إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 51 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

51 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة

والثروة السمكية

قرار رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠١

في شأن استمرار حظر الصيد

باستخدام المشبك في المياه الاقليمية الكويتية

رئيس مجلس الإدارة :

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية :

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية ، والقرارات الصادرة تنفيذا له.

وعلى القرار الوزاري رقم ٢١ لسنة ١٩٨٠ في شأن منع استخدام طرق الصيد الجديدة وزراعة الأسماك والأحياء المائية.

وعلى القرار الوزاري رقم ١٩٨٠/٢٢ في شأن منع صيد الأسماك والأحياء البحرية في المياه الاقليمية الكويتية باستعمال مواد وأدوات صيد معينة.

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢٠٠٠/١/٢/٦٦٩ المتخذ بتاريخ ٢٠٠٠/٢/٢٧ بعدم السماح باستخدام وسيلة الصيد بالمشبك.

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٧٩٥) المتخذ بالجلسة رقم ٩ المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٩م والمعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٠١/١/٢ بالتاكيد على عدم السماح باستخدام وسيلة الصيد بالمشبك.

ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يستمر منع الصيد نهائيا في كافة المياه الاقليمية الكويتية باستخدام الخيوط الطويلة LONG LINE والمسمادة بالمشبك.

مادة ثانية

على كافة الجهات المعنية وجميع المختصين الاستمرار بتنفيذ ذلك - وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

علي عبد الرحمن العمر

صدر في : ٢٩ شوال ١٤٢١هـ

الموافق : ٢٤ يناير ٢٠٠١م

قرار رقم ٥١ لسنة ٢٠٠١م

رئيس مجلس الإدارة :

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية :

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٦٤م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية.

وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨م.

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠) لسنة ١٩٨٥م بلائحة نظام الحجر البيطري.

وعلى نظام الحجر البيطري الموحد لدول الخليج العربية.

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ١٣٢ لسنة ١٩٩٢م بالسماح باستيراد الحيوانات من جميع الدول.

وعلى التقارير الواردة من المنظمة العالمية لأمراض الحيوان (O.I.E) بخصوص اكتشاف حالات جديدة لمرض جنون البقر بفرنسا.

وبناء على ماعرضه نائب المدير العام لشئون الثروة والصحة الحيوانية.

ولمقتضيات المصلحة العامة - وكإجراء احترازي.

قرر

مادة أولى

يمنع استيراد الحيوانات المجترة من دول المجموعة الأوروبية (الاتحاد الأوروبي) ولحين إشعار آخر.

مادة ثانية

على نائب المدير العام لشئون الثروة والصحة الحيوانية تقييم الوضع في هذه الدول بعد ستة أشهر وعرض نتيجة ذلك.

مادة ثالثة

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر بالجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

علي عبد الرحمن العمر

صدر في : ٥ ذو القعدة ١٤٢١هـ

الموافق : ٢٩ يناير ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي