قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (4) لسنة 2004
بتعديل بعض أحكام القرار 564 لسنة 1993م في شأن ضوابط إصدار وثيقة تملك للزوج الكويتي المتزوج من غير كويتية دون أبناء
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995م في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والمعدل بالقانون رقم (27 لسنة 1996م) .
- وعلى القرار الوزاري رقم 564 لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته .
- وبناء على عرض مدير عام المؤسسة .
- وبناء على موافقة مجلس الإدارة بجلسته رقم (1) المنعقدة بتاريخ 24/ 1/ 2004 .
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (43/ فقرة رابعة) من القرار الوزاري رقم (564 لسنة 1993م) المشار إليه النص التالي :-
وتصدر وثيقة التملك باسم الزوج والزوجة الكويتية دون الأولاد ، باستثناء ابنهما الوحيد الذي يشترك مع والديه أو أحدهما في الوثيقة وكذلك للزوج المتزوج من غير كويتية وليس له منها أبناء شريطة الإقامة الدائمة للزوجة بالكويت واستمرار قيام الزوجية بينهما لمدة لا تقل عن عشر سنوات ميلادية عند إصدار الوثيقة . وفي غير هذه الحالات ، تصدر الوثيقة باسم أفراد الأسرة المنتفعين المسجلين بقرار التخصيص وفقاً للحالة الواقعية لاستحقاق كل منهم في تاريخ إصدار الوثيقة . ويجوز في الوثيقة إعطاء المطلقة وأولادها حق السكن وفقاً لما تقرره المؤسسة حسب ظروف كل حالة .
مادة ثانية
يلغى كل ما يتعارض هذا القرار .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ونشره بالجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
بدر ناصر الحميدي
صدر في : 5 ذي الحجة 1424 هـ
الموافق : 27 يناير 2004 م
قرار وزير الدولة لشئون الإسكان
رقم (49) لسنة 2004
بتعديل المادتين (25 ، 26) من القرار الوزاري رقم 564 لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47 لسنة 1993م) في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (564 لسنة 1993م) في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته .
- وموافقة مجلس الإدارة بجلسته رقم 3/ 2004 المنعقدة بتاريخ 1/ 6/ 2004م .
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (25) من القرار الوزاري رقم 564 لسنة 1993م المشار إليه النص الآتي :
مع مراعاة أحكام نظام الرعاية السكنية يجوز الاستبدال في البدائل السكنية فيما بين المنتفعين ، أو فيما بينهم وبين المؤسسة وذلك بالشروط الآتية :-
1 - يكون الاستبدال للمرة الأولى والثانية من خلال المؤسسة بين المنتفعين باتفاقهم ، أما الاستبدال للمرة الثالثة والأخيرة يجري عرضه على اللجنة المختصة لتصدر فيه قرارها على ضوء ما يعرض عليها من أسباب .
2 - أن توجد أسباب تقبلها المؤسسة .
3 - أن يكون الاستبدال في القسائم قبل البدء في البناء أو بعد إتمامه .
ويجوز الاستبدال في البدائل السكنية فيما بين المنتفعين دون التقيد بأسبيقية تسجيل طلبات الحصول على الرعاية السكنية لدى المؤسسة بعد إستلامهم لتلك البدائل ، وليس للمستبدل في هذه الحالة طلب التنازل عن البديل السكني المستبدل الذي نقل إليه للحصول بديل سكني آخر .
مادة ثانية
يضاف إلى المادة (26) من القرار الوزاري رقم 564 لسنة 1993م المشار إليه بندين جديدين برقم (3 ، 4) نصهما الآتي :-
(3) مع عدم الإخلال بالبند (2) من هذه المادة إذا كان الاستبدال بين بدائل سكنية غير متشابهة لا تنتقل المدد فيها بين البدائل وتعتبر الأقساط المسددة من قيمة البيت أو الشقة مقابلا لهذا الانتفاع .
(4) يشترط للاستبدال في البدائل السكنية غير المتشابهة موافقة بنك التسليف والادخار على التبادل .