البند «1» إلى مقر الحفظ بالشويخ ، كما ترسل أوامر الأداء إلى ذات المقر بعد انتهاء المدة المبينة في البند «2» .

3 - الفقرة الأولى من المادة الثانية :

تشكل بقرار من رئيس المحكمة الكلية لجنة ثلاثية برئاسة مدير إدارة كتاب المحكمة الكلية وعضوية اثنين من موظفي المحكمة على أن يكون من بينهما رئيس قسم الحفظ ، وتكون مهمتها إتلاف القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية التي مضى عليها بالحفظ عشرة سنوات عدا أوامر الأداء فيتم إتلافها بعد مضي الخمس سنوات المبينة في البند «2» ، والقضايا المشطوبة والأوامر الولائية بعد مضي الثلاث سنوات المبينة في البند «3» ويكون الإتلاف طبقا للقواعد الواردة بالقرار الوزاري رقم 87 لسنة 1994 .

( مادة ثانية )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير العدل

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 19 محرم 1425 هـ

الموافق : 15 مارس 2004 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (55) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (77) لسنة 2002 بشأن إنشاء صندوق فرصة المالي .

- وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي (ش . م .ك) مقفلة المؤرخ في 22 / 10 / 2003 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 18 / 2 / 2004 .

وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

( مادة أولى )

تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (77) لسنة 2002 لتصبح كالتالي :

الهدف من إنشاء الصندوق هو تنمية رأس المال من خلال استثمار الأموال لصالح من يرغب من المواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب أشخاصا طبيعيين واعتباريين وفقا للقانون وذلك في مجال إدارة وتنفيذ عمليات وتداولات الخيارات المالية وبأية أدوات مالية جديدة توافق إدارة السوق على إدارتها وتداولها بالإضافة إلى الاستثمار في أسهم الشركات الكويتية المدرجة في السوق النقدي بناء على أسس ودراسات وافية لتحقيق أعلى عائد ممكن وبمخاطر محدودة ، يقوم الصندوق أيضا باستثمار الفوائض المالية في الإصدارات الأولية والسندات الحكومية والاكتتابات العامة المتوقع إدراجها بما في ذلك استخدام أية أدوات مالية جديدة ترافق إدارة السوق على تداولها . كما يمكن استثمار الفوائض بشكل ودائع قصيرة ومتوسطة الأجل لحين توافر فرص استثمارية أخرى .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبد الرحمن الطويل

صدر في : 17 محرم 1425هـ

الموافق : 8 مارس 2004م

قرار وزاري رقم (66) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشئاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

وبناء على طلب شركة الاستثمارات الوطنية (ش . م .ك) مقفلة والمؤرخ في 10/ 12 / 2004 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الوطنية للتحوط .

وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخ في 29 / 1 / 2004 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة الاستثمارات الوطنية (ش . م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق الوطنية للتحوط وذلك برأس مال متغير قدره

5,000,000 دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 50,000,000 دينار كويتي (خمسون مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية 1 د .ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة .

(مادة ثانية)

الهدف من إنشاء الصندوق هو تحقيق أرباح رأسمالية قصيرة الأجل مع المحافظة على استقرار هذه المكاسب ونموها ، وذلك عن طريق استثمار أموال في استراتيجية التحوط على المؤشرات المذكورة في المادة (26) في النظام الأساسي مع التركيز على إدارة المخاطرة حسب الشروط المذكورة في المادة (25) في النظام الأساسي .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

(مادة رابعة)

يطرح للاكتتاب 47,500,000 وحدة (سبعة وأربعون مليون وخمسعمائة ألف وحدة) أي بواقع 47,500,000 دينار كويتي (سبعة وأربعون مليون وخمسعمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد ، والحد الأدنى للإشتراك بوحدات الصندوق 50,000 وحدة (خمسون ألف وحدة) وبحد أقصى لا يتجاوز 50% من رأس مال الصندوق علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة الاستثمارات الوطنية .

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبد الرحمن الطويل

صدر في : 25 محرم 1425هـ

الموافق : 16 مارس 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي