قرار رقم 492 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن - اغلاق / القسيمة رقم (1752) الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) ، حتي يتم إزالة المخالفات و الآثار المترتبة عليها.
قراررقم 492 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
492 لسنة 2025
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 492 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن - اغلاق / القسيمة رقم (1752) الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) ، حتي يتم إزالة المخالفات و الآثار المترتبة عليها.1 / 1