إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,745
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 5 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (3/ 2004) المنعقدة بتاريخ 19/ 5/ 2004 والمعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ 30/ 5/ 2004 .

- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية 2004/ 2005م .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

يصرف دعم الإنتاج النباتي المحلي للموسم الزراعي 2004/ 2005 طبقا لفئات الدعم الموضحة بالجدول التالي :

المحصول فئة الدعم المحصول فئة الدعم فلس / كجم فلس / كجم

طماطم 40 خس 20

فلفل 40 ملفوف (كرنب) 20

باميا 40 بطاطا 60

خيار 30 ثوم 60

باذنجان 30 بصل جاف 60

بطيخ 30 جزر 30

كوسا 30 فاصوليا 40

قرع 30 فول 40

زهرة (قرنبيط) 20 ذرة 40

(مادة ثانية)

يراعى في صرف الدعم ما يلي :

1 - يصرف للمزارع قيمة الإنتاج المسوقة في الفترة الواحدة .

2 - عدم صرف مبالغ دعم للحيازة الزراعية التي تقل قيمة الدعم عن إنتاجها عن مبلغ دعم للحيازة الزراعية التي تقل قيمة الدعم عن إنتاجها عن مبلغ (-/ 150 د .ك) للفترة الواحدة .

3 - لا يصرف دعم عن النقله .

4 - سداد القيمة الإيجارية للقسيمة عن السنة الأخيرة .

5 - الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة المزاولة النشاط بالهيئة .

(مادة ثالثة)

يصرف الدعم على أربع فترات زراعية ويجوز الصرف شهريا على النحو التالي :

الفترة الأولى من أول إبريل حتى نهاية يونيو الفترة الثانية من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر الفترة الثالثة من أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر الفترة الرابعة من أول يناير حتى نهاية مارس

(مادة رابعة)

يتم الاعتماد كليا على إحصائيات الهيئة في تقدير كمية المنتج المدعوم والهيئة هي الجهة الوحيدة المختصة باعتماد الفواتير التي يستحق عنها صرف الدعم .

(مادة خامسة)

يكون التزام الهيئة بتقديم الدعم للمزارعين في ضوء الاعتماد المخصص لدعم الإنتاج النباتي في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2004/ 2005 .

(مادة سادسة)

لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها وكذلك مستحقات أي جهة حكومية أخرى بموجب حكم قضائي علي صاحب العلاقة .

(مادة سابعة)

على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار - ويعمل به اعتبارا من 1/ 4/ 2004 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى ما يخالفه من قرارات سابقة .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

فهد سالم العلي الصباح

صدر في : 25 ربيع الآخر 1425 هـ

الموافق : 13 يونيو 2004م

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرار رقم (5) لسنة 2004م

وزير المالية ،

- بعد الاطلاع على المادة (7) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 .

قرر

مادة (1)

يعين السيد/ خالد ناصر الفوزان نائبا لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المالية

محمود عبد الخالق النوري

صدر في : 16 جمادى الأولى 1425هـ

الموافق : 4 يوليو 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي