صدرت في 11 ديسمبر 1954
ملحق العدد
788
السنة الثانية والخمسون
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الاثنين
10 رمضان 1427 هـ
2 أكتوبر (تشرين أول) 2006م
وزارة الإعلام
قرار رقم (52) لسنة 2006م
باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر
وزير الإعلام ،،
بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006م في شأن المطبوعات والنشر ،
قـــــــرر
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها :
ملحق الصحيفة : كل مطبوع يصدر مع الصحيفة بشكل منفصل لإبراز موضوع محدد أو لتغطية مناسبة أو حدث معين .
الموزع : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى مهمة توزيع أو تداول المطبوعات .
القــــــانون : القانون رقم 3 لسنة 2006م المشار إليه .
الـــــوزارة : وزارة الإعلام .
الجهة المختصة بالوزارة : قطاع الصحافة والمطبوعات .
أولا : المطبوعات
مادة (2)
يشترط للحصول على الترخيص بإنشاء مطبعة أو استغلالها أو فتح محل لبيع أو تأجير المطبوعات أو النشر أو التوزيع أو الترجمة أو مكتب للدعاية والإعلان أو منشأة للإنتاج الفني أن تتوافر في طالب الترخيص الشروط المبينة في المادة (3) من القانون ، ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك ، ويرفق به المستندات التالية :
1 - صورة من شهادة الجنسية والبطاقة المدنية .
2 - صحيفة الحالة الجنائية تفيد عدم صدور أي حكم جزائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن رد إليه اعتباره مع تقديم شهادة رسمية بذلك .
3 - صورة من المؤهل الدراسي وفقاً لما يلي :
- صورة من شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها .
- صورة من المؤهل الجامعي المناسب أو ما يعادله إذا كان طلب الترخيص لممارسة نشاط الترجمة .
ويجوز للوزارة أن تستثني من شرط المؤهل الدراسي من يكون له خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال النشاط المطلوب إصدار الترخيص لمزاولته على أن يقدم ما يفيد ذلك .
مادة (3)
يجب على المرخص له إخطار الجهة المختصة بالوزارة ، وفقاً للنموذج المعد لذلك ، في الحالات التالية :
1 - أي تغيير يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص .
2 - إنهاء أو تعطيل أو توقف النشاط الصادر به الترخيص .
3 - تغيير المحل أو المقر المرخص بمزاولة النشاط فيه أو تغيير اسمه .
ويتم الرد على الإخطار خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، ويعتبر فوات هذه المدة دون صدور قرار بمثابة رفض .
مادة (4)
يجوز للمرخص له أن يطلب التنازل عن الترخيص لغيره وفقاً للإجراءات والشروط التالية :
1 – تقديم طلب تنازل إلى الجهة المختصة بالوزارة .
2 – أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة بالمادة (3) من القانون مع تقديم المستندات الدالة على ذلك .
3- قبول المتنازل إليه .
ويصدر قرار الوزارة بالموافقة أو الرفض خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة مستنداته ، ويعتبر فوات هذه المدة دون صدور قرار بمثابة رفض .
مادة (5)
إذا توفي المرخص له يجب على ورثته أو من يمثلهم قانونا إخطار الوزارة كتابياً خلال 30 يوماً من تاريخ الوفاة وفقاً للنموذج المعد لذلك ويرفق به صورة من شهادة الوفاة .
مادة (6)
يجوز للورثة طلب نقل الترخيص إليهم واختيار أحدهم ليكون مسئولا عن الإدارة على أن تتوافر فيه كافة الشروط المقررة بالقانون وبعد استيفاء الإجراءات المحددة بهذه اللائحة .
كما يجوز للورثة أن يطلبوا نقل الترخيص إلى شخص آخر تتوافر فيه كافة الشروط وبذات الإجراءات سالفة الذكر .
يقدم طلب نقل الترخيص خلال شهرين من تاريخ الوفاة ، وفي جميع الأحوال تصدر موافقة الوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة المرخص له وإلا اعتبر الترخيص منتهيا بحكم القانون .
مادة (7)
يعتبر الترخيص منتهيا إذا توفي المرخص له ولم يكن له وارث شرعي أو كان المرخص له شخصية اعتبارية وزالت صفتها القانونية لأي سبب من الأسباب .
مادة (8)
يجب على الطابع قبل أن يتولى طباعة أي مطبوع أن يقدم إخطارا بذلك وفقا للنموذج المعد لذلك إلى الجهة المختصة بالوزارة .
مادة (9)
إذا كان المطبوع غير دوري يجب أن يذكر في الصفحة الأولى أو الأخيرة من المطبوع اسم الطابع والناشر والمؤلف وعنوان كل منهم وتاريخ الطبع ، ويجب على الطابع إيداع نسختين من المطبوع قبل تداوله ونشره لدى كل من الجهة المختصة بالوزارة ومكتبة الكويت الوطنية .
وتحتفظ الجهة المختصة بالوزارة بسجل خاص يذكر فيه تاريخ الإيداع ورقمه واسم الطابع والمطبوع ، ويعطى الطابع إيصالاً بما يفيد ذلك .
مادة (10)
يجوز إدخال أو تداول أو بيع المطبوعات الواردة من الخارج بعد إجازتها من الجهة المختصة بالوزارة ، ويقدم طلب الإجازة وفقا للنموذج المعد لذلك مرفقاً به نسختين من المطبوع موضوع الطلب .
وتصدر الجهة المختصة بالوزارة قراراً بالإجازة بعد التثبت من عدم احتواء المطبوعات على ما يحظر نشره في القانون وعدم مخالفتها للنظام العام والآداب العامة ، ولها في هذا الشأن عرض المطبوع على لجنة تشكلها الوزارة تتولى دراسة المطبوع وتقديم توصية برأيها فيه .
ثانياً : الصحيفة
مادة (11)
لا يمنح الترخيص بإصدار صحيفة إلا لصاحب مؤسسة أو شركة من أغراضها طباعة ونشر وتوزيع الصحف مع تقديم ما يفيد ذلك من وزارة التجارة والصناعة .
وإذا كان طلب الترخيص لإصدار صحيفة يومية يشترط تقديم شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد أن رأس مال المؤسسة أو الشركة لا يقل عن - / 250,000 د .ك . (مائتان وخمسون ألف دينار كويتي)
مادة (12)
يقدم طلب الترخيص إلى الجهة المختصة بالوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك مشتملا على البيانات المنصوص عليها بالمادة (9) من القانون .
كما يرفق بالنموذج المستندات المقررة بالبندين الأول والثاني من المادة (2) من هذه اللائحة مع تحديد عنوان مقر إدارة الصحيفة ومكان طباعتها وما يثبت ذلك .
مادة (13)
إذا كان طالب الترخيص شركة يشترط تقديم المستندات المذكورة بالبندين الأول والثاني من المادة (2) من هذه اللائحة لجميع المؤسسين .
كما يجب تقديم المستندات التالية :
1 – صورة من عقد تأسيس الشركة .
2 – شهادة قيدها بالسجل التجاري .
3 - شهادة من إدارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة أو القائمين على إدارتها .
مادة (14)
يجوز للجهة المختصة بالوزارة عرض طلب الترخيص على لجنة تتولى دراسة الطلب والتثبت من استيفائه للشروط المقررة بالقانون والإجراءات المحددة بهذه اللائحة ورفع توصية للوزير في هذا الخصوص .
مادة (15)
يصدر الوزير خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب قراراً بالموافقة على منح الترخيص أو رفضه ويبلغ به طالب الترخيص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المحدد بطلب الترخيص ويعتبر طالب الترخيص معلناً بالقرار بمجرد تسليم الكتاب المذكور ، وإذا انقضت هذه المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضاً .
مادة (16)
يجب على المرخص له في إصدار صحيفة أن يستكمل البيانات الواردة بالمادة (12) من القانون وفقا للنموذج المعد لذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على إصدار الترخيص وأن يرفق به المستندات التالية :
1 - شهادة من خزانة الوزارة تفيد إيداعه الكفالة المالية المنصوص عليها في المادة (12) من القانون أو ضماناً بنكياً موجهاً إلى الوزارة خاليًا من أي قيد .
2 - صورة من العقد المبرم بين المرخص له والمطبعة التي ستتولى طباعة الصحيفة .
3 - اسم كل من رئيس التحرير ونوابه وموافقاتهم الخطية على قبولهم لهذا المنصب .
4 - تقديم المستندات الخاصة برئيس التحرير والمقررة بالبندين الأول والثاني من المادة (2) من هذه اللائحة فضلا عن ما يلي :
أ- صورة من الشهادة الجامعية الحاصل عليها أو ما يعادلها أو شهادة خبرة تفيد ممارسته للمهنة بصفة منتظمة مدة لا تقل عن خمس سنوات على ألا يقل مؤهله الدراسي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها .
ب - إقرار منه بتفرغه لعمله .
وللوزير أن يمدد المهلة السابقة مدة لا تتجاوز شهراً واحداً بناء على طلب المرخص له متضمناً أسباب تأخيره .
مادة (17)
يجب أن يذكر في مكان ظاهر اسم الصحيفة وطابعها وناشرها ورئيس تحريرها ورقم العدد وتاريخه .
مادة (18)
لا يجوز إصدار ملحق أو أكثر للصحيفة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة قبل الإصدار وفق الشروط التالية :
1 - تقديم طلب للجهة المختصة بالوزارة وفقاً للنموذج المعد لذلك .
2 - أن يصدر الملحق في اليوم ذاته الذي تصدر فيه الصحيفة .
3 - أن يكون الغرض من إصدار الملحق إبراز موضوع محدد أو تغطية مناسبة أو حدث معين .
4 - أن يوزع مع الصحيفة دون زيادة في الثمن .
5 - أن يحمل الملحق ذات اسم الصحيفة والبيانات الأخرى التي يتطلبها القانون فيها .
مادة (19)
تتولى الوزارة تعيين مراقب حسابات لتدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بإصدار صحيفة وله في هذا الخصوص الإطلاع على السجلات والحسابات والمستندات الخاصة بالصحيفة .
ويجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات منتظمة عن حسابات الصحيفة ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحسابات من الإطلاع عليها .
مادة (20)
يتعين على المرخص له التقيد بالقرارات التي تصدرها الوزارة والخاصة النسب المقررة لتشغيل العمالة الوطنية في الصحيفة والإجراءات المحددة لهذا الغرض المقررة من الجهات المختصة .
مادة (21)
لا يجوز بيع الترخيص أو التنازل عنه إلا بعد موافقة الوزارة على طلب كتابي مقدم لها وفقاً للنموذج المعد لذلك ووفق الضوابط التالية :
1 - أن تتوافر في المشتري أو المتنازل إليه ذات الشروط المقررة بالمادة (10) من القانون مع إتباع الإجراءات الواردة في هذه اللائحة .
2 - أن يرفق بالطلب جميع المستندات الخاصة بالمشتري أو المتنازل إليه والمذكورة بالبندين الأول والثاني من المادة (2) من هذه اللائحة .
3 - سداد الكفالة المالية المنصوص عليها في المادة (12) من القانون إذا لم تكن قد سددت من قبل .
وتصدر الوزارة قراراً بالموافقة أو الرفض خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة مستنداته .
ويكون البيع أو التنازل عن الترخيص باطلا إذا تم دون موافقة الوزارة .
مادة (22)
يلغى ترخيص الصحيفة بحكم القانون إذا توقفت عن الصدور بصفة مستمرة أو مؤقتة بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر للصحيفة اليومية وستة أشهر لما عداها ، وعلى المرخص له إيداع ثلاثة نسخ من المطبوع لدى الجهة المختصة .
ودون الإخلال بأسباب إلغاء الترخيص الأخرى الواردة بالقانون يجوز للوزارة الموافقة على وقف صدور الصحيفة لمدة أو مدد لا تتجاوز المدد المقررة بالقانون إذا قدم المرخص له طلباً كتابياً بذلك وأبدى عذراً تقبله الوزارة .
مادة (23)
إذا توفي المرخص له يجب على ورثته أو من يمثلهم قانوناً إبلاغ الوزارة بذلك كتابياً خلال 30 يوماً من تاريخ الوفاة يرفق به صورة من شهادة الوفاة .
وللورثة طلب نقل الترخيص إلى أسمائهم أو اسم أي شخص آخر ، مع مراعاة ما جاء بالمادة (10) من القانون وبعد استيفاء الإجراءات المحددة بهذه اللائحة .
يقدم طلب نقل الترخيص خلال شهرين من تاريخ الوفاة ، وفي جميع الأحوال تصدر موافقة الوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة المرخص له وإلا اعتبر الترخيص منتهياً بحكم القانون .
وإذا توفي المرخص له ولم يكن له وارث شرعي اعتبر الترخيص ملغياً بحكم القانون .
مادة (24)
تخطر الجهة المختصة بالوزارة قرارها بإنهاء الترخيص لذوي الشأن في أي من الحالات المشار إليها بالمادة (14) من القانون بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الموضح في طلب الترخيص ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية .
مادة (25)
يجب على ممثلي الصحف الأجنبية ومراسليها ومندوبي وكالات الأنباء ومحطات الإذاعة والتلفزيون الأجنبية الحصول على تراخيص من الوزارة لممارسة عملهم داخل الكويت وفقاً للشروط التالية :
1 - يقدم طلب الترخيص بالنسبة لوكالات الأنباء ومراسلي محطات الإذاعة والتلفزيون التابعة لجهات أجنبية رسمية عن طريق وزارة الخارجية مع شرط المعاملة بالمثل .
أما طلبات الترخيص المتعلقة بوكالات الأنباء أو مراسلي الصحف والمجلات أو مراسلي التلفزيون والإذاعة الأجنبية غير الرسمية فيجب التصديق عليها من سفارة دولة الكويت في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للجهات المذكورة قبل تقديمها لوزارة الإعلام .
2 - يجب أن يشتمل طلب الترخيص على البيانات التالية :
أ - اسم الوكالة أو الصحيفة أو المجلة أو التلفزيون أو الإذاعة ومقرها الرئيسي وجنسيتها .
ب - اسم مدير المكتب أو المراسل وصورة من عقد العمل الذي يربطه بالجهة التي يعمل بها مصدقاً عليها من سفارة دولة الكويت في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي لهذه الجهة وذلك بالنسبة للجهات الأجنبية غير الرسمية .
ج - تقديم المستند الدال على وجود مكتب بالكويت لمزاولة النشاط الخاص بطلب الترخيص .
د - بيان اللغة أو اللغات التي سوف يتم بث أو نشر الأنباء بها .
هـ - بيان بأسماء العاملين في المكتب يوضح فيه تاريخ ومكان الميلاد ومحل الإقامة الحالي والمهنة والجنسية .
وتصدر الوزارة قرارها في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها بالقبول أو الرفض ، ويعتبر فوات هذه المدة دون صدور قرار بمثابة الرفض .
ويكون الترخيص لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة على أن يقدم طلب التجديد لموزارة قبل انتهاء الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل .
مادة (26)
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من تاريخ نشرها .
وزير الإعلام
محمد ناصر السنعوسي
صدر بتاريخ : 9 رمضان 1427هـ
الموافق : 1 أكتوبر 2006م