الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم (٥٣١) لسنة ٢٠٠٠ م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على القانون رقم (١٠) لسنة ١٩٦٤م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية ،
وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨م ،
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠) لسنة ١٩٨٥م بلائحة نظام الحجر البيطري ،
وعلى نظام الحجر البيطري الموحد لدول الخليج العربية ،
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم (۱۳۲) لسنة ۱۹۹۲م بالسماح باستيراد الحيوانات من جميع الدول ،
ونظراً لتوطن مرض حمى الوادي المتصدع في شمال ووسط وشرق القارة الافريقية ،
ونظرا لما لوحظ مؤخرا من زيادة الفيروس وظهور عدة حالات من مرض حمى الوادي المتصدع في كل من المملكة العربية السعودية واليمن ،
وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية وعلى إقتراح إدارة الصحة الحيوانية ،
ولمقتضيات المصلحة العامة ، وكإجراء إحترازي .
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد جميع الحيوانات الحية من فصيلة المجترات (أبقار - جاموس - أغنام - ماعز - جمال - غزلان . . . إلخ) من المملكة العربية السعودية وجمهورية اليمن - كما يحظر استيراد هذه الحيوانات من أية دولة إذا كانت مصدرها احدى دول القارة الافريقية .
مادة ثانية
على جميع الجهات المختصة - تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
علي عبد الرحمن العمر
صدر في : ۲۹ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ
الموافق : ۲۷ سبتمبر ۲۰۰۰م