بلدية الكويت
قرار رئيس البلدية رقم (٤٩) بشأن تعديل وتطوير نظام البناء الاستثماري بأنواعه المختلفة داخل وخارج مدينة الكويت
- رئيس البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ بشأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له .
وعلى قرار رئيس البلدية رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٥ بشأن تنظيم أعمال البناء والقرارات المعدلة له.
- وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف١٩/١٧٥/٦ /٢٠٠١) المؤرخ بتاريخ ٢٠٠١/٣/٢٧.
قرر
مادة أولي
يعدل الجدول رقم ٢ بشأن تنظيم أعمال البناء والخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها بقرار رئيس البلدية رقم ( ) لسنة ٢٠٠١ م المشار إليه ليصبح كالتالي :
تعريف :
يقصد بالمبنى المخصص للسكن الاستثماري ذلك المبنى المكون من عدة وحدات سكنية (شقق) والتي تستعمل للإيجار بالطوابق المتعددة.
أولا: الاستعمالات التجارية المسموح بها بمناطق السكن الاستثماري:
١- يسمح باستغلال الطابق الأرضي أو الأول للأغراض الآتية:
أ - عيادات ومختبرات طبية شريطة إحضار موافقة الهيئة العامة لحماية البيئة.
ب - خياط سيدات لا يقل مساحته عن ٦٠م٢ .
ج - صالون سيدات لا يقل مساحته عن ٦٠م٢.
د - معاهد لياقة بدنية على كامل مساحة الدور بحيث لا يقل مساحة المعهد عن ٢٤٠م٢ .
هـ - معاهد أهلية على كامل مساحة الدور بحيث لا يقل مساحة المعهد عن ٢٤٠م٢ شريطة التقيد بالشروط اللازمة للحصول على الترخيص.
و - حضانة للأطفال شريطة التقيد بالشروط اللازمة للحصول على الترخيص.
٢- يسمح باستغلال السرداب أو الطابق الأرضي أو الطابق الأول أو استغلالهم جميعاً في آن واحد كمعهد لياقة بدنية على أن يكون الحد الأدنى لمجموع مسطحات البناء للطوابق الثلاث المطلوب استغلالها كمعهد بمساحة ٢٤٠م٢.
٣- يسمح بتصميم واستغلال كامل البناء للأغراض الآتية:
أ- معهد لياقة بدنية شريطة أن لا يقل مساحة المعهد عن ٢٤٠م٢، شريطة التقيد بالشروط الخاصة بمعاهد اللياقة البدنية المبينة بالبند رقم (١٨).
ب - معهد أهلي شريطة أن لا يقل مساحة المعهد عن ٢٤٠م٢، شريطة التقيد بالشروط الخاصة بالمعاهد الأهلية المبينة بالبند رقم (١٨).
ج - عيادات طبية، شريطة التقيد بالشروط الخاصة بالعيادات الطبية المبينة بالبند رقم (١٨).
د - شقق فندقية شريطة توفير كونتر للاستقبال بالطابق الأرضي بحيث لا يزيد مساحته عن ٢٥م٢ ولا يقل عرضه عن ٣م، ولا يدخل من ضمن نسبة البناء إذا كان الطابق الأرضي معلقاً وشريطة التقيد بالشروط الخاصة بذلك لإصدار الترخيص.
هـ - مطعم شريطة التقيد بالشروط الخاصة بذلك لإصدار الترخيص.
و - فنادق شريطة التقيد بالشروط الخاصة بالفنادق المبينة بالجدول رقم (١٣) من القرار رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٥ في شأن تنظيم أعمال البناء.
ز - مدارس خاصة شريطة التقيد بالشروط الخاصة بالمدارس وحسب الجدول رقم (١٢) من القرار رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٥ في شأن تنظيم أعمال البناء.
ثانياً: نسب البناء:
أ - يكون مجموع مساحة البناء بنسبة (٢٥٠٪) من مساحة الأرض موزعة على أساس ٥٠٪ كحد أقصى لكل طابق بدءاً من الطابق الأرضي وذلك خارج مدينة الكويت ويكون مساحة البناء بواقع ٤٠٠٪ من مساحة الأرض موزعة على أساس ٥٠٪ كحد أقصى لكل طابق بدءاً من الطابق الأرضي وذلك داخل مدينة الكويت وفي حالة عمل استديوهات لا يقل مساحة الاستديو عن ٤٠م٢، شريطة توفير موقف سيارة لكل شقة سكنية داخل حدود القسيمة، ويجب توضيح أماكن مواقف السيارات على المخططات المقدمة للترخيص بالسرداب أو بالطابق الأرضي في المعلق أو جزء منه في المساحات الخالية داخل حدود القسيمة مع مراعاة مداخل ومخارج المبنى مع تأمين المدخل والمخرج للسيارات بالسور الخارجي للقسيمة على أن لا تقل الأبعاد المحددة للموقف الواحد عن (٢,٨٠م×٦م) بمساحة إجمالية ١٦,٨م٢.
ب - يجب توفير غرفة حارس وحمام وتخديم له بالطابق الأرضي بمساحة لا تزيد عن ٢٥م٢ وكذلك غرفة كهرباء بمساحة لا تزيد عن ١٠م٢ القسائم التي مساحتها تقل عن ١٠٠٠م٢ وغرفتين كهرباء للقسائم التي تزيد مساحتها عن ١٠٠٠م٢ بحيث لا تتجاوز مجموع مساحة الغرفتين عن ٢٠م٢ وجميع هذه الخدمات لا تدخل من ضمن النسبة.
ج - يجوز عمل الطابق الأرضي معلق ولا تدخل مساحته من ضمن النسبة المسموح بها للبناء.
د - يجوز لصاحب العقار عمل مكتب بالطابق الأرضي خاصا به بمساحة لا تزيد عن ٣٠م٢ مع خدماتها وتحسب من ضمن نسبة البناء.
هـ - لا تحسب مساحة السرداب من ضمن نسبة البناء.
و - لا تحسب مساحة الفراغات المخصصة للمصاعد ولتمرير المجاري والتمديدات الصحية والميكانيكية والكهربائية ومساحة الأدراج والموزعات في جميع الطوابق من ضمن نسبة البناء.
ز - يجب توفير مناشر مخفية داخل المناور ليس لها أرضية في مكان مناسب لنشر الغسيل ولا تحسب من ضمن نسبة البناء.
ثالثا : ارتدادات الأبنية :
أ - ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحد المطل على الشارع الرئيسي عن ٥م٢.
ب - ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي بالنسبة للشوارع الأخرى والجيران وممرات المشاة والحدائق أو أي ساحات أخرى عن ٣م.
ج - يجوز إقامة البناء الرئيسي أو بعضه على حد أرض الجيران باتفاق الأطراف على أن يتضمن التزام كل منهم بالبناء وفق تصميم متناسق ومنسجم وغير ذلك من القيود الاتفاقية بينهم وتعتبر هذه القيود مكملة للترخيص الصادر لكل منهم وجزءاً لا يتجزء منه كما يتعين إثباتها في عقود من تنتقل إليه ملكية العقار مع الالتزام بارتداد الأجزاء غير الملتصقة والأبعاد الخاصة بالمناور والمبينة بالبند (عاشرا) الخاص بالمناور.
رابعا : ارتفاعات الأبنية :
١ - خارج مدينة الكويت:
أ - الحد الأقصى لارتفاع البناء ٦٠م بعدد (١٥) طابق
ابتداء من الطابق الأرضي للقسائم التي مساحتها ١٠٠٠م٢ وأقل.
ب - الحد الأقصى لارتفاع البناء ٨٠ م بعدد (٢٠) طابقا ابتداء من الطابق الأرضي للقسائم التي تزيد مساحتها عن ١٠٠٠م٢ .
٢ - داخل مدينة الكويت:
أ - الحد الأقصى لارتفاع البناء ١٢٠م بعدد (٣٠) طابقا ابتداء من الطابق الأرضي للقسائم التي مساحتها ١٠٠٠م٢ وأقل.
ب - الحد الأقصى لارتفاع البناء ١٦٠م بعدد (٤٠) طابقا ابتداء من الطابق الأرضي للقسائم التي تزيد مساحتها عن ١٠٠٠م٢ .
شريطة إحضار موافقة إدارة الطيران المدني على الارتفاع لأكبر من (٣٠) طابقا.
٣ - ارتفاعات الطوابق:
أ - الحد الأدنى لصافي ارتفاع الطابق الواحد (٣م) والأقصى (٤م).
ب - الحد الأقصى لارتفاع السرداب فوق مستوى المنسوب التنظيمي للقسيمة ١,٥م من جهة أكثر الشوارع ارتفاعا.
ج - الحد الأدنى لصافي ارتفاع السرداب ٢,٧٥م والأقصى (٤م).
د - يجب أن يكون التصميم للأدوار بكامل مساحة الطابق طبقا لنسبة البناء المسموح بها ولا يسمح بعمل نصف طابق أو أقل من مساحة الطابق.
هـ - يجوز إقامة الدرج مجاوزا الحد الأقصى لارتفاع البناء على أن لا يزيد ذلك عن ٢م بما فيه سطح بيت الدرج ويسمح بالتجاوز بالنسبة للجمالونات والمعدات الميكانيكية الأخرى للحد الأقصى للمتطلبات الهندسية ولا تحتسب تصوينة السطح أو مباني الجمالونات والمعدات الميكانيكية الأخرى ضمن ارتفاع المبنى.
و - الحد الأقصى لارتفاع تصوينة (دروة) السطح٢م والحد الأدنى ١,٥م .
ز - الحد الأقصى لارتفاع السور الخارجي للأرض المقام عليها المبنى ٢م من جهة الجيران ولا يسمح بعمل سور خارجي جهة الشوارع.
ح - يجب تغطية التوانكي ( خزانات المياه ) ووحدات التكييف بالسطح وكذلك وحدات التكييف التي يسمح بعملها على الواجهات بشكل جمالي ومتناسق ومن المواد الخفيفة شخال (مشربية).
ط - تحتسب ارتفاعات المباني والطوابق وفقا للأسس الآتية :
١ - إرتفاع المبنى هو المسافة بين متوسط منسوب حجر الرصيف لأكثر الشوارع ارتفاعا إلى مستوى سطح الطابق الأخير.
٢ - ارتفاع الطابق الواحد هو المسافة بين مستوى بلاط الطابق إلى مستوى سطح بلاط الطابق الذي يليه.
ي - يجوز للأبنية التي يزيد عدد طوابقها عن (۱۰) طوابق إقامة طابق واحد للخدمات الميكانيكية وطابقين للخدمات للأبنية التي تزيد عدد طوابقها عن (۲۰) طابقا وذلك حسب ما تقتضيه طبيعة التصميم شريطة أن لا يزيد ارتفاعه عن ٣م ولا يدخل ضمن النسبة الإجمالية للبناء ولكن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد عدد الطوابق.
ك- يجوز عمل الطابق الأرضي بارتفاع لا يزيد عن ٦م شريطة ان يتم عمل معلق بارتفاع لا يتجاوز ۲,٥م شريطة ان يستغل جمعية كمواقف للسيارات بشرط ان يتم توفير الخدمات الخاصة بالسكان فوق المواقف بارتفاع لا يزيد عن ٣,٥م.
مع وضع الملحقات الاضافية المنصوص عليها بالبند ثانيا (نسب البناء) مع تأمين سلامة الاطفال والسكان وفصل المداخل والمخارج للمبنى عن مواقف السيارات وذلك في حالة عدم وجود السرداب على ان يؤخذ في الاعتبار الطابق الارضي بجزئيه عند تحديد عدد الطوابق.
خامسا : توزيع المساحات :
أ - الحد الأدنى لمساحة الحجرة ١٦م٢.
ب - الحد الأدنى لمساحات صالة المعيشة والطعام ٢٣٠م.
ج – الحد الأدنى لمساحة المطبخ ٩م٢.
د - الحد الأدنى لمساحة الحمام ٦م٢.
هـ - الحد الأدنى لمساحة المرحاض ٣م٢.
و - الحد الأدنى لعرض الحجرة ٣,٥٠م والمطبخ ٢,٥٠م والحمام ٢م والمرحاض ١,٢٥م.
ز - الحد الأدنى لعرض الممرات داخل الوحدة السكنية الواحدة ١,٢٠م
ح - الحد الأدنى لعرض الممرات التخديمية للوحدات السكنية ٢م.
سادسا : الأدراج :
أ - يجب إقامة درج واحد في البناء الذي يحتوي على أكثر من طابق إذا كانت مساحة الطابق الواحد لا تزيد عن ٦٠٠م٢ أو كانت مساحة البناء كله لا تزيد عن ١٨٠٠م٢ ولا يزيد عدد طوابقه عن ستة طوابق فإذا زادت مساحة الطابق الواحد عن ٦٠٠م٢ ولم تجاوز ۱۲۰۰ م٢ أو زادت مساحة البناء كله عن ١٨٠٠م٢ ولم تجاوز ٣٦٠٠م٢ وجب إقامة درج إضافي آخر، ويجب إقامة درج إضافي لكل زيادة مماثلة وفي حالة تعدد الأدراج يكون الحد الأقصى للمسافة التي يخدمها الدرج ۳۰ م.
ب - الحد الأدنى لصافي عرض الدرج الرئيسي وبسطته ١,٥م ويجب أن يكون عرض البسطة مساويا لعرض الدرج.
ج – يحدد عرض دعسات الدرج كالأتي :
١ - ضعف ارتفاع الدرجة + عرض الدرجة = من (٦٠ إلى
٦٥) سم بشرط أن يكون الحد الأقصى لارتفاع الدرجة الواحدة (۱۷ سم).
٢ - الحد الأدنى لصافي الفراغ بين دعسة الدرج وأرضية بسطة السقف ۲,۲۰ م
٣ - لا يجوز إقامة الدرج في إتجاه واحد لأكثر من ١٤ درجة.
٤ - يجب بناء الدرج من مواد غير قابلة للاحتراق كما يجب عزله بمواد عازله مانعة للحريق والدخان.
٥ - يجب أن تكون التهوية والإنارة الطبيعية في الدرج بصورة كافية وذلك عن طريق نوافذ تفتح على الهواء الخارجي مباشرة.
سابعا - ادراج الأمان:
أ - يجب ألا يقل عرض درج الأمان عن ١,٢٠ ولا يزيد ارتفاع الدرجة الواحدة عن ۱۸ سم ولا يجوز ان يكون درج الامان من النوع الحلزوني.
ب - يجوز اعتبار الأدراج الرئيسية أو الفرعية كأدراج أمان ولا يجوز استبدال المصاعد الكهربائية بأدراج الأمان.
ج – يجب بناء درج الأمان من مواد غير قابلة للاحتراق كما يجب عزله بأبواب وجدران مانعه للحريق والدخان ويتعين أن يؤدي إلى الخارج مباشرة أو إلى فسحة خالية من العوائق تؤدي بدورها إلى الخارج.
د – لا تحسب أدراج الأمان من نسب البناء وكذا بالنسبة للممرات والمساحات المؤدية بصورة مباشرة إليها.
ثامنا - البروزات
يجوز في واجهات الأبنية الرئيسية البروز لغاية تجميلية بشرط أن لا يتجاوز هذا البروز عن الأطوال الآتية:
١ – ٥٠ سم كحد أقصى للشفرات والنوافذ والبروزات التجميلية وسائر البروزات المماثلة والتي تعتبر جزءاً من البناء.
٢ - متر واحد لبروز السطح الأخير لتصوينة السطح (الذروة).
٣ - يبدأ البروز على ارتفاع ۲٫۲۰م من منسوب الأرض المطل عليها البروز.
تاسعا : المناور :
أ - يجب أن يكون الحد الأدنى لأقل ضلع من المناور المغلقة التي تطل عليها الغرف مساويا لثلث الارتفاع الفعلي الذي يخدمه المنور، وبشرط أن لا يقل هذا الضلع عن ٣م وأن لا تقل مساحة المنور عن ١٥م٢ في جميع الأحوال.
ب - يجب أن يكون الحد الأدنى لأقل ضلع من أضلاع المناور التي تطل عليها المطابخ والأدراج مساويا لعشر الارتفاع الفعلي الذي يخدمه المنور، ويشترط أن لا يقل هذا الضلع عن ٢م وأن لا تقل مساحة المنور عن ٦م٢ في جميع الأحوال.
ج - الحد الأدنى لأصغر أبعاد المناور التي تطل عليها الحمامات والمراحيض مترا واحدا بحيث لا تقل مساحتها عن ٣م٢ ما لم تزود بتهوية صناعية.
د - يجب أن يكون لجميع المناور المغلقة مداخل مناسبة لأرضياتها كما يجب تزويدها بالوسائل اللازمة للوقاية من الحريق وفقا لأنظمة المعمول بها في الإدارة العامة للإطفاء.
هـ - يجب ألا يقل الحد الأدنى لعرض المنور المفتوح الذي تطل عليه الحجرات عن عمقه وإذا زاد العمق عن ٣م فيحسب عرض المنور بمقدار عشر الارتفاع الذي يخدمه المنور أو بمقدار عمق المنور أيهما أكبر ويقصد بعرض المنور المفتوح البعد بين الجدارين المتقابلين.
و - الحد الأدنى لعرض المنور المفتوح الذي تطل عليه المطابخ أو الأدراج هو عشر الارتفاع الذي يخدمه المنور بشرط أن لا يقل عن نصف عمق المنور في جميع الأحوال وإن قل العمق عن ١٫٥م اعتبر المنور مجرد عنصر تجميلي في الواجهة.
عاشرا : العرائش (البرجولات والمظلات :
يجوز إنشاء عرائش ومظلات للسيارات حول الأبنية في المساحات الخالية ضمن حدود القسيمة من الأرض على ألا يزيد مجموع مساحتها عن ۲۰٪ من مساحة الأرض ويجب أن تكون المظلات من مواد خفيفة وارتفاعها لا يزيد عن ٢٫٥م شريطة أن تكون المظلات والعرائش مفتوحة الجوانب.
حادي عشر : الملحقات الإضافية للأبنية الرئيسية :
أ - يمكن إضافة محول كهرباء ضمن حدود القسيمة حسب اشتراطات وزارة الكهرباء والماء وجميع هذه الملحقات مع سائر مباني الخدمات الأخرى ( ملاعب إسكواش حمام سباحة، غرف خلع ملابس التي قد تتطلبها استعمالات المباني لا تحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء شريطة عدم استعمالها تجاريا أو في غير الغرض المخصصة لأجله.
ب - يسمح ببناء محل واحد لجميع القسائم الاستثمارية على جميع الشوارع الداخلية بجميع المناطق ولا يسمح بفتحة على الطرق السريعة والخارجية المحيطة بالمناطق ما لم يكن هناك شارع خدمة ، وذلك طبقا للشروط والمواصفات التالية:
۱ - تصدر رخصة تجارية واحدة فقط بالمحل.
۲ - تكون مساحة المحل مع خدماته ٤٠م٢ للقسائم التي مساحتها ١٠٠٠م٢ أو أقل.
۳ - تكون مساحة المحل مع خدماته ٤٠ م٢ مضافا إليها ٤٪ من المساحة الزائدة عن الـ ١٠٠٠م٢، وذلك بالنسبة للقسائم التي تزيد مساحتها عن ١٠٠٠م٢.
( مساحة المحل التجاري = ٤٠ + ٤٪ × « مساحة القسيمة - ١٠٠٠ »).
٤ - يسمح ببناء المحل من طابق أرضي فقط بحد أقصى (٤م) ولا يسمح بعمل سرداب أو ميزانين أو سندرة له.
٥ - يكون طول واجهة المحل ۲۰٪ من طول واجهة القسيمة وبحد أقصى ۱۲م.
٦ - في حالة عدم تنفيذ المحل أو عدم المطالبة به يحق للمالك زيادة مساحة البناء السكني المسموح بها بمقدار ثلاثة أضعاف مساحة المحل المسموح بها.
۷ - لا يسمح باستغلال المساحات المجاورة للمحل والمساحات الداخلية للعمارة ولا يجوز الجمع بين استغلال المحل للأغراض التجارية والسكن به.
۸ - يسمح باستخدام المحلات طبقا للوائح وأنظمة البلدية بحيث لا تسبب إقلاق راحة السكان ولا تكون سببا للتلوث.
ثاني عشر : السراديب:
يجوز إقامة سرداب في المباني الرئيسية وفق الشروط التالية :
أ - يخصص السرداب للخدمات غير التجارية لسكان المبنى وكمواقف للسيارات ويجوز استعماله كمعهد لياقة بدنية ولا يجوز استعماله للسكن.
ب - يسمح ببناء السرداب على كامل مساحة القسيمة شريطة الارتداد جهة شارع الخدمة بحيث لا يقل عن ٤م مع مراعاة التدعيم جهة الجيران كما يجوز إقامة أكثر من سرداب شريطة أن يستغل أحد السردابين كمواقف للسيارات.
ج - يجب عزل السرداب بالطرق الفنية المناسبة لمنع تسرب المياه الخارجية إليه مهما كان مصدرها، ويتم ذلك بموجب مذكرة مرفق بها مخطط يقدمها المكتب الهندسي المصمم مع باقي المخططات المعمارية والإنشائية المقدمة للترخيص بالنسبة للأبنية الجديدة أو مع طلب رخصة الترميم الخاصة بعملية العزل بالنسبة لسراديب الأبنية القائمة وفي كلتا الحالتين يجب التقيد بالمواصفات المعتمدة لذلك مع تدعيم جوانب الحفر .
د - يجب أن لا يقل عدد الأدراج للسرداب عن درجتين إذا كانت مساحته تتراوح بين ١٥٠م٢ و ٦٠٠م٢ ويقام درج إضافي لكل ٦٠٠م٢ أخرى ويجب أن يكون درج السرداب منفصلا عن الأدراج الأخرى.
هـ - الحد الأقصى لإرتفاع السرداب هو ١,٥٠م من متوسط منسوب حجر الرصيف لأكثر شوارع الخدمة المحيطة بالموقع ارتفاعا بشرط توفير مواقف للسيارات سواء بداخله أو في الساحات الخالية داخل حدود القسيمة.
و - الحد الأدنى لصافي إرتفاع السرداب ٢,٧٥م و ٤م كحد أقصى.
ثالث عشر: المصاعد:
أ - يجب تزويد كل مبنى يزيد إرتفاعه عن اربعة طوابق بما فيه الأرضي ولا يتعدى عشر طوابق أو يزيد أرتفاعه الكلي عن ١٦م ولايتعدى ٤٠م بمصعد كهربائي واحد، وفي حالة زيادة الطوابق عن عشرة وجب إضافة مصعد اخر على الأقل بحيث لاتقل سعته عن ستة أشخاص.
ب - يجب أن يتناسب عدد المصاعد مع عدد الشاغلين للمبنى بحيث لا يقل عن الآتي:
عدد المصاعد المطلوبة = المساحة الكلية ÷ ٣٦٠٠ وفي حالة تجاوز ناتج العملية الحسابية عن (٠,٥) يضاف مصعد زيادة لناتج العملية الحسابية.
ج - تطبق علي المصاعد المستعملة الإشتراطات والمواصفات المعمول بها لدى كل من وزارة الكهرباء والماء والإدارة العامة للإطفاء.
رابع عشر: الإستعمالات الخاصة بالمقعدين:
تطبق المواصفات والإشتراطات الخاصة بتسهيل دخول الأشخاص المعاقين من وإلى جميع المباني الحكومية والمجمعات على إختلاف إستعمالاتها ومباني الجمعيات التعاونية وسائر المباني والمرافق العامة الأخرى وعلى جميع المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية، كما يطبق على جميع المباني والمرافق القائمة إذا سمحت ظروفها المعمارية والإنشائية بذلك.
ويراعي عند تصميم هذه المباني والمرافق الإشتراطات والمواصفات المبينة فيما يلي:
أولا : العوائق:
إزالة العوائق والحواجز التي تعيق حركة المعاقين حيث يتاح لهم سهولة التنقل والحركة من خارج البناء إلى الداخل وبالعكس.
ثانيا: المنحدرات والممرات:
عمل منحدرات أو فتحات بالأرصفة وعند أماكن عبور المشاة بالمباني الحكومية والمجمعات على إختلاف إستعمالاتها ومباني الجمعيات وسائر المباني والمرافق العامة الأخرى وجميع المباني الاستثمارية والصناعية وذلك لتسهيل مرور المعاقين الذين يستخدمون الكراسي المتحركة.
أ - الممرات:
١ - لايزيد ميل الممشى عن ١:٢٠ فإذا زاد عن ذلك يعامل معاملة المنحدر.
٢ - تخصيص ممشى واحد على الأقل خالي من الأدراج أو الإنتقال الكبير في منسوب بين مواقف السيارات وأحد المداخل الرئيسية مع وجوب توفير ممشى يربط الأبنية في موقع مشترك.
٣ - لايقل عرض الممشى عن ١,٢٠م.
ب - المنحدرات:
١ - لايزيد ميل المنحدر عن ١٢:١.
٢ - لايقل عرض المنحدر عن ٩٠سم.
٣ - تعمل بسطة لكل ١٥م من المنحدر.
٤ - تجهيز جميع المنحدرات بدرابزينات علي الجانبين ويستمر الدرابزين قبل وبعد المنحدر بمسافة لا تقل عن ٣٠سم.
ثالثا: تخصيص أماكن كافية في دور السينما والمسارح والنوادي الرياضية وما شابهها من المباني لوقوف المعاقين بكراسيهم مع توفير أسباب الراحة وسهولة الوصول إليها.
رابعا : مواقف سيارات المعاقين:
تخصيص موقف لسيارات المعاقين ذات مواصفات ومقاييس محددة دوليا لتسهيل حركة المعاق في المواقف العامة والأسواق والجمعيات ويحظر إستعمالها لغير المعاقين ويشترط فيها ما يلي:-
١ - تكون نسبة مواقف السيارات الخاصة بالمعاقين ١ ٪ من المجموع الكلي لمواقف السيارات.
٢ - تكون هذه المواقف قريبة من أحد المداخل الرئيسية ومتصلة بممشى واحد على الأقل (ميل الممشى لايزيد عن ٥٠:١).
٣ - لايقل عرض موقف السيارات عن ٢,٨٠م٢ يجاوره ممشى بعرض ١,٥م.
٤ - بالنسبة لحجر الرصيف:
أ - ينفذ حجر الرصيف عند تقاطع الطريق مع الممشى المخصص للمعاقين.
ب - لايزيد الميل عن ١٢:١.
ج - لايقل العرض عن ٩٠سم.
خامسا : دورات المياه:
تخصيص دورة مياه على الأقل خاصة بالمعاقين تكفي لدخول الكرسي المتحرك وعمل المناورة الخاصة به كي يتمكن من الإنتقال من الكرسي إلى مقعد المرحاض ويشترط في دورة المياه ما يلي:
١ - تخصيص مرحاض واحد على الأقل يعمل الأبعاد المناسبة للمعاقين بحيث يكون ارتفاع المرحاض ٤٠ - ٥٠سم.
٧ - لايزيد إرتفاع سطح المغسلة عن ٨٥سم ولايقل بطن المغسلة عن ٧٥سم.
٣ - تعمل مشارب المياه باليد ولايقل إرتفاعها عن ٧٥سم ولايزيد عن ٩٠سم.
سادسا : المصاعد:
تجهيز مصعد واحد على الأقل بالتسهيلات اللازمة لإستعمال المعاقين والمقعدين بحيث تتوفرفيه جميع الإشتراطات والمواصفات المتبعة دوليا بهذا الشأن (على الأقل وجود مقعد) وتكون الجهة المنفذة للمصعد ملزمة بتقديم آخر المعلومات المتعلّقة بمرونة إستخدام هذه المصاعد للمعاقين شاملة المعلومات الخاصة بمميزات المصعد.
خامس عشر: خزانات المياه، وحدات التكييف، الهوائيات:
أ - خزانات المياه:
يجب وضع خزانات المياه في مكان مناسب من العقار توافق عليه البلدية وحسب الشروط التي تضعها لذلك على أن يراعى المظهر الجمالي العام للمبنى.
ب - وحدات التكييف:
يجب وضع معدات التكييف في مكان مناسب من العقار توافق عليه البلدية وحسب الشروط التي تضعها لذلك علي أن يراعى المظهر الجمالي العام للمبنى.
ج - الهوائيات:
يجب تركيب هوائي مركزي واحد فقط على السطح لكل مبنى على أن يراعى في موقعه ومظهره المظهر الجمالي العام للمبنى.
* يجب تغطية وحدات التكييف وخزانات المياه وذلك بشكل جمالي متناسق ومن المواد الخفيفة شخال (مشربية).
سادس عشر: أبنية السكن الخاص في مناطق السكن الاستثماري حسب الشروط التالية:
أ - التقيد بالإشتراطات الخاصة بالسكن الخاص المبينة في الجدول رقم (١) من حيث نسب البناء والارتفاعات والإرتدادات وعدد الطوابق والملحقات.
ب - ضرورة النص في الوثيقة الشرعية الخاصة بالعقار على أن المنطقة سكن إستثماري ولا يحق للمالك المطالبة بأي تعويض أو تثمين من جراء ذلك.
ج - تقديم التعهدات التالية قبل الترخيص على أن ينص عليها في الرخصة عند صدورها:
١ - تعهد بعدم المطالبة بتثمين العقار بسبب إرتفاع المباني المحيطة به أو المطلة عليه.
٢ - تعهد بضرورة هدم البناء القائم في حالة طلب المالك إنشاء بناء إستثماري على العقار مستقبلا.
٣ - لايتم فرز العقار إلا بعد الاستيفاء من جميع الشروط المذكورة بالجدول رقم (٢).
السابع عشر: نظام البناء الخاص بمنطقة المقوع الشرقي:
١ - الفرز الدمج:
يسمح بعمل فرز أو دمج القسائم الحالية بشرط ألا تقل مساحة كل قسيمة ناتجة عن الفرز عن ٥٠٠م٢ ولا تقل الواجهة عن ٢٠م.
٢ - نسبة البناء:
يكون مجموع مساحة البناء بنسبة (٤٠٠%) من مساحة الأرض وذلك للقسائم التي لا تقل مساحتها عن ٥٠٠م٢ ويكون مجموع مساحة البناء بنسبة (٢٤٠%) من مساحة الأرض وذلك للقسائم التي تقل مساحتها عن ٥٠٠م٢ وعلى أن يكون تصميم الشقة بالمواصفات التالية:-
أ - شقة أربع غرف نوم لا تقل مساحتها عن ١٧٠م٢.
ب - شقة ثلاث غرف نوم لا تقل مساحتها عن ١٤٠م٢.
ج - شقة غرفتين نوم لا تقل مساحتها الكلية عن ١١٠م٢.
د - شقة غرفة نوم واحدة لا تقل مساحتها الكلية عن ٨٠م٢ وعلي أن تكون نسبة البناء المحتسبة بالطابق المتكرر وفقا لمساحات القسائم التالية.
هـ - لا يسمح بعمل الشقة على نظام الاستديو.
• القسائم بمساحة أصغر من وحتى ٦٠٠م٢ لا تزيد عن ٧٠٪ من مساحة القسيمة.
• القسائم أكبر من ٦٠٠م٢ لا تزيد عن ٥٠٪ من مساحة القسيمة.
٣ - الإرتفاعات:
أ - الحد الأقصى لإرتفاع البناء ١٢٠م بعدد (٣٠) طابق إبتداء من الطابق الأرضي للقسائم التي مساحتها ١٠٠٠م٢ وأقل.
ب - الحد الأقصى لإرتفاع البناء ١٦٠م بعدد (٤٠) طابق إبتداء من الطابق الأرضي للقسائم التي تزيد مساحتها عن ١٠٠٠م٢.
شريطة إحضار موافقة إدارة الطيران المدني على الإرتفاع لأكبر من (٣٠) طابق.
٤ - الإرتدادات:
أولا:
أ - القسائم أصغر من وحتى ٦٠٠م٢ لا تقل الإرتدادات عن ١,٥م من ناحية الجار الغير ملتصق (٢م) من ممر المشاة والساحة وشارع الخدمة.
ب - القسائم أكبر من ٦٠٠م٢ لا تقل الإرتدادات عن ٣م من ناحية الجار وممر المشاة والساحة ولا تقل عن ٥م من ناحية شارع الخدمة.
ثانيا:
فيما لم يرد ذكره في البنود السابقة فيتم تطبيق نظام البناء المعمول للسكن الاستثماري داخل المدينة.
ثالثا:
يسمح بالبناء وفق النظام في السكن الخاص والنموذجي للراغبين من أصحاب العقارات في هذه المنطقة.
الثامن عشر : الإشتراطات المطلوبة للإستغلالات التجارية المسموح بها بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها:
أولا: الشروط الواجب توافرها بالنسبة للعيادات والمختبرات الطبية:
١ - يجب إحضار موافقة الهيئة العامة لحماية البيئة.
٢ - بناء علي قرار المجلس البلدي رقم
(م.ب/ف/٢٠٠٠/٩/٢١٨/١٩) الصادر بتاريخ ٢٠٠٠/٥/١٠ فإنه يسمح بالموافقة على منح النسبة التشجيعية في حالة تقديم التصميم كعيادات طبية على كامل البناء وفق ما يلي:-
أ - يسمح بالبناء بنسبة ٢٦٥٪ في حالة تصميم العيادات بمساحة لا تقل عن ١٢٠م٢ وبنسبة ٢٧٥٪ في حالة تصميم العيادات بمساحة لا تقل عن ١٥٠م٢.
ب – تضاف نسبة ٣٠٪ من مساحة الأرض إلى نسبة البناء المسموح بها في حالة بناء السرداب على كامل مساحة القسيمة شريطة إستغلاله كمواقف للسيارات فقط على أن لا تقل مساحة القسيمة عن ١٥٠٠م٢
ج - يلغى المحل الواقع ضمن العقار ويرخص للصيدلية وقسم الإستقبال من ضمن المعلق.
ثانياً:
الشروط الواجب توافرها والمطلوبة بالنسبة لإستغلال المعاهد الأهلية:
بناء على قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ف٣٦/١٢/٦/٩٤ الصادر بتاريخ ١٩٩٤/١٠/١٠ وذلك في حالة إستغلال البناء بالكامل أو الدور الأرضي أو الدور الأول كمعاهد أهلية فيجب توفير الآتي:
١ - الحصول على موافقة وزارة التربية.
٢ - توفير مواقف السيارات اللازمة بحيث يتم توفير عدد ٢ موقف سيارات لكل ٢٥م٢ من مساحة المبنى المستغل للمبنى وذلك داخل حدود القسيمة وذلك بالإضافة إلى توفير مواقف للسيارات خارجية بالمنطقة المحيطة بحيث لا تؤثر على حركة السير بالمنطقة.
٣ – يمنح الترخيص بصفة مؤقتة لمدة سنتين ويحدد بناء على طلب صاحب العلاقة بعد موافقة وزارة التربية.
٤ - إحضار موافقة إدارة التنظيم قسم الطرق بالنسبة كموقع ومواقف السيارات التي تستغل لخدمة القسيمة.
٥ - في حالة إذا كان البناء قائم يحال الطلب إلى إدارة الرقابة والمتابعة للكشف على المبنى لبيان مدى صلاحيته للإستغلال المطلوب من الناحية الإنشائية.
ثالثا :
الشروط الواجب توافرها والمطلوبة بالنسبة للاستغلال دور حضانة للأطفال وبناء على قرار المجلس البلدي رقم م.ب/٨٥/٢٢/٣٥٦ الصادر بتاريخ ١٩٨٥/١٢/١٦ فيجب توفير الآتي:
١ - الحصول علي موافقة وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل.
٢ - ان يكون الإستغلال للمطابق الأرضي او الأول فقط.
٣ - ان يكون موقع القسيمة على شوارع تخديمية فقط.
٤ - توفير مواقف للسيارات مناسبة لسيارات المشرفين على الدار ولأولياء الأمور.
رابعا:
الشروط الواجب توافرها والمطلوبة بالنسبة لإستغلال مطعم علي كامل مساحة البناء وبناء علي قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ف/٩٩/٢١/٢ الصادر بتاريخ ١٩٩٩/١٠/٤ فيجب توفير الآتي:
١ - أن لا يزيد عدد الطوابق عن طابق أرضي وطابق أول فقط ويستغل لمطعم واحد بدون أي إستغلالات تجارية أو سكنية أخرى.
٢ - في حالة وجود أو عمل سرداب يستغل للتخزين والخدمات فقط.
٣ - توفير مواقف سيارات مناسبة ضمن الموقع والمنطقة المحيطة.
٤ - أخذ موافقة الجيران بالتحميل خارج العقار.
٥ - الترخيص بصفة مؤقتة ويلغى الترخيص في حالة الشكوى من وجود أي مسببات إزعاج للجيران ويتقدم المالك بتعهد بذلك دون المطالبة بأي تعويض في حالة إلغاء الترخيص.
٦ - في حالة ان يكون البناء قائم يجب الموافقة الإنشائية على إستغلال البناء بالكامل لنشاط المطعم.
٧ - إحضار موافقة إدارة التنظيم وقسم الطرق على الموقع وعلى مواقف السيارات خارج حدود القسيمة.
خامساً:
الشروط الواجب توافرها والمطلوبة بالنسبة للإستغلال معاهد لياقة بدنية وبناء على قرار المجلس البلدي رقم ل.ش.ب/٨٨/٢٠ الصادر بتاريخ ١٩٨٨/١٢/٢٠ فيجب توفير الآتي:
١ - أن لا تقل مساحة المعهد عن ٢٤٠م٢.
٢ - يجب توفير مواقف سيارات داخل وخارج حدود القسيمة.
٣ - إحضار موافقة وزارة التجارة والصناعة.
٤ - إحضار موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
٥ - إحضار موافقة وزارة الصحة العامة.
سادساً:
الشروط الواجب توافرها والمطلوبة بالنسبة لإستغلال شقق فندقية وبناء على القرار الوزاري رقم ٣٢ الصادر بتاريخ ٩٣/٢/٢١ فيجب توفير الآتي:
١ - توفير صالة وكونتر لإستقبال الزبائن والزوار بمساحة لا تزيد عن ٢٥م٢ ولا يقل عرضها عن ٣م وذلك بالطابق الأرضي.
٢ - الحد الأدنى بمساحة الشقة الفندقية ٢٥م٢.
٣ - يجب أن تستغل جميع الطوابق كشق فندقية ولا يسمح بعمل نشاط تجاري آخر بأي وحدة سكنية.
٤ - يسمح بعمل دكان تجاري حسب النظام المذكور بالجدول رقم (٢).
٥ - لا يسمح بتقديم الوجبات الغذائية أو إقامة مطعم أو كافتيريا داخل البناء.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
رئيس البلدية
احمد محمد صالح العدساني
صدر في : ١٨ ربيع الأول ١٤٢٢هـ
الموافق : ١٠ يونيو ٢٠٠١م