قرار رقم 492 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن - اغلاق / القسيمة رقم (1752) الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) ، حتي يتم إزالة المخالفات و الآثار المترتبة عليها.
قرار رقم 492 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن - اغلاق / القسيمة رقم (1752) الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) ، حتي يتم إزالة المخالفات و الآثار المترتبة عليها.1 / 1