الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار إداري رقم ( 545 ) لسنة 2015
بشأن إشهار نقابة العاملين بالشركة الكويتية
للاستكشافات البترولية الخارجية
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :
بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات المعمول بها .
وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة .
وعلى المرسوم رقم 94 لسنة 2014 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة .
وعلى القرار الوزاري رقم ( 6 / ق ) لسنة 2014 بشأن اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة .
وعلى القرار الوزاري رقم ( 11 / ق / 2014 ) بتفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة .
وبناء على عقد تأسيس الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية بتاريخ 23/ 3/ 1981 .
وعلى أوراق التأسيس المقدمة من رئيس مجلس إدارة النقابة السيد / علي طه التميمي بطلب إشهار نقابة العاملين بالشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية .
وعلى كتاب مؤسسة البترول الكويتية المؤرخ في 15/ 12 / 2014 .
وبناء على عرض نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة .
*** قـــــرر ***
مادة أولى :
تشهر نقابة العاملين بالشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية .
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية .
المدير العام
للهيئة العامة للقوى العاملة
جمال محمد الدوسري
صدر في : 6 ربيع الآخر 1436هـ
الموافق : 26 ينـــــايـــــر 2015 م
ملخص النظام الأساسي
لنقابة العاملين بالشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية
اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 29 / 6 / 2014 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :
- تهدف النقابة إلى تطوير أوضاع العاملين الوظيفية وحماية حقوقهم ورعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمال .
- يقبل عضوا في النقابة كل عامل يشتغل في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية .
- قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة ثلاثة دنانير كويتية .
- رسم الانضمام للنقابة هو ديناران كويتيان فقط تدفع مرة واحدة عند الانضمام أو عند إعادة القيد .
- تودع أموال النقابة في أحد البنوك المحلية باسم النقابة .
- تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنتهي نهاية شهر ديسمبر من كل عام .
- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة .
- تنعقد الجمعية العمومية في شهر يناير أو فبراير مرة كل سنتين بصفة العادية .
- يتكون مجلس إدارة النقابة من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة سنتين عن طريق الاقتراع السري .
- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم بعد انتخابهم هيئة للمكتب تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين للصندوق وأمين للسر وأمين السر المساعد .
- رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للنقابة أمام جميع الهيئات .
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر والسجلات التي تمسكها النقابة .