وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠٣
وزير التجارة والصناعة.
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.
- وبناء على طلب الشركة الكويتية للاستثمار (ش.م.ك) عامة بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٣٠.
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت.
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٣/٣/٢٤.
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة،
قرر
مادة أولى
يسمح للشركة الكويتية للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بانشاء صندوق الكويت الاستثماري وذلك برأس مال متغير قدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي (مئة مليون دينار كويتي) علما بأن الحد الأدنى للاستثمار ١٠٠٠ وحدة (ألف وحدة) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد.
مادة ثانية
الهدف من انشاء الصندوق هو تنمية رأس المال عن طريق بيع وشراء الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والاستثمار في العقار المحلي واستثمار النقد المتوفر في أدوات الاستثمار المالية الاسلامية المناسبة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.
مادة ثالثة
مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات.
مادة رابعة
الحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق ٩٥,٠٠٠,٠٠٠ وحدة (خمسة وتسعون مليون وحدة) أي بواقع ٩٥,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (خمسة وتسعون مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة ١ دينار كويتي علما بأن الجهات التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي الشركة الكويتية للاستثمار وبيت التمويل الكويتي.
مادة خامسة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبدالرضا خورشيد
صدر في : ٢٩ محرم ١٤٢٤ هـ
الموافق : ١ ابريل ٢٠٠٣م