الكويت اليىم ب ص ١١ العدد ١6١ السنة الثلائرن الهيئة العامة لشدون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (ه )لسنة 19485
وزبر الاشفال العامة
رئيس مجلس آدارة الهيئة العامة لشسئون الزراعة والثروة اللسمكبة :
بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى الصادر في 1/17 بتحديد عرض البحر الاقليمى لدولة الكويت
والقانون رقم 5 لسنة عمهإا ق شآن حماءة الثروة السسكية «
والقانون رقم 54 لسنةجه؟! بانشا الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وقرارى رئيس مجلس ادارة الهيئة رقمى 1١4 ٠١ لسنة 1948# بمئع جميع سفن الصيد من الصيد فى بعض المناطق بما في ذلك جون الكويت بأكمله ولمسافة ثلاثة أميال من كافة السواحل الكويتية وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة الصادر بجلسته ( /6ه ) المنمقدة بتاريخ ١544/5/2 بشآن تنظيم الصيد في المياه الاقليمية الكويتية :
قسرر
أولا : تمنع سفن الصيد الكبيرة ذات المحركات عالية القدرة والمجهزة بأدوات ومعدات ووسائل الصيد الحديثة أو المزودة بالشباك التي لا تستخدمها سفن الصيد التقليدية منعا باتا من ممارسة عمليات صيد الاسماك والاحيا البحرية الاخرى فى المياه الاقليمية الكويتية لغرض التجارة ويستثنى من ذلك صيد الروبيان الذي تنظمه قرارات خاصة ٠
وبقتصر صيد الاسماك والاحيا البحرية الاخرى في هذه الجياه على الزوارق الصغيرة التى يرخص لها فى ذلك مع مراعاة القيود المنصوص عليها في القرارين رقمى ١١ 4 ٠١ لسنة سه؟ المشار اليهما فى الدماجة ٠
ثانيا : تحدد سفن الصيد التى ,يطبق عليها هذا القرار من واقع المواصفات المدونة في سجلات التراخيص الصادرة لها من الهيثة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ( مراقبة الثروة السمكية ) »*
ثالثا : تقوم الهيئة العامة لشسئون الزراعة والثروة السمكية ( مراقبة الثروة السمكية ) بدراسة الاثار المترتبة على تطبيق هذا القرار خاصة فيما يتعلق بتأثيره على المخزون السمكى فيه المياه الاقليمية الكويتية وعلى الاستلاك المحلي من الاسماك وذلك خلال فترة السنة الاولى.من تاريخ العمل بهذا القرار ٠
رابعا : يعاقب كل من يمارس عمليات الصيد بالمخالفة لاحتكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها فٍ قانون حماية الثروة السمكية رقي 5 لسسمنة ٠هوا ٠
خامسا : على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من «/ره/ريهها ٠
وزير الاشغال العامة
رئيس مجلس آدارة الهيئة