إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 69 لسنة 2018 بشأن النظام الأساسي لنادي الفروسية للألعاب الرياضية والفروسية

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1499 · 5 سبتمبر 2020

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 69 لسنة 2018 بشأن النظام الأساسي لنادي الفروسية للألعاب الرياضية والفروسية

الهيئة العامة للرياضة قرار رقم (3) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام القرار رقم (69) لسنة 2018 بشأن النظام الأساسي لنادي الفروسية للألعاب الرياضية والفروسية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب.

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ، – و على القانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 – و على المرسوم رقم (290) لسنة 2019 الصادر بشأن تشكيل الحكومة ، – و على قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، – وعلى كتاب قطاع الرياضة التنافسية رقم 16420 المؤرخ 2019/12/02 بشأن الموافقة على اشهار تعديل النظام الأساسي لنادي الفروسية للألعاب الرياضية والفروسية ، – وعلى النظام الأساسي لنادي الفروسية للألعاب الرياضية والفروسية رقم (2018/69) والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2018/12/10م ، – وعلى كتاب نادي الفروسية للألعاب الرياضية والفروسية رقم (2019/16420) المؤرخ في 2019/09/22م، – وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي الفروسية للألعاب الرياضية والفروسية المؤرخ في 2019/06/18م، المتضمن الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للنادي ، – وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه العاشر المؤرخ 2020/02/18م، على نشر التعديلات في الجريدة الرسمية.

ووفقاً لمقتضيات الصالح العام.

قرر الآتي

مادة أولى تشهر تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لنادي الفروسية للألعاب الرياضية والفروسية المرفقة بهذا القرار والمعتمدة من الجمعية العمومية غير العادية للنادي بتاريخ 2019/6/18.

مادة ثانية ينشر هذا القرار و تعديلات بعض أحكام النظام الأساسي للنادي المذكور في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في: 26 شوال 1441 هـ الموافق : 18 يونيو 2020 م تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لنادي الفروسية للألعاب الرياضية والفروسية

مادة أولى تستبدل المواد أرقام (1)،(9/2) ، (5)، (6)، (13)، (15)، (21)، (23)، (27)،(34)،(39)،(40)، (41)،(43)،(48) من النظام الأساسي لنادي الفروسية للألعاب الرياضية و الفروسية المُشهر بالقرار رقم (69) لسنة 2018 المشار إليه النصوص التالية :

المادة (1) :

تأسس في دولة الكويت عام 2018 نادي الفروسية للألعاب الرياضية والفروسية الرياضي لمدة غير محدودة ومقره – حطين – قطعة 1 – شارع 105 – منزل 27 ، وقد أشهر بتاريخ 2018/5/27 تحت رقم (20 لسنة 2018) وقد أعيد إشهار نظامه الأساسي بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (69) لسنة 2018 بناء على أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة .

المادة (2/فقرة/9) :- الالتزام بالقواعد التي يضعها الاتحاد الدولي للفروسية (FEI) والاجراءات والنظم والقرارات التي تنظمها قوانين الرياضة فيما يحقق التكامل مع القوانين الرياضية المتعلقة في أنظمة النادي .

مادة (5):

1.يجب على طالب العضوية أن يحضر شخصياً لتقديم طلب عضويته إلى سكرتارية النادي باسم أمين السر العام على النموذج المعد لهذا الغرض من النادي وذلك خلال مواعيد الدوام الرسمي للنادي في شهري فبراير ومارس من كل عام بعد أن يحصل على تزكية خمسة أعضاء مسددون لالتزاماتهم المالية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (48) من هذا النظام وممن لم توقع عليهم أياً من العقوبات المنصوص عليها في المادة (54) من هذا النظام على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :

أ– صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية .

ب– عدد (4) صور شخصية حديثة.

ج– إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضواً عاملاً بأي ناد رياضي آخر يمارس ذات الرياضة ، وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من ناد واحد ، وفي حالة قيد عضويته في ناد آخر لا يمارس ذات الرياضة يقدم إقراراً خطياً بتحديد النادي الذي يرغب في التصويت فيه وأن يخطر النادي الأخر والهيئة العامة للرياضة بمضمون القرار .

د– إقرار موقع من الطالب يتعهد فيه بالالتزام بالقوانين المعنية و نظم و لوائح التنظيمات الرياضية التي ينتسب إليها النادي و الميثاق الأولمبي و بالنظام الأساسي للاتحاد الرياضي الدولي و اللوائح الداخلية للنادي و قرارات مجلس الإدارة، و أي نزاع رياضي يختص به الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ، و يمكن الطعن عليه فقط أمام محكمة التحكيم الرياضية (الكاس).

هـ – إيصال سداد قيمة رسمي القبول و الاشتراك المحددين طبقاً لأحكام هذا النظام .

2– يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالفقرة السابقة و يحتفظ النادي بأصل النموذج على أن يرسل نسخة بالمرفقات لإخطار اللجنة الأولمبية الوطنية و الهيئة العامة للرياضة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، يجب على الهيئة العامة للرياضة إعادة تأكيد عدم قيد العضوية بأي نادٍ رياضي أخر يمارس ذات الرياضة و يجب عليها إخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها للطلب .

3– يكون قبول ورفض الطلبات من اختصاص لجنة القبول التي يشكلها مجلس إدارة النادي. ويحصل مقدم الطلب على فئة العضوية المناسبة لمؤهلاته ووفق استيفاءه للشروط، وتنظم عمل اللجنة الداخلية اللائحة الداخلية للنادي."

4– يجب على أمين السر العام عرض طلبات العضوية على لجنة القبول ومن ثم مجلس إدارة النادي في أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لا يجاوز ثلاثين يوماً، ويخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة اعلانات النادي ، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الادارة او لم يبت فيه خلال الموعد المذكور اعتبر الطلب مقبولاً متى كان مستوفياً لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام واستكمل الاجراءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة ."

5– وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون لمن رفض طلبه الحق في استرداد قيمة رسمي القبول والاشتراك السابق له سدادهما وقت تقديم الطلب ، دون ان يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديد متى زالت اسباب الرفض.

مادة (6) :

1) أعضاء عاملون:

الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام الذين أتموا سن الثامنة عشرة وتتوافر فيهم شروط الأهلية و التزموا بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.

2) أعضاء منتسبون:

وهم غير الكويتيين عموماً والكويتيون الذين يستخدمون مرافق النادي المختلفة مقابل رسوماً (كذا في الأصل) مالية.

3) أعضاء رياضيون:

الأعضاء المنتمون لأحد فرق النادي، والمقيدة أسماؤهم في سجلات الاتحادات الرياضية، ويصدر بهم قراراً من مجلس إدارة النادي، ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية بناديهم، كما لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء عاملين بأندية رياضية أخرى تمارس ذات الرياضة، ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى ناد آخر كعضو رياضي إلا بعد موافقة مجلس إدارة النادي على ذلك.

وللعضو الرياضي أن يتقدم بطلب العضوية العاملة بالنادي في حالة اعتزاله اللعب نهائياً و عدم إدراج اسمه من قبل النادي في سجلات الاتحادات الرياضية.

و لا يكون له حق حضور الجمعية العمومية و التصويت فيها إلا بعد مضي سنة ميلادية على الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة بالنادي (و ذلك إذا ما تقدم بطلب لاكتساب العضوية خلال سنة من اعتزاله).

و يحق للعضو الرياضي الاحتفاظ بعدد السنوات التي قضاها بالنادي كعضو رياضي بعد بلوغه سن الثامنة عشر، شريطة تقدمه بطلب بالاحتفاظ بالمدة المشار إليها خلال السنة التالية للسنة المشار إليها بالفقرة السابقة ، و إلا سقط حقه في طلب الاحتفاظ بالمدة التي قضاها كعضو رياضي.

و للعضو الرياضي أن يتقدم بطلب العضوية العاملة بالنادي و للجنة القبول و التسجيل التي يشكلها مجلس الإدارة الفصل في قبول الطلب أو رفضه ، و يمكن أن الجمع (كذا في الأصل) بين عضوية مجلس الإدارة والعضوية الرياضية دون تدخله في القرارات التي من شأنها أن تحقق ازدواجية أو منفعة أو استفادة خاصة ، و ليس له حق الترشح لعضوية إدارة اتحاد اللعبة التي يكون رياضياً فيها.

4) أعضاء شرفيون:

من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية أدوها للنادي، أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية.

ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصى ثلاثة أعضاء سنوياً، ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الشرفية لأحد الأعضاء الشرفيين.

5) أعضاء فخريون:

من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء العاملين بالنادي، ويجوز لمجلس الإدارة منح أياً منهم الرئاسة الفخرية للنادي.

(6)"أعضاء مؤقتون:

هم الأعضاء الذين يمنحهم مجلس الإدارة عضوية كمنتسبين أو رياضيين لمدة محدودة تتراوح من 3 إلى 6 شهور".

مادة (13):

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً سنوياً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي، وقبل مضي تسعين يوماً من هذا التاريخ ، في موعد يحدده مجلس الإدارة، وذلك للنظر في الأمور الآتية:

1– تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية.

2– الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.

3– خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.

4– مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.

5– الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الادارة، قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق في حضور الاجتماع.

6– تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

ويجب على مجلس الإدارة، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في لوحة إعلانات النادي، وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة يوم واحد.

مادة (15) :

– "يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحاً إذا حضره الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يحق لهم الحضور ، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعتين ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور عدد لا يقل عن (20) عضواً فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز سبعة أيام ، ويجب على مجلس الإدارة خلال ثلاثة أيام من التاريخ الذي كان محدداً لانعقاد الجمعية العمومية أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكان انعقاده في لوحة إعلانات النادي ، وفي صحيفة يومية محلية لمرة واحدة ، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً بحضور عشرين عضواً على الأقل وفي جميع الأحوال تصدر القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين ."

مادة (21) :

يحدد مجلس الإدارة موعداً لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر في المسائل المختصة بنظرها ، خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم طلب اليه بذلك على أن تعقد في موعد أقصاه تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب في أي من الحالتين التاليتين :

1–إذا طلب منه ذلك ثلث أعضاء مجلس الإدارة.

2–إذا طلب منه ذلك 10% أو 15 عضواً أيهما أقل، من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور هذا الاجتماع، ويجب على كل عضو من الأعضاء مقدمي الطلب الحضور الى مقر النادي لتقديم الطلب شخصياً أو بموجب وكالة رسمية الى أمين السر وإلا رفض طلبه. ويوجه أمين السر الدعوة الى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه والغرض منه .

فإذا لم يقم مجلس الإدارة بتحديد موعد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال المدة المحددة يحق لمقدمي الطلب تحديد موعد الاجتماع خلال الثلاثين يوماً التالية للمدة المقررة لمجلس الإدارة وأن يعقدوها بأنفسهم وإلا سقط الطلب ، ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً.

وفي كلتا الحالتين (سواء تم تحديد الموعد من قبل مجلس الإدارة أو من مقدمي الطلب ) يجب أن يعلن عن تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه والغرض منه في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة يوم واحد قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع .

مادة (23) :

" لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق الفصل فيه بقرار من جمعية مماثلة إلا بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الفصل فيه".

مادة (27) :

يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل بنود جدول الأعمال وكشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم الاجتماع موقعاً عليه من أمين السر وأمين الصندوق."

وعلى النادي إخطار اللجنة الاولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة قبل مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوماً على الاقل بموعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته وكذلك كشفاً بأسماء الاعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع ، ويجب على الهيئة العامة للرياضة مراجعة حالات الازدواجية .

ويجب على النادي إخطار الهيئة واللجنة الاولمبية الكويتية بنتائج الاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ إرسالها الكشوف ، ويكون حضور الجمعيات العمومية وفقاً للكشوف المعتمدة من النادي .

مادة (34):

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:

1. أن يكون عضواً عاملاً مضت على عضويته ثلاث سنوات ميلادية على الأقل.

2. ألا يقل عمره عن (25) سنة عند تقديم طلب الترشح.

3. أن يكون مسدداً لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

4. أن يكون (كذا في الأصل) من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشح.

5. أن يكون ملماً بالقراءة و الكتابة و حاصل على شهادة جامعية معتمدة.

6. ألا يكون قد صدر بحقه أي قرار بشطبه أو فصله من أي من الهيئات الرياضية بسبب سوء سلوكه، مالم يكن قد مضى على إصدار القرار ثلاث سنوات متتالية أو صدر بشأنه عفو من الجهة التي صدر منها القرار.

7. أن تتوفر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام.

8. أن يكون مسدداً رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

مادة (39):

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي:

1– تمثيل النادي أمام القضاء وأمام الغير.

2– دعوة مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاجتماع في غير المواعيد العادية و تحديد مواعيد الاجتماعات العادية لمجلس الإدارة و المكتب التنفيذي وفقاً لأحكام هذا النظام.

3– رئاسة وتولى إدارة جلسات المجلس والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية و له حق حضور ورئاسة اجتماعات جميع اللجان العاملة بالنادي.

4– توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها وفقاً للوائح والقرارات والتعاميم.

5– التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية للنادي.

6– التوقيع مع أمين السر على محاضر الاجتماعات.

7– التصديق على الميزانية السنوية للنادي بالاشتراك مع المدير المالي بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

8– الإشراف على حسن سير العمل بالنادي فيما يتعلق بالنواحي الإدارية و المالية و الفنية.

9– متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

له حق تخويل نائب الرئيس ببعض اختصاصاته كتابةً أثناء وجوده، وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة لمرض أو سفر يختص نائب الرئيس بمباشرة كافة اختصاصاته.

مادة (40) :

اختصاصات أمين السر يختص أمين السر – بما يلي:

1– توجيه الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال.

2– حضور وتحرير محاضر اجتماعات مجلس الادارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها من قبل المختصين وتمكين أعضاء مجلس الإدارة من الاطلاع عليها وعلى مضابط الجلسات في أي وقت.

3– التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها.

4– الاشراف على مسك السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود وحفظها .

5– توقيع بطاقات العضوية للأعضاء.

6– متابعة تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من مجلس الإدارة .

7– الإشراف على الأعمال الإدارية وشئون جميع العاملين بالنادي .

8– حضور وتنسيق أعمال اللجان العاملة بالنادي.

9– أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة .

وفي حالة غياب أمين السر العام لمرض أو سفر يختص أمين السر المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته.

مادة (41):

اختصاصات أمين الصندوق يختص أمين الصندوق بما يلي:

1– حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية والاشراف على حسابات النادي البنكية.

2– استلام الأموال المستحقة للنادي ودفع المبالغ المطلوبة وفقاً للنظم المالية المحاسبية والمعمول بها في هذا الشأن .

3– إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المقبلة.

4– تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب منه المجلس ذلك

5– صرف رواتب العاملين في النادي.

6– الاحتفاظ بمبلغ (1000) دينار نقداً لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة.

7– تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة شريطة مطابقتها لبنود وقيود الميزانية .

8– التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للنادي.

9– التوقيع على محاضر الاستلام والتسلم بين الإدارة السابقة والجديدة أياً كان سبب إنهاء أعماله .

10– أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

11– إيداع أموال النادي في المصرف الذي يحدده مجلس الإدارة.

وفي حالة غياب أمين الصندوق لمرض أو سفر يختص امين الصندوق المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته.

مادة (43):

يعرض طلب الاطلاع على المحضر على مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي في أول اجتماع لأي منهما بعد تقديم الطلب، ولمجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي الحق في قبول الطلب أو رفضه ".

كما يجب على النادي تزويد الهيئة العامة للرياضة بنسخة من تلك المحاضر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.

مادة (48):

تتكون موارد النادي:

"أولاً: اشتراكات الأعضاء ورسوم قبول عضويتهم:

أ. مبلغ 250 د.ك رسوم قيد العضوية.

ب. مبلغ 250 د.ك رسوم عضوية سنوية.

ثانياً: ورسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة مبلغ 4,000 د.ك رسوم ترشح عدد من المرشحين مساوٍ لعدد مجلس الإدارة وفقاً للمادة 33 من هذا النظام في مجموعة واحدة.

1. مبلغ 500 د.ك رسوم ترشح لعضوية مجلس الإدارة لكل مرشح على حدة أو لكل مرشح مجموعة يقل عددها عن عدد مقاعد مجلس الإدارة.

2. مبلغ 500 د.ك رسوم ترشح للدورة التكميلية في حال خلو مقعد العضوية.

وتكون رسوم ترشح لعضوية مجلس الإدارة المشار اليها غير قابلة للاسترداد لأي سبب كان.

مادة (49):

يعفى من دفع رسوم القبول والاشتراك:

أ– الاعضاء المؤسسون.

ب– الرؤساء والأعضاء الشرفيون .

ج– الأعضاء الرياضيون المسجلون في الاتحادات الرياضية .

د– إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجراً أو مكافأة من النادي ويصدر بهم قرار من مجلس الادارة هـ– الأعضاء الذين يقرر مجلس الإدارة إعفائهم، على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس مجلس الإدارة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي