جدول رقم ( 2 )
المكافأة التشجيعية لشاغلي وظائف الإمامة
والخطابة التخصصية
| الوظيفة | فئات المكافأة التشجيعية «شهرياً بالدينار» |
|---|---|
| مجموعة الوظائف العامة | |
| الدرجـــــة « أ » | 105 |
| الدرجـــــة « ب » | 95 |
| الدرجة الأولى | 85 |
| الدرجــة الثانية | 75 |
| الدرجة الثالثة | 65 |
| الدرجة الرابعة | 55 |
قرار رقم ( 7 ) لسنة 2004م
بشأن تعديل بدل الخفارة المقرر للأطباء البشريين والأسنان
الكويتيين بوزارة الصحة
مجلس الخدمة المدنية :
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة وتعديلاته .
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2003 بشأن تعديل بدل الخفارة للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة .
– وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قـــرر
مادة (1)
يستبدل بجدول فئات بدل الخفارة المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2003 المشار إليه - الجدول المرافق لهذا القرار .
مادة (2)
تمثل فئات بدل الخفارة الواردة في هذا الجدول المرافق لهذا القرار الحد الأقصى ويجوز لوزارة الصحة صرفها بفئات أقل وفقاً لضوابط محددة مع إخطار ديوان الخدمة المدنية بتلك الضوابط .
مادة (3)
يمنح الأطباء البشريون والأسنان الكويتيون الذين يعملون ساعات خفارة زائدة على عدد ساعات الخفارة المحددة في السنة – مكافأة مالية في نهاية كل سنة مالية تصرف من بند المكافآت (مكافآت أعمال أخرى) وتحسب على النحو التالي .
$\frac{\text{قيمة المكافأة المالية = قيمة بدل الخفارة في السنة للمستوى الوظيفي × عدد ساعات الخفارة الزائدة في السنة}}{\text{عدد ساعات الخفارة المحددة في السنة}}$
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من 1 / 6 / 2004 وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في: 18 ربيع الآخر 1425 هـ
الموافق: 6 يونيو 2004م
تابع / قرار رقم ( 7 ) لسنة 2004م
جدول تعديل بدل الخفارة للأطباء البشريين
والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة (شهرياً بالدينار)
| المستوى الوظيفي | الأطباء البشريين | أطباء الأسنان | |||
|---|---|---|---|---|---|
| مبيت | بدون مبيت*** | مبيت | بدون مبيت | ||
| الفئة (أ)* | الفئة (ب)** | ||||
| استشاري | - | - | 350 | - | 200 |
| اختصاصي أول | - | - | 320 | - | 180 |
| اختصاصي | - | - | 300 | - | 170 |
| مسجل أول/ ممارس عام أول | 350 | 220 | 145 | 200 | 125 |
| مسجل / ممارس عام | 230 | 145 | 125 | 130 | 110 |
| مساعد مسجل | 170 | 105 | 95 | 100 | 85 |
| مقيم | 100 | 80 | - |
\*الأطباء العاملون بأقسام : العمليات / العناية المركزة / وحدة القلب / حوادث الجراحة والباطنية والأطفال
\*\*باقي العاملين بالمستشفيات والمراكز التخصصية .
\*\*\*العاملون بباقي مراكز الوزارة غير الواردة في (أ) ، (ب) .
ملاحظة : تزاد فئات بدل الخفارة الواردة في الجدول أعلاه للمستويات الطبية الثلاثة العليا (إستشاري ، إختصاصي أول ، إختصاصي) بواقع «80» ديناراً شهرياً للفئة (أ) ، «50» ديناراً شهرياً للفئة (ب) في حالة المبيت للأطباء البشريين ، كما تزاد لهذه المستويات الطبية بواقع «45» ديناراً شهرياً ، في حالة المبيت لأطباء الأسنان .
الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم (547) لسنة 2004م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
– بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (89) المتخذ بالجلسة رقم (6 / 96) المنعقدة بتاريخ 1 / 10 / 1996 بشأن ضوابط وشروط صرف دعم الأعلاف .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (958) الصادر بالجلسة رقم (3/ 2002) المنعقدة بتاريخ 30 /7/ 2002 م بشأن تضمين شروط صرف الدعم الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة ..
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (29) الصادر بالجلسة رقم (4/ 2003) المنعقدة بتاريخ 2/ 7/ 2003 والمعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ 13 /12/ 2003 .
- وعلى قرارنا رقم 762 لسنة 2003 بشأن دعم الأعلاف .
- وعلى قرارنا رقم (177) لسنة 2003 بشأن دعم الأعلاف عن الفترة من 1/ 12/ 2003 إلى 31 /3/ 2004 .
- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (3/ 2004) المنعقدة بتاريخ 19/ 5/ 2004 والمعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ 30 /5/ 2004 .
- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية 2004/ 2005م .
- ولقتضيات المصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
يصرف دعم الأعلاف نقداً لمربي الثروة الحيوانية عن الفترة من 1/ 4/ 2004 وحتى 30/ 6/ 2004 حسب فئات الدعم والشروط الواردة بقرارنا رقم (177) لسنة 2003 بشأن دعم الأعلاف .
(مادة ثانية)
يصرف الدعم لمربي الثروة الحيوانية في صورة أعلاف اعتبارا من 1/ 7/ 2004 وحتى نهاية السنة المالية 2004/ 2005 طبقا لما يلي :
| المادة | وزن الكيس (كجم) | قيمة دعم الكيس (بالفلس) | قيمة دعم الطن (بالدينار) |
|---|---|---|---|
| شعير | 50 | 375 | 7,500 |
| ذرة | 50 | 340 | 6,800 |
| شوار | 50 | 250 | 5,000 |
| م . أغنام | 30 | 300 | 9,900 |
| م . أبقار | 30 | 300 | 9,900 |
| م . إبل | 30 | 300 | 9,900 |
(مادة ثالثة)
يصرف الدعم على كامل المقررات العلفية الخاصة بالحيوانات الموجودة سواء في قسائم حظائر الماشية والأغنام والقسائم الزراعية أو المرباة خارج القسائم الزراعية .
(مادة رابعة)
يصرف الدعم النقدي والأعلاف المدعومة لصاحب العلاقة مباشرة أو أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية أو بتوكيل رسمي صادر من وزارة العدل .
(مادة خامسة)
يصرف الدعم النقدي والأعلاف المدعومة للمربين أو لمزارع الأبقار والدواجن مرة واحدة كل شهر حسب بطاقات الأعلاف والكشوفات الصادرة من الهيئة علي أساس شهادة التحصين الحديثة عن السنة الأخيرة ويجوز صرف (50%) من كمية الأعلاف المدعومة على شكل خلطات جاهزة ولا يحق للمربين المطالبة بقيمة الدعم النقدي أو المخصصات من الأعلاف المدعومة إذا لم يتم صرفها أو سحبها خلال الشهر نفسه .
(مادة سادسة)
يشترط لاستحقاق صرف الدعم ما يلي :
1 - ألا يقل عدد الأغنام عن (50%) رأس أو عدد الأبقار أو الإبل عن (3) ثلاث .
2 - أن يكون مستحق صرف الدعم ملتزما بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة نشاطه .
(مادة سابعة)
تتولى الهيئة تحديد الجهات والأفراد المستفيدة من مواد وكميات العلف المدعوم وفقا للضوابط المعمول بها في هذا الخصوص - وتخطر الجهات المختصة بذلك .
(مادة ثامنة)
يتم صرف قيمة الدعم في حدود المبلغ المخصص لدعم الأعلاف في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2004/ 2005 .
(مادة تاسعة)
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في : 25 ربيع الآخر 1425هـ
الموافق : 13 يونيو 2004م
قرار رقم (550) لسنة 2004م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) بجلسته رقم 50/ 84 المنعقدة بتاريخ 11/ 11/ 1984 بشأن دعم بعض أصناف الخضروات .
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (958) الصادر بالجلسة رقم (3/ 2002) المنعقدة بتاريخ 30/ 7/ 2002 م بشأن تضمين شروط صرف الدعم الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط الهيئة .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (29) الصادر بالجلسة رقم (4/ 2003) المنعقدة بتاريخ 2/ 7/ 2003 والمعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ 13/ 12/ 2003 .
- وعلى قرارنا رقم (673) لسنة 2003 بشأن دعم الإنتاج النباتي للموسم الزراعي 2003/ 2004 .