إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 490 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

490 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 486 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتاب شركة المجموعة الدولية للاستثمار المؤرخ 18/ 8/ 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة المجموعة الدولية للإستثمار :

• إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليكون على النحو التالي :

- السيد/ فيصل احمد البصيري

رئيس مجلس الإدارة

- السيد/ عبد العزيز بدر الجناعي

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- السيد/ حسن سالم العماري

عضو مجلس الإدارة

- السيد/ جمال فهد النفيسي

عضو مجلس الإدارة

- السيد/ غسان فهد السلطان

عضو مجلس الإدارة

• إعادة تشكيل هيئة الرقابة الشرعية لتكون على النحو التالي :

- الدكتور/ عبدالحميد محمود البعلي

- الدكتور/ يوسف حسن الشراح

- الدكتور/ عبد الباري محمد المشعل

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحـــــــافظ

صدر في : 7 رمضان 1429هـ .

الموافق : 7 سبتمبر 2008 م .

قرار رقم 1 / 487 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3/ 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة المؤرخ 21/ 7 / 2008 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة :

- زيادة رأس مال الشركة من 000, 500, 1 دينار كويتي إلى 000, 650, 1 دينار كويتي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحــــــافظ

صدر في : 7 رمضان 1429هـ .

الموافق : 7 سبتمبر 2008م .

قرار رقم 1 / 488 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً على كتابي صندوق ديار للاستثمار العقاري المؤرخين 27/ 7 و 31/ 8/ 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق ديار للاستثمار العقاري :

- تغيير عنوان الصندوق ليصبح : الشرق - قطعة (7) - مبنى (40) - ملك شركة الإنجازات للتنمية العقارية - الدور (17)

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحــافــظ

صدر في : 8 رمضان 1429هـ .

الموافق : 8 سبتمبر 2008م .

قرار رقم 1 / 489 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3/ 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة عمان للصرافة المحدودة المؤرخ 26/ 8/ 2008 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة عمان للصرافة المحدودة :

- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة المهبولة - قطعة (6 و 7) - مبنى (291) - ملك إبراهيم طاهر البغلي - الدور الأرضي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحــافــظ

صدر في : 6 رمضان 1429هـ .

الموافق : 9 سبتمبر 2008م .

قرار رقم 1 / 490 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً على القرار الوزاري رقم (279) لسنة 2008 الخاص بإنهاء القرار الوزاري رقم (196) لسنة 2007 بشأن السماح لشركة أموال الدولية للإستثمار بإنشاء صندوق أموال الاستثماري 3 في 1 .

قرر

مادة أولى

يشطب صندوق أموال الاستثماري 3 في 1 من سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحــافــظ

صدر في : 9 رمضان 1429هـ .

الموافق : 9 سبتمبر 2008م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي