الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (493) لسنة 2006م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم . 1988 9) لسنة(
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE والتي تفيد بظهور مرض انفلونزا الطيور بالمملكة المتحدة .
- وبناء على عرض نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
- وللمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية ومخلفاتها والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ من المملكة المتحدة وحتى إشعار آخر .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 28 ربيع الأول 1427 هـ
الموافق : 26 أبريل 2006م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (494) لسنة 2006م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم . 1988 9) لسنة(
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القرار رقم (688) لسنة 2005 بشأن الحظر المؤقت لاستيراد جميع انواع حيوانات الفصيلة الخيلية من الجمهورية العربية السورية .
- وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية بكتابه رقم 2091/ 329 بتاريخ 24/ 4/ 2006 من ان الوضع بالنسبة لحيوانات الفصيلة الخيلية بهذه الدولة يسمح برفع الحظر المفروض عليها وذلك طبقا للمعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE .
- وللمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية من الجمهورية العربية السورية .
مادة ثانية
يشترط ان يصاحب كل ارسالية شهادة صحية بيطرية صادرة من السلطات الحكومية ومصدقة من سفارة دولة الكويت بالجمهورية العربية السورية .
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار – ويعمل به من تاريخ صدوره – وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 28 ربيع الأول 1427 هـ
الموافق : 26 أبريل 2006م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (493) لسنة 2006م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE والتي تفيد بظهور مرض انفلونزا الطيور بالمملكة المتحدة .
- وبناء على عرض نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
- وللمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية ومخلفاتها والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ من المملكة المتحدة وحتى إشعار آخر .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 28 ربيع الأول 1427 هـ
الموافق : 26 أبريل 2006م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (494) لسنة 2006م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القرار رقم (688) لسنة 2005 بشأن الحظر المؤقت لاستيراد جميع أنواع حيوانات الفصيلة الخيلية من الجمهورية العربية السورية .
- وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية بكتابه رقم 329/2091 بتاريخ 24 / 4 / 2006 من ان الوضع بالنسبة لحيوانات الفصيلة الخيلية بهذه الدولة يسمح برفع الحظر المفروض عليها وذلك طبقا للمعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE .
- وللمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية من الجمهورية العربية السورية .
مادة ثانية
يشترط ان يصاحب كل إرسالية شهادة صحية بيطرية صادرة من السلطات الحكومية ومصدقة من سفارة دولة الكويت بالجمهورية العربية السورية .
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 28 ربيع الأول 1427 هـ
الموافق : 26 أبريل 2006م