إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 53 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

53 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (53) لسنة 2006م

بشأن

المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية

وزير الإعلام ،

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960م والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969م بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006م في شأن المطبوعات والنشر ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير لسنة 1979م في شأن وزارة الإعلام ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (52) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2006 ،

قـــــــــــــرر

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها :

المطبوعات : المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية .

القانون : قانون رقم 3 لسنة 2006م المشار إليه .

اللائحة : اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2006م .

الجهة المختصة : قطاع الصحافة والمطبوعات - إدارة المصنفات الفنية .

مادة (2)

تسري أحكام هذا القرار على المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية المثبتة أو المسجلة على أشرطة أو اسطوانات أو على أي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى وعلى الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط إنتاجها أو نسخها أو تصويرها أو تسجيلها أو تأجيرها أو عرضها أو بيعها أو استغلالها بأية وسيلة أخرى .

أولا : المطبوعات

مادة (3)

تتولى الجهة المختصة منح تراخيص إنتاج المطبوعات أو تسجيلها أو توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها

للبيع أو نسخها بقصد الاستغلال ، ويجب تسجيل رقم الترخيص على جميع نسخ المطبوع .

مادة (4)

على طالب الترخيص القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب الترخيص على النموذج المعد لهذا الغرض .

ويجب أن يرفق بطلب الترخيص ما يأتي :

1- ما يفيد الترخيص له بمزاولة النشاط .

2- المستندات التي تثبت حق طالب الترخيص على المطبوعات .

3- عدد (2) نسخة من المطبوع المطلوب الترخيص به .

4- صورة من شهادة الإيداع لدى مكتبة الكويت الوطنية إذا كان المطبوع ينشر لأول مرة .

مادة (5)

تعد الجهة المختصة سجلات لكل نوع من أنواع المطبوعات لقيد طلبات الترخيص بالمطبوع ويتم قيد هذه الطلبات في السجلات بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ ورود كل منها .

ويعد ملف خاص لكل طلب ترخيص تودع به جميع الأوراق والمستندات والنسخ الخاصة بالمطبوع .

مادة (6)

على الجهة المختصة عند النظر في طلب الترخيص بأي مطبوع مراعاة ألا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة وعدم الإخلال بالمستقل المحظور نشرها وفق أحكام القانون ، ولها أن تبدي ملاحظاتها على المطبوع خلال شهر من تاريخ قيد الطلب مستوفيا كافة مستنداته .

ثانيا : مزاولة النشاط

مادة (7)

تمنح الجهة المختصة بالوزارة ترخيصا بمزاولة نشاط إنتاج المطبوعات أو نسخها أو تصويرها أو تسجيلها أو تأجيرها أو عرضها أو بيعها أو استغلالها بأية وسيلة أخرى .

مادة (8)

يقدم طلب ترخيص مزاولة النشاط على النموذج المعد لهذا الغرض ، ويجب أن يرفق به ما يأتي :

1- صورة من شهادة الجنسية .

2- صحيفة الحالة الجنائية بعدم صدور أي حكم بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ضده أو شهادة رسمية تفيد بأنه قد تم رد اعتباره .

3- صورة من شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها ، ويستثنى من شرط المؤهل الدراسي من يكون له خبرة في مجال النشاط المطلوب إصدار الترخيص لمزاوته لا تقل عن خمس سنوات مع تقديم ما يفيد ذلك .

4- صورة من عقد استغلال أو سند ملكية مقر ممارسة النشاط .

5- شهادة قيد بالسجل التجاري .

6- إذا كان طالب الترخيص شخصية اعتبارية يجب أن تقدم المستندات السابقة بالنسبة لأعضا مجلس إدارة الشركة المساهمة ومن له حق الإدارة في الشركات الأخرى .

مادة (9)

تعد الجهة المختصة سجلاً لقيد طلبات الترخيص بمزاولة النشاط ويتم قيد هذه الطلبات في السجل بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها ، ويعد ملف خاص لكل طلب ترخيص تودع به جميع الأوراق والمستندات الخاصة به .

مادة (10)

يمنح الترخيص بمزاولة النشاط على النموذج المعد لهذا الغرض متضمناً بيانات وافية عن المنشأة ونوع النشاط وذلك بعد سداد الرسوم المقررة بجدول الرسوم المرفق بهذا القرار .

وعلى الترخيص له إخطار الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على الترخيص .

مادة (11)

مدة الترخيص سنتان من تاريخ صدوره ويجدد لمدد مماثلة وفقاً للشروط المقررة بالقانون وأحكام هذا القرار .

مادة (12)

تصدر الجهة المختصة القرارات الخاصة الغلق الإداري لأي من المحال التي تمارس الأنشطة الخاضعة لهذا القرار في حالة ثبوت مخالفتها لأحكام القانون .

ويجوز أن يسبق قرار الغلق توجيه تنبيه خطي بالمخالفة وضرورة التقيد بالأحكام السابقة .

مادة (13)

يندب وزير الإعلام الموظفين اللازمين لتنفيذ هذا القرار ويكون لهم الحق في دخول المحال التي تمارس أي من الأنشطة الخاضعة لهذا القرار للتثبت من عدم ارتكاب مخالفات لأحكام القانون وضبط الوقائع المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة .

ولهم الاستعانة بالجهات المختصة في أدا وظائفهم عند الحاجة .

مادة (14)

تسري الأحكام السابقة على طلبات تجديد التراخيص السابق إصدارها قبل العمل بهذا القرار .

مادة (15)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

وزير الإعلام

محمد ناصر السنعوسي

صدر بتاريخ : 10 رمضان 1427 هـ

الموافق : 2 أكتوبر 2006م

جدول الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام الملحق بالقرار الوزاري رقم 53/ 2006

منوع الخدمةقيمة الرسم المقرر
1إصدار ترخيص نشاط مطبوعات سمعية30 د.ك
2إصدار ترخيص نشاط مطبوعات بصرية30 د.ك
3بدل فاقد أو تالف30 د.ك
4التنازل عن الترخيص أو التحويل30 د.ك
5تغيير النشاط30 د.ك
6شهادة لمن يهمه الأمر (للمحلات)15 د.ك
7إضافة فرع جديد30 د.ك
8نقل عنوان الترخيص15 د.ك
9تجديد الترخيص15 د.ك
10خروج ودخول الشركا15 د.ك
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي