بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 486/ 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة المجموعة الدولية للاستثمار المؤرخ 18/ 8/ 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة المجموعة الدولية للاستثمار :
• إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليكون على النحو التالي :
- السيد/ فيصل احمد البصيري
رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ عبدالعزيز بدر الجناعي
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- السيد/ حسن سالم العماري
عضو مجلس الإدارة
- السيد/ جمال فهد النفيسي
عضو مجلس الإدارة
- السيد/ غسان فهد السلطان
عضو مجلس الإدارة
• إعادة تشكيل هيئة الرقابة الشرعية لتكون على النحو التالي :
- الدكتور/ عبدالحميد محمود البعلي
- الدكتور/ يوسف حسن الشراح
- الدكتور/ عبدالباري محمد المشعل
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 7 رمضان 1429هـ .
الموافق : 7 سبتمبر 2008 م .
قرار رقم 1/ 487/ 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 1984/3/19 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة المؤرخ 21/ 7/ 2008 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة :
-زيادة رأس مال الشركة من 000, 500, 1 دينار كويتي إلى 000, 650, 1 دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 7 رمضان 1429هـ .
الموافق : 7 سبتمبر 2008م .
قرار رقم 1/ 488/ 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتابي صندوق ديار للاستثمار العقاري المؤرخين 27/ 7 و 31/ 8/ 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق ديار للاستثمار العقاري :