قرار رقم هـ ع ص ( 497 ) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (-B3 146) المحرر بتاريخ 2025/12/15 المتضمن ارتكاب السادة / شركة قصر الديوان للتجارة العامة والمقاولات- المخالفة التالية:
- عدم وجود أجهزة انذار.
- المبنى متهالك ومخالف لشروط السلامة.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق/ القسيمة رقم (1494) الكائنة بمنطقة الري – قطعة ( 1 )، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة
صدر في : 15 ديسمبر 2025م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (214) لسنة 2025
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي
لصندوق الرؤية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الرؤية رقم (LCIS/2014/0011) الصادرة بتاريخ 2023/03/20؛
- وعلى طلب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي لتجديد ترخيص صندوق الرؤية؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/23.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الرؤية، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/03/20.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 21ديسمبر 2025م