إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,075
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 518 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

518 لسنة 2007

حالة التشريع

معدل

🔍

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

المهندس

فلاح فهد الهاجري

صدر في : 28 شعبان 1428 هـ

الموافق : 10 سبتمبر 2007 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (514) لسنة 2007

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة نور للاستثمار المالي (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 18/ 3 / 2007 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 19 / 6 / 2007 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة نور للاستثمار المالي ( ش .م .ك ) مقفلة بتسويق صندوق نور الثانوي الأول أل بي تسويقا خاصا داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمان برأس مال ثابت قدره 000, 000, 500 دولار أمريكي ( خمسمائة مليون دولار أمريكي) علما بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 000, 000, 5 دولار أمريكي (خمسة ملايين دولار أمريكي ) وبقيمة اسمية 000, 000, 1 دولار أمريكي (مليون دولار أمريكي ) .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى تزويد المستثمرين بعوائد جذابة ، مع السيطرة على ضبط الأخطار ، وذلك خلال مدة من أربع إلى سبع سنوات .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق سبع سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

المهندس

فلاح فهد الهاجري

صدر في : 28 شعبان 1428 هـ

الموافق : 10 سبتمبر 2007م

قرار وزاري رقم (518) لسنة 2007

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى المرسوم الأميري رقم (174) لسنة 2007 بالترخيص في تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم شركة أمانة للتخزين العام .

- وعلى المرسوم الأميري رقم (285) لسنة 2007 والخاص بإلغاء المرسوم رقم (174) لسنة 2007 بالترخيص في تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم (شركة أمانة للتخزين العام) .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور اعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على القرار الوزاري رقم (469) لسنة 2007 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (481) لسنة 2007 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يلغى القرار الوزاري رقم (469) لسنة 2007 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (481) لسنة 2007 والخاص بطرح أسهم شركة أمانة للتخزين العام (ش . م .ك) عامة للاكتتاب العام بدولة الكويت .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

المهندس

فلاح فهد الهاجري

صدر في : 5 رمضان 1428 هـ

الموافق : 17 سبتمبر 2007م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي