الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم ٥٢٥ لسنة ٢٠٠٠ م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٤ م في شأن الاجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية ،
وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٨ م ،
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠ لسنة ١٩٨٥ م بلائحة نظام الحجر البيطري ،
وعلى نظام الحجر البيطري الموحد لدول الخليج العربية ،
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ١٣٢ لسنة ١٩٩٢ م بالسماح باستيراد الحيوانات من جميع الدول ،
وعلى التقارير الواردة من منظمة الأوبئة العالمية لأمراض الحيوان (O.I.E) بخصوص اكتشاف حالات جديدة لمرض جنون البقر بفرنسا ،
وعلى القرار رقم ٤٢٧ لسنة ٢٠٠٠ م بمنع استيراد الحيوانات المجترة والمنتجات الحيوانية من دولة فرنسا ،
وعلى توصية اللجنة الفنية لسلامة الأغذية ،
وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية ،
وعلى اقتراح إدارة الصحة الحيوانية ،
ولمقتضيات المصلحة العامة وكإجراء احترازي .
قرر
مادة أولى
تعدل صياغة المادة الأولى من القرار رقم ٤٢٧ لسنة ٢٠٠٠ م لتكون كما يلي :
يمنع بصفة مؤقتة ولحين إشعار آخر استيراد الحيوانات المجترة الحية فقط من دولة فرنسا .
مادة ثانية
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار -- ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
علي عبد الرحمن العمر
صدر في : ٢٧ جمادى الآخرة ١٤٢١ هـ
الموافق : ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٠ م