وزارة المالية
قرار وزاري رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٣
بشأن إنشاء مستودعات جمركية عامة
وزير المالية:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٨٠م في شأن الجمارك.
وعلى قرار وزير المالية رقم (٣) لسنة ١٩٩٥م في شأن البيانات والأنظمة الجمركية.
وبناء على طلب "شركة وربة للإنتاج والتبريد والغذائية والاستهلاكية".
قرر
مادة أولى
تنشأ مستودعات جمركية عامة داحـل المستودع رقم (٢) بمساحة إجمالية قدرها (٧٥٥) متراً مربعاً مبينا باللوحة التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية و الموضحة بالمخطط المرفق.
مادة ثانية
تتولى المستثمر [شركة وربة للتبريد للمواد الغذائية والاستهلاكية] مسئولية التخزين في المستودعات الجمركية العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
مادة ثالثة
تضع الإدارة العامة للجمارك الإجراءات والضوابط الخاصة بفتح هذه المستودعات والبضائع التي تخزن بها.
مادة رابعة
على مدير الإدارة العامة للجمارك تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الدولة للشئون الخارجية
ووزير المالية ووزير التخطيط بالوكالة
د. محمد صباح السالم الصباح
صدر في: ٩ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ
الموافق: ٩ يوليو ٢٠٠٣م
ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (٥) لسنة ٢٠٠٣
بشأن إصدار تفسير تشريعي للمادة (١٥ مكرراً)
من المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩م
في شأن الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على المادة (٥) من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى المادة ١٥ مكرراً من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ الصادر بتاريخ ٢٤ شوال ١٣٩٨هـ في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩م في شأن الخدمة المدنية.
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
قرر
مادة أولى
في تفسير العبارة الأخيرة من المادة (١٥ مكرراً) من قانون الخدمة المدنية عند تطبيقها على ذوي التعين في وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم، يكون تاريخ التعيين وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (١٣) من قانون ديوان المحاسبة وتعتبر هذه الإجراءات حكما كاشفا لمبدأ أحقية الفئات المذكورة من الفترة المذكورة.
مادة ثانية
ينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٢ يونيو ٢٠٠٣م