إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,745
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 5 لسنة 1999

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

العدد ‎١7‏ 6 _السنة الخامسة والأربعون الكويت اليوم - ©

قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية

رقم (05) لسنة ‎١41554‏

‏بشأن تنظيم الإفصاح عن المصالح في شركات المساهمة

بعد الاطلاع على القانون رقم ‎١6‏ لسدة ‎١95٠+‏ بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 4” لسنة ‎١44٠‏ بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ‎١97 ///١5‏ بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .

وعلى القانون رقم ” لسنئة ‎١949‏ في شأن الإفصاح عن المصالح في أسهم شركات المساهمة .

وبعد موافقة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بجلستها رقم 69/90 بتاريخ /77/1/ 1999.

قرر

مادة2١)‏

على شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أن تخطر إدارة السوق بكتاب مسجل بعلم الوصول بأسيا مساهميها الذين تصل مساهمتهم فيها إلى 5/ أو أكثر من رأس ماها في أي وقت من الأوقات وبكل تغيير يطرأ على هذه النسبة ويجب أن يتم هذا الإخطار فور علم الشركة بذلك وأن يتضمن نسبة وعدد ما يملكه هذا المساهم سوا كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وتاريخ علم الشركة بذلك .

مادة (؟)

يجب على كل شخص تصل نسبة ما يملكه سوا بطريق مباشر أو غير مباشر إلى 5/ أو أكثر من رأس مال شركة مساههمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أن يخطر إدارة السوق ولس إدارة الشركة بعدد الأسهم التي يملكها وبكل تغيير يطرأ عليها زيادة أو نقصا بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول . ويجب أن يتم هذا الإاحطار فور وصول عدد ما يملكه من الأسهم إلى هذه النسبة وفور كل تغيير يطرأ عليها وأن يتضمن بيانا لما إذا كان يملك هذه النسبة لحسابة أو الحساب غيره وأسم هذا الغير.

مادة (27

يسرى حكم المادة الشانية من هذا القرار على كل مصلحة لالحد الأشخاص سوا كانت مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تصل نسبتها إلى 5 أو أكثر من رأس مال شركة من شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وعلى كل تغيير يطرأ عليها ويجب أن يتضمن الإخطار في هذه الحالة بيانا لهذه المصلحة وأسا أطرافها وأن يتم فور الإتفاق عليها أو الإتفاق على إنبائها .

مادة 502 )»2

يعتبر من قبيل المصالح التي يتعين الإأقصاح عنها :

‎١‏ تملك أو الإتفاق مع الغير على تملك 5/ أو أكشر من رأس مال شركة من شركات المساهمة المدررجة في سوق الكويت للأوراق المالية او إنقاص هذه التنسبة إلى ما دون ذلك الحد أو رهنها أو الإتفاق عل رهنها أو إنها ذلك الرهن أو تقديمها كضهان لقرض .

‏7 تقديم النسبة المشار إليها كحصة في شركة أخخصرى أو إستردادها متها .

‏7 الإتفاق مع الغير على ترتيب إلتزام أو قيد يحد من حق مالك تلك التنسبة في التصرف فيها .

‏الإتفاق مع الغير على إستعيال حقوق التصويت المترتبة عل ملكية تلك التنسبة لصالح شخص أو أشخاص معينين

‏ه شرا أو الإتفاق على شرا النسبة المشار إليها بالاأجل أو الوتفاق على شرائها مستقبلا .

‏2 ملكية الشدخص سوا بطريق مباشر أو غير مباشر لعشرين مصلحة له قي أب منهيا تعادل هذه الضببة إي كان حذا الشضص أ تلك الجهة يمتلك 5/ أو أكثر من رأس مال شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية .

‏7 تملك الشركات أو الأشخاص للنسبة المشار إليها الحساب الغير سوا كان شخصا واحدا أو عدة أشخاص .

‏4-أية مصلحة أخمرى في آسهم شركة من شركات المسامة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تصل إلى النسبة المشار إليها أو تغير فيها زيادة أو نقصا.

‏مادة (©)©»

يجوز لكل ذي شأن أن يخطر السوق عن أية مصلحة قائمة من تلك التي يتعين الإفصاح عنها على أن يتضمن الإخحطار بياتا لاسمه وأسيا أطراف هذه المصلحة وتنسبتها وأن يرفق بالإخطار المستندات المؤيدة له إن وجدت .

مادة 250

يتم تسجيل الإخطارات التي يتلقاها السوق في سجل خاص يعد هذا الغرض ويهب أن يتضمن هذا السجل بيانات كافية عن مصدر الإإحطار وتاريخه وموضوعه والإجراءات التي اتخذت بشأنه . ويجوز لذوي الشأن الاطلاع على هذا السجل بتا على طلب يقدم لإدارة السوق يوضح به مدى علاقة طالب الاطلاع بموضوع اللاخطار والغرض منه وذلك بعد سداد المصروفات الإدارية التي يحددها السوق .

مادة (07»

لإدارة السوق ءإذا رأت وجها لذلك »ء أن تفصح عن مضمون الإخطارات التي تلقتها والتحقيقات التي أجرعها تنفيذا لأحكام القانون رقم ” لسنة ‎١99‏ وأحكام هذا القرار بالوسائل التي تراها مناسبة .

‏السئة الخامسة والأزيعون ‏ العدد 497

‎

‏مادة (لم)»

يتولى سوق الكويت للأوراق المالية التحقيق في المخالفات التي تقع لالحكام القانون رقم 7 لسنة ‎١999‏ وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صححدة الإخطارات التي يتلقاها. وله في سبيل ذلك أن يطلب من الجهات المعنية تزويدة يأية بيانات يراها ضرورية لأدا مهمته .

مادة 2942

تعسرض نتائج التحقيقات التي أجرتها إدارة السوق على لجنة السوق لإتخاذ ما تراه بشأنها وفقا لالحكام القانون رقم ” لسنة 19196 ني شأن الإعلان عن المصائح في شركات المساهمة . ولا يجوز إفشا ما جرى أثنا هذه التحقيقات أو إفشا أسرار المداولات التي أجرتها الجنة السوق بشأنها.

مادة ‎2١٠١0‏

‏إذا رأت لجدة السوق أن المخالفة التي عرضت عليها تتطلب عرض الأمر على بإننة التحكيم للنظر في توقيع الجخزا المشار إلية بالفقرة الثانية من المادة النامسة من القانون رقم ” 0 868( فإن على مدير السوق إحالة المخالف وملف المخالفة إلى لجنة التحكيم وإخطار المخالف بذلك . وعلى رئيس لجحنة التحكيم أن يحدد جلسة للنظر في المخالفة يتم إعلان المخالف بها بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول .

مادة2١1١)6‏

إذا رأت حدة التمحكيم توقيع الجزا المشار إليه فإن عليها أن تصدر قرارا بذلك.» أما إذا رأت عدم توقيع ذلك الجزا على المخالف غإن عليها أن توقع عليه الجزا المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من القاترت رقم ؟" لسنة ‎١5949‏ إلا اذا رأت عدم وجود وجه لذلك . وتصدر قرارات لجنة الج يم بأغلبية أصوات أعضائها وق جميع الالحوال يجب أن تكون هذه القرارات مسيبة .

مادة ‎2١52‏

‏على إدارة السوق إخطار الأشخاص والشركات المعنية بها صدر من قرارات في المخالفات التي وقعت سوا صدرت من لجنة السوق أو من خنة التسحكيم . ويكون هذا اللأاخطار بموجب كتاب مسجل يعلم الوصول .

مادة ‎)١7*(‏

‏يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى مدير سوق الكويت للأوراق المالية تنفيذه .

‏وزير التمحارة والصتاعة

رئيس -إعنة سوق الكو يت للأوراق المالية

‏التاريخ : 77 صفر 1547اها

الموافق : ” يونيو 1496م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي