الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعليمات جمركية رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٣م في شأن العمل بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣م بإنصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية
مدير عام الجمارك
استنادا إلى القانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٣م بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقيام الاتحاد الجمركي.
وإلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وإلى المرسوم الأميري رقم (٢٠٠) لسنة ٢٠٠٣م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون.
وإلى المرسوم الأميري رقم (٢٠١) لسنة ٢٠٠٣م بتحديد المواد والبضائع غير الخاضعة للضريبة الجمركية.
وإلى المرسوم الأميري رقم (٢٠٢) لسنة ٢٠٠٣م في شأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على جميع أنواع السجائر والتبغ المستورد.
وإلى المرسوم الأميري رقم (١٩٩) لسنة ٢٠٠٣م في شأن ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة للمنشآت الصناعية من الضرائب الجمركية.
وإلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت بدولة قطر يومي ٢١ و ٢٢ ديسمبر ٢٠٠٢م بشأن مباركة قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس في الأول من يناير ٢٠٠٣م، وإقرار الإجراءات والخطوات التي اتفقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس. وإلى قرار وزير المالية رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٣م في شأن البيانات والأنظمة الجمركية.
وإلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٧٠ في اجتماعه رقم ٢٠٠٣/٢٧ المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٦/١٥م في شأن تحديد الجهات التي ينطبق عليها الإعفاءات العسكرية من الضريبة الجمركية.
قرر
مادة (١)
أولا : تحل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس والصادر بالموافقة عليها القانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٣م، والتعليمات الجمركية رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٣م - محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لسنة ١٩٨١م المحلغة عام (١٩٨١) والصادر
التطبيق لأحكام الاتفاقية الصادر بشأنها التعليمات الجمركية سالفة الذكر عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء، وتحل الأحكام الواردة فيها محل الأحكام المماثلة لها في الاتفاقيات الثنائية.
ثانيا : يحل القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول المجلس محل قانون الجمارك رقم ١٣ لسنة ٨٠م والقرارات المنفذة له، ويوقف العمل بأية نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه، (المرفق رقم "١").
ثالثا : تنفيذ ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون الموحد للجمارك التي أقرتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس والصادر بالموافقة عليها المرسوم الأميري رقم (٢٠٠) لسنة ٢٠٠٣م، (المرفق رقم "٢").
رابعا : تنفيذ ما نص عليه المرسوم الأميري رقم (٢٠١) لسنة ٢٠٠٣م في شأن تحديد المواد والبضائع غير الخاضعة للضريبة الجمركية، (المرفق رقم "٣").
خامسا : تنفيذ ما نص عليه المرسوم الأميري رقم (٢٠٢) لسنة ٢٠٠٣ بتحديد فئة الضريبة الجمركية على جميع أنواع السجائر والتبغ المستورد، (المرفق رقم "٤").
سادسا : تنفيذ ما نص عليه المرسوم الأميري رقم (١٩٩) لسنة ٢٠٠٣م في شأن ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة للمنشآت الصناعية من الضرائب الجمركية (المرفق رقم "٥").
سابعا : تنفيذ ما نص عليه قرار السيد وزير المالية رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٣م في شأن البيانات والأنظمة الجمركية وذلك اعتبارا من ٢٠٠٣/٩/١م وإيقاف العمل بكافة القرارات الوزارية السابقة التي تتعارض مع هذا القرار، (المرفق رقم "٦").
ثامنا : تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين بشأن مباركة قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس وإقرار الإجراءات والخطوات التي اتفقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس وما تضمنته وثيقة متطلبات قيام الاتحاد الجمركي بهذا الخصوص.
مادة (٢)
متطلبات قيام الاتحاد الجمركي
أولا : أسس ومفهوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس :
١) هو المنطقة التي تستبعد فيها الضرائب الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد، وتطبق فيها ضرائب جمركية ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.
٢/١ .. الاتحاد الجمركي لدول المجلس على الأساس الجوف اليوم العدد ٦٤١ السنة التاسعة والاربعون - ٩٥
أ - تعريفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.
ب - نظام قانون جمركي موحد .
ج - اعتماد لوائح وأنظمة متماثلة لدول المجلس في المجالات ذات الصلة.
د - توحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد.
هـ - نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الضريبة الجمركية الموحدة.
و - انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة.
ز - معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.
ثانيا : نقطة الدخول الواحدة لدول المجلس :
تعتبر نقطة الدخول الواحدة من أهم الأسس لتكوين الاتحاد الجمركي لأي تجمع اقتصادي، ومن أهم متطلبات العمل بنقطة الدخول الواحدة لدول المجلس ما يلي :
١ - يعتبر أي منفذ جمركي بري أو بحري أو جوي لدول المجلس له ارتباط بالعالم الخارجي نقطة دخول للبضائع الأجنبية لأي دولة عضو.
٢ - يقوم أول منفذ جمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء، والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات واستيفاء الضريبة الجمركية المستحقة عليها.
٣ - توحد القيود المفروضة على البضائع المسموح بدخولها بعد توفر شروط معينة في كافة دول المجلس.
٤ - توضع ضوابط موحدة لاستيراد وتنقل المستوردات الحكومية والإعفاءات الخاصة التي تتمتع بالإعفاء من الضريبة الجمركية.
٥ - البضائع الممنوع استيرادها في بعض الدول الأعضاء ومسموح استيرادها في الدول الأخرى، يكون استيرادها مباشرة للدولة المستوردة لها أو عن طريق دولة عضو تسمح بدخولها بشرط عدم عبورها لأراضي الدول الأعضاء التي تمنع استيرادها.
٦ - البضائع الأجنبية التي تستورد داخل دول المجلس من المناطق الحرة تستوفى عليها الضريبة الجمركية عند خروجها من هذه المناطق وتعامل في تنقلها لدول المجلس الأخرى معاملة البضائع الأجنبية.
مادة (٣)
آلية انتقال السلع بين الدول الأعضاء في المجلس
أولا : إذا كان مصدر البضاعة منفذ الدخول الأول :
١ - الإرساليات الكاملة :
أ - تتم الإجراءات الجمركية كاملة (عمل البيان الجمركي الموحد - المعاينة - التفتيش - استيفاء الضريبة الجمركية) على البضاعة الواردة لدول المجلس في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي.
ب - يتم انتقال البضائع الواردة كاملة من خارج دول المجلس من نقطة الدخول الواحدة بعد استكمال إجراءاتها الجمركية واستيفاء الضريبة الجمركية عليها إلى مقصدها النهائي مباشرة أو عبر دولة عضو أو أكثر بعد ترصيصها وبموجب نسخة من بيان الاستيراد الذي يبين قيمتها والضريبة الجمركية المستحقة عليها لصالح الدولة المقصد النهائي.
ج - يؤشر على نسخة بيان الاستيراد بما يفيد خروج البضاعة ومرورها عبر الدول الأعضاء.
د - يتم تحويل الضريبة الجمركية الخاصة بالإرساليات الكاملة إلى الحساب الخاص بذلك لإتمام عملية المقاصة بين الدول الأعضاء.
٢ - الإرسالية غير الكاملة :
أ - إذا كانت البضاعة المراد انتقالها بين دول المجلس جزء من إرسالية تمت إجراءاتها الجمركية في مركز الدخول، ويرغب المستورد في نقل جزء منها إلى دولة أخرى من دول المجلس أو عبرها قبل مغادرتها للدائرة الجمركية إلى مقصدها النهائي فيتم انتقالها بموجب البيان الجمركي للأغراض الإحصائية المتفق عليه في إطار المجلس ونسخة من بيان الاستيراد الأصلي بعد ترصيصها.
ب - تسجل المراكز الجمركية البينية على خلفية البيان الجمركي للأغراض الإحصائية ما يفيد بدخول البضاعة أو خروجها وتحتفظ بنسخة من مستندات البضاعة لغرض المقاصة بين الدول الأعضاء.
ج - يتم تحويل الضريبة الجمركية الخاصة بالإرساليات غير الكاملة إلى الحساب الخاص بذلك لإتمام عملية المقاصة بين الدول الأعضاء.
ثانيا : إذا كان مصدر البضاعة الأسواق المحلية :
البضائع الأجنبية التي يكون مصدرها الأسواق المحلية للدول الأعضاء، وتكون قاصدة لدولة عضو مباشرة أو عبر دولة عضو أخرى يتم التعامل معها خلال الفترة الانتقالية وفقا للآتي :
١ - البضائع التي استوردت لدول المجلس قبل ٢٠٠٣/١/١م والتي يكون مصدرها أسواق دول المجلس المحلية ترسم في منفذ دولة المقصد النهائي لهذه البضائع.
٢ - البضائع التي استوردت لدول المجلس بعد ٢٠٠٣/١/١م وقدم مستوردوها شهادات جمركية صادرة من منفذ الدخول الأول تثبت دفع ضريبتها الجمركية بعد قيام الاتحاد الجمركي، فيكتفى بالضريبة الجمركية التي تم استيفاؤها في المنفذ الأول.
٣ - البضائع التي استوردت لدول المجلس بعد ٢٠٠٣/١/١م ولم يثبت مستوردوها دفع ضريبتها الجمركية بعد قيام الاتحاد الجمركي، فيتم ترسيمها في منفذ دخول دولة المقصد النهائي.
٤ - السلع التي ترد إلى أي من دول المجلس وتكون معفاة من الضريبة الجمركية بموجب اتفاقيات تجارة حرة مع دولة أخرى، يتم ترسيمها عند حدود الدولة التي تنتقل لها مرة أخرى.
٥ - لأغراض المقاصة للضريبة الجمركية بين دول المجلس يعتمد البيان الجمركي للأغراض الإحصائية المتفق عليه في إطار المجلس.
٦ - يستوفى البيان الجمركي للأغراض الإحصائية من قبل مالك البضاعة أو من ينوب عنه ويعتمد من قبل جمرك الخروج ويرفق به الفواتير المحلية التي توضح القيمة الفعلية للبضاعة ومنشأها.
٧ - يقوم جمرك الدخول والخروج الذي تمر به البضاعة باعتماد ما يفيد دخول وخروج البضاعة على خلفية البيان.
٨ - يتم تعبئة البيان الجمركي للأغراض الإحصائية بالحاسب الآلي حسب الإمكانات الفنية المتاحة في كل دولة عضو لتسهيل مهمة المراكز الجمركية في رصد حركة التجارة البينية ولتقديم معلومات دقيقة لجهاز المقاصة.
٩ - لأغراض المقاصة، يعتمد ما قررته لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثامن والخمسين "بأنه في حالة انتقال السلع الأجنبية من الأسواق المحلية تعتمد قيمة عند نقطة الدخول الأولى، بصرف النظر عن الفترة التي مضت عليها منذ دخول السلعة لنقطة الدخول الأولى، ومراعاة تسهيل الإجراءات والنماذج المطلوبة".
مادة (٤)
المهام الجمركية للمراكز البينية بين الدول الأعضاء تكون المهام الجمركية للمراكز البينية بين الدول الأعضاء وفقاً للمراحل التالية : -
المرحلة الأولى:
تبدأ هذه المرحلة مع بداية قيام الاتحاد الجمركي بموجب البرنامج الزمني وتستمر لنهاية شهر ديسمبر ٢٠٠٣م، وتتركز مهمة المراكز الجمركية البينية للدول الأعضاء على العمل على استكمال الإجراءات الجمركية بإقامة الاتحاد الجمركي وفقاً لما يلي:
١- تلغى إجراءات التصدير وإعادة التصدير والعبور من... ذ كك..... فـ الدول الأعضاء
خارج دول المجلس على تلك البضائع بطريقة ملائمة والتأكد من أنه سبق أن استوفيت الضريبة الجمركية عليها، وخلوها من البضائع الممنوعة في الدولة التي تعبرها تلك البضاعة أو تلك التي تقصدها.
٣- التأكد من أن الإجراءات غير الجمركية الخاصة باستيراد بعض البضائع قد تمت وفقاً لما هو معمول به في الدولة المستوردة وذلك من واقع المستندات المرافقة للبضاعة.
٤- تطبق الإجراءات المذكورة أعلاه على البضائع الأجنبية المنقولة من المراكز الجمركية الحدودية لدول المجلس تجاه العالم الخارجي مباشرة لبقية الدول الأعضاء أو تلك المنقولة من أسواق إحدى الدول الأعضاء للدول الأخرى ويكتفى بالفواتير المحلية والمستندات التي يتم الاتفاق عليها في إطار المجلس للسلع الأجنبية المنقولة بين الدول الأعضاء.
٥- البضائع الوطنية يسمح لها بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الأعضاء بموجب الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الإحصائي.
٦- ترفع تقارير دورية للجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس عن النتائج التي تتحقق من تطبيق هذه الإجراءات في هذه المرحلة.
المرحلة الثانية:
تبدأ هذه المرحلة مع بداية شهر يناير ٢٠٠٤م وتستمر لمدة عام (نهاية شهر ديسمبر ٢٠٠٤م) وتتركز مهمة المراكز الجمركية البينية للدول الأعضاء على تدعيم روابط إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس وتعزيز الثقة به والاستفادة من النتائج الإيجابية للمرحلة الأولى وفقاً لما يلي:
١ - يستمر العمل في مراكز الدخول في أي دولة عضو لمطابقة مستندات الاستيراد على البضائع الأجنبية التي ترد من خارج دول المجلس على تلك البضائع، والتأكد من أنه سبق أن استوفيت الضريبة الجمركية عليها، ومن خلوها من البضائع الممنوعة في الدولة التي تعبرها تلك البضاعة أو تلك التي تقصدها.
٢ - تلغى إجراءات التأكد من أن الإجراءات غير الجمركية الخاصة باستيراد بعض البضائع قد تمت وفقاً لما هو معمول به في الدولة المستوردة وذلك من واقع المستندات المرافقة للبضاعة باستثناء إجراءات أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة التي يجب مراعاة تطبيقها.
٣- تكتفي المراكز الجمركية البينية للدول الأعضاء بالفواتير المحلية الخاصة بالبضائع الأجنبية المنقولة من أسواق إحدى الدول الأعضاء للدول الأعضاء الأخرى والبيان الإحصائي كمستندات للسماح بمرور تلك البضائع.
٤- ترفع تقارير دورية للجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ المرحلة الثالثة :
تبدأ هذه المرحلة مع بداية شهر يناير ٢٠٠٥م، ويتم فيها إغاء المهام الجمركية للمراكز البينية للدول الأعضاء في ضوء النتائج التي تحققت في المراحل السابقة وفق التقارير الدورية للجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس، مع ملاحظة ما ورد في الفقرة (د) من المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، حيث يؤخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة.
وأن تعطى المراحل الانتقالية مجالاً لإدارات الجمارك بالدول الأعضاء التكيف مع الوضع الجديد، ومعالجة ما قد تظهره التجربة العملية من مصاعب تعيق تطبيق هذه المراحل حسب المتفق عليه وصولاً للوضع النهائي للاتحاد الجمركي لدول المجلس.
مادة (٥)
آلية المقاصة لتسوية المبالغ المحصلة كإيرادات جمركية بين دول المجلس وفقاً لمبدأ المقصد النهائي للسلع الأجنبية خلال المرحلة الانتقالية
نظرا إلى اعتماد مبدأ المقصد النهائي كأساس لتحديد حصص دول المجلس من الإيرادات الجمركية خلال الفترة الانتقالية، وما يتطلبه ذلك من اتفاق على آلية للمقاصة بينها لتحديد نصيب كل دولة حسب المقصد النهائي للسلع، ومن أجل أن تتم المقاصة أو التسوية بشكل دقيق بين حسابات إيرادات الجمارك في البنوك المركزية لدول المجلس، وبعد مناقشة الموضوع في ضوء قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي، تقرر العمل بموجب الخطوات المقترحة لتنفيذ آلية المقاصة المشار إليها في اجتماعات اللجنة الفنية المكلفة بدراسة تلك الخطوات والتي تصدر بها تعليمات لاحقة.
مادة (٦)
التعامل مع الضرائب الجمركية التي تستوفى بالتأمين على البضائع الأجنبية عند قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة
يتم التعامل مع الضرائب الجمركية التي تستوفى بالتأمين على البضائع الأجنبية عند قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس على النحو التالي:
١ - في حالة إخراج البضاعة من نفس بلد الدخول، يتم التعامل مع طلب استرجاع رسم التأمين كما هو متبع حالياً، أي حسب الوضع الحالي دون أي تغيير.
٢ - أما في حالة إخراج البضاعة (إعادة تصديرها خارج الاتحاد الجمركي لدول المجلس) عن طريق دولة أخرى غير دولة الدخول (حيث تم استيفاء الضرائب الجمركية بالتأمين)، وبعد مراجعة المستندات للتأكد من مطابقتها للبضائع المراد إعادة تصديرها، يقوم المستورد أو من ينوب عنه بالتقدم بطلب الاسترداد لجمرك بلد الدخول مباشرة مصحوباً بموافقات
تعليمات الدفع للبنك المحلي للقيام بإعادتها مباشرة أو بالتنسيق مع البنك المحلي في بلد الخروج حسب طلب المستورد، وتعامل وفقاً لما ورد بالقانون الموحد للجمارك لدول المجلس.
٣ - ونظرا للطبيعة الخاصة للضرائب الجمركية المستوفاة بالتأمين - حيث إنها لا تعتبر جزءاً من الإيرادات الجمركية ولا تمثل دخلاً للدول الأعضاء - فإنّه يتعين الإبقاء على هذه الرسوم في نفس البلد وعدم تحويلها بشكل دوري لحساب الإيرادات الجمركية لدى الجهة المعنية بإعادة التوزيع (كما هو الحال مع إيداعات الضرائب الجمركية)، ويتم الإبقاء على هذه المبالغ في حساب منفصل وخاص بالتأمين لدى كل دولة وذلك لحين استردادها حسب الإجراءات الرسمية أو حتى انتهاء الفترة الزمنية المحددة لاستيفاء الإجراءات الجمركية المطلوبة لاسترجاعها، وبعد أن تصبح هذه المبالغ (مبالغ التأمين) قطعية ويتم تحويلها للحساب الرئيسي للضرائب الجمركية بالإمكان إيداعها لدى الجهة المعنية بإعادة التوزيع وذلك حسب الإجراءات المتبعة لإيداع الضرائب الجمركية.
٤ - ومن أجل تطبيق الآلية المقترحة لاستراد الضرائب الجمركية التي تستوفى بالتأمين، فإنه يتعين اتخاذ عدد من الخطوات الضرورية مثل فتح الحسابات الخاصة لمبالغ التأمين مع البنوك المحلية الرئيسية في كل دولة، والاتفاق مع البنوك المعنية على التواصيل الأخرى المتعلقة بالتحويلات المطلوبة لمبالغ التأمين بين البنوك المحلية في دول المجلس.
٥ - تتم معالجة الحالات التي تستوفى ضرائبها الجمركية بالتأمين بموجب الأحكام الخاصة بذلك الواردة بالقانون الموحد للجمارك لدول المجلس، وأن يؤخذ هذا الموضوع في الاعتبار عند وضع آلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية في ظل قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس، مع مراعاة ما يلي:
أ) إيجاد حساب لتحصيل الضرائب الجمركية بالتأمين منفصل تماماً عن حساب الضرائب الجمركية الأخرى وذلك من قبل جهاز التحصيل المشترك، ويكون هذا الحساب ذا مرونة تسمح باسترجاع المبالغ المحصلة من أي منفذ جمركي لدول المجلس.
ب) يزود منفذ دخول البضاعة المستوردة بالإدخال المؤقت ببيانات تفصيلية تحدد الضرائب الجمركية المستوفاة على كل نوع منها، وتتضمن مواصفاتها كاملة.
ج) يعطى المستورد إيصالاً بالضرائب الجمركية التي تم تحصيلها موضحاً فيه أن تلك الضرائب هي في حساب التأمين مع تحديد للمدة التي يكون فيها هذا التأمين ساري المفعول.
د) يقوم منفذ الخروج بالاطلاع على مستندات الإدخال وعلى البضائع المراد إعادة تصديرها، ويحدد مقدار الضرائب الجمركية التي يمكن للمستورد استعادتها وذلك بتدوين هذه المعلومات في حقل يخصص لهذا الغرض في إيصال التحصيل، جمركي بالطريقة اليدوية في البيان الجمركي للأغراض الإحصائية حتى يكتمل تشغيل نظامها الآلي.
د) يعتمد العمل بنموذج البيان الجمركي الموحد للأغراض الإحصائية مع قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
مادة (١٣)
إجراءات التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى
بناء على ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (٣٢) من القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٣م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول المجلس يتم النقل والتفريغ من سفينة إلى أخرى وفق الشروط التالية:
١) لا يجوز تفريغ أو نقل أية بضاعة من ناقلة بحرية إلى أخرى بعد دخول الدائرة الجمركية إلا بترخيص من إدارة الجمارك، بناء على طلب يتقدم به ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثلها إلى إدارة الجمارك يطلب فيه نقل وتفريغ البضائع من سفينة إلى أخرى مبديا الأسباب الداعية إلى ذلك.
٢) أن يحدد بالطلب المذكور في البند (١) أعلاه اسم السفينة المراد التفريغ منها وإليها وجنسيتهما واسم الربان والوكيل البحري.
٣) تقدم موافقة خطية من ربان السفينة التي ستنقل إليها البضائع أو وكيلها أو من يمثله وذلك لتحديد المسؤولية.
٤) تتم عملية النقل والتفريغ بإشراف مندوب عن إدارة الجمارك وحضور ربان السفينة المراد التفريغ منها وإليها أو الوكيل البحري أو ممثله، وحضور مندوب عن مؤسسة الموانئ الكويتية.
٥) ينظم محضر بعملية النقل والتفريغ يحدد فيه أنواع البضائع المنقولة وأعدادها وكمياتها وأوزانها ومقدار النقص والزيادة فيها إن وجد ويوقع من الجهات المذكورة في البند (٤) أعلاه.
٦) عند تحقق النقص في البضائع المنقولة سواء في عدد الطرود أو محتوياتها أو أوزانها عما أدرج في بيان الحمولة، يصار إلى تطبيق أحكام المادتين (٣٣، ٣٤) من القانون حسب مقتضى الحال.
مادة (١٤)
إجراءات النقل براً من دائرة جمركية إلى دائرة جمركية داخلية
بناء على ما ورد بأحكام المادة (٣٥) من القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون الجمارك الموحد يجوز إحالة البضائع دون إتمام إجراءاتها الجمركية من أول دائرة جمركية إلى إحدى الدوائر الجمركية الداخلية ويشترط في نقل البضائع في هذه الحالة أن تكون مرفقة بتصريح نقل صادر عن الدائرة الجمركية مبينا فيه ما يلي:
(٢) اسم ونوع ورقم واسطة النقل واسم قائدها.
(٤) المكان المراد نقل البضاعة منه ومقصدها.
مادة (١٥)
الشروط والمعلومات الواجب توافرها في بيان الحمولة البري
بناء على نص الفقرة (أ) من المادة (٣٦) من القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٣م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول المجلس يشترط توافر المعلومات التالية في بيان الحمولة البري:
١) يجب أن تكون كل بضاعة ترد إلى الحدود البرية للدولة مصحوبة ببيان حمولة واحد وفقا لما يلي:
أ - تعتمد وثيقة الشحن البرية الصادر عن شركة النقل المعتمدة لدى الدولة كبيان حمولة.
ب - يعتمد بيان الترانسيت العربي الصادر عن إحدى الدول العربية وفقا لأحكام اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية.
ج - يعتمد بيان الصادر أو إعادة التصدير (أو ما يقوم مقامه) للبضائع الواردة من إحدى الدول المجاورة.
٢) يجب أن يتضمن بيان الحمولة البري المعلومات التالية:
أ - مواصفات وسيلة النقل وجنسيتها ورقم لوحتها المسجلة.
ب - اسم السائق وجنسيته.
ج - اسم المرسل (الشاحن) وعنوانه واسم المرسل إليه وعنوانه.
د - البلد الذي شحنت منه البضاعة.
هـ - أنواع البضائع ووزنها الإجمالي، وعدد الطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها وأرقامها.
و - قيمة البضاعة الواردة كلما أمكن ذلك.
٣) على ناقلي البضائع ومرافقيها أن يقدموا لدى وصولهم إلى الدائرة الجمركية بيان الحمولة البري أو ما يقوم مقامه موقعا من قبل سائق واسطة النقل ومندوب شركة النقل إن وجد.
٤) لإدارة الجمارك أن ترفض بيان الحمولة إذا تضمن أي تعديل أو شطب أو كشط لم يتم توقيعه وختمه من المختص بذلك في الجهة التي صدر عنها هذا البيان.
٥) لا يجوز نقل البضاعة الواردة بطريق البر من وسيلة نقل إلى أخرى قبل إتمام الإجراءات الجمركية عليها إلا في حالات استثنائية مبررة وبموافقة (مدير الدائرة الجمركية) أو من يفوضه.
مادة (١٦)
التعليمات الخاصة بالمستوعبات والطبليةات والمقطورات
بناء على نص الفقرة (أ) من المادة (٤٤) من القانون رقم هـ) يتم إشعار منفذ الدخول بما آلت إليه هذه المعاملة بمختلف الوسائل الإلكترونية والورقية المتاحة لتسديد قيوده.
يتم العمل بموجب آلية التحصيل والتوزيع التي تم الاتفاق عليها في إطار المجلس الى حين الاتفاق على جهاز للتحصيل المشترك.
مادة (٧)
معالجة وضع السلع الممنوعة والسلع المقيدة في دول المجلس
أ) تصدر الإدارة قائمة موحدة للسلع الممنوع استيرادها في جميع الدول الأعضاء، وقائمة موحدة أخرى للسلع المقيد استيرادها فيها ويعمل بهاتين القائمتين مع بداية قيام الاتحاد الجمركي.
ب) في حالة رغبة إحدى الدول الأعضاء إضافة أو حذف سلع مقيدة أو ممنوعة الى قائمة السلع المشتركة يتم إبلاغ الدول الأعضاء بذلك للاتفاق عليها.
ج) تصدر الإدارة قائمة للسلع الممنوع استيرادها في دولة الكويت وقائمة أخرى للسلع المقيد استيرادها.
د) يكون استيراد البضائع الممنوع استيرادها في بعض الدول الأعضاء ومسموح استيرادها في الدول الأخرى مباشر للدولة المستوردة لها، أو عن طريق دولة عضو تسمح بدخولها بشرط عدم عبورها لأراضي الدول الأعضاء التي تمنع استيرادها، وأن تحصل الضرائب الجمركية على هذه البضائع من قبل الدولة المستوردة لها، وتصبح هذه الإيرادات من حق الدولة التي تستوردها. وتبقى خارج الحصيلة الجمركية المشتركة للاتحاد الجمركي، وأن تعمل الدول الأعضاء التي تستورد هذه البضائع على توحيد الضرائب التي تستوفى عليها.
مادة (٨)
معالجة وضع وسائط النقل التي يتم ترسيمها في إحدى الدول الأعضاء ويرغب مالكها في تغيير لوحاتها في إحدى الدول الأعضاء الأخرى
أ- تستوفى الضريبة الجمركية على وسائط النقل والمركبات الآلية في الاتحاد الجمركي وتتخذ كامل الإجراءات الجمركية في نقطة الدخول الواحدة، ويتم انتقالها بين الدول الأعضاء دون استيفاء ضريبة جمركية عليها، وتتم إجراءات تغيير لوحات ووسائط النقل والمعدات الآلية وفقا لأحد الخيارين التاليين:
١) نقل بواسطة النقل أو المعدة التي لا تحمل لوحات من الدولة المرسمة فيها الى الدولة المراد تسجيلها وترخيصها فيها محمولة بواسطة وسيلة نقل أخرى.
٢) صرف لوحات تسيير (تصدير) لواسطة النقل أو المعدة من جهات الترخيص في الدولة المرسمة فيها بعد التأكد من أوراقها الثبوتية والتأمين عليها وتحديد مدة صلاحية اللوحات بعشرة أيام من تاريخ الإصدار.
. . . .. يتم التعامل مع وسائط النقل التي تنتقل بين الدول
ج- وسائط النقل التي تدخل الى أي من الدول الأعضاء بموجب لوحاتها الأصلية ويرغب مالكها تغيير لوحاتها في دولة عضو أخرى، تقوم إدارات الجمارك وإدارات المرور بالدول الأعضاء، بالتنسيق فيما بينها لتوفير المعلومات اللازمة عن وسائط النقل التي يتم تغيير لوحاتها داخل الدول الأعضاء ليتم المطالبة بضريبتها الجمركية من الدول الأعضاء التي رسمت بها أصلا وفقا للمقصد النهائي للسلعة.
مادة (٩)
تأهيل المنشآت الصناعية لإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية إلغاء عملية تأهيل المنشآت الصناعية بدول المجلس اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٠٣م.
مادة (١٠)
المواصفات والمقاييس الوطنية في دول المجلس يستمر العمل بالمواصفات والمقاييس الوطنية في دول المجلس وذلك الى أن يتم استكمال المواصفات الخليجية الموحدة لجميع السلع الوطنية والمستوردة، بما يضمن تسهيل حركة انسياب السلع داخل الاتحاد الجمركي.
مادة (١١)
حماية الصناعات الوطنية لدول المجلس
أ) للدول الأعضاء التي تفرض حاليا رسم حماية على المنتجات المثيلة لبعض صناعاتها الوطنية الحق باستيفاء رسوم الحماية عليها خلال الفترة المرحلية المحددة بثلاث سنوات تنتهي بنهاية عام ٢٠٠٥م.
ب) يستوفي منفذ الدخول الأول نسبة ٥٪ (حسب آلية المقصد النهائي للسلعة في توزيع الإيرادات الجمركية على الدول الأعضاء خلال الفترة الانتقالية) إذا لم تكن السلعة محمية في الدولة.
ج) يحصل الفرق من قبل دولة المقصد النهائي للسلع التي تخضع لرسوم حماية من قبل منفذ الدخول البيني لتلك الدولة.
د) تكون نسبة الـ ٥٪ التي تستوفى من قبل منفذ الدخول الأول خاضعة لنظام المقاصة.
مادة (١٢)
إجراءات تسجيل التجارة البينية بين دول المجلس للأغراض الإحصائية
أ) يكون البيان الإحصائي ضمن أنواع نموذج البيان الجمركي الموحد المتفق عليه المعمول به آليا والمتضمن عدة بيانات وهي (بيان الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والتصدير المؤقت والمناطق الحرة والعبور "الترانزيت").
ب) يتم تحديد الحقول المطلوبة في البيان الجمركي الموحد
١- يجب أن يصرح في بيان الحمولة والبيان الجمركي عن أعداد الطرود الواردة بها البضاعة بالتفصيل حتى وإن كانت مجموعة بأية طريقة كانت.
٢ - يسمح بالتصريح في بيان الحمولة والبيان الجمركي عن عدد الطرود الواردة ضمن كل مستوعب أو مقطورة أو على طبلية على أنها وحدة واحدة وضمن الشروط التالية:
أ) بذكر عدد الطباليات أو المستوعبات أو المقطورات على إذن التسليم وبيان الحمولة والبيان الجمركي.
ب) ترفق قائمة تفصيلية تتضمن عدد الطرود وأنواع وعلامات وأرقام ومحتويات كل طرد ، بالإضافة إلى تسميات البضاعة ووزنها الموجودة في كل مستوعب أو طبلية أو مقطورة.
مادة (١٧)
نماذج البيانات الجمركية ووسائل تقديمها
بناء على نص المادتين (٤٦ ،٤٧) من القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٣م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول المجلس تكون نماذج البيانات الجمركية ووسائل تقديمها وفقا لما يلي :
١ - يقدم كل مستورد أو مصدر أو من ينوب عنهما إلى الدائرة الجمركية عند التخليص على أي بضاعة وإن كانت معفاة من الضرائب الجمركية بيان جمركي وفق النموذج المتفق عليه في إطار دول المجلس مبينا فيه جميع العناصر المميزة للبضاعة والوضع الجمركي لها .
٢- يقدم البيان الجمركي المذكور في الفقرة (١) بإحدى الطرق التالية :
أ) يدويا : ويرفق به كافة الوثائق المطلوبة بموجب القانون الموحد وذلك في الدوائر الجمركية التي لا تطبق نظام الميكنة في إجراءات التخليص.
ب) إلكترونيا : وذلك بالنسبة للدوائر الجمركية التي تطبق نظام الميكنة وذلك عن طريق الاتصال المباشر أو عن طريق أي من الوسائط الممغنطة.
٣- يقوم المصرح باستخراج بيان الحاسب الآلي المسجل على الورق المعتمد من نسخة واحدة ويقدمه إلى الدائرة الجمركية خلال (٢٤) ساعة من وقت التسجيل مع عدم احتساب أيام العطل الرسمية من هذه المدة .
٤ - يجوز لدائرة الجمارك أن تمنع المصرحين الذين لا يلتزمون بالمدة المذكورة من الاستفادة من ميزة الإدخال المباشر .
٥ - يجوز دفع الضرائب الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستحقة عن البضاعة لدى البنك المعتمد من قبل دائرة الجمارك وإرفاق الإيصال مع البيان الجمركي.
مادة (١٨)
الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية
أولا : الوثائق الواجب توافرها في البيان المرسوم أو المعفي العادي
١ - سند الشحن . أذن التسليم .
٢ - بيان الحمولة (المنافيسـت) للبضاعة الواردة برا أو السفن الصغيرة.
٣- قوائم أصلية تفصيلية مصدقة تتضمن وصف البضاعة وفق رمز النظام المنسق وكميتها ووزنها القائم والصافي وعددها وقيمتها وعلاماتها .
٤ - شهادة منشأ منظمة حسب أحكام القانون وقواعد المنشأ المتفق عليه في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة.
ويجوز قبول القوائم التفصيلية المشتملة على منشأ البضاعة عوضا عن شهادة المنشأ إذا كانت هذه القوائم مصدقة أصوليا طبقا لإجراءات التصديق على شهادة المنشأ.
٥ - سجل تجاري ويجب أن يتضمن المعلومات الرئيسية الآتية :
اسم المنشأ - مالك السجل - رقم السجل ومصدره - تاريخ السجل وصلاحيته .
٦ - المستند الدال على سداد الضريبة الجمركية (للبيانات المرسومة).
٧ - اعتماد توقيع ساري المفعول .
٨ - إقرار بالعنوان القانوني لصاحب العلاقة مختوم بختم الشركة أو المؤسسة التجارية، وفي حالة كون صاحب العلاقة شخص طبيعي يرفق مع الإقرار صورة عن البطاقة المدنية له .
٩ - أي مستند أو شهادة تطلبها السلطات المختصة حسب طبيعة البضاعة.
ثانيا : الوثائق الواجب توافرها في البيان المرسوم الخليجي إذا كانت البضاعة الواردة لدولة الكويت من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي .
١ - إذا كانت البضاعة إرسالية كاملة فيجب توافر المستندات التالية :
أ) نسخة من بيان الاستيراد (البيان الجمركي الموحد) مثبت فيه الضريبة الجمركية المستحقة لصالح دولة المقصد النهائي (دولة الكويت).
ب) أي مستند أو شهادة تطلبها الجهات المختصة حسب طبيعة البضاعة .
٢) إذا كانت البضاعة الواردة جزء من إرسالية فيجب توافر الوثائق التالية:
أ) البيان الإحصائي الأصلي مختوم بالختم المتفق عليه (مقاصة).
ب) نسخة بيان الاستيراد (البيان الجمركي الموحد).
ج) أي مستند أو شهادة تطلبها الجهات المختصة حسب طبيعة البضاعة.
أ ) البيان الإحصائي الأصلي مختوم بالختم المتفق عليه (مقاصة).
ب) نسخة من بيان الاستيراد (البيان الجمركي الموحد) إن أمكن.
ج) أي مستند أو شهادة تطلبها الجهات المختصة حسب طبيعة البضاعة.
ملاحظة :
إذا لم يقدم أصحاب الشأن ما يثبت سداد الضريبة الجمركية (ختم المقاصة فتُعامل معاملة البضائع الأجنبية .
ثالثا : الوثائق الواجب توافرها في البيان المعفي الخليجي إذا كانت بضاعة أجنبية واردة لدولة الكويت من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ومعفاة طبقا لجدول التعريفة الجمركية :
١ - إذا كانت البضاعة الواردة إرسالية كاملة فيجب توافر الوثائق التالية :
أ) نسخة من بيان الاستيراد (البيان الجمركي الموحد) المتضمن قيمة البضاعة .
ب) أي مستند أو شهادة تطلبها الجهات المختصة حسب طبيعة البضاعة .
٢ - إذا كانت البضاعة الواردة جزء من إرسالية فيجب توافر الوثائق التالية :-
أ) البيان الإحصائي الأصلي .
ب) نسخة من بيان الاستيراد (البيان الجمركي الموحد) .
ج) أي مستند أو شهادة تطلبها الجهات المختصة حسب طبيعة البضاعة .
٣ - إذا كان مصدر البضاعة الأجنبية السوق المحلي لإحدى دول المجلس فيجب توافر الوثائق التالية :
أ) البيان الإحصائي الأصلي .
ب الفواتير المحلية .
ج) أي مستند أو شهادة تطلبها الجهات المختصة حسب طبيعة البضاعة .
رابعا : الوثائق الواجب توافرها في البيان المعفي الخليجي إذا كانت البضاعة الواردة لدولة الكويت من منشأ إحدى دول مجلس التعاون الخليجي .
١. إذا كانت البضاعة الواردة لدولة الكويت مثبت عليها دلالة المنشأ واسم المنتج لها بطريقة غير قابلة للنزع فيكتفي بالوثائق التالية :
أ) البيان الإحصائي الأصلي .
ب الفواتير المحلية .
ج) أي مستند أو شهادة تطلبها الجهات المختصة حسب طبيعة البضاعة .
٢ . إذا كانت البضاعة الواردة لدولة الكويت يتعذر طبقا لطبيعتها تثبيت دلالة المنشأ واسم المنتج عليها بطريقة غير قابلة للنزع فيكتفي بالوثائق التالية :
جـ ) شهادة منشأ خليجية موحدة .
د ) أي مستند أو شهادة تطلبها الجهات المختصة حسب طبيعة البضاعة .
خامساً : الوثائق الواجب توافرها في البيان الصادر :
١ - سند الشحن من الوكيل المعتمد لوسيلة النقل « طائرة - باخرة » .
٢ - بيان الحمولة المنافيست للإرساليات المصدرة براً أو عن طريق السفن الصغيرة .
٣ - قوائم تفصيلية محلية تتضمن وصف البضاعة وفق رمز النظام المنسق وكميتها ووزنها الصافي والقائم وعددها وقيمتها ومنشؤها .
٤ - أي مستند أو شهادة تطلبها الجهات المختصة حسب طبيعة البضاعة .
سادساً : الوثائق الواجب توافرها في بيان إعادة التصدير للبضائع الأجنبية والتي لم تستوفى عنها الضرائب الجمركية :
بناءً على نص المادة ١٤ - ١٥ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٣م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول المجلس يجوز إعادة تصدير البضائع الأجنبية الداخلة للدولة بموجب البيان الجمركي الموحد "إعادة تصدير" وذلك في الأحوال ووفق الشروط التالية :-
١ : - البضائع المستوردة والتي لم تسحب من المخازن الجمركية :
يجب أن يرفق في البيان الجمركي "إعادة تصدير" الوثائق التالية :-
أ - سند الشحن من الوكيل المعتمد لوسيلة النقل « طائرة - باخرة » .
ب - بيان الحمولة "المنافيست" للإرساليات المعاد تصديرها براً أو عن طريق السفن الصغيرة .
ج - المستند الدال على إيداع البضاعة مؤقتاً في المخازن الجمركية متضمناً وصفاً تفصيلياً للبضاعة المودعة من حيث قيمتها ووزنها الصافي والقائم والعلامات المميزة لها ومنشؤها .
د - الإيصال الدال على سداد رسوم الخدمات إن وجدت .
٢ : - البضائع المستوردة بقصد إعادة التصدير والتي أفرج عنها مؤقتاً لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية تتضمن الضرائب الجمركية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإفراج والوثائق الواجب توافرها وهي كالآتي :
أ - سند الشحن - إذن تسليم من الوكيل المعتمد لوسيلة النقل « طائرة - باخرة » .
ب - بيان الحمولة "المنافيست" للإرساليات المعاد تصديرها براً أو عن طريق السفن الصغيرة .
ج - المستند الدال على استيراد البضاعة بقصد إعادة التصدير موضحاً فيه وصفاً تفصيلياً للبضاعة المستوردة من حيث قيمتها ووزنها الصافي والقائم والعلامات المميزة لها ومنشؤها .
ملاحظة :
يعاد مبلغ التأمين لصاحب الشأن بعد إبراء بيانات إعادة التصدير طبقاً لنص المادة ١٨ من اللائحة التنفيذية للقانون .
٣ - البضائع الواردة إلى الدولة تحت وضع الإدخال المؤقت ويرغب أصحابها في إعادة تصديرها والوثائق الواجب توافرها وهي كالآتي :
أ - سند الشحن - إذن تسليم من الوكيل المعتمد لوسيلة النقل « طائرة - باخرة » .
ب - بيان الحمولة " المانفيست" للإرساليات المعاد تصديرها براً أو عن طريق السفن الصغيرة .
ج - المستند الدال على إدخال البضاعة المستوردة للبلاد تحت وضع الإدخال المؤقت متضمناً وصفاً تفصيلياً للبضاعة المستوردة من حيث قيمتها ووزنها الصافي والقائم والعلامات المميزة لها ومنشؤها .
د - الايصال الدال على سداد مبلغ التأمين ورسوم الخدمات المستحقة إن وجدت .
ملاحظة:
يعاد مبلغ التأمين لصاحب الشأن بعد إبراء بيان الإدخال وتقديم إحدى الإثباتات التالية :-
١) نسخة من بيان إعادة التصدير مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المختص في مركز الخروج الجمركي بما يفيد خروج البضاعة من البلاد .
٢) شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول البضاعة المعاد تصديرها إليها .
٣) نسخة من بيان إعادة التصدير مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المختص بما يفيد دخول البضاعة المنطقة الحرة.
٤) نسخة من المستند الدال على إيداع البضاعة في المخازن الجمركية أو المستودعات .
٥) نسخة من بيان الاستيراد الأصلي مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المختص بما يفيد دخول البضاعة للسوق المحلي وسداد الضريبة الجمركية المستحقة .
٦) نسخة من بيان الحمولة « المانفيست » موقعة ومختومة من الموظف الجمركي المختص في مركز الخروج الجمركي بما يفيد خروج البضاعة من البلاد براً أو عن طريق السفن الصغيرة.
٤ - البضائع المودعة في المستودعات كأحد الأوضاع المعلقة للضرائب الجمركية على أن يرفق فيها الوثائق التالية :-
أ -- سند الشحن - إذن تسليم من الوكيل المحلي المعتمد لوسيلة النقل « طائرة - باخرة » .
ب - بيان الحمولة " المانفيست" للإرساليات المعاد تصديرها براً أو عن طريق السفن الصغيرة .
ج - المستند الدال على إيداع البضاعة في المستودعات موضحاً فيه وصفاً تفصيلياً للبضاعة المودعة من حيث قيمتها
الضريبة الجمركية « مستودع خاص » .
ملاحظة :
يعاد مبلغ التأمين بعد إعداد إبراء إعادة التصدير طبقاً لنص المادة ١٨ من اللائحة التنفيذية للقانون .
سابعا : بيانات إعادة التصدير للبضائع التي استوفيت عليها الضريبة الجمركية بناءً على نص المادة ١٦ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٣م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول المجلس :
يتم إعادة الضرائب الجمركية على السلع الأجنبية المعاد تصديرها خارج دول مجلس التعاون واسترداد الضرائب الجمركية المستوفاة عليها وفقا للضوابط التالية :-
١) أن يكون المصدر (معيد التصدير) هو المستورد الذي وردت باسمه السلعة الأجنبية، أو أي شخص آخر متى أثبت لإدارة الجمارك بما لا يدع مجال للشك شراءه للبضاعة .
٢) أن لا تقل قيمة السلعة الأجنبية المراد إعادة تصديرها واسترداد الضرائب الجمركية المستوفاة عليها عن خمسة آلاف دولار أمريكي (أو ما يعادلها من العملة المحلية) .
٣) أ - أن يتم إعادة تصدير السلعة الأجنبية خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد الضرائب الجمركية عليها عند استيرادها لأول مرة من خارج دول المجلس .
ب - أن تتم المطالبة بإعادة الضرائب الجمركية المستوفاة عنها خلال سنة أشهر ميلادية من تاريخ إعادة التصدير .
٤) أن تكون السلعة الأجنبية المطلوب إعادة تصديرها من إرسالية واحدة . بهدف التعرف عليها ومطابقتها مع مستندات الاستيراد، ويجوز إعادة تصدير الإرسالية على أجزاء متى أثبت لإدارة الجمارك بما لا يدع للشك بأنها جزء من نفس الإرسالية .
٥) أن تكون المطالبة بإعادة الضرائب الجمركية على سلع أجنبية لم تستعمل محلياً بعد استيرادها من خارج دول المجلس، وبنفس حالتها عند الاستيراد .
٦) تقتصر إعادة الضرائب الجمركية على تلك المدفوعة فعلاً على السلع الأجنبية عند استيرادها .
٧) يتم إعادة الضرائب الجمركية بعد إعادة تصدير السلع الأجنبية المراد إعادة الضرائب الجمركية المستوفاة عليها والتأكد من كافة المستندات اللازمة لإعادة التصدير .
٨) يتم استخدام البيان الجمركي الموحد المتفق عليه عند إعادة تصدير السلع الأجنبية إلى خارج دول المجلس عند إعادة تصدير السلع الأجنبية المراد استرجاع الضرائب الجمركية المستوفاة عليها، ويرفق به المستندات التالية :-
أ - سند الشحن من الوكيل المعتمد لوسيلة النقل « طائرة - باخرة » .
ب - بيان الحمولة " المانفيست " للإرساليات المعاد تصديرها براً أو عن طريق السفن الصغيرة .
ملاحظة :
يعاد مبلغ الضريبة الجمركية لصاحب الشأن بعد إبراء بيان إعادة التصدير طبقاً لنص المادة ۱۸ من اللائحة التنفيذية .
ثامناً : الوثائق المصاحبة لبيان التصدير المؤقت للبضائع التي صدرت مؤقتاً لأعمال صنعها أو إصلادها أو أية أحوال أخرى يوافق عليها المدير العام :
۱) سند الشحن من الوكيل المعتمد لوسيلة النقل « طائرة - باخرة » .
۲) بيان الحمولة " المانفيست للإرساليات المصدرة مؤقتاً براً أو عن طريق السفن الصغيرة .
٣) طلب أصحاب الشأن موضحاً سبب التصدير المؤقت وموافقة إدارة الجمارك عليه .
(٤) قوائم تفصيلية محلية تتضمن وصف البضاعة وفق النظام المنسق وكميتها ووزنها الصافي والقائم وعددها وقيمتها ومنشؤها والعلامات المميزة لها .
٥) أي مستند أو شهادة تطلبها السلطات المختصة حسب طبيعة البضاعة .
ملاحظة :
عند إعادة ورود البضاعة تخضع الزيادة في القيمة للضريبة الجمركية طبقاً للإجراءات المعتادة .
تاسعاً : الوثائق المصاحبة لبيان البضائع العابرة " ترانزيت" :
۱) سند شحن وإذن تسليم " موضحاً بها ما يدل على أن البضاعة ترانزيت .
(۲) بيان الحمولة " منافيست للبضاعة الواردة براً أو عن طريق السفن الصغيرة موضحاً بها ما يدل على أن البضاعة ترانزيت .
۳) قوائم تفصيلية للبضاعة العابرة موضحاً فيها وصف البضاعة وعلاماتها وكميتها ووزنها القائم والصافي وعددها وقيمتها ومنشؤها .
(٤) المستند الدال على سداد بدلات الترانزيت (۰٫۰۰۲٪ - ٠,٤٪ حسب الأحوال) والتأمين الموازي لفئة الضريبة الجمركية والصالح لمدة تسعين يوماً على الأقل من تاريخ فرز بيان العبور .
ه) يتم خروج البضاعة العابرة "ترانزيت" إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي بموجب سند الشحن الصادر من الوكيل المعتمد " طائرة - باخرة أو بيان حمولة " منافيست " للبضائع العابرة براً أو عبر السفن الصغيرة .
ملاحظة :
يعاد مبلغ التأمين لصاحب الشأن إذا تقدم للإدارة خلال مدة تسعين يوماً المشار إليها أعلاه بأحد الوثائق التالية : -
أ) نسخة من بيان العبور "الترانزيت" موقعة ومختومة من قبل الموظف الجمركي المختص في مركز الخروج الجمركي بما يفيد خروج البضاعة من البلاد "جواً أو بحراً" .
ب) نسخة من بيان العبور "الترانزيت" موقعة ومختومة من .... .... ....... .. ..... بما يفيد دخول البضاعة للمنطقة
ج ) شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول البضاعة العابرة "ترانزيت" إليها .
د ) نسخة من بيان الحمولة " المنافيست" موقعة ومختومة من قبل الموظف الجمركي المختص في مركز الخروج الجمركي بما يفيد خروج البضاعة من البلاد "براً أو عبر السفن الصغيرة .
هذا وفي حالة عدم تقديم أي من المستندات أعلاه قبل انتهاء المدة يحق لإدارة الجمارك مصادرة التأمين .
عاشراً : الوثائق الواجب توافرها في بيان الإدخال الجمركي المؤقت وهي كالأتي :
۱) سند شحن وإذن تسليم .
(۲) بيان الحمولة " منافيست للإرساليات الواردة براً أو عن طريق السفن الصغيرة .
(۳) قوائم تفصيلية تتضمن قيمة البضاعة ووزنها الصافي والقائم ومنشؤها والعلامات المميزة لها .
(٤) إيصال سداد مبلغ التأمين وأية رسوم أخرى إن وجدت .
٥) موافقة المدير العام على الإدخال بعد تقديم ذي الشأن نسخة من العقد أو الاتفاقية المبرمة مع الجهة الحكومية التي ينفذ المشروع لحسابها في الأحوال التي تتطلب ذلك .
(٦) إقرار بالعنوان القانوني للمستورد .
(۷) اعتماد توقيع ساري المفعول .
أي مستند أو شهادة تطلبها السلطات المختصة على حسب طبيعة البضاعة .
حادي عشر : الوثائق الواجب توافرها في البيان الإحصائي :
إذا كانت البضائع الواردة لدولة الكويت باعتبارها نقطة الدخول الأولى والبضاعة تخص إحدى دول مجلس التعاون الخليجي فيتم التعامل معها وفقاً للآلية سواء كانت خاضعة للضريبة الجمركية أو معفاة طبقاً لجدول التعرفة الجمركية : -
أ) : الإرساليات الكاملة :
- يتم التخليص عليها بموجب بيان الاستيراد ( البيان الجمركي الموحد مرسم أو معفي عادي) ويرفق به الوثائق المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة.
- تنتقل هذه البضاعة بموجب نسخة بيان الاستيراد البيان الجمركي الموحد مرسم أو معفي عادي) مختوم بختم المقاصة، وعلى أن يتم ترصيص البضاعة أثناء انتقالها إلى دول المجلس.
ب) : الإرساليات غير الكاملة :
- يتم التخليص عليها بموجب بيان الاستيراد البيان الجمركي الموحد مرسم أو معفي عادي) ويرفق به الوثائق المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة.
- ينتقل الجزء الذي لا يخص دولة الكويت بموجب الوثائق التالية :-
(۱) نسخة من بيان الاستيراد البيانات الجمركي الموحد المذكور أعلاه.
(۲) البيان الإحصائي الأصلي مختوم بالختم المتفق عليه (المقاصة). ولا يتم ختم البيان إذا كان الجزء المنتقل من ج } : الإرساليات المنتقلة من الأسواق المحلية في دولة الكويت إلى دول المجلس :
- يتم التعامل معها وفق الآلية التالية :-
١ - إذا كانت البضاعة الصادرة إلى إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ومصدرها السوق المحلي، يعد بشأنها بيان إحصائي مرفقاً به الفواتير المحلية.
٢ - إذا كانت البضاعة صادرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي ويكون منشؤها دولة الكويت وتكون دلالة المنشأ واسم المنتج مثبت عليها بطريقة غير قابلة للنزع فتنتقل بموجب البيان الإحصائي مرفقاً به الفواتير المحلية.
٣ - إذا كانت البضاعة صادرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي ويكون منشؤها دولة الكويت ويتعذر طبقاً لطبيعتها تثبيت دلالة المنشأ واسم المنتج عليها بطريقة غير قابلة للنزع فتنتقل بموجب البيان الإحصائي الأصلي مرفقاً به الفواتير المحلية وشهادة المنشأ الخليجية الموحدة.
اثنى عشر : الوثائق الواجب توافرها في بيانات المناطق الحرة :-
تكون الوثائق المطلوبة لهذه البيانات وفق ما ذكر بالنسبة للبيانات الواردة أو الصادرة إلى أو من دولة الكويت.
مادة (١٩)
البيان المربوط بتعهد
بناء على ما ورد بأحكام المادتين ٢٧ ، ٤٨ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول المجلس يراعى ما يلي :
١ - في حال عدم إبراز أي من الوثائق المطلوبة في الفقرتين (٣ ، ٤) من البند أولا من المادة (١٨) يتم التخليص على البضائع بموجب سند تعهد وفقا للنموذج الذي تعده الإدارة، مع استيفاء تأمين نقدي أو كفالة بنكية وذلك بما يعادل (٢٪) اثنين بالمائة من قيمة البضاعة، على ألا يقل بأي حال من الأحوال عن مائة دينار كحد أدنى للمعاملة الواحدة.
٢ - يجب على أصحاب العلاقة تقديم المستندات الناقصة لإدارة الجمارك خلال تسعين يوما من تاريخ فرز البيان الجمركي المربوط بتعهد، وفي حالة عدم تقديم هذه المستندات خلال تلك المدة يصادر مبلغ التأمين المقرر في سند التعهد .
٣ - استثناء من الفقرة (١) أعلاه يعفى من أداء التأمين وزارات الدولة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل وجمعيات النفع العام، وتقوم بتخليص معاملاتها ناقصة المستندات بمقتضى نموذج التعهد الخاص بهذه الحالات والذيحدد فيه ما يترتب على عدم الوفاء بشروطه ويوقع ممن له سلطة التوقيع عن الجهة المعنية.
مادة (٢٠)
تقبل المستندات (فيما عدا شهادة المنشأ) الصادرة عن بلدان غير بلد المنشأ أو غير البلد الذي شحنت منه البضاعة وذلك وفقا للإجراءات الواردة تفصيلا بالتعليمات الجمركية رقم ٦٢ لسنة ٩٦ .
مادة (٢١)
معاينة البضائع
بناء على أحكام الفصل الثاني من الباب السادس من القانون رقم (۱۰) لسنة ۲۰۰۳م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول المجلس، تتم معاينة البضائع وفقا لما يلي :-
١ - تجري معاينة البضائع داخل الدائرة الجمركية كليا أو جزئيا وبحضور المستورد أو من يمثله قانونا، وعلى نفقته.
٢ - يستثنى من المعاينة وفق أحكام هذه التعليمات ما تستورده الهيئات الدبلوماسية المعتمدة البريد السياسي شريطة المعاملة بالمثل.
ويجوز إجراء المعاينة في حال الاشتباه وفقا لما يلي :-
أ) موافقة المدير العام على إجراء المعاينة.
ب) حضور مندوب عن السفارة المعنية.
ج) حضور مندوب عن وزارة الخارجية.
د) وفي حال موافقة السفارة المعنية على إجراء المعاينة يتم إعادة البضاعة إلى مصدرها .
هـ) تطبق التعليمات الجمركية رقم ٣٠ لسنة ٨٦ - بشأن كيفية معاملة الحقائب الدبلوماسية وملحقاتها .
٣ - في الظروف العادية تتم المعاينة باختيار عدد من الطرود تمثل جميع الأصناف ما أمكن، وبنسبة لا تتجاوز ١٠٪ لكل صنف.
٤ - تتم المعاينة الكلية للبضائع في الحالات التالية :-
أ) البضائع الواردة على شكل بالة.
ب) البضائع المتنوعة الأصناف الواردة بطرود غير منتظمة وغير مرفق بها قوائم تعبئة تفصيلية.
ج) إذا كان وضع الرصاص أو الحبال أو الشادر بصورة غير سليمة وكذلك البضائع المشبوهة أو التي تنطوي على مخالفة لأحكام القانون.
د) البضائع التي يقدم أصحابها طلبا للتعديل في تفاصيلها وفقا لأحكام المادة (٤٩) من القانون.
٥ - يسمح بإجراء المعاينة خارج الحرم الجمركي بناء على طلب صاحب العلاقة وعلى نفقته في الحالات التالية :-
أ) إذا وردت البضائع على شكل وحدات إنتاج كاملة مثل خطوط الإنتاج التي يتم شحنها مفككة، أو البضائع التي لا يمكن معاينتها إلا بعد تركيبها في الموقع.
ب) البضائع الثقيلة التي لا يمكن تنزيلها والتعامل معها
د) المواد الخطرة والقابلة للانفجار والاشتعال.
هـ) أية مواد أخرى يوافق عليها المدير العام.
مادة (۲۲)
أحكام خاصة بالمسافرين والتصفية الفورية
بناء على نص المادة (٦٠) من القانون رقم (١٠) لسنة ۲۰۰۳م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول المجلس ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة في سبيل تسهيل وتيسير الإجراءات الجمركية، يسمح بإجراء التصفية الفورية للمواد الواردة بصحبة القادمين أو بموجب سند شحن بكافة الدوائر الجمركية البرية والبحرية والجوية وفق الشروط والضوابط التالية:
أولاً: المواد التي ترد إلى البلاد وفق نظام الإدخال الجمركي المؤقت فيراعى بشأنها ما يلي:-
١) أن لا تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار كويتي.
٢) أن تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون الموحد للجماك لدول المجلس.
٣) يجوز تمديد مدة الإدخال المؤقت لدى الدوائر الجمركية المختصة شريطة ألا تتجاوز مدة الادخال ستة أشهر وفي الأحوال التي يسمح فيها بالتمديد لأكثر من ستة أشهر يجب أخذ موافقة المدير العام للنظر في الاسباب المبررة لطلب تمديد الإدخال وذلك قبل فترة كافية من تاريخ انتهاء مدة الإدخال المؤقت.
٤) يجري تسديد الإدخال المؤقت بالتظهير خلف نسخة صاحب العلاقة من نموذج التصفية الفورية وإيصال التحصيل وذلك لإعادة التأمين وإخطار الإدارة المالية بذلك.
ثانياً: المواد التي ترد للبلاد للاستفادة منها أو استهلاكها محلياً، ويطبق ذلك على الحالات التالية:-
١) المواد التي تخضع للضريبة الجمركية.
٢) المواد المعفاة من الضريبة الجمركية.
٣) ألا تزيد قيمتها في جميع الأحوال عن خمسة آلاف دينار كويتي.
٤) ألا تكون ذات صفة تجارية.
ثالثاً: الحالات التي ترد فيها المواد بموجب سند شحن. فإنه يتعين قبولها تمهيدا للتخليص عليها على أن يتم اعتمادها في وقت لاحق من قبل قسم المانفيست في الدائرة الجمركية المعنية.. مع الأخذ بعين الاعتبار إدراج الوزن ضمن خانة تفاصيل البضاعة وكذلك إدراج جنسية ورقم جواز صاحب العلاقة ضمن خانة الملاحظات.
رابعاً: يعبأ نموذج التصفية الفورية من قبل الموظف المختص في الدائرة الجمركية المعنية وذلك من خمس نسخ توزع على النحو التالي:-
١ - النسخة البيضاء للإدارة المالية.
٤ - النسخة الخضراء لمكتب الإحصاء والتدقيق العام.
٥ - النسخة البرتقالية للدائرة الجمركية ذات العلاقة.
خامساً: تقوم الجهات المختصة بتحصيل الضريبة الجمركية وكذلك التأمينات ورسوم الخدمات المستحقة إن وجدت وفق نظام الادخال المؤقت بموجب إيصال تحصيل، على أن يدرج بالإيصال رقم نموذج التصفية الفورية وتاريخه وسبب التحصيل.
ويتكون نموذج إيصال التحصيل من أربع نسخ توزع على النحو التالي:-
١ - النسخة البيضاء لصاحب العلاقة.
٢ - النسخة الصفراء للإدارة المالية.
٣ - النسخة الزهرية للدائرة الجمركية.
٤ - النسخة الخضراء (الكعب) وتظل في الدفتر إلى حين انتهائه وتسلم بمعرفة الدائرة الجمركية إلى الإدارة المالية لاستبداله بآخر جديد.
سادساً: تقوم الجهات المختصة بحفظ كشف توريد النقود وهو عبارة عن قائمة بالمبالغ التي تم تحصيلها خلال فترة معينة بموجب إيصالات التحصيل، ويتضمن كشف التوريد قيمة المبالغ المحصلة وأسماء الموردين وأرقام إيصالات التحصيل وتواريخها وقيمة الرسوم موضحة بالفلس والدينار الكويتي، مع ضرورة إيضاح أرقام نماذج التصفية الفورية وتواريخها بالحقل الأخير من كشف توريد النقود.
سابعاً: يلحق بالنماذج المذكورة أعلاه سجل لترقيم وحفظ معاملات التصفية الفورية ويقع ضمن اختصاصات القائمين على إعداد نماذج التصفية الفورية لدى الدوائر الجمركية، ويتضمن بيانات نموذج التصفية الفورية والمالية المحصلة وأرقام إيصالات التحصيل وتواريخها وأوصاف الإرساليات وأسماء أصحاب العلاقة.
ثامناً: يتم تحصيل رسم خدمة بطابع إيرادي قدره دينار واحد ويلصق على نسخة التصفية الفورية التي ترسل لإدارة الشئون المالية والفنية على أن تختم بقية النسخ بختم (تم تحصيل دينار بموجب طابع إيرادي).
تاسعاً: تيسيراً للجهات المختصة في الدوائر الجمركية بالقيام بإجراءات نظام التصفية الفورية فإن إدارة الشئون المالية والفنية سوف تقوم بتزويد كل مركز جمركي بالآتي:-
١) دفتر نموذج تصفية فورية.
٢) دفتر إيصال تحصيل (نموذج ٢٥ حسابات).
٣) كشف توريد نقود.
٤) سجل نماذج تصفية فورية.
٥) عهدة نقدية بقيمة ٥٠٠,٠ د.ك.
٦) عدة طوابع مالية بقيمة ۱۰۰,۰ د.ك فئة دينار واحد.
٧) كشف بجداول التعرفة الجمركية.
عاشراً : يتولى المدققون الجمركيون عمليات إعداد نماذج التصفية الفورية واستيفاء بياناتها وتحديد كمياتها وعلاماتها وأسعارها.
حادي عشر : يتولى المدققون والمفتشون الجمركيون الكشف والتفتيش على مشمول تلك النماذج في آن واحد حتى لا تتكرر عملية فتح الطرود.
مادة (۲۳)
الفصل بالقيمة
بناء على أحكام المواد (٢٦) ،٢٧، ٢٨ ، ٢٩، ٦١ ،٦٢) من القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول المجلس، وإلى كتاب الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وارد السجل العام (۱۷۷۸) بتاريخ ۲۰۰۳/٦/١٥ ، ومع مراعاة أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم (۲۰۰) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون يراعى ما يلي:
(1) أن قيمة البضاعة للأغراض الجمركية هي قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي وتشمل قيمة البضائع في منشأها أو مصدرها مضافا إليها جميع النفقات - بما في ذلك مصاريف الشحن والتأمين - حتى وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية (C.I.F) فإذا وردت البضاعة بدون تأمين (C&F) أضيف إليها %1 من قيمة البضاعة كتأمين.
(٢) إذا نشأ خلاف بين الموظف الجمركي المختص ومالك البضاعة حول قيمة البضاعة لاختلاف نوعها أو منشأها أو لسبب آخر كعدم الوضوح أو الشك في القيمة، فيتم اتباع الإجراءات وفق التسلسل الموضح بالمرفق رقم (٧) على أن يراعى ما يلي:
أ - يقوم المدقق الجمركي بتعبئة نموذج الأسباب التي تؤدي إلى عدم الوضوح أو الشك) في القيمة والموضح المرفق رقم (۸).
ب - يقوم رئيس القسم أو مساعد المراقب في الدائرة الجمركية بتعبئة نموذج طلب المعلومات والموضح المرفق رقم (۹).
ج - يقوم المراقب في الدائرة الجمركية بتعبئة نموذج رفض قيمة الصفقة وتعديلها حسب الموضح بالمرفق رقم (١٠).
(٣) يحق للمستورد التظلم من القيمة المقدرة للبضاعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو من تاريخ إعلانه بالقيمة التي قدرتها الإدارة للبضاعة بكتاب مسجل بعلم الوصول.
مادة ٢٤
إجراءات تسليم البضائع
بناء على نص الفقرة (ب) من المادة (٦٣) من القانون رقم (۱۰) لسنة ۲۰۰۳م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول المجلس يكون تسليم البضائع لأصحابها أو من يفوضونهم رسميا وفق الإجراءات التالية : -
أولا : البضاعة الموثقة بأسماء أفراد : -
الجمركية.
٢ - تقديم صورة عن البطاقة المدنية لصاحب العلاقة بعد مطابقتها على الأصل .
- التوقيع بما يفيد استلام البضاعة.
٤ - يجوز تسليم البضاعة لمن يفوض رسميا بالاستلام، على النحو التالي : -
أ ) تقديم صورة التفويض الرسمي الموثق لدى كاتب العدل بعد مطابقته على الأصل، إذا كان التفويض عاما .
ب) تقديم أصل التفويض الرسمي الموثق لدى كاتب العدل إذا كان التفويض خاصا .
ج) تقديم صورة عن البطاقة المدنية للمفوض بعد مطابقتها على الأصل .
د ) التوقيع من المفوض بالاستلام بما يفيد الاستلام.
ثانيا : البضاعة الموثقة باسم شركة أو مؤسسة .
١ - تقديم نسخة البيان الجمركي المخصصة لاستلام البضاعة للدائرة الجمركية بعد استيفاء كافة الإجراءات الجمركية.
٢ - تقديم صورة اعتماد توقيع معتمد لدى الإدارة يتضمن اسم الممثل القانوني للشركة أو المؤسسة.
٣ - تقديم صورة عن البطاقة المدنية للممثل القانوني بعد مطابقتها على الأصل .
٤ - التوقيع بما يفيد الاستلام.
٥ - يجوز تسليم البضاعة لمن يفوض رسميا بالاستلام عن الشركة أو المؤسسة على النحو التالي: -
أ ) تقديم صورة عن كتاب التفويض الرسمي المصدق عليه من غرفة تجارة وصناعة الكويت والمعتمد لدى الإدارة.
ب) تقديم صورة عن البطاقة المدنية للمفوض بعد مطابقتها على الأصل .
ج) التوقيع من المفوض بما يفيد الاستلام.
مادة (٢٥)
فسح البضائع قبل تأدية الضرائب الجمركية عنها بناء على نصوص المواد (٦٦) ، ۶۷ ، ۶۸) من القانون رقم (۱۰) لسنة ۲۰۰۳ م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول المجلس يجوز بناء على طلب أصحاب الشأن ولمبررات تقبلها إدارة الجمارك فسح البضائع أو نقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة وإيداعها في مستودعات خاصة بالمستوردين قبل تأدية الضرائب الجمركية عنها وفقا للحالات والشروط الموضحة بالمادة (۲۷) من هذه التعليمات.
مادة (٢٦)
نقل البضائع العابرة (ترانزيت)
بناء على ما ورد بأحكام المادتين ۷۲،۷۱ من القانون رقم (۱۰) لسنة ۲۰۰۳م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول المجلس، يتم نقل البضائع العابرة ترانزيت) على الطرق المعنية وبمختلف قوة الأحكام التي تضمنها
شأن البيانات والأنظمة الجمركية.
ويجوز نقل البضائع العابرة من دائرة جمركية إلى أخرى دون تقديم بيان تفصيلي في مركز الدخول وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام في حينه حسب مقتضى الحال.
مادة (۲۷)
المستودعات الجمركية
بناء على ما ورد بأحكام المواد ٧٤. ٧٥. ٧٦ من القانون رقم (۱۰) لسنة ۲۰۰۳م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول المجلس والمادة (٣٥) من القرار الوزاري رقم (۳۰) لسنة (۲۰۰۳م) في شأن البيانات والأنظمة الجمركية.
المستودعات الجمركية العامة
تكون المستودعات الجمركية "عامة" أو "خاصة" وفق القواعد والشروط التالية: -
أولا: أحكام عامة:
۱) يسمح لأصحاب البضائع بتخزين بضائعهم في المستودعات العامة بناء على طلب منهم ووفقاً للإجراءات والضوابط الموضحة أدناه وذلك إلى حين التخليص عليها أو إخراجها .
۲) يشترط أن يكون المستودع العام مسوراً من جميع الجهات وله مداخل رئيسية خاصة.
۳) إذا كان المستودع العام خارج الدوائر الجمركية فيتعين إبراز الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بإقامته وتوافر الاشتراطات اللازمة فيه.
٤) تقفل جميع منافذ ومدخل المستودع العام بقفلين، يبقي مفتاح أحدهما في حوزة الجمارك والآخر بحوزة المستثمر.
٥) يتولى مكتب الشئون الهندسية والدائرة الجمركية المختصة – كل فيما يخصه – التأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة في المستودع العام.
٦) تخضع المستودعات الجمركية العامة لرقابة إدارة الجمارك وتكون الجهات المستثمرة للتخزين مسئولة عن البضائع المودعة لديها وفقاً لأحكام القوانين النافذة وتحل جهات الاستثمار أمام إدارة الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم عن إيداع هذه البضائع.
وتمتد الرقابة الجمركية التي يقوم بها مفتشو الجمارك لتشمل ما يلي:
أ) عمليات استلام وتسليم البضائع.
ب) عمليات سحب وتزويد المستودعات العامة بالبضائع.
ج) نقل البضائع من مستودع لآخر.
د) مراقبة حسابات وسجلات المستودعات وعمليات الجرد.
ولإدارة الجمارك حرية اتخاذ ما تراه مناسباً وذلك بالنسبة للبضائع التي لا يمكن التحقق من كيفية التصرف فيها عند عملية الجرد التي يقوم بها موظفوها المختصون.
۷) تكون مدة بقاء البضائع سنة ميلادية كاملة ويجوز عند من الجهة المستثمرة للتخزين تمديدها لمدة سنة أخرى.
۸) يحظر إيداع البضائع التالفة أو البضائع الممنوع تداولها بموجب القوانين النافذة بالدولة في المستودعات الجمركية العامة.
۹) يجوز نقل ملكية البضاعة المودعة أصولا في المستودعات العامة من قبل مالكها الأصلي إلى أخرين وذلك بتظهير الوثائق الخاصة بها بموافقة مدير الدائرة الجمركية المشرفة والهيئة المستثمرة إذا كانت لها أجور تخزين مستحقة على البضائع ويعتبر هذا التظهير صالحاً للتخليص على البضاعة باسم المظهر له، وبهذه الحالة تنتقل جميع الالتزامات المترتبة على البضاعة إلى المظهر له من تاريخ التظهير.
۱۰) إذا لحق بالبضاعة تلف نتيجة قصور أو إهمال من المستثمر أو صاحب البضاعة فإن الضرائب الجمركية تتحقق على قيمة البضاعة بتاريخ الإيداع، يجوز أن توافق الجمارك بناء على طلب صاحب البضاعة على إتلافها بإشراف لجنة بعد سداد الضرائب الجمركية.
۱۱) إذا ظهر نقص في البضائع المودعة في المستودع العام لأي سبب أخر تكون الجهة المستثمرة مسئولة عن النقص أمام الجمارك ويجب عليها دفع ما يستحق على البضائع الناقصة من ضرائب جمركية.
۱۲) يسمح لأسباب تقبلها إدارة الجمارك ووفقاً للإجراءات والضوابط التي تضعها بتغيير أماكن تخزين البضائع من مستودع إلى أخر.
۱۳) يكون العمل في المستودعات الجمركية العامة على مدار أربع وعشرين ساعة.
١٤) تتم عمليات المناولة (نقل وتحميل وتفريغ وتستيف البضائع) على حساب الجهة المستثمرة للتخزين.
١٥) تلتزم الجهات المستثمرة للتخزين باستخدام الحاسب الآلي في متابعة وتسجيل عمليات إدخال البضائع للمستودعات أو إخراجها منها وتزويد إدارة الجمارك بالكشوف الموضحة أدناه والخاصة بالبضائع التي سبق تسجيلها بجهاز الحاسب الآلي:
أ) كشف كل ستة شهور بالمواد التي تم تخزينها في المستودعات الجمركية العامة من خارج البلاد من حيث النوع والعدد والقيمة طبقاً للفواتير الخاصة بالبضاعة عند ورودها للمستودع.
ب) كشف كل ستة شهور بالمواد التي تم خروجها من البلاد أو بيعها للمغادرين من حيث النوع والعدد وذلك من البضائع الموضحة بالبند (أ) أعلاه .
هذا على أن يتم تقديم الكشفين الموضحين بالبندين (أ، ب) خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي.
ج) كشف سنوي بالبضائع والمواد الواردة من خارج البلاد والتي لازالت مودعة في المستودعات الجمركية العامة.
د) كشف بالبضائع التي يتم دخولها للمستودع من السوق المحلي وكشف بما يتم تصديره منها والرتصيد المتبقي حسب طلب (١٦) تستوفى الضرائب والرسوم الجمركية عن كميات البضائع المدخلة للاستهلاك المحلي، أما البضائع التي يتجاوز ايداعها المدة المسموح بها (الأصلية أو الممدة) دون أن يتم التخليص عليها أو إخراجها فتقوم إدارة الجمارك ببيعها وفقا لإجراءات البيع بالمزاد العلني بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إنذار أصحابها أو من يمثلونهم . وتستوفى قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة من حصيلة البيع.
(١٧) تخفض قيمة الضريبة الجمركية والرسوم بنسبة ما لحق البضاعة من تلف أو نقص ناشئاً عن قوة قاهرة أو أسباب طبيعية تقررها إدارة الجمارك .
(١٨) في حال إخلال المستثمر بأي من التزاماته المذكورة أدناه أو الأحكام العامة للمستودع العام دون مبرر تقنع به الإدارة، يجوز لها إلغاء ترخيص المستودع الجمركي العام.
ثانيا : التزامات الجهة المستثمرة للتخزين (١) طباعة نموذج الإقرار الجمركي الخاص بالمستودعات الجمركية العامة (مستند دخول البضاعة للمستودع العام طبقا للنموذج المعتمد لدى الإدارة والذي يتألف من خمس نسخ موزعة على النحو الآتي:
* النسخة الأولى (بيضاء) وترفق بها مستندات البضاعة لمركز إجراء المعاملة.
* النسخة الثانية (خضراء) لبوابة الدائرة الجمركية.
* النسخة الثالثة (زرقاء) للمستودعات الجمركية العامة.
* النسخة الرابعة (صفراء) لاستخدام الجهة ذات العلاقة.
* النسخة الخامسة (حمراء) لاستخدام الجهة المستثمرة.
(٢) طباعة نموذج الإقرار الجمركي الخاص بالمستودعات الجمركية العامة (مستند خروج البضاعة من المستودع العام) طبقا للنموذج المعتمد لدى الإدارة والذي يتألف من (خمس ) نسخ موزعة على النحو الموضح أعلاه والخاص بتوزيع مستند دخول البضاعة للمستودع العام.
(٣) وضع طابع إيرادي بقيمة دينار واحد كويتي على النسخة الأصلية من الإقرار الجمركي وكذلك على النسخة الأصلية من مستند خروج البضاعة من البلاد.
(٤) أن يرفق مع الإقرار الجمركي المستندات الجمركية المطلوبة مثل الفاتورة قائمة الشد بوليصة الشحن.
(٥) أن يتم الاستيراد باسم المستودعات الجمركية العامة ولحساب الجهة المستثمرة.
(٦) أن تتضمن البوليصة (مستندات الشحن) والكشوف التي تقدم للإدارة من قبل المستثمر عبارة (المستودعات الجمركية العامة).
(٧) التنسيق مع الإدارة بالنسبة للإجراءات الخاصة
(٩) إنشاء مكتب خاص داخل المستودعات الجمركية الهامة مهمته متابعة الإجراءات الجمركية للبضائع الواردة للمستودعات الجمركية العامة من لحظة إعداد الإقرار الجمركي عند ورودها للمستودعات وتلك التي ترد للمستودعات من السوق المحلي وإلى حين تصديرها خارج البلاد أو بيعها للمغادرين وذلك من خلال موظفين تابعين للمستثمر ومخولين من قبله لدى الإدارة.
(١٠) أن يتعاون مع المكتب الجمركي المكلف بالإشراف المباشر على البضائع والمستودعات الجمركية العامة - وذلك من خلال التزامه وتقيده بالتعليمات الصادرة له من موظفي هذا المكتب واللازمة لحسن سير العمل في هذه المستودعات.
(١١) توفير المعدات ووسائل النقل وذلك حسب طلب المكتب الجمركي المختص لتمكين مفتشيه من القيام بعملهم.
(١٢) أن لا يخزن أو يبيع البضائع الممنوع استيرادها طبقا للقوانين النافذة في دولة الكويت.
(١٣) تهيئة المستودعات بالشكل الجيد الذي يمكن معه تنزيل وتحميل وتخزين البضائع بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى توفير جميع مستلزمات الأمن والسلامة.
(١٤) أن لا يقوم بأي تغيير في موقع المستودع أو مساحته إلا بعد إخطار إدارة الجمارك وحصوله على موافقتها الخطية.
(١٥) أن لا يتنازل عن أي التزام من التزاماته كليا أو جزئيا للغير، وفي حال التنازل يبقى المستثمر هو المسئول المباشر أمام إدارة الجمارك.
(١٦) تحمل كافة المسئوليات المادية والقانونية وتعويض الإدارة والغير عن أي أضرار أو خسائر تلحق بهم نتيجة للحوادث أو الأضرار التي تلحق بمرافق الإدارة أو ممتلكات الغير.
(١٧) التقيد بالإجراءات والضوابط الجمركية المعمول بها في كافة المناطق الجمركية وتحمل مسئولية أي مخالفة من قبل عماله وموظفيه لهذه الإجراءات.
(١٨) التقيد بكافة أحكام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس وأحكام قرار وزير المالية رقم (٣٠) في شأن البيانات والأنظمة الجمركية.
(١٩) التقيد بجميع الأنظمة والقرارات التي تصدرها إدارة الجمارك من حين لآخر والقوانين المعمول بها لديها.
المستودعات الجمركية الخاصة
أولا: يجوز بناء على طلب أصحاب الشأن ولمبررات تقبلها إدارة الجمارك الترخيص للمستوردين في ايداع البضائع الواردة إليهم قبل تأدية ما يستحق عليها من ضرائب جمركية وبعد إتمام الإجراءات الجمركية، وذلك في الحالات التالية:
(١) إذا كانت طبيعة البضاعة المستوردة تتطلب توافر شروط ومواصفات خاصة بها ومن الضروري حصولها على إفراج من
(۳) إذا كان المستورد من الجهات التي تتمتع بالإعفاء من الضرائب الجمركية بموجب قانون الجمارك الموحد لدول المجلس وطلب تأدية الضرائب الجمركية بالتأمين لحين استكمال أي وثائق أو شروط لازمة لانطباق الإعفاء.
ثانياً: يشترط في المستودعات الخاصة مايلي:
(۱) أن تتوافر فيها المواصفات والشروط التي يضعها مدير الدائرة الجمركية.
(۲) يتم ختم هذه المستودعات بالرصاص من قبل الدائرة الجمركية المختصة أو إقامة حراسة خاصة عليها على نفقة صاحب البضاعة ولا يجوز فك الأختام إلا بموافقة الإدارة وبحضور الموظف المختص.
ثالثاً : يتم فسح البضائع قبل تأدية ما يستحق عليها من ضرائب جمركية وبعد إتمام الإجراءات الجمركية وفقا لمايلي:
(۱) تقديم كفالة نقدية أو ضمانة مصرفية أو تعهد مستندي بقيمة الضريبة الجمركية سواء كانت البضائع خاضعة للضريبة الجمركية أو معفاة منها.
(۲) تكون الفترة المحددة لفسح البضائع قبل تأدية الضرائب الجمركية المستحقة عليها ستة أشهر تبدأ من تاريخ خروجها من الدائرة الجمركية، ويجوز تمديد، هذه الفترة لمدة مماثلة إذا اقتنعت الإدارة بالأسباب المبررة لذلك، على أن يتقدم أصحاب الشأن بطلب التمديد قبل إنتهاء الفترة، وأن تكون الكفالة المصرفية صالحة للمدة المطلوبة، ويجب على المستورد خلالها استكمال إجراءات التخليص.
(۳) إذا كان المستورد أحد وزارات الدولة أو المؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل؛ فيجوز - ولأسباب تقبلها إدارة الجمارك - تقديم تعهد مستندي يتضمن رغبة المستورد في فسح بضاعته وسداد ما يستحق عليها من ضريبة جمركية خلال الفترة المذكورة في البند (۱) أعلاه.
(٤) بعد ظهور نتائج التحليل أو إنهاء الخلاف الحاصل أو تقديم الوثائق المطلوبة - حسب مقتضى الحال، يجب في جميع الأحوال استكمال الإجراءات الجمركية واستيفاء الضريبة الجمركية المستحقة. ويجوز إما استيفاء قيمة الكفالة أو الضمانة لحساب الضرائب الجمركية أو استيفاء الضرائب الجمركية حسب الإجراءات المتبعة ورد الكفالة أو الضمانة إلى المستورد.
(٥) يسمح لأسباب تقبلها إدارة الجمارك ووفقا للإجراءات والضوابط التي تضعها بتغيير أماكن تخزين البضائع من مستودع لآخر.
(٦) تستوفى الضرائب والرسوم الجمركية عن كميات البضائع المدخلة للاستهلاك المحلي، أما البضائع التي يتجاوز إيداعها المدة المسموح بها الأصلية أو الممدة دون أن يتم التخليص عليها أو إخراجها، فتقوم إدارة الجمارك ببيعها وفقا لإجراءات البيع بالمزاد العلني بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء أمد الإيداع المسموح به بعد إخطار صاحب البضاعة.
(۷) تخفيض قيمة الضريبة الجمركية والرسوم بنسبة ما لحق البضاعة من تلف أو نقص ناشئ عن قوة قاهرة أو أسباب طبيعية تقررها إدارة الجمارك.
مادة (۲۸)
المناطق والأسواق الحرة
بناء على ماورد بأحكام المواد ۷۷ ، ۷۹ ، ۸۳ ، ٨٤ من القانون رقم (۱۰) لسنة ۲۰۰۳م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول المجلس والمادة (٣٥) من القرار الوزاري رقم (۲۰) لسنة ۲۰۰۳م في شأن البيانات والأنظمة الجمركية ودون الإخلال بما ورد بالتعليمات الجمركية رقم ٥٨ لسنة ۹۹م في شأن الإجراءات الجمركية المتفق عليها مع إدارة المنطقة الحرة بميناء الشويخ يراعى ما يلي:
أولاً : الشروط والضوابط الخاصة بالبضائع المدرجة في بيان الحمولة المانفيست برسم الوارد ويرغب أصحابها في إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة يراعى بشأنها ما يلي:
(۱) يتعين على مديري المناطق والأسواق الحرة التنبيه على وكلاء الشحن بفضل منافيست البضائع الواردة إلى المناطق والأسواق التجارية الحرة - الكويت . عن البضائع الواردة إلى دولة الكويت، على أن يكتب اسم المرسل إليه : المنطقة التجارية الحرة - الكويت ويرمز للمنافيست بالرقم (03) منافيست خاص بوارادت المنطقة التجارية الحرة - الكويت ويقدم المنافيست أعلاه مع نموذج دخول البضائع إلى مراقبة جمارك إدارة المنطقة الحرة.
(۲) إذا رغب أصحاب العلاقة بإدخال بضائع مدرجة في بيان الحمولة (المانفيست) برسم الوارد إلى المناطق والأسواق الحرة وكانت المستندات لا تحمل أي إشارة إلى المناطق والأسواق الحرة، فيتم ترسيم تلك البضاعة ومن ثم إعادة تصديرها إلى المناطق والأسواق الحرة بموجب بيان إعادة تصدير لرد الضريبة الجمركية ويجب تثبيت رقم البيان الجمركي الذي استوردت بموجبه البضاعة على بيان إعادة التصدير.
أما إذا كانت المستندات تتضمن ما يفيد أن الإرسالية وردت للمناطق أو الأسواق الحرة ولكنها أدرجت في بيان الحمولة (المانفيست) برسم الوارد بطريق الخطأ، فيصدر وكيل الشحن كتاب تعديل لوجهة البضاعة من سوق الكويت إلى المناطق والأسواق الحرة. ويسمح بإدخال البضائع إلى المناطق والأسواق الحرة دون استحقاق ضريبة جمركية، ويشترط في هذه الحالة أن تكون البضاعة ما زالت في الدوائر الجمركية.
(۳) يجوز أن يكون الشخص الذي يعيد تصدير البضاعة إلى المنطقة الحرة - شخص آخر غير مستوردها شريطة موافقة الدائرة الجمركية على ذلك.
ثانياً : تكون إجراءات نقل البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة إلى مناطق أو أسواق حرة أخرى أو مخازن أو المناطق والأسواق الحرة على نقل البضائع المطلوب نقلها.
٢) يشترط في نقل هذه البضائع أن تكون مرفقة بتصريح نقل صادر عن الدائرة الجمركية المختصة مبينا فيه ما يلي:
أ - اسم صاحب العلاقة.
ب - العناصر المميزة للبضاعة مثل النوع والعدد والوزن والمنشأ والقيمة.
ج - اسم ونوع ورقم واسطة النقل واسم قائدها.
د - المكان المراد نقل البضاعة منه ومقصدها.
٣) يقدم صاحب الشأن كفالة نقدية أو ضمان مصرفي بقيمة الضريبة الجمركية صالحة لمدة ثلاثة أشهر.
٤) يتم النقل تحت الإشراف الجمركي وعلى نفقة ومسئولية أصحاب الشأن.
٥) يفرج عن الضمان المصرفي بعد تقديم ما يفيد إتمام النقل وإيداع البضائع في المناطق أو الأسواق الحرة أو المخازن أو المستودعات المنقولة إليها، وفق ما تضمنه الباب السابع من قانون الجمارك الموحد لدول المجلس من أحكام تتعلق بالأوضاع المعلقة للضرائب الجمركية وردها.
ثالثا : تعامل البضائع الواردة من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل البلاد أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية وتخضع للإجراءات والنظم المعمول بها بهذا الخصوص:
مادة (۲۹)
الإدخال الجمركي المؤقت
أولا: شروط الإدخال:
١) تكون شروط الإدخال الجمركي المؤقت للمواد التي نص عليها البندين ١، ۲ من المادة (۹۰) من القانون رقم (١٠) لسنة
۲۰۰۳م بإنصدار قانون الجمارك الموحد لدول المجلس، وطبقا لما تضمنته المواد من (٢) إلى (٦) من اللائحة التنفيذية للقانون.
٢) تكون شروط الإدخال الجمركي المؤقت للمواد التي نصت عليها البنود من (۳) إلى (A) من المادة (۹۰) من قانون الجمارك الموحد لدول المجلس واستنادا للمادة (٧) من لائحته التنفيذية على النحو التالي:
أ - تنظيم بيان جمركي وفق النموذج المعتمد للإدخال المؤقت والتصريح عن الغرض من الإدخال ومدته.
ب - يرفق ببيان الإدخال كافة المستندات المطلوبة، بما في ذلك موافقة السلطات الحكومية الأخرى إذا كان غرض الإدخال المؤقت يتطلب ذلك، ويخضع البيان لجميع الإجراءات الجمركية المعتادة.
ج - يتم ضمان الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى - إن وجدت - بموجب ضمان مصرفي أو نقدي حسب مقتضى الحال، وبما يعادل قيمة الضرائب الجمركية المستحقة المسموح بها، على ألا تتجاوز مدة الإدخال في مجملها (الأصلية أو الممدة) ستة أشهر.
٣) وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المواد التي أدخلت البلاد مؤقتا بعد إنتهاء المدة المحددة لها أو التصرف فيها كلها أو بعضها خلالها، إلا بعد الحصول على أذن مسبق من إدارة الجمارك وموافقة السلطات الحكومية المختصة وبعد سداد الضريبة الجمركية المستحقة على أساس قيمتها وقت تسجيل بيان الإدخال.
ثانيا : إبراء بيانات الإدخال:
استنادا للفقرة (ج) من المادة (۲) من اللائحة التنفيذية للقانون، يتم إبراء بيانات الإدخال وتسدد قيودها، وترد الضمانات المقدمة لذوي الشأن بعد تقديم أحد الإثباتات التالية:
١) نسخة من بيان إعادة التصدير مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المختص في مركز الخروج الجمركي بما يفيد خروج البضاعة من البلاد.
٢) شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول البضاعة المعاد تصديرها إليها.
٣) نسخة من بيان إعادة التصدير مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المختص بما يفيد دخول البضاعة للمنطقة الحرة.
٤) نسخة من المستند الدال على إيداع البضاعة في المخازن الجمركية أو المستودعات .
٥) نسخة من بيان الاستيراد الأصلي مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المختص بما يفيد دخول البضاعة للسوق المحلي وسداد الضريبة الجمركية المستحقة .
مادة (۳۰)
إعادة التصدير للبضائع التي لم تستوف عنها الضرائب الجمركية
بناء على ما تضمنه الفصل السادس (إعادة التصدير) من الباب السابع الخاص بالأوضاع المعلقة للضرائب الجمركية من القانون رقم (۱۰) لسنة ۲۰۰۳ بإنصدار قانون الجمارك الموحد لدول المجلس تكون إجراءات إعادة تصدير البضائع الداخلة إلى البلاد والتي لم تستوف عنها الضرائب الجمركية إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة وفق الإجراءات والضمانات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون سواء كانت هذه البضائع ما زالت على السفينة أو الأرصفة، ويشترط بشأنها ما يلي :
١- عند نقل البضائع من سفينة إلى أخرى، يراعى في هذا الخصوص التقيد بالشروط التي نصت عليها المادة (۱۳) من هذه التعليمات، والمتعلقة بإجراءات التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى.
٢- عند سحب البضائع - التي لم يجر إدخالها إلى المستودعات الجمركية - من الأرصفة إلى السفن ، يراعى في ترخيص من إدارة الجمارك بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن أو من يمثله إلى إدارة الجمارك مبديا فيه الأسباب الداعية إلى ذلك.
ب) أن يحدد بالطلب المذكور في البند (أ) موقع البضاعة على الرصيف واسم السفينة المراد النقل إليها وجنسيتها واسم ربانها والوكيل البحري.
ج) تقديم موافقة خطية من ربان السفينة التي ستنقل إليها البضائع أو وكيلها أو من يمثله وذلك لتحديد المسئولية.
د) تتم عملية النقل بإشراف مندوب عن إدارة الجمارك وحضور ربان السفينة المراد النقل إليها أو الوكيل البحري أو ممثله، وحضور مندوب من مؤسسة الموانئ، الكويتية.
هـ) ينظم محضر بعملية النقل يحدد فيه أنواع البضائع المنقولة وأعدادها وكمياتها وأوزانها ومقدار النقص والزيادة فيها إن وجد ويوقع من الجهات المذكورة في البند (د) أعلاه.
و) عند تحقق النقص في البضائع المنقولة سواء في عدد الطرود أو محتوياتها أو أوزانها عما أدرج في بيان الحمولة، يصار إلى تطبيق أحكام المادتين (٣٣، ٣٤) من القانون حسب مقتضى الحال.
وفي جميع الأحوال يراعى استيفاء كافة رسوم الخدمات المستحقة.
مادة (٣١)
الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة
بناء على نص الفقرة (أ) من المادة (١٠٣) من القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٣م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول المجلس يتم إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة من الضريبة الجمركية وفق الشروط والضوابط التالية:
أولا: يطبق هذا الإعفاء على الآتي:
١) الأمتعة الشخصية المستعملة من ألبسه ولوازم متعلقة بالشخص لاستخدامه الشخصي.
٢) الأثاث والأدوات المنزلية المستعملة وبما يتناسب وعدد أفراد الأسرة.
ثانيا: يستفيد من الإعفاء الوارد بالبند (أولا) أعلاه كل من:
١- المواطن الكويتي القادم للبلاد، شريطة ما يلي:
أ) أن يقدم للدائرة الجمركية المختصة ما يثبت إقامته خارج البلاد.
ب) أن لا يستفيد من هذا الإعفاء أكثر من مرة واحدة.
٢- الأجنبي القادم للبلاد، شريطة ما يلي:
أ) أن يكون قادما للإقامة في البلاد بموجب إقامة عمل وفقا للتشريعات المعمول بها في الدولة.
ب) أن لا يستفيد من هذا الإعفاء أكثر من مرة واحدة.
مادة (٣٢)
لسنة ٢٠٠٣م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول المجلس والمادة (٣٥) من القرار الوزاري رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٣م في شأن البيانات والأنظمة الجمركية، تستوفي الإدارة العامة للجمارك رسوم الخدمات على النحو التالي:
أولا: أجور الأرضية عن البضائع الواردة برا:
١- الإعفاءات:
أ) تمنح البضائع المودعة داخل المخازن مهلة قدرها سبعة أيام ابتداء من تاريخ الإيداع.
ب) تمنح البضائع المودعة في الساحات المكشوفة مهلة قدرها عشرة أيام ابتداء من تاريخ الإيداع.
ج) لا تدخل أيام الجمع والأعياد الرسمية في حساب المهلة المعفاة.
٢- البضائع المودعة داخل المخازن:
أ) تستوفى أجور الأرضية عن البضائع المودعة داخل المخازن بعد انتهاء المهلة المعفاة حسب التعرفة التالية:
فلس دينار
٨٠٠ - عن كل طن وزني في اليوم الواحد للسبعة الأيام الأولى التي تلي المهلة المعفاة.
٢٠٠ ١ عن كل طن وزني في اليوم الواحد للسبعة الأيام الثانية التي تلي المهلة المعفاة.
٦٠٠ ١ عن كل طن وزني في كل يوم من الأيام التي تلي الأربعة عشرة يوما السابقة.
ب) تستوفى أجور أرضية مقطوعة قدرها (٧٥ فلسا) في اليوم الواحد عن كل طرد لا يزيد وزنه عن ٣٠ كيلو جرام بعد انتهاء المهلة المعفاة داخل المخازن.
٣- البضائع المودعة في المساحة المكشوفة:
أ) السيارات والعربات والمعدات الآلية
فلس دينار
٧٠٠ -
كافة أنواع البضائع الأخرى
فلس دينار
٢٥٠ - للطن الوزني في اليوم الواحد من الأيام العشرة الأولى التي تلي المهلة المعفاة.
٢٠٠ ١ ٥٥٠ - للطن الوزني في اليوم الواحد من الأيام العشرة الثانية التي تلي المهلة المعفاة.
٥٠٠ ١ ٩٠٠ - للطن الوزني في كل يوم من الأيام التي تلي العشرون يوما السابقة.
ب) تستوفى أجور أرضية عن البضائع التي تبقى محملة في السيارات الناقلة حسب وزنها المدون في المنافيست بموجب
ه - أجور الأرضية للحاويات الفارغة :
تستوفى أجور الأرضية المبينة أدناه عن الحاويات الفارغة :
أ - تعفى كافة الحاويات من أجور الأرضية عن العشرة أيام الأولى من تاريخ تفريغها .
ب - تستوفى أجور أرضية قدرها خمسة دنانير يوميا عن العشرة أيام الثانية عن كل حاوية يبلغ طولها عشرين قدما أو أقل.
ج - تستوفى أجور أرضية قدرها سبعة دنانير يوميا عن العشرة أيام الثانية عن كل حاوية يزيد طولها عن عشرين قدما .
د- على وكيل وسيلة النقل، نقل الحاويات بعد انتهاء المهلة المبينة أعلاه (عشرين يوما) إلى مناطق استيداع خاصة به، فإذا تخلف عن ذلك تتضاعف أجور الأرضية اليومية المبينة في الفقرتين ب و ج .
ثانيا : أجور الأرضية عن البضائع الواردة بحرا وجواً :
تخضع البضائع الواردة بحرا وجوا للوائح الأجور والرسوم التي تحددها الجهات التي تتبعها الموانىء البحرية والجوية.
ثالثا : رسوم الميناء على ناقلات البترول التي تحمل مواد هايدرو كربونية :
(١) تستوفى رسوم الميناء المقررة بالقانون رقم ٣٢ لسنة ٧٢ على كل مركب أو سفينة من ناقلات البترول تحمل مواد هايدرو كربونية في واحد أو أكثر من موانىء أو مرافق تحميل المواد الهايدرو كربونية الكائنة في الموانىء النفطية في دولة الكويت وذلك بضرب الطنية الإجمالية المسجلة للمركب أو السفينة في ٤٥٫٢٥ فلسا كويتيا ( خمسة وأربعين فلسا كويتيا وربع الفلس ) .
(٢) الالتزام بتحصيل الرسوم المذكورة أعلاه على المواد الهايدرو كربونية المدرجة بالقائمتين التاليتين :
أ) القائمة الأولى :
وتقوم مؤسسة البترول الكويتية بإنتاجها وتصديرها :
١ النفط الخام
٢ غازات التبريد المسالة
( بمختلف أنواعها)
٣ غاز البروبين
٤ غاز البيوتين
٥ غازولين الكويت الطبيعي
٦ النافثا (بمختلف أنواعها)
٧ الريفورميت
٨ الجازولين (بمختلف أنواعه)
٩ الكيروسين (بمختلف أنواعه)
١٠ وقود الطائرات (بمختلف
أنواعه)
١٥ الإسفلت (بمختلف أنواعه)
١٦ زيوت التزييت (بمختلف
أنواعه)
١٧ الكبريت
ب - القائمة الثانية :
وتقوم شركة صناعة الكيماويات باستخدامها :
رابعا : رسوم المطبوعات والمستندات والشهادات الرسمية :
تستوفى رسوم المطبوعات والمستندات والشهادات الرسمية التي تصدرها الإدارة العامة للجمارك على النحو التالي :
النوع
دفتر البيان الجمركي الموحد
دفتر إعفاء من الرسوم ( ب ٩)
دفتر منافست صادر (م٢)
دفتر بيان تعهد (ت ١)
دفتر تعهد وزرات (ت ٤)
دفتر بيان ترانزيت (ب ٤)
دفتر ملحق تسوية (ت ٢)
دفتر منافست عربي
دفتر شهادة ميكانيكية حجم صغير
دفتر شهادة ميكانيكية حجم وسط
العدد
١
١
١
١
١
١
١
١
١
١
القيمة
فلس
دينار
٥
٥
٥
٥
٢
٥
٢
٢
٣
٤
١٤ دفتر تصفية فورية ٥ ١
١٥ كتاب النظام المنسق ٥ ١
١٦ كتاب قانون الجمارك ١٠ ١
١٧ رسوم منافيست صادر أو بيان صادر ١
١٨ شهادة خاصة بقضايا سفن إذا كان موضوع القضية وتاريخ وصول السفينة لم يتجاوز السنة حين طلب الشهادة ٥
١٩ شهادة خاصة بقضايا السفن ووصولها في سنوات سابقة ١٠
٢٠ أ) شهادة عن بضائع مستوردة - ٥٠٠
ب) شهادة آليات عن كل آلة أو سيارة - ٥٠٠
ج) شهادة عن بضائع صادرة ومعادة للبلاد - ٥٠٠
د) شهادة إبراء - ٥٠٠
٢١ رسم إصدار دفتر سيارة لسفرة واحدة ١
٢٢ دفتر بيان استيفاء رسوم رسو ٢ ٥٠٠
٢٣ تصديق بيان عن كل ورقة ٥٠٠
٢٤ شهادة إسقاط تسجيل سيارة ٥
٢٥ شهادة بدل فاقد ١ ٥٠٠
٢٦ رسم إصدار بيان أو إيصال بدل فاقد - ٢
٢٧ رسم بيان تصفية فورية - ١
٢٨ رسم بيان وارد للمستودعات الجمركية أو المناطق الحرة - ١
٢٩ رسم بيان صادر من المستودعات الجمركية أو المناطق الحرة - ١
٣٠ رسم تصريح مغادرة للسفينة - ٢
٣١ أ) رسم إصدار تصريح صعود للبواخر - ١
ب) رسم تجديد تصريح صعود للبواخر - ١
٣٢ إصدار هوية مخلص جمركي لأول مرة - ١٠
٣٣ تجديد هوية مخلص جمركي - ٥
٣٤ إصدار هوية بدل فاقد - ١٠
٣٥ رسم استلام كشف العملات العالمية - ٢٥٠
مادة ٢٣
التخليص الجمركي
الجمركيون) من قانون الجمارك الموحد لدول المجلس. يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية و إتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو العبور "ترانزيت" من فئتين : -
الفئة الأولى
مالكو البضائع أو ممثليهم المفوضون من قبلهم.
أولا : يتم التخليص على البضائع من قبل هذه الفئة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة ٢٣ من هذه التعليمات : -
ثانيا : يلتزم مالك البضاعة أو ممثله المفوض والذي قام بالتوقيع على البيان الجمركي وتقديمه للدائرة الجمركية بالآتي:-
١ - متابعة المعاملة الجمركية حتى نهاية الإجراءات الجمركية، ولا يجوز له التوقف عن متابعتها إلا بعذر تقبله الإدارة.
٢ - الالتزام بالدقة وعدم الخطأ في نقل المعلومات على المعاملة الجمركية.
٣ - عدم الخطأ في تقديم المستندات المطلوبة.
٤ - التقيد بالدورة المستندية للمعاملة الجمركية.
٥ - أن لا يخطىء في احتساب الضريبة الجمركية بالطرقيقة الصحيحة بحيث لا يترتب على خطئه فروق مالية لصالح الإدارة.
٦ - التقيد بالتعليمات الخاصة بالدوائر الجمركية.
٧ - أن لا يستخدم بنفسه أو بالوساطة أية وسيلة من وسائل التأثير المادي أو الأدبي على سلوك موظفي إدارة الجمارك.
ثالثا : مع عدم الإخلال بأحكام المواد (١٤٢، ١٤٣، ١٤٤) من قانون الجمارك الموحد، واستناداً للبند (٦) من المادة (٣٠) من لائحته التنفيذية، تفرض غرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال سعودي ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بالدينار الكويتي على مالك البضاعة أو ممثلة المفوض وذلك في حالة إخلاله بأي من الالتزامات المشار إليها بالبند ثالثا أعلاه.
الفئة الثانية
المخلصين الجمركيين المرخصين : -
استناداً للمادة (۱۰۸) من قانون الجمارك الموحد، يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.
وقد يكون هذا المخلص الجمركي (عاماً) وهو كل شخص طبيعي حائز على ترخيص من إدارة الجمارك، ويجوز لهذا المخلص حسب حاجته أن يطلب من إدارة الجمارك ضم مخلص تابع أو أكثر إلى مكتبه في مجال النشاط المقرر له، ويجب أن يحصل المخلص التابع الذي يراد ضمه إلى المكتب على ترخيص بذلك من قبل إدارة الجمارك.
كما يجوز للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات وحاملي التراخيص التجارية من التجار والأفراد استخدام أصحاب مكاتب التخليص وللجهات المرخص لها في استخدام مخلصين خصوصيين تعيين مندوبين جمركيين - مرخصين من إدارة الجمارك - يمثلونهم في متابعة المعاملات الجمركية التي فوض المخلص بتوثيقها، ويقصد بمتابعة المعاملة الجمركية تسليم الوثائق المتعلقة بها إلى موظفي الجمارك واستلامها منهم والقيام بتمثيل رب العمل في حضور إجراءات التفتيش والمعاينة.
أولا : يشترط لمنح الترخيص في مزاولة مهنة (مخلص جمركي عام) ما يلي : -
١ - أن يكون المتقدم كويتي الجنسية.
٢ - ألا يقل عمره وقت تقديم الطلب عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
٣ - أن يكون حسن السير والسلوك..
٤ - ألا يكون موظفا في إحدى وزارات الدولة أو الهيئات أو المؤسسات التابعة لها.
٥ - أن يجتاز الامتحان المهني الذي تعقده إدارة الجمارك وتعده لجنة خاصة بها وذلك بهدف التحقق مما يلي : -
أ - إجادة اللغة العربية قراءة وكتابة.
ب - الإلمام باللغة الإنجليزية للأغراض الجمركية.
ج - القدرة الحسابية والإحصائية اللازمة للتخليص الجمركي.
د - الإلمام بالقوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات ذات العلاقة بالأنظمة الجمركية.
٦) أن يقدم ضمانا مصرفيا من أحد البنوك المحلية لصالح إدارة الجمارك وبقدر قيمة هذا الضمان على أساس حجم النشاط الذي يزاوله المخلص بما لا يقل عن ألف دينار كويتي، ويجدد هذا الضمان سنويا عند تجديد الترخيص مع مراعاة أي تغيير في نشاط المخلص، ولا يسترد هذا الضمان إلا بعد مضي سنة ميلادية كاملة على عدم تجديد ترخيصه أو تركه المهنة فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقررها مدير عام الجمارك.
٧) أن يكون له عنوان قانوني ثابت تستطيع إدارة الجمارك عن طريقه الاتصال به إدارياً وقضائيا.
٨) أن يكون له ختم خاص معتمد من إدارة الجمارك إلى جانب توقيعه.
ثانياً : يشترط لمنح الترخيص في مزاولة (مهنة مخلص جمركي تابع) ما يلي : -
١) أن يكون المتقدم حاصلا على إقامة مسجلة باسم صاحب المكتب الذي يتبعه.
٢) أن تتوافر فيه شروط الفقرات ٢، ٣، ٤، ٥ من البند أولا أعلاه.
٣) أن يقدم صاحب المكتب ضمانا مصرفيا من أحد البنوك المحلية لصالح إدارة الجمارك لا يقل عن ألف دينار كويتي، ويراعى تجديد الضمان عند تجديد الترخيص مع مراعاة أي
٤) أن يقر صاحب المكتب بمسئوليته عن أعمال المخلص التابع ويتعهد بسداد كافة الالتزامات المالية الناجمة عن عمله لإدارة الجمارك.
٥) أن يزود صاحب المكتب المخلص التابع بختم معتمد من إدارة الجمارك يتضمن اسم المخلص العام واسم المخلص التابع، ويوضع هذا الختم على جميع المعاملات التي يقوم المخلص التابع بالتخليص عليها مرفقاً به توقيعه المعتمد.
ثالثا : يشترط لمنح الترخيص في مزاولة مهنة مخلص جمركي خاص) ما يلي : -
١) أن تتقدم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات وحاملو التراخيص التجارية من التجار والأفراد والذين يرغبون استخدام مخلصين جمركيين خصوصيين للتخليص على البضائع التي تخصهم فقط بطلب إلى إدارة الجمارك بهذا الخصوص.
٢) أن يكون المخلص الجمركي الخاص حاصلا على إقامة مسجلة باسم الجهة التي يرغب في التخليص على معاملاتها.
٣) توافر الشروط الواردة بالبنود (٢، ٣، ٤ ، ٥) من البند (أولا) أعلاه.
٤) أن تقدم الشركات والتجار ضمانا مصرفيا من أحد البنوك المحلية لصالح إدارة الجمارك لا يقل عن خمسمائة دينار ويجدد عن تجديد الترخيص مع مراعاة أي تغيير في نشاط المخلص، ولا يسترد هذا الضمان إلا بعد مضي سنة ميلادية كاملة على عدم تجديد ترخيصه أو تركه للمهنة فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقررها مدير عام الجمارك.
٥) أن تقر الجهة التي تستخدم مخلص خاص بمسئوليتها عن أعماله وتتعهد بسداد كافة الالتزامات المالية الناتجة عن عمله لإدارة الجمارك.
٦) أن يضع رب العمل ختمه المعتمد مرفقا به اسم المخلص الخصوصي التابع له على جميع المعاملات الجمركية التي تخصه دون غيرها ويجب على المخلص الخصوصي أن يقوم بالتخليص على هذه المعاملات فقط بعد وضع توقيعه المعتمد عليها.
رابعا : يشترط لمنح الترخيص في مزاولة مهنة (مندوب مخلص جمركي) : -
للجهات المرخص لها في استخدام مخلصين خصوصيين وللمخلصين العامين أصحاب مكاتب التخليص تعيين مندوبين جمركيين مرخصين يمثلونهم في متابعة المعاملات الجمركية التي تخصهم أو المفوضين بتوثيقها.
ويقصد بمتابعة المعاملة الجمركية تسليم الوثائق المتعلقة بالمعاملة الجمركية إلى موظفي الجمارك واستلامها منهم والقيام بتمثيل رب العمل في حضور إجراءات التفتيش والمعاينة.
ويشترط لمنح الترخيص لمزاولة مهنة مندوب جمركي ما يلي : -
المرخص لها باستخدام مندوبين جمركيين.
٢) أن يكون حسن السير والسلوك.
٤) أن يجتاز امتحان تعقده إدارة الجمارك وتعده لجنة خاصة فيها تراعي فيه الجوانب التي تتعلق بمتابعة المعاملات الجمركية.
٥) أن تقدم الجهة المرخص لها في استخدام مندوبين جمركيين ضمانا مصرفيا من أحد البنوك المحلية لصالح إدارة الجمارك بما لا يقل عن خمسعمائة دينار ويجدد هذا الضمان سنويا عند تجديد الترخيص مع مراعاة أي تغيير في نشاط المندوب ولا يسترد هذا الضمان إلا بعد مضي سنة ميلادية كاملة على عدم تجديد ترخيصه أو تركه للمهنة فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقررها مدير عام الجمارك.
خامسا : إجراءات إصدار التراخيص الجمركية للمخلص والمندوب الجمركي : -
١ - تقدم طلبات الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التخليص الجمركي (العام والتابع والخصوصي) أو مزاولة عمل المندوب الجمركي إلى لجنة المخلصين الجمركيين، ولهذه اللجنة البت في هذه الطلبات وإصدار التراخيص وتجديدها كما يجوز للجنة إيقاف التراخيص الصادرة عنها أو شطبها حسب الأحكام الواردة في هذه التعليمات.
٢ - تكون مدة الترخيص بمزاولة مهنة التخليص الجمركي وعمل المندوب الجمركي سنة ميلادية كاملة قابلة للتجديد كل سنة.
٣- تصدر إدارة الجمارك بطاقة الترخيص بمزاولة المهنة مقابل الرسم المقرر لهذا الغرض، وتبين فيها كافة البيانات المتعلقة بالمخلص أو بالمندوب مع تثبيت صورته الشخصية عليها وفي حالة فقدانها أثناء مدة سريان الترخيص تصرف بطاقة (بدل فاقد) عنها بعد دفع الرسم المقرر وتنتهي صلاحيتها بانتهاء مدة البطاقة مالمفقودة.
٤ - يجب على المرخص له إبراز بطاقة الترخيص عن طريق تعليقها على صدره.
٥- تعد إدارة الجمارك سجلا تقيد فيه اسماء المخلصين والمندوبين الجمركيين المرخصين يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بهم.
سادسا: التزامات المخلص ومندوب المخلص الجمركي:
دون الإخلال بأية التزامات مقررة بموجب أحكام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس أو أية التزامات ترتبها القوانين الأخرى يلتزم المخلص ومندوب المخلص الجمركي بما يلي:
أ) التزامات المخلص الجمركي (العام والتابع والخاص):-
١- ألا يقوم بتوثيق أية معاملة إلا إذا كان مكلفا بتوثيقها من قبل صاحب البضاعة ويعتبر ختم وتوقيع المخلص الجمركي على المعاملة قرينة على قيام هذا التكليف لصالح إدارة الجمارك وفي مواجهة الغير .
واكتمالها.
٣- أن يضع ختمه وتوقيعه المعتمدين من قبل إدارة الجمارك على المعاملة الجمركية ومستنداتها المرفق بها والتي يقوم هو بتنظيمها دون غيرها.
٤- ألا يعير اسمه او توقيعه او اسم او توقيع المكتب أو رب العمل التابع له بأي حال من الأحوال ويقصد بإعارة الاسم او التوقيع تقديم معاملة جمركية تحمل اسم احد المخلصين بما يحمل على الاعتقاد بأنه هو منظمها في حين أن منظم المعاملة الحقيقي شخص آخر.
٥- أن يتابع المعاملة الجمركية التي يقوم بتوثيقها حتى نهاية الإجراءات الجمركية ولا يجوز له التوقف عن متابعتها إلا بعذر تقبله إدارة الجمارك.
٦- أن يلتزم بالتخليص على جميع أنواع المعاملات الجمركية دون تخصيص بنوع معين منها.
٧- أن يلتزم بتعرفة أتعاب التخليص التي تحددها إدارة الجمارك كحد أقصى.
٨- أن يلتزم بعدم الاتجار في نماذج الإقرارات الجمركية والنماذج الأخرى التي تصدرها إدارة الجمارك.
٩- أن يحتفظ بأسرار معاملات موكليه او مستخدميه وعدم الإفشاء بها للغير او استخدامها لمصلحته الشخصية.
١٠- ألا يستخدم بنفسه او بالواسطة اية وسيلة من وسائل التأثير المادي او الأدبي على سلوك موظفي إدارة الجمارك.
١١- أن يتقيد بالتعليمات الخاصة بالدوائر الجمركية التي تسمح له إدارة الجمارك بارتيادها .
ب) التزامات المندوب الجمركي .
١- أن يتابع المعاملات الجمركية المكلف بمتابعتها من قبل رب العمل دون غيرها .
٢- أن يحافظ على المستندات التي بحوزته ولا يعبث بالبيانات المدونة فيها.
٣- ألا يذيع أسرار معاملات رب العمل او يستخدمها لصالحه.
٤ - ألا يستخدم بنفسه أو بالواسطة اية وسيلة من وسائل التأثير المادي أو الأدبي على سلوك موظفي إدارة الجمارك.
٥ - أن يتقيد بالتعليمات الخاصة بالمناطق الجمركية والتي تسمح له إدارة الجمارك بارتيادها .
سابعا: الشروط اللازمة لفتح مكاتب التخليص الجمركي:
١ - على المخلص العام أن يفتح مكتبا للتخليص الجمركي إذا وافقت إدارة الجمارك على استخدام مخلصين ومندوبين تابعين له. وعليه في هذه الحالة قيد اسمه في السجل التجاري والحصول على شهادة من غرفة تجارة وصناعة الكويت بانتسابه إليها.
الذي تقرره إدارة الجمارك ويقيد بها كافة المعاملات الجمركية التي يجري التخليص عليها ، وللإدارة الحق بطلب هذه السجلات والاطلاع عليها في أي وقت تراه .
ب) يلزم ان تكون صفحات السجل مرقمة وموقعة ومختوماً عليها في الصفحتين الأولى والأخيرة من قبل إدارة الجمارك، ويكون المخلص نفسه مسئولاً عن اي كشط أو حذف أو تغيير في صفحات السجل.
ج) يجب ان يدون في السجل البيانات الآتية:
- اسم صاحب البضاعة.
- رقم البيان الجمركي وتاريخه ونوعه.
- نوع البضاعة وقيمتها.
- قيمة الضريبة الجمركية والرسوم المدفوعة ورقم إيصال الدفع وتاريخه.
- الوسيلة الناقلة للبضاعة ورقم المانفيست وإذن التسليم الخاص بها.
- المنفذ الجمركي.
- قيمة أجور التخليص ورقم إيصال الأجور.
٣- يخضع نشاط المكتب وسجلاته للرقابة والتفتيش الدوريين من قبل المختصين الذين يحددهم مدير عام الإدارة العامة للجمارك.
٤- لإدارة الجمارك عن طريق لجنة المخلصين الجمركيين تحديد مواصفات المكتب ودائرة نشاطه وعدد ونوع السجلات والدفاتر التي في حوزته.
ثامنا: عدد المخلصين والمندوبين الجمركيين الذين يسمح لهم بممارسة العمل في الدوائر الجمركية: .
١- يجوز للمخلص الجمركي العام حسب حاجته أن يطلب من لجنة المخلصين الجمركيين ضم مخلص تابع أو أكثر أو مندوب جمركي او أكثر إلى مكتبه في مجال النشاط المقرر له.
٢- تحدد لجنة المخلصين عدد المخلصين التابعين والمندوبين الجمركيين حسب الحاجة، ويجب ان يحصل المخلص التابع والمندوب الجمركي على ترخيص بذلك من قبل إدارة الجمارك.
تاسعا: الدائرة الجمركية او الدوائر الجمركية التي يسمح للمخلصين العمل فيها:-
١- تحدد لجنة المخلصين - على ضوء نشاط المخلص وحاجة العمل - الدائرة الجمركية او الدوائر الجمركية التي يسمح للمخلصين العمل فيها.
٢- يجوز - لصالح العمل - قصر عمل المخلص الجمركي في دائرة جمركية بعينها او نقل نشاط عمله من دائرة جمركية الى أخرى.
عاشرا: إجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم او انتقالهم:
١- على رب العمل في حالة استغنائه عن المخلص الجمركي
الإخطار الرجوع على رب العمل عن نتائج التصرفات الصادرة عن اي منهم أثناء أدائه الخدمة لديه.
٢- يجوز للمخلص الجمركي التابع أو الخاص وكذلك المندوب الجمركي - بعد أخذ موافقة لجنة المخلصين الجمركيين - الانتقال من رب عمل الى آخر شرط سداد رسم انتقال وقدره عشرة دنانير وذلك بعد الحصول على موافقة خطية من رب العمل الأول بالاستغناء عنه ومن رب العمل الجديد بالانضمام
إليه، على أن يبقى رب العمل الأول مسئولاً تجاه إدارة الجمارك لمدة سنة ميلادية كاملة منذ إخطارها بالاستغناء عن نتائج اي تصرف صدر عن أي منهم أثناء أدائه الخدمة لديه على أن تبت لجنة المخلصين الجمركيين في طلبات الانتقال التي تقدم لها خلال شهر ديسمبر من كل عام ويجوز للجنة البت في هذه الطلبات قبل هذا الموعد إذا اقتنعت بالأسباب المبررة لذلك.
إحدى عشر: إجراءات سحب تراخيص المخلصين
الجمركيين ومندوبيهم:
١- إذا سحب ترخيص المخلص العام، يوقف المخلصون والمندوبون التابعون له عن مزاولة المهنة أثناء مدة السحب.
٢) يجوز لمن سحب ترخيصه الانتقال للعمل لدى رب عمل آخر بعد استيفاء الشروط المقررة في الفقرة (٢) من البند عاشراً أعلاه.
اثنى عشر: حالات شطب القيد في سجل الإدارة:
للجنة المخلصين الجمركيين أن تشطب قيد المخلص او المندوب الجمركي من السجل في الأحوال الآتية:
١) بناء على طلب المخلص أو المندوب.
٢) عدم ممارسة المخلص الجمركي للمهنة مدة سنة أشهر متتالية دون عذر مشروع.
٣- الوفاة أو العجز الدائم عن القيام بمهام المهنة.
٤- الشطب التأديبي.
مادة (٣٤)
أحكام عامة
١- بناء على ما ورد بنص المادة (١٠٢) من القانون رقم
١٠ لسنة ٢٠٠٣م، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٧٠ في اجتماعه رقم (٢٠٠٣/٢٧) المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٦/١٥م.
تكون مستوردات الجهات الواردة فيما بعد من الأجهزة والآليات والمستلزمات والمعدات العسكرية معفاة من الضريبة الجمركية:
أ) وزارة الدفاع.
ب) وزارة الداخلية.
ج) الحرس الوطني.
د) لجنة متابعة القرارات الأمنية لمجلس الوزراء.
هـ) الإدارة العامة للإطفاء.
٢- بناء على ما ورد بنص المادة (١٠٤) من القانون رقم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ يراعى ما يلي:
أ) يوقف العمل بجميع التعليمات والتعاميم الجمركية السابقة التي تتضمن إعفاءات من الضريبة الجمركية لجمعيات النفع العام والهيئات الرياضية.
ب) لا يتم إعفاء المواد والمستلزمات الواردة الى الجمعيات الخيرية، ما لم تتوافر فيها الشروط والضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون، وتكون مصحوبة بكتاب صادر عن الجهة الحكومية المختصة (وزارة الشئون الاجتماعية والعمل) أو (الهيئة العامة الشباب والرياضة) ولكل إرسالية على حدة.
٣- لا يجوز عقد أية اتفاقيات منفردة مع دول أخرى خارج إطار دول المجلس تتضمن استثناءات (إعفاءات جمركية) تتعارض مع متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وأن يتم عقد هذه الاتفاقيات بشكل جماعي، تنفيذاً لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في هذا الشأن.
٤- استنادا لما أوصت به لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الستين يراعى عند وقوع حالات تهرب من الضريبة الجمركية عن طريق تزييف صفة المنشأ، أن يتم تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالواقعة بين سلطات الجمارك في دول المجلس بهدف فرض عقوبة أخرى من جانب سلطات الدولة المصدرة للبضاعة والمانحة لشهادة المنشأ بناء على البيانات الزائفة المقدمة من مواطنيها الى الجهة المختصة بإنصدار الشهادة، وقد تتمثل العقوبة في غرامة او حظر تصدير الى الدول الأعضاء لفترة معينة.
مادة (٣٥)
بناء على أحكام المادة (١٤١) من القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٣م بإنصدار قانون الجمارك الموحد لدول المجلس، والفقرة (٦) من المادة (٣١) من المرسوم رقم (٢٠٠) لسنة ٢٠٠٣م بإنصدار اللائحة التنفيذية للقانون، تفرض غرامة مالية لا تقل عن (٥٠٠)
خمسمائة ريال سعودي ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بالدينار الكويتي على كل مخالفة لأحكام هذه التعليمات، وبما لا يتعارض والغرامات المالية المفروضة على المخالفات الجمركية المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول المجلس.
مادة (٣٦)
تلغى كافة التعليمات والتعاميم الجمركية التي تتعارض أحكامها مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (٣٧)
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٣/٩/١.
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشؤون القانونية
تعميم جمركي رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٠٣م
بشأن فقدان ختم تدقيق جمركي يحمل رقم (١)
مدير عام الجمارك:
بناءً على كتاب إدارة جمارك الموانئ الجنوبية رقم ١٨٨٨/١ المؤرخ في ٢٠٠٣/١٠/٢٠ والمقيد لدينا بوارئد السجل العام رقم ٦٠١٩ بذات التاريخ والمتضمن فقدان ختم تدقيق جمركي يحمل رقم (١) إدارة جمارك الموانئ الجنوبية.
لذا يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو إلغاء العمل بالختم المفقود وعدم اعتماد المعاملات الخاصة به من تاريخ ٢٠٠٣/١٠/٢٠ .
للعلم والعمل به اعتباراً من تاريخ ٢٠٠٣/١٠/٢٠ .
صدر بتاريخ : ٢٩ / ١٠ / ٢٠٠٣ .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك