إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 491 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن - اغلاق / القسيمة رقم (1448) الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) ، حتي يتم إزالة المخالفات و الآثار المترتبة عليها.

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1771 · 28 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

491 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 491 ) لسنة 2025

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: –

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B3-

138) المحرر بتاريخ 2025/12/14 المتضمن ارتكاب السادة / بيت التمويل الكويتي- المخالفة التالية:

– الأرضيات مخالفة لشروط السلامة.

– المبنى متهالك ومخالف لشروط السلامة.

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

اغلاق/ القسيمة رقم (1448) الكائنة بمنطقة الري – قطعة ( 1 )، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة

صدر في : 15 ديسمبر 2025م

قرار رقم هـ ع ص (492) لسنة 2025

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: –

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B3-

140) المحرر بتاريخ 2025/12/14 المتضمن ارتكاب السيد / لؤى فاضل عباس مقامس - المخالفة التالية:

– الارضيات مخالفة لشروط السلامة.

– المبنى متهالك ومخالف لشروط السلامة.

– وجود عوائق عند مخارج الطوارئ.

– وجود عوائق عند معدات الإطفاء.

– الاخطار الكهربائية.

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

اغلاق/ القسيمة رقم (1752) الكائنة بمنطقة الري – قطعة ( 1 )، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة

صدر في : 15 ديسمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي