إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,745
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 5 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢

في شأن إعادة تشكيل مجلس التأديب الاستئنافي في سوق الكويت للأوراق المالية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٣/٨/١٤ بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية.

وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٣ في شأن اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية.

وعلى المرسوم الصادر في ٨ أغسطس سنة ١٩٨٤ في شأن إدراج الوسطاء ومعاونيهم في سوق الكويت للأوراق المالية.

وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (٣) لسنة ١٩٨٤ بتشكيل لجنة التأديب والإجراءات المتبعة أمامها.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٤٢٢ لسنة ٢٠٠٢ بإعادة تشكيل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية.

وبعد موافقة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بجلستها رقم (٢٠٠٢/١) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١.

قرر

مادة (١)

يعاد تشكيل مجلس التأديب الاستئنافي في سوق الكويت للأوراق المالية من السادة التالية أسماؤهم:

١ - المستشار/ عبدالمحسن عبدالله الطبطبائي رئيسا

٢ - بدر عبداللطيف عبدالرحيم عضوا

٣ - علي محمد الرضوان عضوا

٤ - احمد راشد الهارون عضوا بديلا

٥ - ابراهيم علي القاضي عضوا بديلا

مادة (٢)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية

صلاح عبدالرضا خورشيد

صدر في : ٢٩ ربيع الأول ١٤٢٣هـ

الموافق : ١٠ يونيو ٢٠٠٢م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠٢/١٩٠/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (۷)، (۱۰) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناء على كتاب شركة الضمان للصيرفة المؤرخ ٢٠٠٢/٥/٧، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديلات التالية على بيانات شركة الضمان للصيرفة:

- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من -/ ١١,٥٤١ دينار كويتي إلى -/١١,٨٤٥ دينار كويتي.

- زيادة رصيد الاحتياطي الاختياري من -/ ١١,٥٤١ دينار كويتي إلى -/١١,٨٤٥ دينار كويتي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: ١٠ ربيع الأول ١٤٢٣ هـ

الموافق: ۲۲ مايو ٢٠٠٢ م

قرار رقم ٢٠٠٢/١٩١/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (۷)، (۱۰) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناء على كتاب شركة سليمان علي المخيزيم للصرافة المؤرخ ٢٠٠٢/٥/١٤، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي