سوق الكويت للاوراق المالية
قرار لجنة السوق رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨٦
بشأن قواعد بيع الاسهم بالاجل
في سوق الكويت للأوراق المالية
رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية :
بعد الاطلاع على المواد ١ ، ۲ ، ٤ ، ٦ من المرسوم الأميرى الصادر بتاريخ ١٩٨٣/٨/١٤ بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية ،
وعلى المواد ١ ، ۷ ، ۳۱ ، ٤١ ، ٤٦ ، من اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية .
وعلى المادتين (۱ ، ٦ ) من المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ ١٩٨٤/٨/٨ في شأن ادراج الوسطاء ومعاونيهم فى سوق الكويت للاوراق المالية .
وعلى قرار لجنة السوق رقم ( ١ ) لسنة ١٩٨٤ في شأن قواعد ونظم تداول الاسهم في سوق الكويت للأوراق المالية .
وبناء على موافقة لجنة السوق :
قرر
مادة ( ١ )
يجوز تداول أسهم الشركات المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية بالاجل طبقا للقواعد الواردة في هذا القرار وعلى ادارة السوق أن تصدر قائمة بأسماء الشركات التي يسمح بتداول أسهمها بالاجل .
مادة ( ٢ )
تحدد ادارة السوق شركات الوساطة التي يجوز تداول الاسهم بالاجل من خلالها . وعلى الشركات التي تنطبق عليها هذه القواعد اتمام صفقات البيع الآجل داخل قاعة التداول طبقا للقواعد الواردة بقرار لجنة السوق رقم (١) لسنة ١٩٨٤ بشأن قواعد ونظم تداول الاسهم في السوق ، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة ( ٣ )
تتولى الجهة التي تحددها ادارة السوق ، تسوية المعاملات الناشئة عن تداول الاسهم بالاجل .
مادة ( ٤ )
يجب ألا يزيد الفرق بين ثمن الصفقة الاجله ، والثمن الفورى لها عن ٢٥٪ سنويا ، ويجوز لادارة السوق أن تعدل هذه النسبة من وقت لآخر اذا استدعت الظروف ذلك .
مادة ( ٥ )
يجب على المشترى ان يدفع الى البائع بعد التوقيع على العقد ۲۵٪ من القيمة الاجمالية للصفقة وان يودع لدى جهة التسويات سندا لامر او كمبيالة لصالحها بباقى الثمن المتفق عليه .
مادة ( ٦ )
يجب اتباع الاحكام التالية عند القيام بتداول الاسهم التي تسمح ادارة السوق ببيعها بالاجل :
بند (۱) يحدد الاجل في العقد بثلاثة أو ستة أو تسعة أشهر او سنة ويجب ألا يقل الاجل المحدد في العقد عن ثلاثة أشهر ويبدأ سريان الاجل من اليوم الذى تم فيه التعاقد .
بند (۲) على الوسطاء أن يعقدوا صفقات البيع الاجل داخل قاعة السوق وفى المواعيد التي تحددها ادارة السوق .
بند (۳) على وسيط البائع أن يحرر في نفس اليوم الذي تمت فيه الصفقة عقدا على النموذج المعد من قبل السوق ، ويجب أن يتضمن هذا العقد كافة البيانات الواردة بالمادة ۳۵ من قرار لجنة السوق رقم (۱) لسنة ١٩٨٤ وأن يشير بوضوح الى أنه متعلق بالبيع الاجل وشروط العقد ومدة الاستحقاق وتاريخه .
وعلى وسيط البائع أن يرسل في نفس اليوم نسخة من العقد الى جهة التسويات ، كما يجب ابلاغها بأسماء البائعين والمشترين وعناوينهم .
بند (٤) على وسيط المشترى في موعد لا يتجاوز يوم العمل الثالث الذي يعقب ابرام العقد ، ان يسلم جهة التسويات الدفعة المقدمة من قيمة العقد وسندا لامر أو كمبيالة لصالحها بباقى الثمن المتفق عليه .
بند (٥) على وسيط البائع ان يقوم في نفس الموعد المشار اليه بالبند ٤ بتسليم جهة التسويات الاسهم محل العقد بعد نقل ملكيتها اليها أو تفويضها في القيام بذلك ، وفى هذه الحالة فان على هذه الجهة ان تسلم وسيط البائع قيمة الدفعة المقدمة المدفوعة لحساب عميله .
بند (٦) على جهة التسويات أن تسلم كلا من وسيط البائع والمشترى ايصالا يتضمن بيانات كافية عن الصفقة وعلى كل منهما ان يسلم نسخة من هذا الايصال الى عميله .
بند (٧) على كل وسيط أن يسجل الصفقات الاجلة التي تمت لحساب عميله في سجلات منفصلة عن سجلات الصفقات الفورية .
بند (٨) تحتسب العمولة المقررة لكل من وسيط البائع ووسيط المشترى على أساس قيمة الصفقة الاجلة كاملة بعد خصم عمولة جهة التسويات والسوق .
بند (٩) على جهة التسويات أن تحتفظ لديها بسجلات تقيد فيها كافة البيانات الخاصة بمعاملات الاسهم التى تتم بالاجل ، وعلى هذه الجهة أن تقوم عند حلول اجل العقد بتحويل الاسهم محل الصفقة الى المشترى بعد تحصيل المبلغ المتبقى من المشترى ووسيطه وسداد باقى الثمن الى وسيط البائع لحساب عميله .
بند (١٠) على جهة التسويات أن تتأكد طوال مدة الاجل المحدد بالعقد من أن الدفعة المقدمة التي دفعها المشترى بالاضافة الى القيمة السوقية للاسهم محل الصفقة تغطيان كافة حقوق البائع تجاه المشترى ، ولهذه الجهة أن تطلب من المشترى أية ضمانات اضافية تحددها لتغطية أى انخفاض متوقع في القيمة السوقية للاسهم محل الصفقة ، وعلى المشترى بمجرد استلام وسيطه لطلب جهة التسويات لتقديم ضمانات إضافية أن يقوم بتقديم هذه الضمانات خلال يوم العمل الذى طلبت فيه حتى يظل العقد ساريا ، فاذا تخلف عن ذلك كان لجهة التسويات أن تبيع الاسهم في السوق وتدفع المبلغ المتحصل الى البائع ومطالبة المشترى ووسيطه بسداد الفرق بين قيمة الاسهم التى أعيد بيعها والمبلغ المستحق للبائع ان وجد .
بند (١١) يجوز للمشترى ان يطلب تسوية الصفقة الاجله قبل حلول الاجل المحدد بالعقد على أن يتم ذلك بنفس قيمة العقد أو بقيمة أقل اذا اتفق مع البائع على ذلك ، وفى هذه الحالة فان على جهة التسويات ان تقوم بتحصيل باقى الثمن وتسليمه للبائع وتحويل ملكية الاسهم الى المشترى .
وللمشترى ان يطلب من جهة التسويات بيع الاسهم قبل حلول الاجل وتحويل قيمتها الى البائع بشرط ان يلتزم بسداد الفرق بين الثمن الذى يتم بيعها به في السوق والمبلغ المستحق ان وجد .
بند (١٢) تكون كافة حقوق الاسهم محل الصفقة طوال مدة الاجل من حق المشترى، وعلى جهة التسويات ان تحتفظ له بها وأن تسلمها اليه عند قيامه بتنفيذ التزامه تجاه البائع . وعلى هذه الجهة ان تفوض المشترى في حضور الجمعية العمومية للشركة والتصويت فيها اذا انعقدت أثناء الاجل المحدد بالعقد .
مادة ( ٧ )
يقوم سوق الكويت للأوراق المالية بنشر كافة المعلومات المتعلقة بالصفقات الاجلة وعلى الاخص مدة العقد والسعر والكمية وأية معلومات اخرى تراها إدارة السوق .
مادة ( ٨ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من التاريخ الذى تحدده ادارة السوق .
وزير المالية والاقتصاد
ورئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية
التاريخ : ١٩ رمضان ١٤٠٦هـ
الموافق : ٢٧ / ٥ / ١٩٨٦م