مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء
رقم ( 536 ) لسنة 2006
بتعيين أعضاء لجنة التثمين بإدارة نزع الملكية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006 ،
- وبناء على وزير المالية ،
قرر :
مادة أولى
يعين الأتي أسماؤهم أعضاء في لجنة التثمين بإدارة نزع الملكية لمدة عامين :-
1- منصور صالح العصيمي رئيساً
2- حمود محمد الحماد نائباً للرئيس
3- عبد الرزاق أحمد عبدالله المطوع
4- جاسم محمد الجمعة
5- غشام فهد البصمان
6- إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم المشعل
7- حمد ناصر حمد الجلاهمة
8- محمد عبدالله بودي
9- محمد حسين إبراهيم الأنصاري
10 - نايف فيحان المطيري
11- خالد فرحان راضي العنزي
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر في : 8 جمادى الأولى 1427هـ
الموافق : 4 يونيو 2006 م
وزير الدولة لشئون الإسكان
قرار وزاري رقم 19 لسنة 2006
بشأن بدل الإيجار
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (564) لسنة 1993 في شأن نظام الرعاية السكنية وتعديلاته ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2000 في شأن بدل الإيجار وتعديلاته ،
- وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (3) المعقودة بتاريخ 31 / 5 / 2006 .
- وبناء على عرض مدير عام المؤسسة .
قرر
مادة أولى : يستحق رب الأسرة اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية إيجار شهري مقداره مائة وخمسون ديناراً كويتياً تدفعه له المؤسسة شهرياً حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية .
ولا يستحق هذا البدل رب الأسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل إيجار نقدي ، فإذا قل البدل النقدي الذي يتقاضاه عن بدل الإيجار المقرر في الفقرة السابقة دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين ، وفقاً لحكم الفقرة المذكورة .
وفي جميع الأحوال لا يستحق رب الأسرة أي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة .
مادة ثانية : ألا يكون قد سبق شموله برعاية سكنية من قبل الدولة .
مادة ثالثة : يلتزم كل مستحق لبدل الإيجار بإخطار المؤسسة بكل ما يطرأ من تغييرات على حالته الاجتماعية ، أو عند زوال أي شرط من شروط استحقاق البدل ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ حدوث هذا التغيير أو زوال شرط الاستحقاق ويوقف صرف البدل من تاريخ زوال أي من شروط استحقاقه .
ويجوز - بموافقة رب الأسرة - صرف البدل لمطلقته الحاضنة لأولاده .
مادة رابعة : يوقف صرف بدل الإيجار عمن ترد أوليته في