إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 494 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

494 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (493) لسنة 2006م

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم . 1988 9) لسنة(

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE والتي تفيد بظهور مرض انفلونزا الطيور بالمملكة المتحدة .

- وبناء على عرض نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .

- وللمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية ومخلفاتها والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ من المملكة المتحدة وحتى إشعار آخر .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 28 ربيع الأول 1427 هـ

الموافق : 26 أبريل 2006م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (494) لسنة 2006م

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم . 1988 9) لسنة(

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى القرار رقم (688) لسنة 2005 بشأن الحظر المؤقت لاستيراد جميع انواع حيوانات الفصيلة الخيلية من الجمهورية العربية السورية .

- وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية بكتابه رقم 2091/ 329 بتاريخ 24/ 4/ 2006 من ان الوضع بالنسبة لحيوانات الفصيلة الخيلية بهذه الدولة يسمح برفع الحظر المفروض عليها وذلك طبقا للمعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE .

- وللمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يرفع الحظر عن استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية من الجمهورية العربية السورية .

مادة ثانية

يشترط ان يصاحب كل ارسالية شهادة صحية بيطرية صادرة من السلطات الحكومية ومصدقة من سفارة دولة الكويت بالجمهورية العربية السورية .

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار – ويعمل به من تاريخ صدوره – وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 28 ربيع الأول 1427 هـ

الموافق : 26 أبريل 2006م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (493) لسنة 2006م

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE والتي تفيد بظهور مرض انفلونزا الطيور بالمملكة المتحدة .

- وبناء على عرض نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .

- وللمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية ومخلفاتها والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ من المملكة المتحدة وحتى إشعار آخر .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 28 ربيع الأول 1427 هـ

الموافق : 26 أبريل 2006م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (494) لسنة 2006م

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى القرار رقم (688) لسنة 2005 بشأن الحظر المؤقت لاستيراد جميع أنواع حيوانات الفصيلة الخيلية من الجمهورية العربية السورية .

- وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية بكتابه رقم 329/2091 بتاريخ 24 / 4 / 2006 من ان الوضع بالنسبة لحيوانات الفصيلة الخيلية بهذه الدولة يسمح برفع الحظر المفروض عليها وذلك طبقا للمعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE .

- وللمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يرفع الحظر عن استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية من الجمهورية العربية السورية .

مادة ثانية

يشترط ان يصاحب كل إرسالية شهادة صحية بيطرية صادرة من السلطات الحكومية ومصدقة من سفارة دولة الكويت بالجمهورية العربية السورية .

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 28 ربيع الأول 1427 هـ

الموافق : 26 أبريل 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي