وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (504) لسنة 2006م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب بيت الاستثمار العالمي (ش . م . ك) مقفلة المؤرخ في 28 / 8 / 2006 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 27 / 9 / 2006 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش . م . ك) مقفلة بتسويق صندوق الأردن تسويقا عاما والمنشأ في دولة البحرين وذلك برأس مال متغير وقدره 000, 000, 5 دولار أمريكي (خمسة ملايين دولار أمريكي) كحد ادنى وبحد أقصى وقدره 000, 000, 100 دولار أمريكي (مائة مليون دولار أمريكي) بقيمة اسمية 100 دولار أمريكي (مائة دولار أمريكي) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك وقدره 000, 25 دولار أمريكي(خمسة وعشرون ألف دولار) .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى تحقيق أرباح رأسمالية مع توفير عوائد تنافسية ، في ظل خطر محسوب ، طويلة إلى متوسطة الأجل وذلك عن طريق الاستثمار في سوق عمان للأوراق وفي عروض الاكتتاب الأولية وإصدارات ما قبل عروض الاكتتاب الأولية في الأردن ويسعى الصندوق إلى تحقيق أرباح أعلى من معدل العوائد وذلك باغتنام فرصة النمو الفريدة المتواجدة حاليا في سوق رأس المال خلال فترات الأداء الضعيف للسوق .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمسة وعشرين سنة قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
م . فلاح فهد الحجري
صدر في : 5 ذو القعدة 1427هـ
الموافق : 26 نوفمبر 2006 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (511) لسنة 2006
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (ش . م .ك) مقفلة والمؤرخ في 30 / 5 / 2006 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق النخبة .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 7 / 11 / 2006 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (ش . م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق النخبة وذلك برأس مال متغير وقدره 000, 000, 5 د . ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 000, 000, 50 دينار كويتي (خمسون مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 000, 1 وحدة (ألف وحدة) .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال المستثمر من خلال استثمار رأس المال في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية وغير المدرجة داخل دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وفقا لما يراه مدير الصندوق وذلك بهدف تحقيق عوائد جيدة للمشتركين وكذلك استثمار فائض الأموال المتاحة في أدوات الاستثمار المالية المناسبة والتي لا يترتب عليها أي أغراض تمويلية ويجب أن تكون جميع أعمال الصندوق متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للصندوق .