إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 526 لسنة 1990

رقم التشريع وسنته

526 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ٥٢٦ لسنة ١٩٩٠ م

بشهر تعديل النظام الاساسي

للاتحاد الكويتى لصيادى الاسماك

ـــــــ

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ بشأن العمل في القطاع الاهلي ،

ـ وعلى النظام الاساسي للاتحاد الكويتى لصيادى الاسماك ،

ـ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المذكور والمنعقدة بتاريخ ٢٠/ ٣ / ١٩٩٠ لتعديل النظام الاساسي للاتحاد ،

ـ وبعد عرض وكيل الوزارة ،

قـرر

مادة ( ١ )

يشهر تعديل المواد ٣ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٩ والفقرتين ج ، و ، من المادة ١٢ من النظام الاساسي للاتحاد الكويتى لصيادى الاسماك .

مادة ( ٢ )

يلغى نص المادة ١٠ ويعدل ترقيم المادتين ١٨ الى ١٧ و ١٩ الى ١٨ من ذات النظام الاساسي .

مادة ( ٣ )

يعمل بهذا القرار اعتبارا من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٠ وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ١٣ رمضان ١٤١٠ هـ

الموافق : ٨/ ٤/ ١٩٩٠ م

نص المواد المعدلة بالنظام الاساسي للاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك

مادة ( ٣ )

١ ـ يقبل عضوا عاملا بالاتحاد الكويتيون المزاولون لمهنة الصيد طبقا للقانون الكويتي شريطة ان يكونوا حائزين على ترخيصين صادرين عن وزارة المواصلات وادارة الثروة السمكية ما لم يكن من شروط المهنة الاكتفاء بترخيص مزاولة المهنة الصادر عن الثروة السمكية فقط .

مادة ( ٥ )

٢ ـ لكل عضو ان ينسحب من عضوية الاتحاد في أى وقت يشاء ولا يطالبه الاتحاد الا بما قد يكون مستحقا عليه من اشتراكات سابقة ويعفى من الاشتراك عن السنة التى حصل فيها الانسحاب .

مادة ( ٦ )

فقرة هـ

٣ ـ هـ : اذا لم يعد مستوفيا لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة الثالثة من الباب الثالث من النظام الاساسي.

مادة ( ٧ )

٤ ـ لا يجوز فصل اي عضو من الاتحاد دون اجراء تحقيق معه بمعرفة مجلس الادارة ولا يتم الفصل الا بموافقة ثلثي اعضاء المجلس وللعضو الذي فصل ان يتظلم من قرار الفصل امام الجمعية العمومية في اول اجتماع لها ويكون قرار الجمعية في هذا الشأن نهائيا .

ويجوز لمجلس الادارة بدلا من توقيع جزاء الفصل الاكتفاء بتعليق عضوية العضو به وحرمانه مؤقتا من مزايا العضوية لحين انعقاد الجمعية العمومية التى يكون القرار النهائى اما بالغاء قرار مجلس الادارة او تثبيته مؤقتا لمدة معينة او فصل العضو نهائيا من الاتحاد .

مادة ( ٩ )

٥ ـ قيمة الاشتراك السنوى للعضو عشرة دنانير سنويا بصرف النظر عن عدد تراخيص مزاولة المهنة الصادرة له ، ويتعين سداد قيمة الاشتراك في موعد اقصاه نهاية شهر مارس من كل عام ويضع مجلس الادارة القواعد المنظمة لذلك.

مادة ( ١٠ )

٦ ـ تلغى من اللائحة اكتفاء بنص المادة ٩

ويراعى تعديل مسلسل المواد التالية .

مادة ( ١٢ )

بند جـ

٧ ـ وسيصبح رقمها مادة ١١ بند جـ :

جـ ـ الرسوم التى تقررها الجمعية العمومية المنعقدة في صورتها غير العادية .

مادة ( ١٢ )

بند و

٨ ـ وسيصبح رقمها مادة ١١ بند و :

و ـ الاعانات الاخرى التى تقدم للاتحاد وتوافق عليها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

مادة ( ١٨ )

٩ ـ وستصبح برقم ١٧ يصحح نصها ليصبح كالاتي :

يجوز ان تنعقد الجمعية العمومية بصورتها غير العادية اذا طلب ذلك خمس اعضاء الجمعية العمومية على الاقل او بناء على طلب اغلبية اعضاء مجلس الادارة .... الخ .

مادة ( ١٩ )

١٠ ـ وسيصبح رقمها ١٨ :

يعتبر انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية صحيحا اذا حضره نصف الاعضاء على الاقل ... ويستكمل باقي النص .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي